
28-06-2025, 07:10 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,332
الدولة :
|
|
رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله
شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: [ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم] .
وهذه طريق أخرى عن رافع، وفيها أنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والطريق الأولى هي بالعنعنة، ولعله أخذ الحديث عنه مباشرة وأخذه عن صحابي، ولكن هذا فيه التصريح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يرويه الصحابي بالعنعنة يحتمل أن يكون مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة؛ لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة، لكن الذي فيه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو نص بأنه حصل منه السماع، ولهذا صغار الصحابة يروون أحياناً عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويصرحون بالسماع، ويروون كثيراً بالعنعنة، ويحتمل أن يكونوا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو سمعوه من صحابي آخر.
تراجم رجال إسناد حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة قوله: [ورواه الأوزاعي] .
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حفص بن عنان الحنفي] .
حفص بن عنان الحنفي وهو ثقة، أخرج له النسائي.
[عن نافع عن رافع] .
مر ذكرهما.
شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق رابعة وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى رافعاً رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم] .
هذه طريق أخرى عن ابن عمر مماثلة للطريق الأولى، وفيها أنه سأل رافعاً، وفي الأولى: ذكر أن عميه أخبرا بكذا، وفي هذه الطريق أخبر بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة] .
زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الحكم] .
الحكم بن عتيبة الكندي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع عن ابن عمر عن رافع] .
مر ذكرهم.
شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق خامسة وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكذا رواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام] .
وهذا مثل الذي قبله، فيه أن رافعاً هو الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قوله: [وكذا رواه عكرمة بن عمار] .
عكرمة بن عمار صدوق يغلط، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن أبي النجاشي] .
هو عطاء بن صهيب، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
[عن رافع] .
مر ذكره.
شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق سادسة وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم] .
وهذه طريق أخرى فيها: أن رافعاً يروي الحديث عن عمه ظهير بن رافع، فهناك ذكر عميه وأبهمهما، وهنا صرح بأنه ظهير.
قال الحافظ: في المبهمات: رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته، وعن عمومته، له عم اسمه ظهير، وآخر مظهر، وظهير، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[قال أبو داود: أبو النجاشي عطاء بن صهيب] .
ذكر اسم هذا الذي اشتهر بكنيته.
معنى النهي عن كراء الأرض حديث رافع قال عنه الإمام أحمد: جاء على ألوان، أي: أنه يأتي مرة هكذا، ومرة هكذا، ولهذا لوجود الاضطراب الذي فيه وكونه فيه اختلاف كثير قالوا: يحمل المجمل على المفصل، فالمزارعة جائزة لحديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، لاسيما وقد استمر العمل عليها إلى الآن، فمنذ أن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعملون بها من بعده، وهذا الذي ذكره رافع كأنه شيء متقدم في أول الأمر، أو أن فيه إرشاد إلى المساعدة والإعانة وكذا.
ويمكن أن يكون رافع سمع الحديث بنفسه أو بواسطة غيره.
شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع.
قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى) ] .
هذا حديث رافع أن بعض عمومته جاء وقال: نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع وأنفع، يعني: كوننا نسمع ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشدنا إليه أنفع لنا، وإن كان الكراء والمزارعة التي كنا نفعلها فيها فائدة لنا، وهي ما يحصل لنا مقابل استخدام أرضنا، فنستفيد ويستفيد العامل، ثم أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه) ].
وهذا إرشاد إلى الأفضل والأولى الذي ينبغي، ولعل هذا كان في أول الأمر عندما قدم المهاجرون إلى المدينة وليس معهم شيء، فأرشدهم إلى أن الأولى أن يمنحوهم أرضهم ليستخدموها بالمجان، والحكم الذي استقر عليه الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر في السنة السابعة، واستمر الحال على ذلك حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ثم استمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قوله: [(كنا نخابر)] .
المخابرة: هي زراعة الأرض بشيء مما يخرج منها، ومن العلماء من فرق بين المخابرة والمزارعة، إحداهما يكون البذر فيها من صاحب الأرض، والثانية يكون من العامل، والذي يظهر أن البذر إنما هو من العامل وليس من صاحب الأرض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل الحبوب لليهود من أجل أن يزرعوا الأرض، وإنما كانوا يزرعونها بحبوب من عندهم، والذي يظهر أنه لا فرق بين المزارعة والمخابرة، ولا نعلم شيئاً يدل على التفريق بينهما.
تراجم رجال إسناد حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه)
قوله: [حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة] .
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا خالد بن الحارث] .
خالد بن الحارث ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سعيد] .
سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يعلى بن حكيم] .
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن سليمان بن يسار] .
سليمان بن يسار ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع بن خديج] .
قد مر ذكره.
شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه) من طريق أخرى، وتراجم رجال إسناده
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم: أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه] .
ذكر المصنف طريقاً أخرى للحديث بمعنى إسناد حديث عبيد الله.
قوله: [حدثنا محمد بن عبيد] .
محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وأبو داود له شيخان يقال لكل منهما محمد بن عبيد، وهما: محمد بن عبيد المحاربي ومحمد بن عبيد بن حساب، والذي يروي عن حماد بن زيد هو ابن حساب.
[عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار] .
مر ذكرهم.
شرح حديث: (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (جاءنا أبو رافع رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل) ] .
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وقال: (إنما يزرع أحدنا أرضاً يملك رقبتها) والمقصود بالرقبة: العين، يعني: أنه يملك الأرض، فيعبر عن العين بالرقبة، وذلك أن الحيوان إذا ملك فإنه يؤخذ برقبته، فعبر بالرقبة عن كل شيء يتعلق بالعين.
تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها)
قوله: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة] .
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[حدثنا وكيع] .
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عمر بن ذر] .
