عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 21-08-2024, 12:47 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,585
الدولة : Egypt
افتراضي رد: البدائل الإسلامية بين التخريج على الفروع والتخريج على القواعد المعاملات المصرفية


1- تحديد معنى بعض المصطلحات المالية: كمصطلح القبض، يقول الخطابي: "القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها"،[65] ومن أحسن ما حُرر به معنى القبض قول الكاساني: "معنى القبض هو التمكين، والتخلي، وارتفاع الموانع عرفًا، وعادةً حقيقة"،[66] والمراد بالتمكين هنا التمكن من التصرف، وارتفاع ما يمنع منه، وقد نبّه على هذا في موضع آخر، فقال: "معنى القبض هو التخلية الممكنة من التصرف"،[67] فكل ما تحقق فيه هذا المعنى بحسب أعراف الناس المتجددة حُكم بأنه قبض صحيح.[68]


وهكذا الحاجة ماسّة لتحرير كثير من المصطلحات الفقهية المالية؛ كالغرر والربا.[69]


2- تحديد المقصود ببعض القواعد المالية المهمّة: كقاعدة: الخراج بالضمان،[70] وهي معنى قاعدة الغنم بالغرم، وبمعنى حديث النهي عن ربح ما لم يضمن،[71] فالغنم هو الربح، وقد عُرّف الربح بأنه: "زائد ثمن مبيع تُجِرَ على الثمن الأول؛ ذهبًا أو فضة"،[72] ويحصل الربح في التجارة بتقليب رأس المال، وزيادة قيمة البيع عن قيمة الشراء،[73] وفي المضاربة بمجموع بدن العامل، ومنفعة رأس المال،[74] وفي الإجارة ببدل المنافع،[75] ويستحق بالمال، أو العمل، أو الضمان التابع لهما؛[76] فمتى دخلت السلعة في ضمانه وتحمل تبعة هلاكها، وتعيبها،[77] كانت زيادتها، وغلتها، وربحها من حقه.[78]


وعلى قدر ضمانه ومخاطرته يكون عادة ربحه،[79] يقول ابن خلدون: "وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة، أو في شدة الخطر في الطرقات، يكون أكثر فائدة للتجار، وأعظم أرباحًا، وأكفل بحوالة الأسواق؛ لأن السلع المنقولة حينئذٍ تكون قليلة معوزة؛ لبعد مكانها، أو شدة الغرر في طريقها، فيقل حاملوها، ويعزّ وجودها، وإذا قلّت، وعزّت غلت أثمانها".[80]


وقد اختلف المعاصرون - مع ظهور صور عصرية للربح - في معنى الخطر الذي يستحق عليه البائع ربحًا على اتجاهات:
الاتجاه المضيق: أن ما يُستحق عليه الربح هو البيع الذي يقدم منفعةً اقتصادية مضافة للمجتمع.[81]


ويستدل لهم: بالفرق بين بيع العينة والتورق، فبيع العينة ترجع السلعة لبائعها الأول، فلا تتحرك به البضائع في الأسواق؛ بخلاف التورق.[82]


ويناقش: أن بعض البيوع لا تؤدي هذه الخدمة مباشرة؛ كبيع الأسهم والأوراق المالية في السوق الثانوية، وإن كانت تؤثر بطريق غير مباشر في دعم وتشجيع الشركات المساهمة النافعة للمجتمع؛ إذ المساهمين فيها يثقون بها إذا علموا إمكانية بيعهم لأسهمهم في أي وقت بسعر جيد.

الاتجاه المتوسط: أن ما يُستحق عليه الربح هو البيع الذي يتوفر فيه عنصر المخاطرة؛ لتعرضه لاحتمال الربح والخسارة، واحتماله للخطر المعتاد في التجارة؛ كإمكان تغير الأسعار، أو تلف البضاعة، أو ظهور عيوب فيها، إلى آخر الأسباب.[83]


واستدلوا: بقاعدة الخراج بالضمان.[84]


وقد يناقش: بأن كثيرًا من البيوع قد لا توجد فيها هذه الصفة؛ كبيع الأراضي التي لا تقبل التلف والتعيّب؛ إلا نادرًا.

ويجاب: أن أسعار الأراضي قابلة للصعود والهبوط، وهذا من محل الخطر المقتضي للربح.

