عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 06-03-2025, 10:32 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,156
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ)
كتاب الصيام

282الى 288

(6)


في أول شرح صحيح مسلم ومختصره أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظا حال التحمل وهذا مجمع عليه ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه ولا ضبط فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الراوي لا للشك في الرؤية فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "من رآني في المنام فقد"
رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي "والله تعالى أعلم"
* {فرع} في مذاهب العلماء في هلال
* ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف وفي ثبوته بعدل خلاف (الصحيح) ثبوته وسواء أصحت السماء أو غيمت وممن قال يثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون وممن قال يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث والماجشون وإسحق بن راهويه وداود وقال الثوري يشترط رجلان أو رجل وامرأتان كذا حكاه عنه ابن المنذر
* وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين قال وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة
* واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من الرؤية ويراه واحد أو اثنان دونهم
* واحتج من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب وهو صحيح وسبق بيانه

* واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر قال "تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه" وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا حيث ذكره المصنف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا" رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم أبو عبيد الله في المستدرك وغيرهم وقال الحاكم هو حديث صحيح قال الترمذي وغيره وقد روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن عباس وكذا رواه أبو داود من بعض طرقه مرسلا قال أبو داود والترمذي ورواه جماعة مرسلا وكذا ذكره البيهقي من طرق موصولا ومن طرق مرسلا وطرق الاتصال صحيحة وقد سبق مرات أن المذهب الصحيح أن الحديث إذا روي مرسلا ومتصلا احتج به لأن مع من وصله زيادة وزيادة الثقة مقبولة وقد حكم الحاكم بصحته كما سبق فهذان الحديثان هما العمدة في المسألة (وأما) حديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضان وكان لا يجيز على شهادة الإفطار الا شهادة رجلين" فرواه البيهقي وضعفه قال وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به قال وفي الحديثين السابقين كفاية ثم روى البيهقي بإسناده ما رواه الشافعي في المسند وغيره بإسناده الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم "أن رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس بالصيام وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" (والجواب) عما احتج به أبو حنيفة من وجهين
(أحدهما)
أنه مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعرج عليه (والثاني) أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك وليس هذا ممتنعا ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع ووجب الصوم بالإجماع ولو كان مستحيلا لم ينفذ حكمه ووجب نقضه (والجواب) عما احتج به الآخرون أن المراد بقوله ننسك هلال شوال جمعا بين الأحاديث أو محمول على الاستحباب والاحتياط ولابد من أحد هذين التأويلين للجمع بين الأحاديث وحكى الماوردي عن بعض الشيعة أنهم أسقطوا حكم الأهلة واعتمدوا العدد للحديث السابق عن الصحيحين "شهرا عيد لا ينقصان" وبالحديث المروي "صومكم يوم نحركم" ودليلنا عليهم الأحاديث المذكورة هنا مع الأحاديث السابقة "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"

والأحاديث المشهورة في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الشهر تسع وعشرون" أي قد يكون تسعا وعشرين وفي روايات "الشهر هكذا وهكذا وهكذ وأشار باصابعه العشر وحبس الإبهام في الثالثة" رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نجسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين" رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال "لما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين" رواه أبو داود والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت "ما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين" رواه الدارقطني وقال إسناده حسن صحيح وعن أبي هريرة مثله رواه ابن ماجه (والجواب) "عن شهرا عيد لا ينقصان" أي لا ينقص أجرهما أو لا ينقصان في سنة واحدة معا غالبا وقد سبق هذان التأويلان فيه مع غيرهما (والجواب) عن حديث "صومكم يوم"
نحركم "أنه ضعيف بل منكر باتفاق الحفاظ وإنما الحديث الصحيح في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون "رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه أبو داود بإسناد حسن ولفظه"

