عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 21-08-2024, 05:42 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,585
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الفقيه المصرفي المجتهد، شروطه وأجرته




القول الثاني: يجوز أن يتملك عضو الهيئة الشرعية أسهمًا في المؤسسة المالية، بشرط أن تكون بنسبةٍ يسيرةٍ، غير مؤثرة.[99]
ووجهه:
(1) أن النسبة اليسيرة مغتفرة، ويصعب التحرز منها؛ بخلاف النسبة الكثيرة.[100]


ويمكن أن يناقش: أن التحرز من المساهمة ليس بالعسير، وأن النسبة - ولو كانت قليلة - تعني وجود نوع مصلحةٍ للمفتين في إجازة الفتوى، ودفع الشبهات مطلوب؛ خصوصًا من أولي العلم المقتدى بهم.

(2) أنه ليس من العدل حرمان أعضاء الهيئات الشرعية من الاستفادة من أرباح المصارف الإسلامية، وهم أحرص الناس على المعاملات المباحة لهم ولغيرهم، خصوصًا أنه قد يكون عضوًا في أكثر من مصرف.[101]


ونوقش: أن في منعه من المساهمة في المصرف الذي هو عضو في هيئته، والسماح له بالمساهمة في مصرفٍ آخر تحقيقًا لقاعدة سدّ الذريعة، مع عدم ظلمه.[102]


القول الثالث: يجوز أن يتملك عضو الهيئة الشرعية أسهمًا في المؤسسة المالية، ولو بنسبة كبيرة، بشرط أن لا يكون أغلبية أعضاء الهيئة الشرعية كذلك.[103]
ووجهه: أن العضو وإن امتلك نسبة مؤثرة من أسهم المصرف، وعُدّ من كبار الملاك فيه بحسب العرف المصرفي، فإنه لن يؤثر على قرار الهيئة، ما لم يكن أغلب أعضائها كذلك.

ويمكن أن يناقش: أن هذا الأمر سيؤثر، ولو على رأيه واجتهاده، وهو أمرٌ ممنوعٌ؛ سواء صدر القرار موافقًا لرأيه، أم لا.

القول المخـتار:
أن مساهمة عضو الهيئة في المصرف تجعل له مصلحة في زيادة أرباحه، وإن لم تكن هذه التّهمة تهمة مباشرة؛ كالأولى (جعل أجرة إفتائه نسبة من الأرباح)، لكنها محل منع؛ درءًا للمفاسد، وسدًا لباب الشكوك والتّهم، خصوصًا مع استصحاب أصل الكراهة في أجرة المفتي.

(2) ومن صور صرف المستحقات المالية لأعضاء الهيئات الشرعية: أن يُعطى الأجر أو الجعل بحسب ما يجيزه من عقود.

وحكمه كالذي قبله، بل إذا كانت قرارات الهيئة الشرعية ملزمة للمصرف، ففيها كذلك معنى الهدية للقاضي؛ للتأثير على حكمه، وهي في حكم الرشوة.[104]


وهل يجوز أن يعطى نسبةً من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟.

صورة المسألة:
أن يستخدم الفقيه المصرفي أدوات الهندسة المالية - مثلًا - في تصميم صيغة مالية جديدة؛ تهدف لزيادة العائد، وتقليل المخاطر، أو لتكون بديلًا عن أداة تقليدية محرّمة، ثم يتعاطى على هذا الابتكار نسبة من أرباحه.

تخريج المسألة:
يحتمل لهذا الابتكار تخريجان:
التخريج الأول: أنه فتوى، تضمنت ذكر الحكم والبديل.
وقد يعترض عليه من ثلاثة وجوه:
الأول: أن ذكر البديل ليس ملزمًا للمفتي، وهو أمر خارج عن الفتوى.

الثاني: أن الابتكار قد لا يكون بديلًا، أو ناتجًا عن استفتاء، بل اجتهادٌ من الفقيه دون أن يتعيّن عليه.

الثالث: أن العمل الذي قام به الفقيه ليس هو إجازة لعقدٍ موجود، وحكمًا على مسألة حدثت، حتى يُجعل فتوى، وتبيين حكم، بل هو ابتكار وتصميم لأداة مالية جديدة.

التخريج الثاني: أنه حق من الحقوق المعنوية،[105] وهو اجتهاده، ينسب له، ويحترم.
وقد يعترض على هذا التخريج: أن هذا الابتكار المالي حقيقته صيغة شرعية، منسوبة للشرع، وليس لأحدٍ حق احتكارها لمصلحته، وإنما الفقيه كاشف عن حكم الله تعالى.

