الموضوع: بيع العينة
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-10-2025, 11:17 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,955
الدولة : Egypt
افتراضي رد: بيع العينة



وجه الدلالة: أنَّ قول الصحابيِّ (حرَّم الله ورسوله) مرفوعٌ باتِّفاق أهل العلم إلَّا خلافًا شاذًَّا لا يُعتَدُّ به[73].

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ هذا الحديث لم يُوقَف على إسناده حتَّى يُعرَف أصحيحٌ هو أم لا.

الوجه الثاني: أنَّه يُحتمل أن يكونا رضي الله عنه روياه بالمعنى فظنَّا أنَّه محرَّمٌ[74].

وأجيب عنه بجوابين:
أمَّا الأول: فقد ذكر هذا الحديث جمعٌ من أهل العلم في موضعِ الاحتجاج[75]، بل صحَّحه ابن القيم كما سبق، فلو كان فيه علَّة لذكروه، وما كانوا ليسكتوا عن عِلَّةٍ يعلمونها، كما أنَّه يعتضد بما سبق من حديث ابن عمر وعائشة.

أمَّا الوجه الثاني: فقد أجاب عنه ابن القيم قائلًا: (وهذا فاسدٌ جدًا؛ فإنَّ الصحابة أعلمُ بمعاني النُّصوص، وقد تلقَّوها من فيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يُظَنُّ بأحدٍ منهم أنْ يُقدِمَ على قوله: (أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو حرَّم أو فرَض) إلا بعد جزمه بذلك، ودلالة اللفظ عليه، واحتمال خلافِ هذا كاحتمال الغَلَطِ والسَّهو في الرِّواية بل دونه)[76].

الدليل الخامس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ الله اليهود حُرِّمت عليهم الشُّحوم فجَمَلُوهَا فباعوها»[77]، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»[78].

ووجه الدلالة من الحديثين: أنَّ العِينة حيلةٌ يُستحَلُّ بها الرِّبا، فكانت داخلةً في النَّهي الوارد في هذين الحديثين، (وقد دلَّ على تحريمه الكتاب والسنَّة، وإجماع السَّلف الصالح وعامَّة دعائم الإيمان ومباني الإسلام، ودلائلُ ذلك لا تكاد تَنضبط، مع أنَّ القول بإبطال مثل هذه الحيل في الجُملة مأثورٌ عن عمر بن الخطاب وعثمان وعليِّ بن أبي طالبٍ وعبد الله بن مسعودٍ وأبيِّ بن كعبٍ وعبد الله بن عمرَ وعبد الله بن عباسٍ وعائشة أمِّ المؤمنين وأنسِ بن مالكٍ رضي الله عنهم أجمعين..)[79].

وإرادة المتبايعين في بيع العينة ظاهِرَةٌ لا تحتاج إلى كثير تأمُّل، (بل قد عَلِمَ الله وعباده من ذلك من قَصْدِهِما أنَّهما لم يَعْقُدَا على السِّلعة عقدًا يُقصَد به تملُّكها، ولا غَرضَ لهما فيها بحالٍ، وإنَّما الغرض والمقصود بالقَصْدِ الأول مئةٌ بمئةٍ وعشرين، وإدخال السِّلعة في الوَسَطِ تلبيسٌ وعبثٌ، وهي بمنزلة الحَرْفِ الذي لا معنى له في نفسه، بل جِيءَ به لمعنىً في غيره)[80].

ونوقش: بعدم التَّسليم بالنَّهي عن الحيل، ويُستدَلُّ لهم بما سبق من الاستدلال بحديث الرَّجل الذي باع الجمع بالدَّراهم، وقد سبق بيانه وبيان جواب المانعين[81].

الترجيح:
يظهر للباحث والعلم عند الله أنَّ الرَّاجح هو القول الثاني، لقوة أدلته وضعف أدلَّة أصحاب القول الأول، ولأنَّه الأقرب إلى قواعد الشرع في المنع من الحيل والتَّحايل على إسقاط أحكام الله جل وعلا إذ غايةُ العينة أن تكون حيلةً على الرِّبا.

سبب الخلاف:
قال ابن حجر رحمه الله[82]: (والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافُهم: هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظُها أو معانيها، فمن قال بالأول أجاز الحِيلَ..)[83].

[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] مقاييس اللغة (4/ 204)، وينظر: تهذيب اللغة (3/ 131)، ومختار الصحاح ص(223).

