الموضوع: الزواج وأنواعه
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 22-07-2019, 09:28 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,061
الدولة : Egypt
افتراضي الزواج وأنواعه

الزواج وأنواعه


الشيخ صلاح نجيب الدق


الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا إلَهَ سِوَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الَّذِي اصْطَفَاهُ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ، وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

فسوف نتحدث عن بعض أنواع الزواج التي يجب على طلاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
معنى الزواج:
الزواج في اللغة: هو اقتران الشيئين، كل منهما بالآخر بحيث يصبحان زوجًا بعد أن كان كل منهما فردًا منفصلًا؛ (لسان العرب؛ لابن منظور، جـ3، صـ1886).


الزواج في الشرع:
قال ابن عثيمين (رحمه الله): هو تعاقد بين رجل وامرأة، يُقصدُ به استمتاع كل منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم؛ (الزواج؛ لابن عثيمين، صـ11).


الترغيب في الزواج:
لقد رغبنا الله تعالى في الزواج وحثَّنا عليه في كتابه العزيز، وكذلك جاءت السنة تؤكِّد هذا المعنى النبيل ليسعد العبد المسلم في الدنيا والآخرة، وردت كلمة الزواج في القرآن الكريم بمشتقَّاتها المختلفة حوالي إحدى وثمانين مرة؛ (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، صـ332: صـ334).


أولًا القرآن الكريم:
يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: 38].


﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ [النحل: 72]، ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]، ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].


ثانيًا: السنة المطهرة:
(1) روى الشيخانِ عن عبدالله بن مسعود أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))؛ (البخاري، حديث 5065/ مسلم حديث 1400).


(2) روى مسلمٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ))؛ (مسلم حديث 1467).


(3) روى الترمذي ُّعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ))؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي؛ للألباني حديث 1352).


(4) روى ابنُ ماجه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ))؛ (حديث حسن) (صحيح ابن ماجه؛ للألباني حديث 1496).


الحكمة من الزواج:
(1) المحافظة على بقاء النوع البشري بطريقة سليمة ومهذَّبة.
(2) حفظ المجتمع من الانحلال الخلقي والأمراض الخطيرة.
(3) المحافظة على الأنساب، وإحكام الصلة والتعارُف بين الأُسَر.
(4) إشباع الغريزة الجنسية التي فطر الله الناس عليها، والمساعدة في غضِّ البصر عن المحرَّمات.

الزواج علاج لمشكلة الفقر:
حثَّ الإسلام الفقير على الإقدام على الزواج غير مستسلمٍ لفقره؛ قال تعال: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور: 32].


قال الإمام أبو بكر بن العربي (رحمه الله): "فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَزْوِيجِ الْفَقِيرِ، وَلَا يَقُولَنَّ كَيْفَ أَتَزَوَّجُ وَلَيْسَ لِي مَالٌ؟ فَإِنَّ رِزْقَهُ وَرِزْقَ عِيَالِهِ عَلَى اللَّهِ، وَقَدْ زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْهُوبَةَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا إزَارٌ وَاحِدٌ، وقد جعل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صداقها أن يُعلِّمَها ما معه من القرآن"؛ (البخاري حديث 5149)، (أحكام القرآن؛ لأبي بكر بن العربي المالكي، جـ3، صـ380).


وقال الإمام القرطبي: في هذه الآية: هذا وعدٌ بالغنى للمتزوجين طلبًا لرضا الله واعتصامًا من معاصيه، وقال عبدُالله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية، وقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]؛ (الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي، جـ12، صـ244).


وقال الإمام القرطبي (رحمه الله): فإن قيل: فقد نجد الناكح لا يستغني، قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدوام؛ بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعد، وقد قيل يغنيه؛ أي: يغني النفس، وفي الصحيح: ((لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ؛ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ))؛ (البخاري حديث 6446/ مسلم، كتاب الزكاة، حديث 120).


وقال الإمام القرطبي أيضًا: وقيل المعنى: يغنيهم الله من فضله إن شاء كقوله تعالى: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 41]، وكقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الرعد: 26]، وقيل المعنى: إن يكونوا فقراء إلى النكاح، يُغنِهم الله بالحلال ليتعفَّفُوا عن الزنى؛ (الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي، جـ2، صـ244).
ولقد أكَّدت السُّنة هذا المعنى.


روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ))؛ (حديث حسن) (صحيح الترمذي؛ للألباني، حديث 1352).


مسؤولية المساعدة على الزواج:
على المؤسسات تقديم المساعدة للراغب في الزواج إذا عجز عن تحمُّل نفقاته، وتتمثَّل مساعدة الراغب من الفقراء في الزواج في صورتين:
(1) أن تُيسِّر له وسيلة الحصول على المال الحلال الذي يكفيه للزواج.
روى مسلمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا))، قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: ((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟))، قَالَ: ((عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ))، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ))، قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ؛ (مسلم حديث 1424).


(2) أن تعينه من بيت المال.
قال العلماء: إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة أو احتاج إلى النكاح، وهذا في حالة توفُّر المال؛ (التدابير الواقية من الزنى؛ لفضل إلهي، صـ109).


قال عاصم بن عمر بن الخطاب: زوجني أبي فأنفق عليَّ شهرًا، ثم أرسل إليَّ بعدما صلى الظهر، فدخلتُ عليه، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إني ما كنت أرى هذا المال يحلُّ لي، وهو أمانة عندي إلا بحقِّه، وما كان قطُّ أحرم عليَّ منه حين وليته، فعاد أمانتي، وقد أنفقت عليك شهرًا من مال الله، ولست زائدك عليه، وقد أعنتك بثُمُن مالي، فبِعْه ثم قم في السوق إلى جنب رجل من قومك، فإذا صفق بسلعة فاستشركه، ثم بع وكُل، وأنفق على أهلك؛ (تهذيب الكمال؛ للمزي، جـ13، صـ522).


فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين، لولا إيمانه بمسؤولية الدولة الإسلامية في تزويج الفقراء، ما كان لينفق على ابنه من بيت مال المسلمين.


قال القاسم بن سلام: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن، وهو بالعراق: أن «أخرج للناس أعطياتهم»، فكتب إليه عبدالحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال، فكتب إليه: أن «انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف، فاقض عنه»، فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن «انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه»؛ (الأموال؛ للقاسم بن سلام، صـ109، رقم 625).


حُكْمُ الزواج:
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج سُنَّة مؤكدة في حق القادر عليه، ويكره له تركه لغير عذر، والزواج يكون واجبًا في حق القادر عليه إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة؛ وذلك لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام والطريق إلى ذلك هو الزواج؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ9، صـ340: صـ344).


المحرَّمات زواجهن من النساء:
قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 22: 24].


المحرَّمات من النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوَّج بهن على نوعين:
أولًا: النساء المحرَّمات تحريمًا مؤبدًا، ويشتمل ذلك على ما يلي:
1- المحرَّماتُ بسبب النسب، وهنَّ سبع:
1- الأمهات. 2- البنات. 3- الأخوات. 4- العمَّات. 5- الخالات. 6- بنات الأخ. 7- بنات الأخت.


2- المحرَّمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج، ويشتمل ذلك على ما يلي:
1- زوجة الأب. 2- زوجة الابن. 3- أم الزوجة. 4- بنت الزوجة بشرط أن يكون الرجل قد دخل بأُمِّها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها وطلَّقها، جاز له أن يتزوَّج ابنتها.


3- المحرَّمات بسبب الرضاع: وهنَّ سبع أيضًا.


يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.89 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 30.26 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.03%)]