قاعدتان من قواعدِ معرفةِ البدعِ
قاعدتان من قواعدِ معرفةِ البدعِ
قاعدتان من قواعدِ معرفةِ البدعِ:
ذكرِ قاعدتين مهمتين من قواعدِ معرفةِ البدعِ .
القاعدةُ الأولى: ذكر الشيخُ محمدُ الجيزاني في " قواعد معرفة البدع " ( ص 67 ) القاعدةَ التي لها بموضوعنا وهي: " كلُ عبادةٍ تستندُ إلى حديثٍ مكذوبٍ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فهي بدعةٌ " .
وقال: " هذه القاعدةُ مبنيةٌ على أصلٍ عظيمٍ من أصولِ هذا الدينِ ، وهو أن الأصلَ في العباداتِ التوقيفِ ، ومعنى ذلك أن الأحكامَ الشرعيةَ والتعبدات لا تثبت إلا بالأدلةِ الصحيحةِ المعتبرةِ من الكتابِ والسنةِ . أما الأحاديثُ المكذوبةُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فإنها ليست من سنتهِ صلى اللهُ عليه وسلم فالعمل به يكونُ بدعةً ؛ إذ هو تشريعٌ نا لم يأذن به اللهُ " .ا.هـ.
قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/16): " والأحاديثُ الضعيفةُ الإسنادِ لا يغلبُ على الظنِ أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قالها ، فلا يمكن أن يُسْنَد إليها حُكمٌ ، فما ظنك بالأحاديثِ المعروفةِ الكذب ؟! نعم ؛ الحاملُ على اعتمادها في الغالبِ إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع " .ا.هـ.
القاعدةُ الثانيةُ: جاء في " قواعد معرفة البدع " ( ص 68) ما نصه: " كلُ عبادةٍ تستندُ إلى الرأي المجردِ والهوى فهي بدعةٌ ؛ كقولِ بعضِ العلماءِ أو العُبَّادِ أو عاداتِ بعضِ البلادِ أو بعضِ الحكاياتِ والمناماتِ " .
قال الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/135): " وبذلك كلهِ يُعلمُ من قصدِ الشارعِ: أنه لم يكل شيئاً من التعبداتِ إلى آراءِ العبادِ ، فلم يبق إلا الوقوفُ عند ما حدَّهُ " .ا.هـ.
وقال الطرطوشي في " الحوادثِ والبدعِ " (73 – 74): " وأما من تعلق بفعلِ أهلِ القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعةِ. فنقولُ لهولاءِ الأغبياءِ: إن مالكَ بنَ أنسٍ رأى إجماعَ أهلِ المدينةِ حجةً ، فردَّهُ عليه سائرُ فقهاءِ الأمصارِ ، وهذا هو بلدُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، وعرصة الوحي ، ودار النبوة ، ومعدن العلم ، فكيف بالقيروان " . ا.هـ.
منقول للفائدة
التعديل الأخير تم بواسطة الفراشة المتألقة ; 01-06-2009 الساعة 04:42 PM.
سبب آخر: تكبير الخط
|