عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 09-08-2025, 03:11 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,216
الدولة : Egypt
افتراضي رد: القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 27- يُقدَّم في ولاية الوقف من عُرفت قوته وأمانته


نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية.
يقدم في ولاية الوقف من عرفت قوته وأمانته(1)، المراد من هذه القاعدة: وجوب تقديم صاحب القوة والأمانة في نظارة الأوقاف والإشراف عليها على من ليس كذلك؛ لما في ذلك من تحقيق لمقصود الوقف وإعمال لشروط الواقف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وفي قاعدة أخرى: «يقدَّم في كل ولاية - كلَّ موطن - من هو أقوم بمصالحها»(2)؛ وهذه القاعدة توضح الشرط الذي لا بد من توفُّره في كل من يراد توليته أو إسناد عمل إليه، وهذا يختلف باختلاف المهام والأعمال؛ إذ كل عمل يحتاج لمهارة معينة؛ فيقدَّم في كل عمل من كان أدرى وأقوم بمصالحها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: «إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلابد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته(3)».
وقال في موضع آخر: «يجب أن يُولى على الوظائف الأحق شرعاً.(4) وأفتى كذلك في عدم جواز عزل الأحق بالإمامة شرعاً(5)».
وطالب الولاية لا يولى: فمن طلب أن يكون والياً إما برئاسة أو إدارة أو غيرها من المناصب؛ فإنه لا يولى؛ لأنه بطلبه للمنصب دالٌّ على أن له غرضاً دنيوياً وليس مقصده إقامةَ شرع الله وأداءَ حقوق العباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنَّا، والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرصَ عليه»(6).
ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة:
- ينبغي على المؤسسات الوقفية والخيرية، حين تختار العاملين والمتولين لأعمالها والقيام بواجباتها جمع القوة والأمانة.
- الخلل في أداء الأعمال الخيرية والوقفية لا يكون إلا بفقد القوة والأمانة أو بفقد إحداها.
- والوظائف في الأعمال الوقفية يولى فيها الأحق شرعاً.
- والواجب في كل وظيفة أن يقدم الأصلح بحسبها؛ لأن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، فيختار الأصلح حسب طبيعة ذلك العمل.
- ولا يلزم من صلاحية شخص لمكان أن يصلح لكل مكان، بل لابد من النظر إلى طبيعة الولاية وقدرة الشخص على تحقيق مقاصدها.
- ولذا على المؤسسات الخيرية والوقفية الإخلاص لله -تعالى- في اختيار من يلي أمور المسلمين، والنظر إلى كفاءة الإنسان وقدرته على تحقيق مقاصد الولاية التي سيتولاها، فليس كل صالح في نفسه يكون صالحاً في ولايته.
- وإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع، وإن كان فيه فجور فيها، على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميناً وإن كان الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها(7).
الهوامش:
1- مجموع الفتاوي (31/74).
2- الفروق: (3/102).
3- مجموع الفتاوي (28/ 257-258).
4- الاختيارات الفقهية (ص175)، والفتاوى الكبرى (4/509).
5- راجع مجموع الفتاوى (31/95).
6- أخرجه مسلم في صحيحه، برقم 1733.
7- انظر للاستزادة: مجموع الفتاوى (28/255).



اعداد: عيسى القدومي





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 17.20 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.57 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.65%)]