عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 17-03-2010, 05:13 PM
الصورة الرمزية ابو هاله
ابو هاله ابو هاله غير متصل
قلم برونزي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 1,783
الدولة : Egypt
Unhappy اعلام فى الميزان

نظرة شرعية في فكر الدكتور محمد سليم العوا


-باحث ومفكر مصري معاصر، ينتمي إلى الاتجاه "العصراني"، متخرج في جامعة الإسكندرية، ومن المختصين بالدراسات القانونية الجنائية.
-عمل أستاذاً لفقه العقوبات بجامعة الرياض (الملك سعود حالياً).
-من مؤلفاته:
1- في أصول النظام الجنائي الإسلام.
2- في النظام السياسي للدولة الإسلامية.
3- الحق في التعبير.
4- أزمة المؤسسة الدينية.
5- الأقباط والإسلام.
6- الفقه الإسلامي في طريق التجديد.

انحرافاته :
هو –كما سبق- واحد من رموز التيار "العصراني" في زماننا، حيث يجتمع معهم في الدعوة إلى عدة أفكار وأصول سبق بيانها في مقدمة هذا البحث. وأبدأ بما قال الدكتور مفرح القوسي –وفقه الله- عن العوا، ثم أتبع ذلك ببعض الإضافات التي تحصلت لي من قراءتي لكتب ومقالات الرجل.




قال الدكتور مفرح القوسي([1]) :
"الدكتور محمد سليم العوا: أحد رواد ما يسمى باليسار الإسلامي، وممن قدم العديد من الطروحات التحديثية، والتي من أهمها ما يلي:
أ)قسم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعيه وسنة غير تشريعية، وادعى أن أغلب المروي عنه صلى الله عليه وسلم هو من النوع الثاني، وأنه لا يلزمنا العمل به، واستدل على ذلك بحديث تلقيح النخل المروي بروايات عدة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج أنه قال: قدم نـبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل –يلقحون النخل- فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً، فتركوه فنفضت أو فنقصت، قال فذكروا ذلك له، فقال: "إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر"([2])، حيث يقول العوا عن هذا الحديث: "ولو لم يكن غير هذا الحديث الشريف في تبيين أن سنته صلى الله عليه وسلم ليست كلها شرعاً لازماً وقانوناً دائماً لكفى، ففي نص عبارة الحديث –بمختلف رواياته- تبيين أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول الله صلى الله وسلم إنما هو ما كان مستنداً إلى الوحي فحسب، وذلك غالبه متعلق بأمور الدنيا وأقله متعلق بأمور الدين، وليس أوضح في الدلالة على هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر وأنتم أعلم بشؤون دنياكم"، وكان بوسعه أن يقول: إنني لا خبرة لي بالنخل –إذ ليس في مكة نخل- أو لا أحسن الزراعة فبلدي وادٍ غير ذي زرع، ولكنه عليه الصلاة والسلام تخير أحسن العبارات وأجمعها، وجعل من حديثه في هذه المسألة الجزئية قاعدة كلية عامة مؤداها أنه في مالا وحي فيه من شؤون الدنيا فالأمر للخبرة والتجربة والمصلحة التي يُحسن أرباب الأمر معرفتها دون من لا خبرة له به، فلم يكن الجواب قاصراً على مسألة تلقيح النخل، وإنما جاء شاملاً لكل أمر مما لم يأت فيه وحي بقرآن أو سنة"([3]).