عمر بن ذر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير.
[عن مجاهد] .
مجاهد بن جبر المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن رافع بن خديج] .
هو هنا مبهم غير معين، وهو يتحمل أن يكون هرير بن عبد الرحمن بن رافع أو عباية بن رفاعة بن رافع، وكلامهما يقال له: ابن رافع نسبة إلى الجد، وهرير مقبول، أخرج له أبو داود، وعباية ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه] .
[رافع بن خديج] .
وقد تقدم ذكره.
[قال: جاءنا أبو رافع] .
قيل: لعل أبا رافع كنية لأحد عميه اللذين مر ذكرهما.
شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد: (أن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما قال: جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: إن سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) ] .
أورد أبو داود الحديث عن رافع بن خديج، وفيه إشارة إلى ما تقدم من أن الإنسان يمنح أخاه ويساعده، وقال: (نهى عن الحقل) يعني المحاقلة، وهي: بيع الحب في سنبله بحنطة، وهي مثل المزابنة التي هي بيع التمر بالرطب على رءوس النخل، وكل ذلك غير جائز إلا في مسألة العرايا، والعرايا خاصة بالنخل.
تراجم رجال إسناد حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)
قوله: [حدثنا محمد بن كثير] .
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا سفيان] .
سفيان الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور] .
منصور بن المعتمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مجاهد] .
مر ذكره.
[عن أسيد بن ظهير] .
أسيد بن ظهير صحابي، أخرج له أصحاب السنن.
[عن رافع بن خديج] .
مر ذكره.
شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده
[قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور، قال شعبة: أسيد ابن أخي رافع بن خديج] .
ذكر المصنف طريقاً أخرى، وفيها إشارة إلى أنه أسيد ابن أخي رافع وليس أسيد بن ظهير.
قوله: [وهكذا رواه شعبة] .
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ومفضل بن مهلهل] .
مفضل بن مهلهل صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي.
[عن منصور] .
مر ذكره.
شرح حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: (بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث، فأتاه فأخبره رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لـ ظهير، قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان.
قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة.
قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم) ] .
أورد أبو داود حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في النهي عن المزارعة، وأن الإنسان إما أن يزرع أرضه أو يزرعها أخوه ولا يأخذ عليه شيئاً.
قوله: [(قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة)] .
يعني: التكاليف التي تعب عليها.
قوله: [قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم] .
المقصود: أنه يرفق به ويحسن إليه، أو يكريه بالدراهم وليس بجزء من الزرع.
ومعنى (أفقر) أي: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب.
تراجم رجال إسناد حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة)
قوله: [حدثنا محمد بن بشار] .
هو بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى] .
يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو جعفر الخطمي] .
هو عمير بن يزيد، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن.
[عن سعيد بن المسيب] .
سعيد بن المسيب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر عن رافع] .
مر ذكرهما.
شرح حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا: أبو الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة) ] .
أورد المصنف حديث رافع وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة فسرت بأنها بيع الحب في سنبله بحنطة في مقابله، وهذا منهي عنه، وسبق أن مرت أحاديث في النهي عنه، والمزابنة مثلها إلا أنها في النخل، فهي بيع الثمر على رءوس النخل بتمر، وقد استثني من ذلك العرايا في أقل من خمسة أوسق.
قوله: [(ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة)] .
من غير طريق المزارعة.
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة)
قوله: [حدثنا مسدد] .
مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا أبو الأحوص] .
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا طارق بن عبد الرحمن] .
طارق بن عبد الرحمن المدني وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن المسيب عن رافع] .
وقد مر ذكرهما.
شرح حديث رافع بن خديج: (نهى عن كراء الأرض)
[قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له: حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع قال: حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج رضي الله عنه، وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: دعه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض] .
أورد أبو داود حديث رافع من طريق أخرى، وفيه ما في الأحاديث التي قبله من النهى عن كراء الأرض.
تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (نهى عن كراء الأرض)
قوله: [قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني] .
سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثكم ابن المبارك] .
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد أبي شجاع] .
وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج] .
عثمان بن سهل بن رافع وقيل: الصواب هو عيسى، وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي.
[عن رافع بن خديج] .
مر ذكره.
شرح حديث: (أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا بكير -يعني: ابن عامر - عن ابن أبي نعم قال: (حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه: أنه زرع أرضاً، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسقيها فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك) ] .
أورد أبو داود حديث رافع من طريق أخرى، وفيه قوله: (أربيتما) ، وأمر بأن يرجع الزرع إلى صاحب الأرض، وأن العامل يأخذ نفقته.
تراجم رجال إسناد حديث: (أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)
قوله: [قال: حدثنا هارون بن عبد الله] .
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا الفضل بن دكين] .
الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا بكير بن عامر] .
بكير بن عامر ضعيف، أخرج له أبو داود.
[عن ابن أبي نعم] .
هو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع بن خديج] .
مر ذكره.
وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه هذا الرجل الضعيف.
زرع الأرض بغير إذن صاحبها
شرح حديث (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته) ] .
أورد أبو داود باب في زرع الأرض بغير إذن أهلها، يعني: لو أن إنساناً زرع أرضاً بدون موافقة أهلها على زراعتها، فما الحكم في ذلك؟ هل الزرع يكون للزارع الذي زرع بغير إذن أو يكون للمالك؟ إن أقره المالك على تصرفه ووافقه على ذلك فلا بأس؛ لأن الحق حقه، وإن لم يوافق له فإن الزرع يكون للمالك، وذاك يكون له النفقة.
تراجم رجال إسناد حديث (من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته) قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك] .
قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن أبي إسحاق] .
هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء] .
عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع بن خديج] .
مر ذكره.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|