ويمكن أن يجاب: بأن العرف قد جرى على أن للحقوق المعنوية قيمة مالية محترمة، حتى ما يتعلق منها بالعلوم الشرعية؛ كتأليف الكتب، أو برمجتها على أقراص حاسوبية.[106]


القول المخـتار:
التخريج الثاني أقرب؛ لأن هذا الابتكار جهد الباحث غير متعيّن عليه، ثم هو يجرّ أرباحًا للجهات المستفيدة منه، فكان لمبتكره حقٌ في ربحه أيضًا.

وإذا كان كذلك، فما حكم أن يكون ربحه من هذا الابتكار نسبةً شائعةً من عائده؟.

تنبني هذه المسألة على اختلاف أهل العلم في مسألة: هل تصح الإجارة إذا كانت الأجرة نسبةً، هي جزء مشاع ناتج من عمل الأجير؟.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم جواز أن تكون الأجرة نسبة مشاعة، ناتجة من عمل الأجير.
وهو مذهب الحنفية،[107] والمالكية،[108] والشافعية،[109] ورواية لأحمد. [110]


ففي بدائع الصنائع: "إذا استأجر رجلًا على أن يحمل له طعامًا بعينه إلى مكان مخصوص بقفيز منه، أو استأجر غلامه، أو دابته على ذلك أنه لا يصح". [111]


وفي القوانين الفقهية: "ولو قال: احصد زرعي، ولك نصفه، أو أطحنه، أو أعصر الزيت، فإن ملّكه نصفه الآن جاز، وإن أراد نصف ما يخرج منه لم يجز للجهالة". [112]


وفي روضة الطالبين: "لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجنبي، كما لو استأجر السلاخ ليسلخ الشاة بجلدها، أو الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها، أو بصاع منه". [113]


واستدلوا من السنة، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الطحاوي وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل،[114] زاد بعض الرواة: وعن قفيز الطحان. [115]


ووجه الدلالة: أن صورة قفيز الطحان أن يُستأجَر على طحن الحنطة ببعض دقيقها، وهي صورة المسألة. [116]


ونوقش من وجهين:
الأول: ضعف الحديث. [117]


والثاني: منع أن تكون الصورة المذكورة هي الصورة المرادة بالنهي، وإنما جاء النهي في الحديث عن اشتراط شيءٍ مسمّى معلوم، وهو القفيز، ولم ينه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق، فمحمل الحديث النهي عن الأجرة المسمّاة المعلومة من الناتج؛ كالنهي عن المزارعة بمسمّى معلوم.[118]


(2) واستدلوا من المعقول بدليلين:
الدليل الأول: أن الناتج يختلف باختلاف كيفية العمل، ومهارة العامل، فلا يعلم مقدار الخارج، ولا صفته؛[119] ومن شرط الأجرة أن تكون معلومة.[120]


ونوقش من وجهين:
الأول: أن الرؤية أعلى طرق العلم، وقد رأى العامل ما سيعمل فيه؛ فصارت الأجرة معلومة، ولا يضر الاختلاف اليسير في القدر والصفة.

الثاني: أن الجهالة في هذه الصورة غير مفضية إلى النـزاع والخلاف؛ لكون الأجرة فيها تؤول للعلم، على وجهٍ يقطع المنازعة، ويكون أقرب للعدل والتراضي.

الدليل الثاني: أن الأجير في صورة المسألة ينتفع من عمله؛ فيكون عاملًا لنفسه، ومن شرط الإجارة أن يكون عمل الأجير خالصًا لنفع المستأجر؛ فلا تصح هذه الإجارة. [121]


ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال على التسليم بهذا الشرط: أن الأجير - قبل العمل - قد قدّر ما سيعمل فيه لنفع المستأجر، وقدّر كذلك ما استبقاه لنفع نفسه.

القول الثاني: جواز أن تكون الأجرة نسبة مشاعة، ناتجة من عمل الأجير.
وهو مذهب الحنابلة،[122] وابن حزم،[123] وأجازه بعض الحنفية،[124] وبعض المالكية للضرورة.[125]


ففي مطالب أولي النهى: "وإن دفع غزلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه أو ربعه؛ جاز نصّ عليه". [126]


واستدلوا من السنة، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خـيبر بشطر ما يخرج منها؛ من ثمرٍ أو زرع. [127]


ووجه الدلالة: أن صورة ما جاء في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر في معنى أن يعطى الأجير جزءًا مشاعًا من عمله؛ لقاء أجره.

