الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 19-08-2010, 01:21 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

النَّهيُ عن صومِ أيام التَّشْريقِ

(2) النَّهيُ عن صومِ أيام التَّشْريقِ: لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر؛ لما رواه أبو هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعث عبد اللّه بن حُذَافة يطوف في منى: "ألا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشُرْبٍ وذِكـر اللّه، عز وجل(1)". رواه أحمد بإسنـاد جيد. وروى الطبراني في "الأوسط"، عن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أرسل صائحاً يَصِيحُ: "ألا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل، وشرب، وبعال(2)".
وأجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق، فيما له سبب؛ من نذر، أو كفارة، أو قضاء، أما ما لا سبب له، فلا يجوز فيها، بلا خلاف.
وجعلوا هذا نظير الصلاة، التي لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) أحمد (5 / 75، 76، 224).
(2) " بعال": أي؛ جماع الرجل زوجته، وهذه الرواية بزيادة "وبعال" ضعيفة، منكرة. انظر: تمام المنة (402).

النَّهيُ عن صَوْمِ يومِ الجمُعَةِ منفردًا

(3) النَّهيُ عن صَوْمِ يومِ الجمُعَةِ منفرداً: يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين؛ ولذلك نهى الشارع عن صيامه.
وذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة(1)، لا للتحريم، إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده، أو وافق عادة له، أو كان يوم عرفة، أو عاشوراء، فإنه حينئذ لا يكره صيامه؛ فعن عبد اللّه بن عمرو، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث، وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها: "أصُمْتِ أمس" ؟ فقالت: لا. قال: "أتريدين أن تصومي غداً" ؟ قالت: لا. قال: "فأفطري إذن"(2). رواه أحمد، والنسائي بسند جيد.
وعن عامر الأشعري، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن يوم الجمعة عيدُكم فلا تصوموه، إلا أن تصوموا قبله أو بعده"(3). رواه البزار بسند حسن.
وقال علي _ رضي اللّه عنه _: من كان منكم متطوعاً، فليَصُم يوم الخميس، ولا يَصُم يوم الجمعة؛ فإنه يوم طعام، وشراب، وذكر. رواه ابن أبي شيبة بسند حسن.
وفي "الصحيحين"، من حديث جابر _ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم أو بعده يوم"(4).
وفي لفظ لمسلم: "ولا تَخُصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم"(5).

--------------------------------------------------------------------------------
(1) وعن أبي حنيفة، ومالك: لا يكره. والأدلة المذكورة حجة عليهما.
(2) البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة (3 / 54)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الرخصة في ذلك برقم (2422) (2 / 806)، وأحمد في "المسند" (2 / 189) (6 / 324).
(3) كشف الأستار عن زوائد البزار: كتـاب الصيـام - بـاب ما جـاء في صـوم يـوم الجمعة، برقم (1069) (1 / 499)، وقال الهيثمي: رواه البزار، وإسناده حسن. مجمع الزوائد (3 / 199).
(4) البخاري: كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة (3 / 54)، ومسلم، من حديث أبي هريرة: كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، برقم (147) (2 / 801)، ومن حديث جابر، مختصراً: كتاب الصيام _ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، برقم (146، 147) (2 / 801).
(5) مسلم: كتاب الصيام - باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً، برقم (148) (2 / 801).