[3] ينظر: المقدمات الممهدات (2/ 43)، والقوانين الفقهية ص(454)، وذكروا من صورها كذلك: بيع الآمر بالشراء وذكروا لها صورًا عديدة منها المباح والممنوع والمكروه ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 16).

[4] هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف ابن جزيٍّ الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، من ذوي الأصالة والنباهة في غرناطة، خطيبٌ فقيهٌ أديبٌ حافظٌ عالمٌ بالعربيَّة والتَّفسير، كان عاكفًا على العلم والاشتغال بالنَّظر والتقييد والتَّدوين، درَّس في فنون العربية والأصول والقراءات والحديث والأدب، من مصنفاته: التسهيل لعلوم التنزيل، ووسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، والأقوال السنية في الكلمات السنية وغيرها، توفي رحمه الله سنة (741هـ).
ينظر: الديباج المذهب (2/ 274)، والدرر الكامنة (5/ 89)، ونيل الابتهاج ص(228)، ونفح الطيب (5/ 514).

[5] القوانين الفقهية ص(454).

[6] بيوع الآجال عند المالكيَّة: بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع، والممنوع عندهم منها ما كثر قصده، ومنعوها للتهمة، ينظر: الشرح الكبير للدردير (3/ 76)، والمقدمات الممهدات (2/ 39)، وشرح حدود ابن عرفة ص(259)، وأدخل المالكيَّة كذلك في بيع العينة بيع المبيع قبل القبض وبوَّب الإمام مالك في موطئه (باب العينة وما يشبهها) فذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»، وقال ابن عبد البر فقال: (أمَّا العينة: فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه طعاما كان أو غيره) الاستذكار (6/ 369) وبيَّن وجهَ ذلك: فقال: (وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك: أنها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل كأنه قال له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، ودراهم بدنانير إلى أجل).=
= قال القاضي عياض: (وقد أشار بعض أصحاب مالك إلى أنَّ العلَّة العينة، واستدل بقول ابن عباس الذي ذكرنا لمَّا سئل فقال: «ألا تراهم يتبايعون بالذَّهب والطعام مرجأٌ» أي مؤخَّر، وكأنَّهم قصدوا إلى أن يدفعوا ذهبًا في أكثر منه والطعام محلِّلٌ وفي البخاري عنه -يعني ابن عباس-: «دراهم بدراهم والطعام مرجأ») إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 151)، وأثر ابن عباس المذكور أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (2131) (3 / 68).

[7] ينظر: المحيط البرهاني (7/ 139)، وحاشية ابن عابدين (5/ 273) وقد ذكر بعض الباحثين أن تسمية (التورق) خاصة بالحنابلة، وأن بقية الفقهاء يذكرونها في ضمن بيع العينة، وسيأتي الكلام عليها في موضعها من هذا البحث بإذن الله تعالى، ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (2/ 350).

[8] ينظر: البناية شرح الهداية (8/ 461)، والعناية شرح الهداية (7/ 212) ثم قال البابرتي: (ومنهم من صوَّر بغير ذلك وهو مذموم اخترعه أكلة الربا)، وهو إشارة منه إلى أن الصور أكثر من ذلك، وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام على الوصف الذي أوجب الذم والمنع.

[9] ينظر: كشاف القناع (3/ 185)، ومطالب أولي النهى (3/ 58-59).

[10] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 16)، وينظر: طلبة الطلبة ص(112)، وشرح حدود ابن عرفة ص(266)، والمصباح المنير ص(440).

[11] وهذه الصُّورة من الصُّور التي تتفرَّع على الصُّورة التي سبق بحثها وهي: جريان الرِّبا بين العبد وسيِّده، فمن قال يجري الرِّبا بينه وبينه أجاز في هذه الصُّورة كون العبد هو المشتري الثاني، ومن قال لا يجري الرِّبا بين العبد وسيِّده منع هذه لأنَّ المال مال السيِّد.

[12] ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 123)، والبناية شرح الهداية (8/ 461)، وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 95)، والفواكه الدواني (2/ 102-103)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 16)، وكشاف القناع (3/ 185) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 191) وما بعدها.

[13] نقل الإجماع السُّبكي في تكملته للمجموع (10/ 158)، ونقله عن أبي بكر المَرْعَشي، وذكر ابن حزمٍ -وهو من القائلين بالجواز- المنع من العينة إذا كان البيع الثاني مشروطًا في الأول ونَقَلَهُ عن الشافعيِّ كذلك ويتقوَّى هذا بما ذكره السُّبكي ينظر: المحلى بالآثار (7/ 548)، وينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية لعمر المترك ص(260)، وفقه البيوع على المذاهب الأربعة للتقي العثماني (1/ 547)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة (11/ 394).

