الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 14-08-2010, 12:59 PM
الصورة الرمزية ahmed1954
ahmed1954 ahmed1954 غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مكان الإقامة: ***********
الجنس :
المشاركات: 934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام

بمَ يثبتُ الشهرُ ؟




يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من واحدٍ عَدْلٍ، أو إكمال عِدَّةِ شعبان ثلاثين يوماً.


1ـ فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ قال: تراءى الناس الهلالَ، فأخبرتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أني رأيتُه، فصـام وأمَرَ النـاس بصيامـه(1). رواه أبـو داود، والحاكـم، وابن حِبّان، وصححاه.




2ـ وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته(2)، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً"(3). رواه البخاري، ومسلم.



قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تُقبلُ شهادةُ رَجُل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد. وقال النووي: وهو الأصح. وأما هلال شوال، فيثبتُ بإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً، ولا تُقبَلُ فيه شهادة العَدْلِ الواحدِ، عند عامّةِ الفقهاء.



واشترطوا، أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل، إلا أبا ثور، فإنه لم يُفرِّق في ذلك بين هلال شوال، وهلال رمضان، وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل.


قال ابن رشد: ومذهب أبي بكر بن المنذر، هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر، وقد احتج أبو بكر بن المنذر، بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر، والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تَفصِلُ زمان الفطر من زمان الصوم.


وقال الشوكاني: وإذا لم يرد ما يَدُلُّ على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر، أنه يكفي فيه قياساً على الاكتفاء به في الصوم، وأيضاً التعبد بقبول خبر الواحد يَدُلُّ على قبوله في كل موضع، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، بعدم التعبد فيه بخبر الواحد، كالشهادة على الأموال ونحوها، فالظاهر ما ذهب إليه أبو ثور.

--------------------------------------------------------------------------------

(1)أبو داود: كتاب الصوم - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم (2342) (2 / 756)، والحاكم: كتاب الصوم - باب قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (1 / 423) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وسكت عليه الذهبي، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الصوم - باب رؤية الهلال، برقم (3438) (5 / 187، 188) وقال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب، وهو ثقة (المنذري).
(2) المراد بالرؤية، الرؤية الليلية.
(3) البخاري: كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا..." (3 / 34، 35) ومسلم: كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، برقم (4، 18، 19، 20) (2 / 759، 762) والترمذي: كتاب الصوم - باب ما جاء لا تَقَدَّمُوا الشهر بصوم، برقم (684) (3 / 59، 60) ومن طريق ابن عباس: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال، والإفطار له، برقم (688) (3 / 63)، والنسائي: كتاب الصيام - باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة، برقم (2117، 2118) (4 / 133) وترجم له ابن ماجه: كتاب الصوم - باب ما جاء في: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"، برقم (1655) (1/ 530) والدارمي: كتـاب الصـوم - بـاب الصوم لرؤية الهلال (2 / 3) وأحمد في "المسند" (4 / 23،5 / 42).
__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 14.67 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 14.05 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (4.28%)]