النَّهيُ عن إفرادِ يوم السَّبتِ بصيام

(4) النَّهيُ عن إفرادِ يوم السَّبتِ بصيام: عن بُسر السلمي، عن أخته الصماء، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم(1)، وإن لم يجد أحدكم، إلا لحاء(2) عنب، أو عود شجرة، فليمضغه"(3). رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وحسنه الترمذي، وقال: ومعنى الكراهة في هذا، أن يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت.
وقالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت، ويوم الأحد، أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: "إنهما عيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم"(4). رواه أحمد، والبيهقي، والحاكم، وابن خزيمة وصححاه.
ومذهب الأحناف، والشافعية، والحنابلة، كراهة الصوم يوم السبت منفرداً؛ لهذه الأدلة، وخالف في ذلك مالك، فجوَّز صيامه منفرداً، بلا كراهة، والحديث حجة عليه.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) ويشمل القضاء، والنذور، والنفل، إذا وافق عادته، أو كان يوم عرفة، ونحو ذلك (2) "لحاء": أي؛ قشر.
(3) أبو داود: كتاب الصوم - باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، برقم (2421) (2 / 805)، والترمذي: كتاب الصوم - باب صوم السبت، برقم (744) (3 / 111) وقال: حديث حسن. وابن ماجه: كتاب الصوم - باب في صيام يوم السبت، برقم (1726) (1 / 550)، والحاكم: كتاب الصوم - باب النهي عن صوم يوم السبت (1 / 435) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وسكت عليه الذهبي، والدارمي: كتاب الصوم _ باب في صيام يوم السبت (2 / 19) وفي "الزوائد": رواه ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "المسند" (4 / 189) (6 / 368، 369).
(4) الحاكم: كتاب الصوم - باب ترغيب صيام يوم السبت والأحد (1 / 436)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والبيهقي: كتاب الصيام - باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم (4 / 303)، وأحمد في "المسند" (6 / 324)، وصحيح ابن خزيمة: كتاب الصيام - باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده، برقم (2167) (3 / 318).

النَّهيُ عن صَوْمِ يوم الشَّكِّ

(5) النَّهيُ عن صَوْمِ يوم الشَّكِّ: قال عمار بن ياسر _ رضي اللّه عنه _: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (1). رواه أصحاب السنن.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد اللّه بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكلهم كرهوا، أن يصومَ الرجلُ اليوم الذي يشك فيه.
ورأى أكثرهم، إن صامه، وكان من شهر رمضان، أن يقضي يوماً مكانه(2)، فإن صامه؛ لموافقته عادة له، جاز له الصيام حينئذ، بدون كراهة؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقدَّموا(3) صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم"(4). رواه الجماعة.
وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان، لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوماً، فوافق صيامه ذلك، فلا بأس به عندهم.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا..." (3 / 34)، والترمذي: كتاب الصوم - باب كراهية صوم يوم الشك، برقم (686) (3 / 61)، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود: كتاب الصوم - باب كراهية صوم يوم الشك، برقم (2334) (2 / 749، 750)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في صيام يوم الشك، برقم (1645) (1 / 527)، والدارمي: كتاب الصوم - باب في النهي عن صيام يوم الشك (2 / 2)، والنسائي: كتاب الصوم - باب صيام يوم الشك، برقم (2188) (4/ 153).
(2) وعند الحنفية: إن ظهر أنه من رمضان، وصامه، أجزأ عنه.
(3) "تقدموا": أي؛ تتقدموا.
(4) البخاري: كتاب الصوم - باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين (3 / 35، 36)، ومسلم: كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (21) (2 / 762)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، برقم (738) (3 / 106)، وباب ما جاء لا تَقَدَّمُوا الشهر بصوم، برقم (685) (3 / 60)، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود: كتاب الصوم _ باب فيمن يصلُ شعبان برمضان، برقم (2335) (2 / 750)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، إلا من صام صوماًً، فوافقه، برقم (1650) (1 / 528)، والنسائي: كتاب الصيام - باب التقدم قبل شهر رمضان، برقم (2172) (4 / 149)، وأحمد في "المسند" (2 / 234، 347، 408، 477، 497، 513، 521)، والدارمي: كتاب الصوم - بـاب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤيـة (2 / 4