[14] نقل الإجماع الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 198)، وتبيين الحقائق (4/ 53)، وينظر: منح الجليل (5/ 79).

[15] ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 123)، وتبيين الحقائق (4/ 53)، والمنتقى شرح الموطأ (4/ 167-168)، والنوادر والزيادات (6/ 91)، والمقنع في فقه الإمام أحمد ص(156)، والممتع شرح المقنع (2/ 414) والتنقيح المشبع ص(217) ويتنبَّه إلى أن ذلك عند مالك حيث لم تقوى التهمة أما إذا قويت التهمة على أن ادعاء النقص لأجل التحيُّل فلا يجوز عنده ولا اعتبار بهذا النقص ينظر: البيان والتحصيل (7/ 118-119)، والمنتقى شرح الموطأ (4/ 167-168)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (5/ 379).

[16] ينظر: فتح القدير (6/ 432)، وشرح غرر الأحكام (2/ 172)، ومجمع الأنهر (2/ 61)، والذخيرة للقرافي (5/ 9)، ومنح الجليل (5/ 88)، والشرح الكبير للدردير (3/ 81)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 193)، والمبدع شرح المقنع (4/ 48)، ودقائق أولي النهى (2/ 25).

[17] ينظر: الأم للشافعي (3/ 38-39)، والحاوي الكبير (5/ 287)، وروضة الطالبين (3/ 418).

[18] ينظر: البناية شرح الهداية (8/ 462)، وحاشية ابن عابدين (5/ 326).

[19] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 548).

[20] ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 186).

[21] ينظر: روضة الطالبين (3/ 421)، وتحفة المحتاج (4/ 323).

[22] رواه عنه ابن حزم في المحلى (7/ 550)، وينظر: المدونة (3/ 161)، وصححه ابن القيم عن ابن عباس ينظر: إعلام الموقعين (5/ 70)، وأخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها بنقد (8/ 187) آثارًا فيمن قال بحرمة العينة فروى عن ابن عباس أنه قال: (إذا بعتم السَّرَق -من سرق الحرير- بنسيئة فلا تشتروه).

[23] ينظر: إعلام الموقعين (5/ 80) حكى أن محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين أخرجه في كتابه، وعلَّق المحقق بأنه لم يجد من رواه غير ابن القيم، إلا أن ابن القيم صححه ينظر: إعلام الموقعين (5/ 70)، ونسب هذا القول لأنس أيضًا ابن تيمية ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 20).

[24] مصنف عبد الرزاق (8/ 185).

[25] ينظر: الهداية مع العناية وفتح القدير (6/ 432)، والبحر الرائق (6/ 90)، ومجمع الأنهر (2/ 60).

[26] ينظر: القوانين الفقهية ص(454)، ومواهب الجليل (4/ 392)، والفواكه الدواني (2/ 101-102).

[27] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 191)، وكشاف القناع (3/ 185).

[28] ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 185-186).

[29] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 185).

[30] ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 186).

[31] ينظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 186)، والاستذكار (6/ 271)، ومسائل الكوسج (6/ 2628)، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 185)، والمغني لابن قدامة (4/ 132).

[32] ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 126)، والعناية شرح الهداية (6/ 436)، ومنح الجليل (5/ 98)، والفواكه الدواني (2/ 101)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 190-192)، وكشاف القناع (3/ 185).

[33] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 192).

[34] ينظر: الحاوي الكبير (5/ 288)، والمحلى بالآثار (7/ 548).

[35] ينظر: الفروق للقرافي (3/ 266).

[36] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب استعمال النبيِّ صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر برقم (4244) (5/ 140)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلًا بمثل برقم (1593) (3/ 1215).

[37] الحاوي الكبير (5/ 289)، وينظر: أسنى المطالب (2/ 23).

[38] إعلام الموقعين (5/ 164-165).

[39] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 135)، وإعلام الموقعين (5/ 167).

[40] متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (3460) (4/ 170)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم (1582) (3/ 1207) من حديث عمر رضي الله عنه.

[41] أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل ص(46)، وجود إسناده ابن تيمية وابن كثير ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 33)، وتفسير ابن كثير (1/ 293).

