عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحْ". أخرجه أحمد (2/386 ، رقم 9001) ، والبخاري (5/1994 ، رقم 4898) ، ومسلم (2/1059 ، رقم 1436) . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/201 ، رقم 2228) ، والنسائي فى الكبرى (5/313 ، رقم 8970) ، وأبو عوانة (3/86 ، رقم 4295) ، وابن حبان (9/481 ، رقم 4174).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": وَفِي رِوَايَة (حَتَّى تَرْجِع) هَذَا دَلِيل عَلَى تَحْرِيم اِمْتِنَاعهَا مِنْ فِرَاشه لِغَيْرِ عُذْر شَرْعِيّ ، وَلَيْسَ الْحَيْض بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع ، لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِهَا فَوْق الْإِزَار.
وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ اللَّعْنَة تَسْتَمِرّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُول الْمَعْصِيَة بِطُلُوعِ الْفَجْر وَالِاسْتِغْنَاء عَنْهَا أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعهَا إِلَى الْفِرَاش.