ويمكن أن يناقش: أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر كان عقد شركة، لا إجارة، والشركة عمل في عينٍ تنمّى بالعمل؛[128] فجاز اشتراط العوض كجزء من النماء، بخلاف الإجارة؛ إذ لا يقف حصول النماء على عمل الأجير.

(2) واستدلوا من المعقول: بأن المتعاقدين يشتركان في الغنم والغرم، وهذا أقرب للعدل، وأنشط للعامل.

ونوقش: بكونه مجهولًا؛ كما سبق.

القول المخـتار:
جواز عقد الإجارة على أن تكون الأجرة جزءًا مشاعًا ناتجًا من عمل الأجير؛ لشبهه بعقد المزارعة والمساقاة، ولحصول التراضي بما هو أقرب للعدل.

وعليه يجوز أن يأخذ المفتي نسبةً من الأرباح على ما يبتكره من بدائل أو أدوات مالية، ويراعى في ذلك أمران:
(1) أن تُجاز هذه الصيغة الجديدة من غير الجهة التي ابتكرتها؛ سواءً كان فردًا أو هيئةً،[129] وهكذا الحكم فيما إذا قاموا بتطويرها بعد ذلك.

(2) أن لا يكون المفتي المبتكر في هذا الوقت مشغولًا بإجارة خاصة مع المصرف في غير هذا العمل.

ومن صور صرف المستحقات المالية لأعضاء الهيئات الشرعية أيضًا:
(3) أن يُعطى راتبًا مقطوعًا، بغضّ النظر عن قدر عمله، أو إنتاجه، وهذا أبعد للشبهة مما سبقه.

(4) أن يقدر جهده بقدر عدد الجلسات التي يحضرها، أو قدر الاستفسارات التي يجيب عليها، والعقود التي يراجعها، بغضّ النظر عن أحكامه فيها، فيعطى أجرة المثل،[130] وهذا أعدل من الذي قبله.

(5) أن يعطى مكافآت بين الحين والآخر، دون تحديدٍ لقدرٍ متفقٍ عليه، وإذا لم ترتبط هذه المكافآت بطبيعة أحكامه التي يصدرها، فهي أسلم من الشبهات من كل ما سبقها؛ لكونها من عقود الجعالة، وباب الجعالة أوسع من باب الإجارة. [131]


كما أنّ الأولى أن تُصرف هذه الأجور، أو المكافآت من أموال المصالح العامة، أو الأوقاف، أو من جهاتٍ مستقلةٍ عن إدارة المصرف؛ تحقيقًا لاستقلالية الهيئة.[132]

[1] لعبد الحي الكتاني، (2/ 19).

[2] ينظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، (3/ 390)، إجابة السائل، للصنعاني، ص(403)، الاجتهاد وأنواع المجتهدين، لمحمد هيتو، ص(427).

[3] ينظر: البحر المحيط، (4/ 499).

[4] ينظر: مجموع الفتاوى، (20/ 212).

[5] ينظر: إعلام الموقعين، (4/ 166).

[6] ينظر: (4/ 474).

[7] نسبه إلى الأكثر السبكي، كما في التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، (3/ 390)، والهندي، كما في البحر المحيط، للزركشي، (4/ 498)، وصاحب مسلم الثبوت، مع فواتح الرحموت، (2/ 405)، ونسبه للجمهور: الصنعاني في إجابة السائل، ص(403)، وقد اختاره جمعٌ من الأصوليين: كابن حزم في الإحكام، (5/ 119)، والغزالي في المستصفى، ص(345)، والرازي في المحصول، (6/ 37)، وابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، ص(91)، والنووي في المجموع، (1/ 43)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، (20/ 212)، وابن القيم في إعلام الموقعين، (4/ 166)، والتفتازاني في شرح التلويح، (2/ 247)، والآمدي في الإحكام، (4/ 171)، والزركشي في البحر المحيط، (4/ 498)، وزكريا الأنصاري في غاية الوصول، ص(264)، وأمير بادشاه، في تيسير التحرير، (4/ 182)، والفتوحي في شرح الكوكب المنير، (4/ 473)، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، واللكنوي في فواتح الرحموت، (2/ 405)، وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير، (3/ 390).