[42] عزاه القاضي أبو يعلى وابن تيمية وابن القيم والسَّخاوي لكتاب البيوع لمطيَّن، ينظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (3/ 337)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 20)، وتهذيب السنن ص(3/ 1628)، وإغاثة اللهفان (1/ 340)، والأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (1/ 212)، وصححهما ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 70)، وكتاب مطيَّن مفقود، وقيل أنه طُبع مؤخرًا ولم أقف عليه.

[43] أيوب بن أبي تميمة كيسان، أبو بكر السَّختيانيُّ البصريُّ، قيل مولى عَنَزَة وقيل مولى جُهينة، التابعيُّ الإمام الحافظ المكثر الحجَّة العدل، قال شعبة بن الحجاج عنه: (كان أيوب سيِّد العلماء) وقال عنه ابن عيينة: (لم ألقَ مثله)، ممن اشتهر بالفضل والعلم والنُّسك والصَّلابة في السنة والقمع لأهل البدع، كان يقوم الليل كلَّه ويُخفي ذلك، فإذا كان عند الصُّبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، توفي رحمه الله سنة (131هـ) في الطاعون.
ينظر: التاريخ الكبير (1/ 409)، ومشاهير علماء الأمصار ص(237)، وتهذيب الكمال (3/ 457)، وطبقات علماء الحديث (1/ 209)، وسير أعلام النبلاء (6/ 15).

[44] علقه البخاري عنه في صحيحه بصيغة الجزم باب ما ينعى من الخداع في البيوت (9/ 24)، وقال ابن حجر: (وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب..) فتح الباري (12/ 336).

[45] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل (10900) (11/ 221)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد برقم (14812) (8/ 184)، والدارقطني في سننه/ كتاب البيوع برقم (3002) (3/ 477)، فهذا الحديث روي من طريق أبي إسحاق واختلف على أبي إسحاق فرواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن العالية عن امرأة أبي السفر عن عائشة، وعن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة، ورواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة، ورواه شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن امرأة أبو إسحاق السبيعي عن عائشة، ورواه معمر بن راشد عن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة، وعن أبي إسحاق عن امرأة أبو إسحاق السبيعي عن عائشة موقوفا، وقال ابن عبد الهادي بعد أن ذكر إسنادًا عزاه للإمام أحمد في المسند: (هذا إسناد جيد) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 69)، إلا أني لم أقف على هذه الرواية في المطبوع للمسند، وكذلك قال محققا التنقيح، وذكرا أنه قد عزاه لمسند أحمد غير واحد منهم ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم ولكن لم ينصوا أنه في المسند، ينظر: المغني (6/ 316)، والفتاوى الكبرى (6/ 47)، وإعلام الموقعين (5/ 80).

[46] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 198)، شرح التلقين (2/ 320)، والاستذكار (6/ 272)، والمغني لابن قدامة (4/ 132)، وتهذيب السنن (3/ 1640).

[47] قيل: ضعفه شعبة ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ينظر: الأم للشافعي (3/ 38-39)، والمحلى بالآثار (7/ 550) وسيأتي الجواب عن هذا.

[48] قاله ابن الجوزي ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 69)، وينظر قول ابن سعد في الطبقات (8/ 354).

[49] ينظر: تهذيب السنن (3/ 1625)، قال الخطيب البغدادي: (وأقلُّ ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرَّجُل اثنان فصاعدًا من المشهورين بالعلم) الكفاية في علم الرواية ص(88)، وينظر: معرفة علوم الحديث ص(113)

[50] ذكرها ابن حبان في الثقات ينظر: الثقات (5/ 289)، وقد قال الذهبي الميزان: (وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها) ميزان الاعتدال (4/ 604)،

[51] ينظر: تقريب التهذيب ص(613).

[52] المحلى بالآثار (7/ 550).

[53] تهذيب السنن ت مرحبا (3/ 1625).

[54] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الخلفاء برقم (4653) (7/ 68)، والترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب في فضل من بايع تحت الشجرة برقم (3860) (6/ 178) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه ابن حبان في صحيحه (11/ 127).

[55] المحلى بالآثار (7/ 551)، وينظر: المقدمات الممهدات (2/ 53-54) حيث نقل عن شيخه ابن رزيق أنه قال نحوًا مما قال ابن حزم وأنه إنما ضعف الحديث لأجل هذا الوجه، وينظر: الاستذكار (6/ 272).

[56] تهذيب السنن (3/ 1640-1641)، وينظر: أضواء البيان (1/ 271) وما بعدها.

