حالات صفة صلاة الوتر على المذهب الحنبلي
عبد السلام عبده المعبأ
أولًا: (تعريفها):
الوتر في اللغة:بفتح الواو وكسرها هو العدد الفردي، كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وتر يحب الوتر [1]"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر[2]"، أي فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة.
أما في الاصطلاح فهي:اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث، والخمس، والسبع، والتسع، والإحدى عشرة من صلاة الليل[3].
ثانيًا: (وقتها):
يبدأ من: بعد صلاة العشاء سواء صلاها في وقتها، أو جمعها مع المغرب، فالأمر معلق بصلاة العشاء.
لحديث: خارجة بن حذافة –رضي الله عنه-، مرفوعًا: "جعلهُ الله لكم فيما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى أن يطلعَ الفجرُ[4]".
وينتهي: إلى طلوع الفجر الثاني.
لحديث ابن عمر: "... فإن خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى[5]".
ثالثًا: (عدد ركعاتها):
أقله: ركعة واحدة، بلا كراهة إن آثرها ولو بلا عذر.
لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما-: مرفوعًا: "الوتر ركعة من آخر الليل[6]".
وورد الوتر بركعة عن جماعة من الصحابة، منهم: أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعائشة –رضي الله عنهم-[7].
وأكثره: إحدى عشرة ركعة.
لحديث عائشة –رضي الله عنها-: "ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يزيدُ في رمضانَ ولا في غيرِه، على إحدَى عشرةَ ركعةً...[8] ".
رابعًا: (صفتها):
الصفة الأولى:أن يوتر بركعة واحدة.
الصفة الثانية: أن يوتر بثلاث ركعات، ولها حالتان:
1- الأفضل: ركعتان ثم يسلم، ثم ركعة.
2- ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.
الصفة الثالثة: أن يوتر بخمس ركعات، وهي على ثلاث حالات:
1- الأفضل: الخمس ركعات سردًا بتشهد واحد.
2- مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة.
3- يتشهد بالرابعة ولا يسلم ويقوم للخامسة ويتشهد ويسلم.
الصفة الرابعة:أن يوتر بسبع ركعات، ولها ثلاث حالات:
1- الأفضل: السبع ركعات سردًا بتشهد واحد.
2- مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة.
3- يتشهد بالسادسة ولا يسلم ويقوم للسابعة ويتشهد ويسلم.
الصفة الخامسة:تسع ركعات، ولها ثلاث حالات:
1- الأفضل أن يتشهد بالثامنة ولا يسلم ويقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم.
2- مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة.
3- تسع ركعات سردًا بتشهد واحد.
الصفة السادسة:إحدى عشرة ركعة، ولها ثلاث حالات:
1- الأفضل: مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة.
2- إحدى عشرة ركعة سردًا بتشهد واحد.
3- يتشهد بالعاشرة ولا يسلم ويقوم للحادية عشر ويتشهد ويسلم.
[1] أخرجه البخاري في كتاب الوتر _ باب لله مائة اسم غير واحدة برقم (6047) .
[2] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء _ باب الاستجمار وترا برقم (160)، ومسلم _ كتاب الطهارة _ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار برقم (237).
[3] التعليق المقنع على زاد المستقنع(1/373).
[4] أخرجه أحمد (29/442)، والترمذي (452).
[5] أخرجه البخاري (472)، ومسلم (749).
[6] أخرجه مسلم (452).
[7] انظر: "شرح السنة" للبغوي (4/82).
[8] أخرجه البخاري (1147)، ومسلم (738).