[8] أخرجه أحمد، (21/ 406)، برقم 13991، والترمذي، في كتاب المناقب عن رسول صلى الله عليه وسلم، باب مناقب معاذ ابن جبل وزيد ابن ثابت وأُبيّ وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، (6/ 135)، برقم 3790، وابن ماجه، في فضائل زيد بن ثابت، (1/ 55)، برقم 154، وزيادة: "وأقضاهم علي بن أبي طالب" عند ابن ماجه فقط، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (1/ 216)، برقم 895، وابن باز في حاشيته على بلوغ المرام، برقم564، وأعلّه جمعٌ من الحفاظ بالإرسال، كما سيأتي.

[9] أعلّه بالإرسال البزار في مسنده، (13/ 259) إلا آخر جملة منه، وقال ابن حجر في فتح الباري، (7/ 93): "وإسناده صحيح، إلا إن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال".

[10] أخرجه أحمد، (3/ 249)، برقم 1723، والترمذي، في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب (60)، (4/ 249)، برقم 2518، والنسائي، في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، (8/ 622)، برقم 5412، قال الترمذي: "حسن صحيح".

[11] ينظر: فواتح الرحموت، للكنوي، (2/ 405).

[12] (29/ 533)، برقم 18006، وحسّنه النووي في الأربعين النووية، ص(88)، برقم27.

[13] ينظر: فواتح الرحموت، للكنوي، (2/ 405).

[14] ينظر: المستصفى، للغزالي، ص(345)، رفع الحاجب، لعبد الوهاب السبكي، (4/ 531).

[15] ينظر: التقرير والتحرير، لابن أمير الحاج، (3/ 391).

[16] ينظر: البحر المحيط، للزركشي، (4/ 498)، تيسير التحرير، لأمير بادشاه، (4/ 183).

[17] هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الشوكاني الصنعاني، مفسر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، من تصانيفه: فتح القدير في التفسير، وإرشاد الفحول في الأصول، توفي في سنة 1250هـ، ترجم لنفسه في البدر الطالع، (2/ 214-225)، وينظر: الأعلام، للزركلي، (6/ 298).

[18] ينظر: إرشاد الفحول، ص(425).

[19] ينظر: مرقاة الوصول، لمنلا خسرو، ص(357)، وتبعه الإزميري في حاشيته على المرقاة، (2/ 468).

[20] ينظر: مرقاة الوصول، لمنلا خسرو، ص(357)، إرشاد الفحول، للشوكاني، ص(425).

[21] ينظر: المحصول، للرازي، (6/ 37).

[22] ينظر: التقرير والتحرير، لابن أمير الحاج، (3/ 391).

[23] ينظر: مرقاة الوصول، لمنلا خسرو، ص(357)، إرشاد الفحول، للشوكاني، ص(425).

[24] ينظر: الاجتهاد، وأنواع المجتهدين، لمحمد هيتو، ص(447).

[25] هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي الشافعي، أبو نصر، فقيه، أصولي، متكلم، من مصنفاته: الشامل في الفقه، الكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية، توفي سنة 477هـ، له ترجمة في طبقات الشافعية، لقاضي شهبة، (1/ 251-252)، وفيات الأعيان، لابن خلكان، (3/ 217-318).

[26] ينظر: المجموع، للنووي، (1/ 43)، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح، ص(91).

[27] هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، أبو الحسين، متكلم، أصولي، من تصانيفه: المعتمد في أصول الفقه، وشرح الأصول الخمسة، توفي سنة 436هـ، ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب، (3/ 100)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (17/ 587-588).

[28] ينظر: المعتمد، (2/ 359).

[29] هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي، أبو الخطاب، فقيه، أصولي، متكلم، فرضي، أديب، من تصانيفه: التمهيد في أصول الفقه، والتهذيب في الفرائض، توفي سنة 510هـ، ينظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي، (4/ 1261)، البداية والنهاية، لابن كثير، (12/ 180).

[30] ينظر: التمهيد في أصول الفقه، (4/ 393).

[31] ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري، (2/ 359)، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح، ص(91).

[32] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 166).

[33] ينظر: التقرير والتحرير، لابن أمير الحاج، (3/ 391).

[34] ينظر: المعايير الشرعية، ص(479)، النهج الأقوى في أركان الفتوى، لأحمد العريني، ص(177).