"الفطر يوم تفطرون" وعن عائشة رضي الله عنها قالت "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس" رواه الترمذي وقال هو حديث حسن صحيح والله تعالى أعلم
* {فرع} قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان وحكاه ابن المنذر عن الليث والماجشون المالكى ولم يحك عن أحد قبولها
*
* قال المصنف رحمه الله
* وإن اشتبهت الشهور علي اسير لزمه ان يتحرى ويصوم كما يلزمه ان يتحرى في وقت الصلاة وفى القبلة فان تحرى وصام فوافق الشهر أو ما بعده اجزأه فان وافق شهرا بالهلال ناقصا وشهر رمضان الذى صامه الناس كان تاما ففيه وجهان (احدهما) يجزئه وهو قول الشيخ ابي حامد الاسفراينى رحمه الله تعالى لان الشهر يقع علي مابين الهلالين ولهذا لو نذر صوم شهر فصام شهرا ناقصا بالاهلة اجزأه (والثاني) انه يجب عليه صوم يوم وهو اختيار شيخنا القاضي ابي الطيب وهو الصحيح عندي لانه فاته صوم ثلاثين وقد صام تسعة وعشرين يوما فلزمه صوم يوم وان وافق صومه شهرا قبل رمضان قال الشافعي لا يجزئه ولو قال قائل يجزئه كان مذهبا قال أبو اسحق المروزى لا يجزئه قولا واحدا وقال سائر اصحابنا فيه قولان (احدهما) يجزئه لانه عبادة تفعل في السنة مرة فجاز ان يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ كالوقوف بعرفة إذا اخطأ الناس
ووقفوا قبل يوم عرفة
(والثانى)

لا يجزئه وهو الصحيح لانه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلم يعتد له بما فعله كما لو تحرى في وقت الصلاة قبل الوقت
* {الشرح} قوله عبادة تفعل في السنة مرة احتراز من الخطأ في الصلاة قبل الوقت والاحتراز

في قوله تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء سبق بيانه في استقبال القبلة وهذا الذي قاسه على الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة تفريع على الضعيف من الوجهين وهو أنه يجزئهم وبه قطع المصنف والاصح انه لا يجزئهم كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى (أما) أحكام هذا الفصل فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس في مطمورة أو غيرهما وجب عليه الاجتهاد لما ذكره المصنف فإن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلاف كما قلنا فيمن اشتهبت عليه القبلة فصلى إلى جهة بغير اجتهاد ووافق أو اشتبه عليه وقت الصلاة فصلى بلا
اجتهاد ووافق فإنه لا يجزئه بلا خلاف ويلزمه الإعادة في الصوم وغيره بلا خلاف وإن اجتهد وصام فله أربعة أحوال (أحدها) أنه يستمر الإشكال ولا يعلم أنه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر فهذا يجزئه بلا خلاف ولا إعادة عليه وعلله الماوردي وغيره بأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة (الحال الثاني) أن يوافق صومه رمضان فيجزئه بلا خلاف عندنا قال الماوردي وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح فقال عليه الإعادة لأنه صام شاكا في الشهر قال ودليلنا إجماع السلف قبله وقياسا على من اجتهد في القبلة ووافقها وأما الشك فانهما يضر إذا لم يعتضد باجتهاد بدليل القبلة (الحال الثالث) أن يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا خلاف نص عليه الشافعي رضي الله عنه واتفق عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى لأنه صام بنية رمضان بعد وجوبه ولا يجئ فيه الخلاف في اشتراط نية القضاء المذكور في الصلاة وفرق الأصحاب بأن هذا موضع ضرورة ولكن هل يكون هذا الصوم قضاء أم أداء فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين وغيرهم وحكاهما جماعة منهم قولين (أصحهما) قضاء لأنه خارج وقته وهذا شأن القضاء
(والثاني)
أداء للضرورة قال أصحابنا ويتفرع على الوجهين مااذا كان ذلك الشهر ناقصا وكان رمضان تاما وقد ذكر المصنف فيه الوجهين قال أصحابنا: إن قلنا قضاء لزمه صوم يوم آخر وإن قلنا أداء فلا يلزمه كما لو كان رمضان ناقصا (والأصح) أنه يلزمه وهذا هو مقتضى التفريع على القضاء والأداء وصرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف والأكثرون وقطع به الماوردي ولو كان بالعكس فصام شهرا تاما وكان رمضان

