اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام طلال @
اذا كان الزوج كافي الزوجة اللباس والطعام وغير ذلك ولكن في بعض الاحيان يقصر في الاشياء التي لا يرى لها ضرورة الكماليات بين قوصين خصوصا ان الاقارب يعيشون بمستوى معين مثال البيت فيه طعام ولكن اذا اجتمعنا مع الاقارب يكون عشائهم من المطعم فاحب ان اظهر بنفس مستواهم فهل يجوز لي ان اخذ من مال زوجي بغير رضاه او علمه ام ان هذا يعد سرقة علما ان زوجي مقتدر جدا ولله الحمد ؟
|
قمت بطرح السؤال على باحث في إدارة البحوث والإفتاء
وكان جوابه :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فان النفقة الواجبة قد حصرها جمهور الفقهاء في المطعم والملبس والمسكن، فقد ذكر ابن نجيم الحنفي في الكنز الرائق أن النفقة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الطعام والكسوة والسكنى ونقل ذلك عن محمد بن الحسن.
وقال خليل في مختصره: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن.
وقال البهوتي في الروض المربع: وهي كفاية من يمونه خبزا، وأدما، وكسوة، ومسكنا، وتوابعها.اهـ
وقد ذكر النووي في المنهاج مثل ذلك.
وقد ثبت وجوب هذه الثلاثة بالكتاب والسنة.. فقد قال الله تعالى في شأن المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ..... وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب، حيث إن زوجيتها قائمة حقيقة وحكماً، والمطلقة لم يبق لها منها إلا أحكامها أو بعضها فقط.
وفي حديث مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
وهذه النفقة يرى بعض الفقهاء أنها تختلف بحسب حال يسار الزوج وعدمه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العبرة بحال الزوجة فقط، ومنهم من ذهب إلى أن العبرة بحال الزوجين جميعا.
قال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر. وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233} والمعروف الكفاية، ولأنه سوّى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرا بها كمهرها وكسوتها، وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده؛ لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولنا أن فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين، وعملا بكلا النصين، ورعاية لكلا الجانبين، فيكون أولى.. انتهى.
وإذا ثبت هذا فليعلم انه ليس للزوجة حق في راتب زوجها، ولا يلزمه توفير الكماليات لها، ولكنه يتعين التنبه إلى أنه قد ثبت في الترغيب في الإنفاق على الأهل والإحسان إليهم عدة أحاديث منها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
ولا يجوز لك أخذ شيء من ماله بدون علمه إلا في النفقة الواجبة المبينة سابقا
والله أعلم