السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
***
أعتقد جازما أنه من الأفضل لهن أن يخترن عملا غير هذا(المحاماة )(غياب الفقه في الدين) لعدة أسباب..
أهمها:
**
رقـم الفتوى : 13104 عنوان الفتوى : عمل المرأة (محامية) تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1422 / 29-01-2002 -
بسم الله الرحمن الرحيم.
امابعد افيدونا بعلمكم
جزاكم الله خيرا :أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمدلله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة السؤال ماحكم الشرع في ذلك
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد.
ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس، وتطبيب النساء وما شابه ذلك.
***
رقـم الفتوى : 18505 عنوان الفتوى : مهنة المحاماة والقضاء في ظل القوانين الوضعية تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1423 / 04-07-2002 السؤال
هل يجوز العمل كقضاة أو محامين في دولة مسلمة علما أن القاضي أو المحامي يطبقان شريعة وضعية ويخالفان شرع الله أرجو الاستدلال لأن الأمور اختلطت علينا وأجركم على الله...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المسلم لا يحكم إلا بما أنزل الله تعالى ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله تعالى، لقول الله تعالى:وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] وقال تعالى:أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:60].
لكن مسألة اشتغال المسلم بالقضاء والمحاماة في ظل تحكيم القوانين الوضعية من المسائل التي لأهل العلم فيها قولان:
فالقول الأول: المنع بإطلاق، وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية، يقول فيه السائل: هل يجوز لمسلم أن يكون قاضياً في بلد يحكم بغير ما أنزل الله من قرآن أو حديث؟ فكان الجواب: لا يجوز (فتاوى اللجنة الدائمة /147)
القول الثاني: يجوز تولي القضاء والمحاماة لأنها من جنس عمل القضاء. ولهذا يسمونها: القضاء الواقف في ظل هذه الأنظمة، تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد، وإعمالاً لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق واستخلاصاً للمظالم عند انعدام البديل الشرعي، وبسط أدلة ذلك في تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 406-409.
ومن أهل العلم من فرق بين القضاء الذي لايتعرض فيه القاضي للحكم بغير ما أنزل الله بصورة مباشرة كالمجالات الإدارية والمدنية ونحوها، وبين المجالات التي تقوم مباشرة على مراغمة أحكام الشريعة كالمجالات الجنائية.. فرخص في الأولى ومنع في الثانية، ذكر ذلك الدكتور صلاح الصاوي في كتابه التطرف الديني الرأي الآخر صــ200، ومال الدكتور إلى ترجيح القول الذي يُرخص في هذا العمل اعتباراً للحاجة الملحة وتحقيقاً للمصلحة.
ويخلص إلى أن المبرر الوحيد الذي يجيز للمسلم الاشتغال بهذه المهنة وغيرها في ظل هذه الأنظمة وتلك القوانين، هو العمل على نصرة الدين وإقامة الحجة على المخالفين، وبيان تفاهة قوانينهم، والقيام بمصالح المسلمين ودفع الظلم عنهم أو تخفيفه حسب الإمكان في ذلك كله، فإذا أوصدت في وجهه الأبواب وتقطعت به السبل فحق عليه أن يعتزل؛ وإلا أصبح وجوده مشاركة في الظلم ويتحمل من الإثم بقدر عمله.
والله أعلم.
------
عنوان الفتوى : من خاصم في باطل وهو يعلمه--- تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1425 / 12-06-2004 السؤال:
أحيانا يكون المتهم مرتكباً لهذه الجرائم ويحكم عليه في المحكمة بحكم أشد مما ينص عليه القانون في تلك الدولة دون نظر حكومة هذه الدولة إلى الحد الشرعي، كما في سائر البلاد العربية، ويكون دور المحامي إما تخفيف هذا الحكم أو تبرئة المتهم، ما الحكم في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
:
فلا يجوز الدفاع عن المجرمين لتبرئتهم أو تخفيف الحكم عنهم إلا إذا كان هذا الحكم أشد مما يستحقون من العقوبة الشرعية، والأصل في هذا قول الله تعالى: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا [النساء:105]، وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ [النحل:90]، وقوله صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل
في سخط الله حتى ينزع. رواه أحمد.
*****
في حفظ الله.