النَّهيُ عن صَوْمِ الدَّهرِ

(6) النَّهيُ عن صَوْمِ الدَّهرِ: يحرم صيام السّنَةِ كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها؛ لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا صامَ، من صام الأبد"(1). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
فإن أفطر يَوْمَيِ العيد، وأيام التشريق، وصام بقية الأيام، انتفت الكراهة، إذا كان ممن يقوى على صيامها. قال الترمذي: وقد كرِهَ قومٌ من أهل العلم صيام الدهر، إذا لم يفطرْ يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق(2).
فمن أفطر في هذه الأيام، فقد خرج من حدِّ الكراهة، ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا رُويَ عن مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق.
وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة الأسلمي على سَرْد الصيام، وقال له: "صُمْ إن شئت، وأفطرْ إن شئت"(3). وقد تقدم. والأفضل أن يصوم يوماً، ويفطر يوماً؛ فإن ذلك أحب الصيام إلى اللّه، وسيأتي.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب الصوم - باب حق الأهل في الصوم (3 / 52)، ومسلم: كتاب الصيام - باب النهـي عن صـوم الدهـر لمن تضـرر به، أو فـوت به حقّاً...، برقم (186، 187) (2 / 814، 815)، والنسائي: كتاب الصيام - باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه، برقم (2378) (4 / 206)، وابن ماجه: كتاب الصيام _ باب ما جاء في صيام الأبد، برقم (1706) (1 / 544)، وأحمد في "المسند" (2 / 164، 189، 190، 199، 212، 6 / 455).
(2) الترمذي: كتاب الصوم _ باب ما جاء في صوم الدهر (3 / 130).
(3) مسلم: كتاب الصوم، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (ح 104، 105)، والنسائي: كتاب الصيام - باب ذكـر الاختـلاف على هشام بن عـروة فيه، برقـم (2301، 2307) (4 / 186، 187)، وباب سرد الصيام، برقم (2384) (4 / 207)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في الصوم في السَّفر، برقم (1662) (1 / 531)، والموطأ: كتاب الصيام - باب ما جاء في الصيام في السفر، برقم (24) (1 / 295).

النَّهيُ عن صِيامِ المرأة ، وزوجُهَا حاضرٌ ، إلا بإذنه

(7) النَّهيُ عن صِيامِ المرأة، وزوجُهَا حاضرٌ، إلا بإذنه: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم، وزوجها حاضر، حتى تستأذنه؛ فعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصُم المرأة يوماً واحداً، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان"(1). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسِدَ صيام زوجته لو صامت، دون أن يأذن لها؛ لافتياتها(2) على حقه، وهذا في غير رمضان، كما جاء في الحديث، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج.
وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه، إذا كان غائباً، فإذا قدمَ له أن يفسدَ صيامها.
وجعلوا مرض الزوج، وعجزه عن مباشرتها مثل غيبته عنها، في جواز صومها، دون أن تستأذنه.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) البخاري: كتاب النكاح - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً (7 / 39)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب ما أنفق العبد من مال مولاه، برقم (84) (2 / 711)، والترمذي: كتاب الصوم - باب كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، برقم (782)، وقال: حديث حسن صحيح (3 / 142)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، برقم (2458) (2 / 826، 827)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، برقم (1761) (1 / 560)، والدارمي: كتاب الصوم - باب النهي عن صوم المرأة تطوعاً، إلا بإذن زوجها (2 / 12)، وأحمد في "المسند" (2 / 316، 444، 476، 500).
(2) لافتياتها: أي؛ لتعديها على حقه.

النَّهيُ عن وصَالِ الصَّوْمِ

(8) النَّهيُ عن وصَالِ الصَّوْمِ(1): 1ـ عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والوصال". قالها ثلاث مرات، قالوا: فإنك تواصل يا رسول اللّه ؟ قال: "إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني(2) ربي ويسقيني، فاكلفُوا من الأعمال ما تطيقون"(3). رواه البخاري، ومسلم.
وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة، وجوّز أحمد، وإسحق، وابن المنذر، الوصال إلى السحر، ما لم تكن مشقة على الصائم؛ لما رواه البخاري، عن أبي سعيد الخدري _ رضي اللّه عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن يواصل فَليُواصِلْ، حتى السحر"(4).

--------------------------------------------------------------------------------
(1) وصال الصوم؛ متابعة بعضه بعضاً دون فطر، أو سحور.
(2) "يطعمني ربي ويسقيني". أي؛ يجعل الله له قوة الطاعم، والشارب.
(3) البخاري: كتاب الصوم _ باب التنكيل لمن أكثر الوصال... (3 / 49)، ومسلم: كتاب الصيام _ باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (58) (2 / 774)، والموطأ: كتاب الصيام _ باب النهي عن الوصال في الصيام، برقم (39) (1 / 301)، والدارمي:كتاب الصوم _ باب النهي عن الوصال في الصوم (2 / 7، 8)، وأحمد في "المسند" (2 / 231، 237، 244، 315، 345، 418).
(4) البخاري: كتاب الصوم - باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام... (3 / 48) وأبو داود: كتاب الصوم _ بـاب في الوِصال، برقم (2361) (2 / 767)، والدارمي: كتـاب الصـوم - بـاب صيـام الستـة من شوال (2 / 21) وأحمد في "المسند" (3 / 8).
__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 23.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 22.93 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.67%)]