الاتجاه المتوسع: أن ما يُستحق عليه الربح مبني على ذات البيع، وحقيقته، وهو تحويل المال، وتقليبه من صورةٍ إلى أخرى؛ بحيث يدور المال دورته في المجتمع؛ بخلاف الربا.[85]


واستدلوا: بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقصة بلال رضي الله عنه وبيعه التمر الرديء، وفيه: "فبع التمر ببيعٍ آخر، ثم اشتره"،[86] فبمجرد انتقال السلعة من يد إلى يد فإن ذلك كافٍ في الحكم باستحقاق الربح، وإن لم تكن مخاطرة، أو تنتج من ذلك قيمة مضافة للاقتصاد.

ويناقش: أن في بيع بلال رضي الله عنه للتمر بحسب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم تحملًا لمخاطر البيع، ثم مخاطر الشراء؛ إذ هذه المخاطرة تابعة أصلًا للملكية الحقيقية، لا تنفك عنها.

والقول المخـتار:
هو الاتجاه المتوسط؛ لما فيه من ضبط معيار البيع الصحيح من البيع الصوري؛ الذي يكتفي بتحويل المال من صورةٍ إلى أخرى، دون تحمل تبعات المسؤولية اللازمة للملكية الحقيقية للمال، وأما تحقيق القيم المضافة للاقتصاد فذاك من المواصفات التحسينية لعقد البيع، وليست من شروط صحـته، وهي - في ذات الأمر - مما يُشترط في البيع باعتبار الكل، لا الجزء.

ومسلك التخريج على القواعد والأصول اعتنى به جمعٌ كبيرٌ من الفقهاء السابقين، وسعوا لحصر قواعده،[87] وأيده جمعٌ من المعاصرين،[88] وقد امتاز هذا النوع من التخريج بمميزات، منها:
1- أنه أقرب إلى الدليل، وضبط المسائل المعاصرة تحت قواعد ثابتة، والنأي بها عن التناقض، وكثرة الاختلاف، قال القرافي: "ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحدَّ عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب".[89]


2- أنه أبعد عن الخوض في خلافات الفقهاء في الفروع، وتحرير مسائل لا صلة لها بمسألة البحث.

3- أنه أكثر ارتباطًا بمقاصد الأحكام الشرعية، وأظهر بيانًا لعلل المنع إن وجدت.

4- أن الفروع الفقهية المستجدة في هذا العصر تغيرت صورها، وحقائقها، واحتاجت إلى نَفَس فقيهٍ، ينظر بذهنٍ ثاقب في ردها للأصول، التي بنى الفقهاء السابقون عليها الأحكام، ويُخرِج لها لبوسها من الأحكام الفقهية، قال ابن رشد: "وبهذه الرتبة يسمى فقيهًا، لا بحفظ مسائل الفقه، ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان؛ كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظنّ أن الخَفّاف هو الذي عنده خِفاف كثيرة، لا الذي يقدر على عملها، وهو بينٌ أن الذي عنده خِفاف كثيرة، سيأتيه إنسانٌ بقدمٍ، لا يجد في خِفافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخِفاف ضرورةً، وهو الذي يصنع لكل قدمٍ خفًا يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت".[90]


وتعاب على هذا المسلك أمور، منها:
1- أن تنـزيل القواعد على المسائل المستجدة، يفتقر إلى نوع تخريجٍ للأخيرة على الفروع الفقهية، وتوضح ذلك الأمثلة الآتية:
‌أ- قد يتمكن الناظر من ضبط الغرر المؤثر في منع المعاملة، لكن حكمه سيختلف بحسب تحرير المسألة المبحوثة؛ هل هي من المعاوضات، أو المشاركات، أو التبرعات؟؛ إذ درجة الغرر المحتمل فيها مختلفة.

‌ب- وقد يحتاج لمعرفة كون المسألة تخرّج على عقد القرض أو لا؛ ليمنع التفاضل، ويختبرها بقاعدة: كل قرضٍ جرَّ نفعًا؛ فهو ربا.