[57] ينظر: الأم للشافعي (3/ 39)، والمحلى بالآثار (7/ 551-552)، والمجموع شرح المهذب (10/ 150).

[58] أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب البيوع، باب البيع إلى الأجل المعلوم برقم (4628) (7/ 294)، والترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل برقم (1213) (2/ 509) وقال: (حديث حسن صحيح).

[59] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب من رخص في الشراء إلى العطاء برقم (20257) من رواية حبيب بن أبي ثابت عنهن، وينظر: فتح القدير (6/ 432)، والمدونة (3/ 197)، والمغني لابن قدامة (4/ 219)، وأضواء البيان (1/ 271) وما بعدها.

[60] ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 604).

[61] ينظر: الأم للشافعي (3/ 39)، والمحلى بالآثار (7/ 552)، والحاوي الكبير (5/ 289).

[62] تهذيب السنن (3/ 1641).

[63] المحلى بالآثار (7/ 552).

[64] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة برقم (3462) (5/ 332)، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 295) وحسنه ابن تيمية ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 44) ونقل تحسينه عنه ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 78)، وصححه ابن القيم أيضًا.

[65] ينظر: المغني لابن قدامة (4/ 133)، والشرح الممتع (8/ 211).

[66] ينظر: المجموع شرح المهذب (10/ 153).

[67] أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر برقم (4825) (8/ 440)، وقد صححه ابن القطان وابن تيمية وابن القيم وقد سبق في الصفحة السابقة.

[68] أخرجه أبو يعلى في مسنده (10 / 29) برقم: (5659).

[69] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 45).

[70] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة برقم (3461) (5/ 328)، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، ينظر: صحيح ابن حبان (11/ 348)، والمستدرك على الصحيحين (2/ 52).

[71] ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 51)، وتهذيب السنن (3/ 1644)، وينظر في معنى الوكس النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 219).

[72] عزاهما القاضي أبو يعلى وابن تيمية وابن القيم والسخاوي لكتاب البيوع لمطيَّن، ينظر: التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (3/ 337)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 20)، وتهذيب السنن (3/ 1628)، وإغاثة اللهفان (1/ 340)، والأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (1/ 212)، وصححهما ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 70)، وكتاب مطيَّن مفقود، وقيل إنه طبع مؤخرًا ولم أقف عليه.

[73] ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 46)، وتهذيب السنن (3/ 1629)، وينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 96)، وشرح الكوكب المنير (2/ 483).

[74] ذكره ابن القيم وجهًا من أوجه ما يعارض به الخبر ثم رد عليه، ينظر: تهذيب السنن (3/ 1629).

[75] كأبي يعلى وابن تيمية وابن القيم والسخاوي وقد سبق في الصفحة السابقة.

[76] تهذيب السنن (3/ 1629).

[77] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (3460) (4/ 170)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم (1582) (3/ 1207) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

[78] أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل ص(46)، وجود إسناده ابن تيمية وابن كثير ينظر: الفتاوى الكبرى (6/ 33)، وتفسير ابن كثير (1/ 293).

[79] بيان الدليل على بطلان التحليل ص(57-58).

[80] تهذيب السنن (3/ 1629-1630).

[81] تقدم في ص(215).

[82] هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكنانيُّ العسقلانيُّ ثم المصريُّ، المعروف بابن حجر، وحَجَر لقبٌ لبعض آبائه، إمامُ الحفَّاظ في زمانه، من أئمة العلم بالحديث والرجال والتاريخ، تولَّع بالأدب أول طَلَبِه ثم أقبل على الحديث، فرَحَل في طلبه، فصار أحفظ أهل عصره للأحاديث والآثار وأسماء الرجال المتقدمين منهم والمتأخرين والعالي من ذلك والنَّازل مع معرفةٍ قويةٍ بعلَلِ الأحاديث وبراعةٍ حسنةٍ في الفقه وغيره، وتولَّى التدريس بالمدرسة المؤيدة، وولي القضاء في الديار المصرية سنين، وله المصنفات السائرة النافعة منها: شرح صحيح البخاري المسمى فتح الباري، وتغليق التعليق، تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغيرها كثير، توفي رحمه الله سنة (852هـ).
ينظر: ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد (1/ 352)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/ 363)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (1/ 74)، والبدر الطالع (1/ 87).

[83] فتح الباري لابن حجر (12/ 326).






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.35 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.61%)]