الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 15-08-2010, 12:33 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

أركانُ الصّومِ




للصيام ركنان، تتركب منهما حقيقته:



1ـ الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر، إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: " فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " [البقرة: 187].





والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود، بياض النهار وسواد الليل؛ لما رواه البخاري، ومسلم، أن عَدِيَّ بن حاتم، قال: لما نزلت: " حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ " [ البقرة: 187]. عَمَدْتُ إلى عِقالٍ أسودَ، وإلى عِقالٍ أبيضَ، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "إنما ذلك سواد الليل، وبياض النهار"(1).



2ـ النية؛ لقول اللّه تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " [ البينة: 5]، وقولهصلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(2).





ولابد أن تكون قبل الفجر، من كل ليلة من ليالي شهر رمضان؛ لحديث حفصة، قالت: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "من لم يُجْمِع(3) الصّيـام قبل الفجر، فلا صيام له"(4). رواه أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان.
وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها؛ فإنها عمل قلبيٌّ، لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل؛ امتثالاً لأمر اللّه تعالى، وطلباً لوجهه الكريم. فمن تسحّر بالليل، قاصداً الصِّيام، تقرباً إلى اللّه بهذا الإمساك، فهو نَاوٍ.
ومن عزم على الكفّ عن المفطرات أثناء النهار، مخلِصاً للّه، فهو نَاوٍ كذلك وإن لم يتسحّر.





وقال كثير من الفقهاء: إن نية صيام التّطوع تجزئ من النهار، إن لم يكن قد طعِمَ؛ قالت عائشة: دخل عَليَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: "هل عندكم شيء ؟". قلنا: لا. قال: "فإني صائم"(5). رواه مسلم، وأبو داود.
واشترط الأحناف، أن تقع النية قبل الزوال. وهذا هو المشهور من قولي الشافعي. وظاهر قولي ابن مسعود، وأحمد، أنها تجزئ قبل الزوال وبعده، على السواء.

-------------------------------------------------------------------

(1)البخارى: كتاب الصوم - باب قول اللّه تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ,,,* (3 / 36)، وكتاب التفسير، باب: "قد نرى تقلب وجهك فى السماء*.... إلى "عما تعملون* (3 / 31)، ومسلم: كتاب الصيام - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر...، برقم (33، 34) (2 / 766، 767)، والترمذي: كتـاب التفسير - بـاب ومن سـورة البقـرة، برقـم (2970، 2971) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود: كتاب الصوم - باب وقت السحور، برقم (2349) (2 / 760، 761)، والنسائي، مختصراً: كتاب الصيام - باب تأويل قول اللّه تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر*، برقم (2169) (4 / 148).
(2) تقدم تخريجه، في "فرائض الوضوء".
(3) "يجمع": من الإجماع، وهو إحكام النية والعزيمة.
(4) أبو داود: كتاب الصوم - باب النية في الصيام، برقم (2454) (2 / 823، 824)، والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء لا صيام لِمَنْ لمْ يعزم من الليل، برقم (730) (3 / 99)، وقال أبو عيسى: حديث لا نعرفه مرفوعاً، إلا من هذا الوجـه. والنسائي: كتـاب الصـوم - بـاب النية في الصـوم، برقـم (2336، 2337) (4 / 197)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم....، برقم (1700) (1 / 542)، والموطأ: كتاب الصيام - باب من أجمع الصيام قبل الفجر، برقم (5) (1 / 288)، والدارمي: كتاب الصوم - باب من لم يجمع الصيام من الليل (2 / 6).
(5) مسلم: كتاب الصيام - باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال... إلخ، برقم (69) (2 / 808)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب في الرخصة في ذلك، برقم (2455) (2 / 824)، والترمذي: كتاب الصوم - باب صيام المتطوع بغير تبييت، برقم (733) (3 / 102)، وابن ماجه: كتاب الصوم - باب فرض الصوم من الليل، برقم (1701) (1 / 543)، والنسائي: كتاب الصيام - باب النية في الصيام، برقم (2327) (4 / 195)، وأحمد في "المسند" (6 / 207).
__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.24 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.96%)]