2- عدم التنبه إلى أن المعاملة وإن كانت من جنس المعاوضات إلا إنها قد تقرب في بعض أحكامها الفرعية من التبرعات، والعكس، وعلى سبيل المثال:[91]


أ‌- فهبة الثواب من المعاوضات، لكنها تقرب من التبرعات، ووجهه: "أن هبة الثواب - وإن دخلها العوض - فمقصودها أيضًا المكارمة والوداد، فلم تتمحض للمعاوضة والمكايسة، والعرف يشهد لذلك، فلذلك جاز فيها مثل هذه الجهالة والغرر؛ كما جوز الشرع الذهب والفضة والطعام لا يدًا بيد في القرض؛ لأن قصده المعروف، فظهر الفرق".[92]


ب‌- والقرض من التبرعات، لكنه يقرب من المعاوضات، ووجهه أن: "القرض ليس بتبرع مطلق؛ لأنه وإن كان في الحال تبرعًا؛ لأنه لا يقابله عوض للحال، فهو تمليك المال بعوض في الثاني، ألا ترى أن الواجب فيه رد المثل لا رد العين؟، فلم يكن تبرعًا من كل وجه، فلا يعمل فيه الشيوع، بخلاف الهبة فإنها تبرع محض فعمل الشيوع فيها ".[93]


3- أن احتمال الخطأ في التخريج على الأصول أكثر منه في التخريج على الصورة المعيّنة؛[94] فالأول من القياس المقاصدي، والثاني من القياس الجزئي، والأخير أدقّ، وعلله أوضح.

ثم إن ضبط الأصل المخرَّج عليه قد يعسر على الناظر؛ لتردده، والاختلاف في إلحاق المسألة المخرَّجة به، أو عدم إلحاقها، يقول ابن العربي[95] بعد حصره لأسباب النهي في المعاملات المالية: "وهذه المناهي تتداخل، ويفصلها المعنى، ومنها أيضًا ما يدخل في الربا والتجارة ظاهرًا، ومنها ما يخرج عنها ظاهرًا؛ ومنها ما يدخل فيها باحتمال، ومنها ما ينهى عنها مصلحةً للخلق، وتألفًا بينهم؛ لما في التدابر من المفسدة".[96]


وما يدخل في الممنوع أو المباح باحتمال هو محل الإشكال الذي يصعب ضبطه؛ لأن منه ما هو بينَ بين، ومنه ما تتفاوت فيه الأنظار، قال القرافي: "الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثيرٌ ممتنعٌ إجماعًا؛ كالطير في الهواء، وقليلٌ جائزٌ إجماعًا؛ كأساس الدار، وقطن الجبة،[97] ومتوسطٌ اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو الثاني؟ فلارتفاعه عن القليل ألحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة".[98]


وفي النقل السابق، والذي قبله ما يشير إلى أن أهم أصلين تنبني عليهما أحكام المعاملات المالية؛ هما: منع الربا، والغرر، وسيأتينا - إن شاء الله - مزيد تحريرٍ لهذين الأصلين في الفصل القادم.

2- أن كثيرًا من الصور المعاصرة للقبض، والخطر، والغرر، والضمان، والربح، والقرض، ونفعه الربوي تحتاج إلى مزيد تحريرٍ في ضوء استعراض الصور التي أفرزها الواقع الميداني للعمل المصرفي.

وثمة مشكلة في عدم وجود اتفاقٍ على معايير هذه الضوابط المالية للمصرفية الإسلامية، وإن كانت هناك محاولات جادّة من بعض الجهات المهتمّة بهذا الجانب؛ كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، لوضع بعض المعايير المتفق عليها. [99]


والحق بين المسلكين - التخريج على الفروع وعلى الأصول -، فنحتاج أن نوازن بين النظر إلى الكلي والنظر إلى الجزئي، وإن كنا بحاجةٍ لتحرير الأصول والقواعد المالية أكثر من حاجتنا لتتبع الفروع الفقهية، وحفظها، ولعلي بحاجة للتأكيد على هذه النتيجة من كلام فقيهين من أهل العلم:
‌أ- ففي التأكيد على الحاجة إلى الأصول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ونحن نذكر قاعدةً جامعةً في هذا الباب، لهم ولسائر الأمّة، فنقول: لا بدّ أن يكون مع الإنسان أصول كلية، يرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلمٍ وعدل، ثم يعرف الجزيئات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذبٍ وجهلٍ في الجزئيات، وجهلٍ وظلمٍ في الكليات، فيتولدٌ فساد عظيم".[100]


‌ب- وفي التأكيد على الموازنة بين التخريجين، يقول تقي الدين السبكي[101]: "والفقيه يعلم أن الشيئين المتساويين في الحقيقة، وأصل المعنى، قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه، وإن لم تغير حقيقته الأصلية؛ فالفقيه الحاذق يحتاج إلى تيقن القاعدة الكلية في كل باب، ثم ينظر نظرًا خاصًا في كل مسألة، ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى يعلم؛ هل تلك المسألة يجب سحب القاعدة عليها، أو تمتاز بما ثبت له تخصيص حكمٍ في زيادة أو نقص؟، وفي هذا تتفاوت رتب الفقهاء؛ فكم من واحدٍ متمسك بالقواعد، قليل الممارسة للفروع، ومآخذها يزل في أدنى المسائل، وكم من آخر مستكثر في الفروع، ومداركها قد أفرغ جمام[102] ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه تلك المدارك، وصار حيران، ومن وفقه الله بمزيدٍ من العناية جمع له بين الأمرين؛ فيرى الأمر رأي العين".[103]

[1] ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (2/ 175-176).

