عرض مشاركة واحدة
  #30  
قديم 07-05-2009, 08:01 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,882
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شبهة تكفير ولاة أمر المسلمين والامر بقتالهم

حكم تكفير كل من والى الكفار بلا تفصيل
السؤال: ما قولكم فيمن يكفر كل من والى الكفار بلا تفصيل؟ الجواب: ليس بصحيح، فهذا لا بد منه من التفصيل، تولي الكفار ردة، ومعنى توليهم محبتهم في القلب، ثم ينشأ عن ذلك نصرتهم على المسلمين بالمال أو السلاح أو الرأي، فإذا أحب الكافر أو أعان الكافر على المسلمين وهم يقاتلون المسلمين بسلاحه أو بماله أو برأيه فهذا ردة، قال تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة:51] أما الموالاة المتمثلة في معاشرتهم ومصادقتهم بدون حاجة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، أي: أن يتخذ الكافر عشيراً وصديقاً من دون المؤمنين.


ضوابط التكفير
السؤال: ما هي ضوابط التكفير؟ الجواب: أولاً: لا يكفر الشخص إلا إذا فعل ناقضاً، أو شركاًً في العبادة، ولا بد أن تقوم عليه الحجة بأن توجد الشروط وتنتفي الموانع، فالكفر والإيمان إنما يؤخذان من الكتاب السنة لا بالهوى والتشهي.



إشكال في قوله: (لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل)
السؤال: أشكل علي قول: (لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل) أليس سب الله ذنب والسجود للصنم عمل، فلماذا لا نكفره خاصة؟ الجواب: إذا ذكر الذنب المراد به دون الشرك، فقوله (لا نكفره بذنب) يعني: دون الشرك، (ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعمله) فمن زنا أو سرق أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لا نخرجه من الإسلام، ما لم يفعل شركاً أو يفعل ناقضاً من نواقض العبادة. إذاً: الذنب إذا أطلق فالمراد به ما دون الشرك

للشيخ : ( عبد العزيز بن عبد الله الراجحي )
 
[حجم الصفحة الأصلي: 14.41 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.79 كيلو بايت... تم توفير 0.62 كيلو بايت...بمعدل (4.30%)]