شرح الحديث الـثامن والثلاثون
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل .
وفي لفظ لمسلم : وإن لم يُنـزل .
في الحديث مسائل :
1 = قوله : إذا جلس
المقصود به الرجل ، سواء كان الزوج مع زوجته ، أو السيد مع سُرّيّته .
2 = ما المقصود بالشُّعب الأربع ؟
قال الإمام النووي رحمه الله :
اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع ؛ فقيل : هي اليدان والرجلان ، وقيل : الرجلان والفخذان ، وقيل الرجلان والشفران ، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع ، والشعب النواحي ، واحدتها : شعبة .
3 = معنى " جهدها "
قال النووي : ومعنى جهدها حفرها ، كذا قاله الخطابي ، وقال غيره : بلغ مشقتها . يُقال : جهدته وأجهدته ، بلغت مشقته . قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها ، والجهد الطاقة ، وهو إشارة إلى الحركة ، وتمكن صورة العمل .
ثم قال : ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ماذكرناه .
4 = " وجب الغسل " أي لزمه الغُسل ووجب عليه أن يغتسل بمجرّد أن يولج الرجل ذكره في الفرج .
5 = هذا الحديث ناسخ لما كان في أول الأمر : إنما الماء من الماء .
ولذا لما روى الإمام البخاري الأحاديث الناسخة ، ثم ساق الأحاديث المنسوخة قال :
الغسل أحوط ، وذاك الآخر ، وإنما بيّنا لاختلافهم .
أي ساق الأحاديث لبيان الاختلاف لا أنه يرى أن الرخصة في ذلك منسوخة .
وقال الإمام النووي : وأما حديث " الماء من الماء " فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا : إنه منسوخ . انتهى .
وقد وردت آثار عن بعض الصحابة ، كعثمان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم ، وردت عنهم آثار وفتاوى أنهم قالوا : إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمنِ . قالوا : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره .
وهذه أقوال لبعض الصحابة رضي الله عنهم ، وإذا قرأها طالب العلم ربما يقع في حيرة
ولا إشكال في ذلك ، فالأمر المنسوخ قد لا يبلغ بعض الصحابة ، ويبلغ غيرهم .
والحجة في ذلك بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم
ثم إن مَنْ كان معه زيادة علم فإنه يُقدّم على من لم يكن كذلك .
والناقل عن الأصل يُقدّم على من أبقى على الأصل .
والمثبت للحكم مُقدّم على النافي
وقول الصحابي حجة إذا لم يُخالف النص ، ولم يُخالفه غيره .
قال أُبي بن كعب رضي الله عنه : إنما كانت رخصة في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالغسل بعد .
فهذا إثبات النسخ ، وفيه زيادة علم .
وتقدّمت الإشارة إلى أن الصحابي قد لا يبلغه النسخ ، وسبقت الإشارة إليه في شرح الحديث الرابع عشر .
وأشرت إلى أن ابن مسعود رضي الله عنه على سعة علمه كان لا يرى سوى تطبيق اليدين بين الركبتين حال الركوع ، كما في صحيح مسلم .
6 = من النواسخ لحديث " إنما الماء من الماء "
حديث الباب ، ورواية مسلم صريحة : وإن لم يُنزل .
وحديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل .
وفي رواية للإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : إذا التقى الختانان ، وتوارت الحشفة ، فقد وجب الغسل .
وعند الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا .
وحديث : إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
7 = معنى التقاء الختانين
ختان الرجل هو حد قطع القلفة التي تكون على رأس الذّكر عندما يُختن .
وختان الأنثى هو ما يُقطع من بظر الجارية عندما تُختن .
فإذا بلغ ذكر الرجل هذا الموضع من فرج المرأة ، أي غابت حشفة الذّكر في فرج المرأة فقد وجب الغُسل ، وهذا القدر يحصل به الإحصان للرجل والمرأة ، ويجب به الغُسل .
وليس مجرّد مس ذكر الرجل لفرج المرأة بموجب للغسل .
وصرّحت بهذا لأنه يخفى كثيراً على بعض الناس ، ويُسأل عنه كثيرا .
8 = " وإن لم يُنـزِل "
هذه رواية صريحة في وجوب الغسل على من جامع ، ولو لم يُنـزل المني .