ب)ادعى أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والإمامة ليست من السنة التشريعية الملزمة، محتجاً بتقسيم الإمام القرافي لتصرفاته صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أنواع: تصرفات بالرسالة، وأخرى بالفتيا، وثالثة بالحكم (القضاء)، ورابعة بالإمامة([4]).
ج)دعا إلى أنه يجب أن يتبع الحكم الشرعي "المصلحة ويدور معها، فما حقق المصلحة أجريناه، وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه، وإلا كنا مخالفين للأمر الرباني بطاعة رسول الله([5]). ويضرب العوا لذلك مثالين من الأحكام الشرعية التي يجب –في نظره- أن تدور مع المصلحة فعلاً وتركاً، فيقول: "ومن أمثلة هذه السنن التي بنيت على المصلحة القائمة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في شأن الزي: "خالفوا المشركين أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب"([6]) في صيغة النص ما يفيد ارتباط الحكم أو الأمر بزي المشركين وعاداتهم في توفير اللحية والشارب معاً، وأزياء الناس وزينتهم أمور لا استقرار لها، فهو لذلك تشريع زمني روعيت فيه البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد هنا أن يُقال إن الأمر في توفير اللحى للندب يثاب فاعله ولا يلام فضلاً عن أن يعاقب تاركه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود [والنصارى] لا يصبغون فخالفوهم"([7]). أي لا يصبغون الشعر حين يشيب، فذلك أيضاً مرتبط بعادات اليهود والنصارى، أفنخالفهم إن تغيرت العادة لديهم إدارة منا للحكم مع علته وسببه؟ أم نبقى على تنفيذ الأمر الوارد في هذا الحديث حتى ولو فات بذلك تحقيق مقصوده؟ لا شك أن الأول أولى بنا وأوفق"([8]).
ويحتج العوا لضرورة اتباع الحكم الشرعي للمصلحة بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض العراق حين فتحها الله على المسلمين عنوة، حيث راعى –آنذاك- مصلحة الأمة فلم يقسمها بين المسلمين قسمة الغنائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه أرض خيبر عنوة([9]).
د)ذهب "إلى أن العقوبة التي شرعها الإسلام لجريمة شرب الخمر هي عقوبة تعزيرية المقصود بها ردع الجاني عن العودة لارتكاب الجريمة ومنع غيره من أفراد المجتمع من ارتكابها، ومن ثم فإن هذه العقوبة يمكن أن تتغير بتغير الأحوال والظروف الفردية والاجتماعية"([10]).
هـ)كما ذهب إلى "أن عقوبة الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية تقرر بشأنها ما تراه ملائماً من أنواع العقاب ومقاديره، ويجوز أن تكون العقوبة التي تقررها الدولة هي الإعدام"([11]).
قلت: وانظر لزيادة الرد على العوا: كتاب "العصريون معتزلة اليوم" (ص45، 46، 53، 54، 57).

