رد: حكم الهجرة إلى ديار الكفار، والعيش بين ظهرانيهم،والتجنس بجنسية إحدى الدول الكافرة
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا ترايا ناراهما
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسمعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال و سمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم
|