إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
د. ابراهيم المحمدى الشناوى
(85)
تابع شروط الطهارة
9) التمييز إلا في النسك
10) العقل إلا في تغسيله لحليلتِه المجنونة لِتَحِلَّ له مع النيةِ منه
ومثلُ المجنونة الممتنعة عن زوجها
11) عدم الصارف وهو: دوامُ النية حُكْمًا بأن لا يأتي بما ينافيها؛ كرِدَّةٍ أو قَطْعٍ للنيةِ؛ كأن ينوي الوضوء ثم ينسى هذه النيةَ فينوي التبرُّدَ فينصرف الوضوءُ إلى التبرُّدِ.
12) ألا يُعَلِّقَ نيتَه، فلو قال: نويت الوضوء إن شاء الله:
- فإنْ قصد التعليق على المشيئة لم يصح
- وإن أطلق لم يصح
- إن كان يقصد التبرُّك بالمشيئة دون التعليق صح
- إن كان يقصد أن كل شيء واقع بمشيئة الله صحَّ.
13) معرفةُ كيفية الطهارة:
- فإن ظن الكلَّ فرضا صح
- وإن ظن الكلَّ نفلا لم يصح
- وإن ظن البعض فرضا والبعض نفلا ولم يقصد بفرض معيَّنٍ النفلية صح.
ومعنى قولهم: (أن يقصد بفرض معين النفلية) أن يظن أحدَ الفروض نفلا؛ (كأن يظن أن غسلَ يديه إلى المرفقين نفلا) فينوي غسلهما نفلا فهذا لا يصح وضوؤه.
14) ألا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء لما تحته؛ كدُهنٍ جامد، ووسخٍ تحت أظفار يديه ورجليه.
15) أن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول من كل الجوانب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكفي في ذلك غلبة الظن.
16) غسلُ زائدٍ اشتبه بأصلي
17) غسل ما ظهر بالقطعِ؛ إذ حكمُه حكمُ الظاهر