[2] ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص (196)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص (186)، تفسير القرطبي، (5/ 292).

[3] ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار، (1/ 627)، معجم لغة الفقهاء، لقلعة جي وقنيبي، ص (104)، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، لمسفر القحطاني، ص (354).

[4] [المائدة : 95].

[5] جامع بيان العلم وفضله، (2/ 65).

[6] أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات، وعليه صوم، (3/ 46)، برقم 1953، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، (2/ 804)، برقم 1148، واللفظ له.

[7] أخرجها القاضي وكيع في أخبار القضاة، (1/ 70- 71)، وأخرجها أيضًا بأسانيد متفرقة: الدارقطني، (4/ 206)، وابن حزم في المحلى، (1/ 59)، والبيهقي في الكبرى، (10/ 150)، وانظر: إعلام الموقعين لابن القيم، (1/ 67)، ونصب الراية، للزيلعي، (4/ 81)، وبحث ناصر الطريقي في تحقيق الرسالة، نُشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد السابع عشر، ص (195- 254).

[8] يراجع في تعريف التخريج على الفروع: التكييف الفقهي، لشبير، ص(30)، معجم لغة الفقهاء، لقلعه جي وقنيبي، ص(125)، ونحوه كلام الأصوليين في تعريف تخريج المناط: الإحكام، للآمدي، (3/ 335)، البحر المحيط، للزركشي، (4/ 228)، الموافقات للشاطبي، (4/ 90).

[9] هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء، أصله من فارس، فقيه مالكي، دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة، أثنى عليه ابن حبيب، وكان يرفعه على أكثر أصحاب مالك، والماجِشُون: المورد، ويقال: الأبيض الأحمر، وهو لقب يعقوب بن أبي سلمة عم والده، توفي سنة 212 هـ، ينظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، ص(153-154)، الأعلام، للزركلي، (4/ 160).

[10] جامع بيان العلم وفضله، (2/ 47).

[11] بيان الدليل على بطلان التحليل، ص(386).

[12] انظر مثالًا: الفتاوى الإسلامية لدار الإفتاء المصرية، (9/ 3342).

[13] الرسالة، ص(511).

[14] بدائع الصنائع، (5/ 2)، وينظر كلامه في الفرق بين الشركة والوكالة، (6/ 57).

[15] الفروسية، ص(346).

[16] فتح الباري، (12/ 328-329).

[17] إعلام الموقعين، (1/ 291).

[18] بدائع الصنائع، (5/ 4).

[19] الحاوي، (6/ 436).

[20] لابن مازه البخاري، (7/ 137).

[21] (5/ 183).

[22] الفروسية، ص(3488-349).

[23] هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري الشـافعي، المعـروف بإمام الحرمين، ضياء الدين أبو المعالي، فقيه وأصولي ومتكلم، من تصانيفه: نهاية المطلب في دراية المذهب، والبرهان في أصول الفقه، توفي في سنة 478هـ، ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان، (3/ 167-170)، طبقات الشافعية الكبرى، للأسنوي، (5/ 165-222).

[24] الغياثي، ص(201).

[25] ينظر: (4/ 411).

[26] بحث خطاب الضمان، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية، (2/ 1107).

[27] هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرميّ الإشبيلي، وليّ الدين، أبو زيد، الفيلسوف، المؤرخ، العالم الاجتماعي، ولي قضاء المالكية بمصر، واشتهر بكتابه: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر، المعروف بتاريخ ابن خلدون، ومنه المقدمة المشهورة، ينظر: الضوء اللامع، للسخاوي، (4/ 145-149)، نيل الابتهاج، للتنبكتي، ص(250-252).

[28] مقدمة ابن خلدون، ص(449).

[29] وانظر جملة من الأمثلة في غضون هذه الرسالة، ص(344، 479، 452، 512).

