
11-04-2008, 01:10 PM
|
 |
مراقب سابق
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: Twilight Zone
الجنس :
المشاركات: 3,457
|
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،
لا أعلم ما حاجتنا لفتح هذا الباب الآن ؟
ديننا واضح و هدي نبينا بيّن كالشمس في كبد السماء
حدثنا قتيبة حدثنا إسمعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام - عون المعبود شرح سنن أبي داود
( ما أسكر )
: أي أي شيء أسكر وإن لم يكن مشروبا
( كثيره فقليله حرام )
: قال العلقمي : قال الدميري : قال ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام وأن الحد واجب في القليل منها والكثير , وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب أنه يحرم كثيره وقليله , والحد في ذلك واجب . وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى وابن سيرين وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير عصير العنب فما لا يسكر منه حلال , وإذا سكر أحد منه دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه انتهى . وأخرج النسائي والبزار وابن حبان والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره . وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند الدارقطني , وعن ابن عمر غير حديثه المتقدم عند الطبراني , وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني , وعن زيد بن ثابت عند الطبراني , وعن عبد الله بن عمرو بن العاص , عند الدارقطني والله أعلم .
__________________
. .
لا اله إلا الله محمد رسول الله . .
.
|