إضافات :
1-العوا وعقوبة المرتد :
سبق معنا في حديث الدكتور مفرح القوسي أن العوا يجعل عقوبة المرتد من العقوبات التعزيرية التي يمكن أن تتبدل في يوم ما فيكتفى بدلاً من قتل المرتد بسجنه مثلاً. وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة الواردة في وجوب قتل المرتد وعلى هذا أجمعت الأمة([12]).
وقد أكد العوا رأيه هذا عندما أثيرت قضية الحكم بالردة على الكاتب المصري "نصر حامد أبو زيد" في السنوات الأخيرة من بعض العلماء، حيث فزع الدكتور لهذا! وقام بتأليف كتابه "الحق في التعبير" ! وقف فيه كما يقول: "ضد محاكمة نصر أبو زيد، وضد طلب التفريق بينه وبين زوجته" (ص13)، مؤكدًا فيه رأيه السابق المخالف للأحاديث الصحيحة بوجوب قتل المرتد والاكتفاء بتعزيره ! (ص67-69).
وانظر للرد عليه في هذه المسألة: رسالة "حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي والشرع الإسلامي" للدكتور محمد مفتي، والدكتور سامي الوكيل، ص 89-93.


2-عدم تفريقه بين إرادة الله الكونية وإرادته الشرعية :
من المعلوم أن الله عز وجل أراد وقضى "كونًا" أن يختلف الناس ما بين مسلمين مؤمنين وكفار جاحدين، وما بين أهل حق وأهل باطل؛ قال تعالى: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) وقال تعالى: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)
ولكنه في المقابل أراد "شرعاً" أن يؤمن الناس ويستقيموا على صراطه (يا أيها الناس اعبدوا ربكم)، (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)؛ ولهذا بعث الرسل وأنزل الكتب.
والسني المؤمن لا يخلط بين الإرادتين، بل يتبع الحق عند اختلاف الناس، وينصح المخالف ويرد عليه.
أما العصرانيون –ومن ضمنهم العوا- فإنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، وظنوا –لجهلهم بمذهب السلف- أن كل ما قضاه الله وأراده "كوناً" من اختلاف بني الإنسان فقد رضيه وأراده "شرعاً"؛ ولهذا فقد ارتضوه بل تفاخروا به ودعوا إليه! فتجد في كتاباتهم التمدح بوجود مختلف الطوائف والمشارب داخل الدولة الإسلامية قديمًا!! فرحين بهذا الأمر، مطالبين باستمراره في عصرنا، مطلقين عليه "التعددية في الإسلام"! أو نحو هذا الاسم.
جاهلين أن هذا الأمر الذي فرحوا به قد جاء الكتاب والسنة بذمه والتحذير منه. قال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقال: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم). وقال: (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، كل حزبٍ بما لديهم فرحون). وقال: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله). وقال: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا)، إلى غير ذلك من الآيات([13]). وقال صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالجماعة" وقال: " "
وقد ألف العوا كتابه "التعددية في الإسلام" لإقرار اختلاف المسلمين ما بين أهل سنة وغيرهم من أهل البدع المتنوعة، راضياً ومطالبًا ببقاء هذا الاختلاف أو "التعدد" كما يقول! ([14])
مجيزاً لأجل ذلك قيام الأحزاب المختلفة داخل الدولة الإسلامية (ص 9-10)
مكذباً –للسبب نفسه- قوله صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"([15]). ومن أعجب شيء قوله عن هذا الحديث الصحيح بأن شيخه الدكتور محمد عمارة "قد فحص هذا الحديث ووجده حديث آحاد لا يؤخذ به في العقائد، ووجد أن التاريخ يكذبه" (ص28) !! واصفاً إياه بأنه من "أهل الرواية"!
فمتى كان محمد عمارة عالماً من علماء الحديث ؟! وما عهدناه إلا معتزلياً معظماً للعقل على حساب نصوص الوحي التي تشهد كتاباته –هداه الله- بالإعراض عنها، وعدم التضلع منها.


([1]) في رسالة : "الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية"، (ص 256-259).

([2]) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب (الفضائل)، باب (وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه سولم من معايش الدنيا على سبيل الرأي) جـ15/ص 117.

([3]) بحث (السنة التشريعية وغير التشريعية)، مجلة (المسلم المعاصر)، العدد الافتتاحي الصادر في شوال 1394هـ/ نوفمبر 1974م ص 33.

([4]) انظر: المرجع السابق ص 34-37.

([5]) المرجع السابق ص 37.

([6]) رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب (اللباس) الباب (64) الحديث رقم (5892) ج10/349. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الطهارة)، باب (خصال الفطرة) ج3/ ص 147.

([7]) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الأنبياء)، الباب (50)، الحديث رقم (3462) ج6/ص496. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب (استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة) ج14/ص79-80.

([8]) بحث (السنة التشريعية وغير التشريعية) ص 38.

([9]) انظر: المرجع السابق ص 41.

([10]) في أصول النظام الجنائي الإسلامي ص 137، ط عام 1979م، دار المعارف – القاهرة.

([11]) المرجع السابق ص 155.

([12]) قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني (8/123): "وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد". وقال ابن عبد البر –رحمه الله- في التمهيد (5/318) بعد أن ساق الأحاديث في وجوب قتل المرتد: "فالقتل بالردة –على ما ذكرنا- لا خلاف بين المسلمين فيه".

([13]) انظر رسالة: "واعتصموا بحبل الله جميعاً" للشيخ عبد الله الجار الله –رحمه الله-.

([14]) إضافة إلى رضاه باختلاف أهل الإسلام مع غيرهم من أهل الأديان والنحل الباطلة!

([15]) حديث صحيح. انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني –رحمه الله- (حديث 203-204). ورسالة : "نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة" للشيخ سليم الهلالي.
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.70 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.10 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (2.11%)]