[30] وانظر جملة من الأمثلة، ص(319، 429، 478).

[31] ينظر: الربا في المعاملات المصرفية، للسعيدي، (1/ 645)، وانظر جملة من الأمثلة: ص(412، 583) من هذه الرسالة.

[32] هو محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الأصل المصري، بدر الدين الزركشي، ولي قضاء الشام، له البحر المحيط في الأصول، والبرهان في علوم القرآن، توفي سنة 794هـ، له ترجمة في الدرر الكامنة، لابن حجر، (3/ 397-398)، هدية العارفين، للبغدادي، (2/ 174-175).

[33] البحر المحيط، (4/ 516).

[34] وانظر مثالًا على ذلك: ص(406) من هذه الرسالة.

[35] إعلام الموقعين، (4/ 162)، وينظر: المستصفى، للغزالي، ص(374)، الموافقات، للشاطبي، (4/ 132).

[36] تطوير الأعمال المصرفية، لسامي حمود، (313-314)، والزيادة من الأصل.

[37] أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، (1/ 356-357)، وانظر مثالًا آخر: ص(453) من هذه الرسالة.

[38] ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (5/ 257).

[39] ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (10/ 330)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(1190).

[40] ينظر: المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، (2/ 833).

[41] ينظر: عمدة التحقيق في التقـليد والتلفـيق، لمحمد الباني، ص(183)، معجم لغة الفقـهاء، لقلعه جي وقنيبي، ص(124)، التلفيق في الاجتهاد والتقليد، لناصر الميمان، ص(26).

[42] نسبه في المسودة، (1/ 293)، وشرح الكوكب، (2/ 267)، إلى أكثر العلماء، ونسبه في اللمع، ص(94) إلى أبي الطيب الشافعي.

[43] ينظر: عمدة التحقيق، للباني، ص(184).

[44] ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (2/ 374).

[45] ينظر: المسودة، لآل تيمية، ص(294).

[46] ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (2/ 373).

[47] ينظر: روضة الناظر، لابن قدامة، ص(150).

[48] ينظر: التلخيص، للجويني، (3/ 91)، روضة الناظر، لابن قدامة، ص(149).

[49] ينظر: قواطع الأدلة، للسمعاني، (1/ 488)، التبصرة، للشيرازي، ص(388).

[50] نسبه الآمدي إلى الأكثر، ينظر: التحبير شرح التحرير، للمرداوي، (4/ 1644)، وذلك أنه لم يفرق بين هذه المسألة، ومسألة: إذا اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؛ فجعلهما سواء، ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (2/ 372).

[51] ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (2/ 374).

[52] ينظر: اللمع، للشيرازي، ص(94)، الإحكام، للآمدي، (1/ 332).

[53] ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لعبد الوهاب السبكي، (2/ 321).

[54] نسبه أبو الطيب إلى الأكثر، ينظر: المسودة، لآل تيمية، ص(293)، واختاره أبو الخطاب والحلواني، ينظر: شرح الكوكب، للفتوحي، (2/ 268، 269)، والأستاذ أبو منصور، ينظر: البحر المحيط، للزركشي، (3/ 584)، والبرماوي، ينظر: التحرير، للمرداوي، (4/ 1646)، والشيرازي في اللمع، ص(94)، والسمعاني في قواطع الأدلة، (2/ 33)، وابن قدامة في روضة الناظر، ص(150).

[55] ينظر: التبصرة، للشيرازي، ص(390).

[56] ينظر: اللمع، للشيرازي، ص(94)، قواطع الأدلة، للسمعاني، (2/ 33).

[57] اختاره القاضي عبد الوهاب وابن تيمية، ينظر: المسودة، ص(293-294)، والزركشي في البحر المحيط، (3/ 583).

[58] ينظر: البحر المحيط، للزركشي، (3/ 583).

[59] ينظر: المحصول، للرازي، (4/ 128)، البحر المحيط، للزركشي، (3/ 584).

[60] ينظر: الإحكام، للآمدي، (1/ 331)، شرح الكوكب، للفتوحي، (2/ 267)، إرشاد الفحول، للشوكاني، ص(157).

[61] ينظر: قرار مجمع الفقـه الإسلامي بجدة في تعريف التلفـيق في التقـليد وأحكامه، رقم74/ 1/ د8، ضمن مجلة المجمع، الدورة الثامنة، (1/ 640)، الموسوعة الفقهية الكويتية، (13/ 293-294).

[62] ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح، ص(125).

[63] ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (2/ 92).