ناقصا فإن قلنا قضاء فله إفطار اليوم الأخير وهو الأصح وإلا فلا ولو كان الشهر الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف هذا كله إذا وافق غير شوال وذي الحجة فإن وافق شوالا حصل منه تسعة وعشرون يوما إن كمل وثمانية وعشرون يوما إن نقص لأن صوم العيد لا يصح فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا فلا شئ عليه إن تم شوال ويقضي يوما إن نقص بدل العيد وإن كان رمضان تاما قضى يوما إن تم شوال وإلا فيومين وإن جعلناه أداء لزمه قضاء يوم على كل تقدير بدل يوم العيد وإن وافق ذى الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن تم وخمسة وعشرون يوما إن نقص لأن فيه أربعة أيام لا يصح صومها العيد وأيام التشريق فإن جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام إن تم ذو الحجة وإلا فأربعة أيام وإن كان رمضان تاما قضى أربعة إن تم ذو الحجة وإلا فخمسة وإن جعلناه أداء قضى أربعة أيام بكل حال هكذا ذكر الأصحاب وهو تفريع على المذهب أن أيام التشريق لا يصح صومها فإن صححناها لغير المتمتع فذو الحجة كشوال كما سبق (الحال الرابع) أن يصادف صومه ما قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته (وإن) لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) القطع بوجوب القضاء (وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان (أصحهما) وجوب القضاء
(والثاني)

لا قضاء قال الخراسانيون هذا الخلاف مبني على أنه إذا صادف ما بعد رمضان هل هو أداء أم قضاء إن قلنا أداء للضرورة أجزأه هنا ولا قضاء لأنه كما جعل أداء بعد وقته للضرورة كذا قبله وإن قلنا قضاء لم يجزئه لأن القضاء لا يكون قبل دخول الوقت والصحيح أنه قضاء فالصحيح وجوب القضاء هنا وهذا البناء إنما يصح على طريقة من جعل الخلاف في القضاء والأداء قولين (وأما) من حكاه وجهين فلا يصح بناء قولين على وجهين ولو صام شهرا ثم بان له الحال في بعض رمضان لزمه صيام ما أدركه من رمضان بلا خلاف وفي قضاء الماضي منه طريقان
(أحدهما)

القطع بوجوبه (وأصحهما) وأشهرهما أنه على الطريقين فيما إذا بان له بعد مضي جميع رمضان والله تعالى أعلم
*
(فرع)
إذا صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه الليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلاف لأنه ليس وقتا للصوم فوجب القضاء كيوم العيد وممن نقل الاتفاق عليه البندنيجي
* {فرع} ذكر المصنف في قياسه أنه لو تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل الوقت أنه يلزمه الإعادة يعني قولا واحدا ولا يكون فيه الخلاف الذي في الصوم إذا صادف ما قبل رمضان وهذا على طريقته وطريقة من وافقه من العراقيين وإلا فالصحيح أن الخلاف جار في الصلاة أيضا وقد سبق بيانه في باب مواقيت الصلاة وفي باب الشك في نجاسة الماء وذكرنا هناك أن منهم من طرد الخلاف في المجتهد في الأواني إذا تيقن أنه توضأ بالماء النجس وصلى هل تلزمه إعادة الصلاة ويقرب منه الخلاف في تيقن الخطأ في القبلة وفي الصلاة بنجاسة جاهلا أو ناسيا أو نسي الماء في رحلة وتيمم أو نسي ترتيب الوضوء أو نسي الفاتحة في الصلاة أو صلوا صلاة شدة الخوف لسواد رأوه فبان أنه ليس عدوا أو بان بينهم خندق أو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر من سهم الفقراء فبان غنيا أو أحج عن نفسه لكونه معضوبا فبرأ أو غلطوا ووفقوا بعرفات في اليوم الثامن وفي كل هذه الصور خلاف بعضه كبعض وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض والصحيح في الجميع أنه لا يجزئه وكل هذه المسائل مقررة في مواضعها مبسوطة وقد سبقت مجموعة ايضا في باب طهارة البدن والله تعالى أعلم
* {فرع} قد ذكرنا أن الاسير ونحوه إذا اشتبهت عليه الشهور يتحرى ويصوم بما يظهر بالعلامة أنه رمضان فلو تحرى فلم يظهر له شئ قال ابن الصباغ قال الشيخ أبو حامد يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين ويلزمه القضاء كالمصلى إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد فإنه يصلي ويقضي قال ابن الصباغ هذا عندي غير صحيح لأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي هذا كلام ابن الصباغ وذكر المتولي في المسألة وجهين
(أحدهما)

قول الشيخ أبي حامد
(والثاني)

قال وهو الصحيح لا يؤمر بالصوم لأنه لم يعلم دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمر به كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فإنه تحقق دخول
وقت الصلاة وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت وهذا الذي قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب وهو متعين ولعل الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده والله أعلم
* {فرع} لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع في بعض الأيام فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة لأنه وطئ في نهار رمضان الثابت بنوع دلالة فأشبه من وطئ بعد حكم القاضي بالشهر بقول عدل واحد وإن صادف شهرا غيره فلا كفارة لان الكفارة لحرمة - ضرمان ولم يصادف رمضان وممن ذكر المسألة المتولي
* {فرع} في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد
* ذكرنا أن مذهبنا أنه إن صادف صومه رمضان أو ما بعده أجزأه وإن صادف ما قبله لم يجزئه على الصحيح وبهذا كله قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وخالف الحسن بن صالح فقال لا يجزئه وإن صادف رمضان وعليه القضاء وسبق الاستدلال عليه ولو كان صام رمضان بنية التطوع لم يجزئه عن فرضه عندنا وعند الجمهور وقال أبو حنيفة يجزئه
* {فرع} إذا لم يعرف الأسير ونحوه الليل ولا النهار بل استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من ذكرها وقد حكى الإمام أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه للأصحاب (أحدها) يصوم ويقضي لأنه عذر نادر
(والثاني)

لا يصوم لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت (والثالث) يتحرى ويصوم ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة (قلت) الأصح أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه هذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ فإن تبين أنه صادف الليل لزمه القضاء بلا خلاف والله تعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله
* ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة وتجب
النية لكل يوم لان صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله ولا بفساد ما بعده فلم يكفه نية واحدة كالصلوات ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب بنية من النهار لما روت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" وهل تجوز نيته مع طلوع الفجر فيه وجهان (من) أصحابنا من قال يجوز لانه عبادة فجازت بنية تقارن ابتداءها كسائر العبادات (وقال) أكثر أصحابنا لا يجوز إلا بنية من الليل لحديث حفصة رضي الله عنها ولان أول وقت الصوم يخفى فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات فإذا قلنا بهذا فهل تجوز النية في جميع الليل فيه وجهان (من) أصحابنا من قال لا تجوز إلا في النصف الثاني قياسا علي أذان الصبح والدفع من المزدلفة (وقال) أكثر أصحابنا يجوز في جميع الليل لحديث حفصة ولانا لو أوجبنا النية في النصف الثاني ضاق علي الناس ذلك وشق وان نوى بالليل ثم أكل أو جامع لم تبطل نيته وحكي عن أبي اسحق انه قال تبطل لان الاكل ينافى الصوم فأبطل النية والمذهب الاول وقيل ان أبا اسحق رجع عن ذلك والدليل ان الله تعالي أحل الاكل الي طلوع الفجر فلو كان الاكل يبطل النية لما جاز أن يأكل الي الفجر لانه يبطل النية


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.85 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.21%)]