[35] ينظر: المجموع، للنووي، (1/ 41)، الأحكام السلطانية، للماوردي، ص(73).

[36] ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، (4/ 170).

[37] البحر المحيط، (4/ 494).

[38] البرهان في أصول الفقه، (2/ 872).

[39] ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، (2/ 325)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 286)، و(8/ 88).

[40] ينظر: الاجتهاد الجماعي المعاصر، لجمعة الباز، ص(77).

[41] إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 152).

[42] يراجع: المعايير الشرعية، ص(478).

[43] ينظر: فتاوى مصطفى الزرقا، ص(481-483).

[44] ينظر: هيئات الفتوى، والرقابة الشرعية، لعز الدين زغيبة، ص(24-27).

[45] الاجتهاد الجماعي، لجمعة الباز، ص(35)، وتنظر مجموعة من التعريفات: الاجتهاد الجماعي المنشود، لقطب سانو، ص(30-42)، منهج استنباط أحكام النوازل، لمسفر القحطاني، ص(228-234)، وينظر أيضًا تعريف الهيئات الشرعية المصرفية: المعايير الشرعية، معيار (1)، ص(290)، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، العدد 19، ص(283).

[46] [الشورى: 38].

[47] ص(431)، وينظر: ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، لعبد المجيد السوسرة، ص(286).

[48] يراجع: المنهج في استنباط أحكام النوازل، لوائل الهويريني، ص(374)، الاجتهاد الجماعي المعاصر، لجمعة الباز، ص(57-58).

[49] يراجع: منهج استنباط أحكام النوازل، لمسفر القحطاني، ص(235).

[50] ينظر: ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، لعبد المجيد السوسرة، ص(287).

[51] ينظر: الفتيا المعاصرة، لخالد المزيني، ص(780).

[52] ينظر: المعايير الشرعية، ص(479)، الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمين التعاوني، للزيادات، ص(17).

[53] ينظر: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية، لعبد العزيز بن سطام، ص(266).

[54] [ص: 45].

[55] إعلام الموقعين، (1/ 70).

[56] ينظر: الاجتهاد الجماعي المعاصر، للباز، ص(78-81).

[57] ينظر: الرقابة الشرعية على المصارف، للشبيلي، ص(13).

[58] ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 589).

[59] ينظر: تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي، للربيعة، (2/ 367)، الرقابة المالية العليا، لفهمي شكري، ص(21-42).

[60] ينظر: الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمين التعاوني، للزيادات، ص(7)، أصول المصرفية الإسلامية، للغريب ناصر، ص(237-243).

[61] ينظر: الرقابة الشرعية على مؤسسات التأمين التعاوني، للزيادات، ص(12).

[62] ينظر: الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، لمحمود إرشيد، ص(238)، وانظر صفات المراقب، وأعماله: المعايير الشرعية، ص(238-249).

[63] الصبرة: بضم الصاد المهملة، وسكون الموحدة، ما جُمع من الطعام بلا كيل ووزن، والمراد بالطعام ما يؤكل من الحبوب، ينظر: مرقاة المفاتيح، للقاري، (6/ 74)، وقال ابن الأثير الصبرة: الطعام المجتمع؛ كالكومة، ينظر: النهاية، (3/ 9).

[64] أخرجه في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، (1/ 99)، برقم 102.

[65] سبق تخريجه، ص(97).

[66] فتح الباري، (13/ 165).

[67] المصدر السابق، (13/ 167).

[68] أخرجه أحمد، (3/ 100)، برقم 1514، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، (3/ 251)، برقم 3359، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، (2/ 519)، برقم 1225، والنسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، (7/ 310)، برقم 4469، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الرطب والتمر، (2/ 761)، برقم 2264، وصححه ابن عبد البر في التمهيد، (19/ 172-173) ونقل ابن عبد الهادي في المحرر، ص(489)، وابن حجر في البلوغ، ص(248)، تصحيح ابن المديني له.

[69] ينظر: الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، لنزيه حماد، منشور في مجلة المجمع الفقهي بمكة، العدد 19، ص(288)، الاجتهاد الجماعي المعاصر، للباز، ص(77).

[70] ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب، (2/ 347)، روضة الطالبين، للنووي، (11/ 110)، المبدع، لبرهان الدين ابن مفلح، (10/ 25)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35)، شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 547)، ونقل ابن القيم وجهًا آخر بالمنع، إعلام الموقعين، (4/ 178)

[71] ينظر: آداب الفتوى، للنووي، ص(39)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، حاشية الدسوقي، (1/ 20)، الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 547) صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35)، وقد ذكر احتمالًا بالجواز.

[72] أخرجه البخاري، في كتاب الهبة وفضلها، باب المكافأة على الهدية، (3/ 206)، برقم 2585.

[73] ينظر: آداب الفتوى، للنووي، ص(40)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، حاشية ابن عابدين، (5/ 373)، كشاف القناع، للبهوتي، (6/ 301)، منار أصول الفتوى، للقاني، ص(292)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35)، وعن المروذي لا يقبل إلا أن يكافئ عليها، ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 547)، وقال بالكراهة ابن القيم في إعلام الموقعين، (4/ 178)، ونحوه الحطاب في مواهب الجليل، (6/ 121).

[74] ينظر: آداب الفتوى، للنووي، ص(40)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 178)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، حاشية ابن عابدين، (5/ 373)، كشاف القناع، للبهوتي، (6/ 301) شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 547)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35).

[75] ينظر: آداب الفتوى، للنووي، ص(39)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35).

[76] ينظر: حاشية الدسوقي، (1/ 20)، شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[77] ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[78] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، منار أصول الفتوى، للقاني، ص(290)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35).

[79] ينظر: صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35).

[80] ينظر: الفقيه والمتفقـه، للخطيب، (2/ 347)، آداب الفتـوى، للنووي، ص(39)، المبدع، لبرهان الدين ابن مفلح، (10/ 25)، كشاف القناع، للبهوتي، (6/ 301)، شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[81] ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب، (2/ 347).

[82] ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[83] وقد جعله النووي كالحيلة، وعزاه لأبي حاتم القزويني، ينظر: آداب الفتوى، ص(39)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (10/ 25)، حاشية ابن عابدين، (5/ 374)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35)، شرح الكوكب المنير، للفتوحي، (4/ 87).

[84] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 374)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35).

[85] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 178).

[86] ينظر: المصدر السابق.

[87] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (11/ 110)، صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35).

[88] يراجع كلامًا لابن القيم في إعلام الموقعين، (4/ 178) في أخذ المفتي الرزق من بيت المال.

[89] [النساء: 6].

[90] جاء النهي عن أخذ الأجرة على الأذان في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وفيه: "واتخذ مؤذنًا لا يتخذ على أذانه أجرًا"، أخرجه أحمد، (26/ 200)، برقم16270، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، (1/ 146)، برقم531، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، (1/ 285)، برقم209، والنسائي في كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، (2/ 351)، برقم671، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيه، باب السنة في الأذان، (1/ 236)، برقم714، وصححه أحمد شاكر في شرحه للترمذي، (1/ 410)، وجاء النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علّم رجلًا من أهل الصفّة شيئًا من القرآن، فأهدى له قوسًا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن كنت تحب أن تطوق بها طوقًا من نار، فاقبلها"، أخرجه أحمد، (37/ 363)، برقم22688، وأبو داود في كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم، (3/ 264)، برقم3416، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن، (2/ 730)، برقم2157، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، (3/ 65) معلقًا على إسناده: "المغيرة بن زياد ضعيف"، وقال ابن حجر في الدراية، (2/ 188): "إسناده ضعيف"، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (1/ 655)، برقم 2915.

[91] ينظر: تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، لعبد الحق حميش، ص(11-13)، دراسة لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية، لإبراهيم العبيدي، ص(21-25)، فتوى الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري، برقم (7/ 5)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (4/ 193).

[92] حاشية ابن عابدين، (5/ 373)، ويقصد ابن عابدين بقوله: "ما ذكره أولًا": أيّ ما ذكره المصنف من جواز أخذ المفتي للهدية، ينظر: الدر المختار، مع حاشية ابن عابدين، (5/ 372).

[93] ينظر في تسمية المصارف الإسلامية التي تعتمد هذه الطرق: دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، لمحمد الصالح، ص(17)، الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، لأحمد العليات، ص(48-85).

[94] ينظر: الرقابة الشرعية على المصارف، للشبيلي، ص(9-10).

[95] ينظر: حاشية ابن عابدين، (5/ 472)، الشرح الكبير، للدردير، (4/ 176)، روضة الطالبين، للنووي، (10/ 34)، المغني، لابن قدامة، (10/ 443).

[96] ينظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، (3/ 19)، دور الرقابة الشرعية، لأحمد بن حميد، ص(12)، الرقابة الشرعية، لعماد الزيادات، ص(21).

[97] ينظر: الرقابة الشرعية الفعالة، لمحمد القطان، ص(17).

[98] ينظر: دور الرقابة الشرعية، لأحمد بن حميد، ص(12).

[99] ينظر: الرقابة الشرعية، للشبيلي، ص(10)، وحدّدها بنسبة (5%)، والرقابة الشرعية الفعّالة، لمحمد القطان، ص(17)، وحددها بنسبة (1%).

[100] ينظر: الرقابة الشرعية، للشبيلي، ص(10).

[101] ينظر: الرقابة الشرعية الفعالة، لمحمد القطان، ص(17).

[102] ينظر: دور الرقابة الشرعية، لأحمد بن حميد، ص(12).

[103] ينظر: الرقابة الشرعية الفعالة، للبعلي، ص(22).

[104] ينظر: دور الرقابة الشرعية، لمحمد الصالح، ص(17).

[105] ينظر: الرقابـة الشـرعية، ليوسف الشبيلي، ص(10)، ويراجع: سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية، لعبد العزيز بن سطام، ص(263).

[106] يراجع: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 43/ 5/ 5، بشأن الحقوق المعنوية، ضمن مجلة المجمع، الدورة الخامسة، (3/ 2267).

[107] ينظر: الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن، ص(440)، المبسوط، للسرخسي، (15/ 83)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 191)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 242)، الاختيار، للموصلي، (2/ 63)، حاشية ابن عابدين، (5/ 280).

[108] ينظر: المدونة، لمالك، (11/ 409)، المعونة، لعبد الوهاب، (2/ 109)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(181)، الشرح الكبير، للدردير، (4/ 9).

[109] ينظر: الحاوي، للماوردي، (7/ 442)، بحر المذهب، للروياني، (9/ 316)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 176)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 405).

[110] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 42)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 453)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 595).

[111] (4/ 191).

[112] ص(181).

[113] (5/ 176).

[114] عسب الفحل هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (2/ 94)، النهاية، لابن الأثير، (3/ 234).

[115] أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن قفيز الطحان، (2/ 186)، برقم 711، والدارقطني في كتاب البيوع، (3/ 47)، برقم 195، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب البيوع، باب النهي عن عسب الفحل، (5/ 339)، برقم 11171.

[116] ينظر: شرح مشكل الآثار، للطحاوي، (2/ 188)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 405)، المغني، لابن قدامة، (4/ 76).

[117] قال ابن تيمية: "هذا الحديث باطل، لا أصل له"، ينظر: مجموع الفتاوى، (30/ 113)، وقال محقق مشكل الآثار: "إسناده ضعيف، فيه عطاء بن السائب (مختلط)، وعبد الرحمن بن أنعم، وشعيب الكسائي"، وقال ابن حجر في الدراية، (2/ 190): "وفي إسناده ضعف".

[118] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 525)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 543).

[119] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (5/ 389).

[120] وقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على ذلك، (5/ 327).

[121] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 191)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 191)، المغني، لابن قدامة، (5/ 9)، الإجارة الواردة على عمل الإنسان، لشرف الشريف، ص(193).

[122] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (7/ 106)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 453)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 525)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 543).

[123] ينظر: المحلى، لابن حزم، (8/ 198).

[124] ينظر: الفتاوى الهندية، لنظام الدين، (4/ 444-445).

[125] ينظر: المعيار المعرب، للونشيريسي، (8/ 224)، ويراجع: الذخيرة، للقرافي، (5/ 389).

[126] (3/ 543).

[127] أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، (3/ 137)، برقم2328، ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، (3/ 1186)، برقم1551، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

[128] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 10)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 525).

[129] ينظر: الرقابة الشرعية، ليوسف الشبيلي، ص(10).

[130] ينظر: منار أصول الفتوى، للقاني، ص(290).

[131] ينظر: حاشية الدسوقي، (4/ 63)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 269)، المغني، لابن قدامة، (6/ 94).

[132] ينظر: مستقـبل علم الاقتصـاد، لمحمد شابرا، ص(327)، المصارف الإسـلامية، لرفيق المصري، ص(11)، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية، لعادل باريان، ص(26).




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 50.12 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 49.50 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.25%)]