[64] جامع بيان العلم وفضله، (2/ 57).

[65] معالم السنن، (3/ 136).

[66] بدائع الصنائع، (5/ 148).

[67] المصدر السابق، (6/ 140).

[68] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 16)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 368)، قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم (53)، الدورة السادسة، ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص(113).

[69] انظر: ما سيأتي في الفصل القادم، ص(247-263).

[70] ينظر: المنثور، للزركشي، (2/ 119)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(429).

[71] سبق تخريجه، ص(154).

[72] شرح مختصر خليل، للخرشي، (2/ 183).

[73] ينظر: تفسير الطبري، (1/ 138)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (2/ 194)، المغني، لابن قدامة، (2/ 54).

[74] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 101).

[75] ينظر: الأموال، للقاسم بن سلام، ص(93)، أحكام القرآن، للجصاص، (2/ 174).

[76] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 62)، المستوعب، للسـامري، (1/ 612)، مجلة الأحكام العدلية، ص(258)، المادة (1347).

[77] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 245).

[78] ينظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، لابن تيمية، (2/ 700)، ربح ما لم يضمن، لمساعد الحقيل، ص(52).

[79] ينظر: إدارة المخاطر، لطارق الله خان وحبيب أحمد، ص(33، 142).

[80] مقدمة ابن خلدون، ص(396).

[81] يراجع: إدارة الاستثمارات، لمحمد مطر، ص(63-65).

[82] انظر: ص(161) من هذه الرسالة.

[83] وممن رأى هذا الاتجاه: د. عبد السلام العبادي، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1109و1124)، ود. سامي السويلم، ينظر: التحوط، ص(15)، ود. يوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية، (1/ 394)، وينظر أيضًا: فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، فتوى رقم (67)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (1-2/ 748).

[84] سبق عزوها، ص(184).

[85] وممن رأى هذا الاتجاه: د. سامي حمود، ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1110).

[86] سبق تخريجه، ص(62).

[87] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 324)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 94)، مجموع فتاوى ابن تيمية، (28/ 385)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 292-293).

[88] ينظر: فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية، لبنك دبي الإسلامي، (1/ 44-45)، المعايير الشرعية، ص(421)، التحوط، للسويلم، ص(116)، التجديد في فقه المعاملات، لريـاض الخَـليفي، ص(41).

[89] الفروق، (1/ 7-8)، وينظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي، (1/ 65).

[90] بداية المجتهد، (2/ 147).

[91] انظر جملة من الأمثلة في غضون هذه الرسالة: ص(374، 472، 559).

[92] الذخيرة، للقرافي، (6/ 271).

[93] بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 83)، ومذهب الحنفية أن القرض يصح في المشاع، دون الهبة، ينظر: الموضع السابق.

[94] انظر مثالًا: ص(504) من هذه الرسالة.

[95] هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد، المعروف بابن العربي المعافري، أبو بكر الأشبيلي المالكي، الحافظ المتبحر، من مصنفاته: عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي، والعواصم من القواصم، توفي سنة 543هـ، ينظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، (281-284)، طبقات المفسرين، للأدنه وي، ص(180-181).

[96] أحكام القرآن، (1/ 324).

[97] الجبة: بضم الجيم، وتشديد الباء، ثوب من المُقطّعات يُلبس، ينظر: تاج العروس، للزبيدي، (2/ 119).

[98] الفروق، (3/ 433-434).

[99] وقد أصدرت أكثر من أربعين معيارًا، ومن ذلك جهود مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا المختص بإصدار معايير الرقابة والإشراف، ينظر: مستقبل علم الاقتصاد، لمحمد شابرا، ص (366)، سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية، لعبد العزيز بن سطام، ص(291).

[100] منهاج السنة النبوية، (5/ 83).

[101] هو علي بن عبد الكافي بن علي الخزرجي السبكي، تقي الدين، أبو الحسن الشافعي، فقيه مفسر محدث، ولي قضاء دمشق، من تصانيفه: الابتهاج في شرح المنهاج، توفي سنة 756هـ، مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى، لولده تاج الدين السبكي، (9/ 124 وما بعدها)، الدرر الكامنة، لابن حجر، (4/ 74-84).

[102] الجمام: الملء، ويقال ماء جمام؛ أي كثير، ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (1/ 419)، لسان العرب، لابن منظور، (12/ 105).

[103] الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي، (1/ 308).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 42.57 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.94 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.47%)]