السؤال:
إذا سافر الواحد منا إلى بلاد أخرى هل يجوز له أن يحلق لحيته حتى لا يقال أنه إرهابي؟ وهل يجوز تقصير اللحية الكبيرة؟
الاجابـــة:
لا يجوز ذلك إلا إذا خاف على نفسه من
سجن، أو ضرب، أو إبعاد، أو تعذيب، أو تنكيل فيعتبر حينئذ مكرها غير موافق، والإكراه عذر حتى في الكفر لقوله تعالى:
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وفي الحديث:
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولا يجوز تقصير اللحية الكبيرة إلا إذا كانت مشوهة تلفت الأنظار ويصير لصاحبها شهرة بسببها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين