رد: كتاب الصيام من الشرح الممتع سؤال وجواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
قوله :16-( أو احتلم )
إي: فلا يفطر حتى لو نام على التفكير , لأن النائم غير قاصد . [ص:391]
قوله : 17-( أو أصبح في فيه طعام فلفظه )
أي: لا يفسد صومه ؛ لأنه لم يبتلع طعاماً بعد طلوع الفجر . [ص:391]
قوله : 18-( أو أغتسل أو تمضمض )
أي: أغتسل أو تمضمض ودخل الماء إلى حلقه أو وصل إلى معدته فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد .[ص:392]
قوله :19- ( أو استنثر )
المراد استنشق ,لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف , فإما يكون هذا من المؤلف سبقه قلم , أو سهواً , أو
أراد الاستنثار بعد الاستنشاق , ولكن حتى لو أراد هذا لم يستقم , فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلاً , ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد . [ص:392]
قوله :20- ( أو زاد على ثلاث )
أي: في المضمضة , أو الاستنشاق , فدخل الماء إلى حلقه , فإنه لا يفسد صومه . [ص:392]
قوله :21- ( أو بالغ فدخل الماء إلى حلقه لم يفسد )
أي: لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة , مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما , ودخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد .
تنبيه :ذكر المؤلف – رحمه الله – ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم , فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى حلق الصائم لا إلى المعدة , وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة , ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق , لكن الفقهاء – رحمهم الله – قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة , أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف .
س: هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟
يجوز , لكن الأولى ألا يستعملها ؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق , وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل , أو يستعمل الفرشة بدون المعجون .[ص:393-394]ج6
قوله : س" ماحكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر؟
من أتى مفطراً , وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح , وهذه المسألة لها خمسة أقسام :
1) أن يتيقن أن الفجر لم يطلع" , مثل أن يكون طلوع الفجر في الساعة الخامسة , ويكون أكله وشربه في الساعة الرابعة والنصف فصومه صحيح .
2) أن يتيقن أن الفجر طلع ", كأن يأكل في المثال السابق في الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد .
3) أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ", ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ؟ فصومه صحيح .
4) أن يأكل ويشرب , ويغلب على ظنه أن طلع الفجر طالع "فصومه صحيح أيضاً .
5) أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان" , فصومه صحيح .
كل هذا يؤخذ من قوله تعالى : { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة : 187 )
س "هل يفيد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟
الراجح : أنه لا يقيد , حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع . فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال .[ص:394-395]ج6
س" ماحكم من أكل شاكاً في غروب الشمس ؟
لا يصح صومه .
والفرق بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر , ومن أكل شاكاً في غروب الشمس , أن الأول بانٍ على أصل وهو بقاء الليل , والثاني أيضاً بانٍ على أصل وهو بقاء النهار , فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس , فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب , فلا قضاء عليه .
ويجوز له أن يأكل إذا تيقن , أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت , حتى على المذهب إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت , فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبن أنها لم تغرب .
فإن تبين أنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه , والمذهب أن عليه القضاء .
س" رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس ؟
نقول : لا يلزم أن يمسك , لأن النهار في حقه انتهى , والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليه , لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت , إذ الشمس باقي عيها ربع ساعة أو ثلث , فإن صيامه يبقى ؛ لأنه ما زال عليه صومه . [ص:396-397]ج6
س" ماحكم من أكل معتقداً أنه ليل فبان نهاراً ؟
أي: لو أكل يعتقد أنه في ليل لم يصح صومه , سواء من أول النهار أو آخره فعليه القضاء , فالفقهاء
– رحمهم الله – لا يعذرون بالجهل ويقولون العبرة بالواقع .
والقول الراجح :أنه لا قضاء عليه وسبق دليله . [ص:397-398]
س" ماحكم من جامع في نهار رمضان ؟
عليه القضاء والكفارة بشروط :
الشرط الأول : أن يكون ممن يلزمه الصوم فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة .
الشرط الثاني : ألا يكون هناك مسقط للصوم .
الشرط الثالث : أن يكون في قبل أو دبر وإليه الإشارة . [ص: 399-400]ج6
س" مالذي يشمله القبل؟
القبل يشمل الحلال والحرام, فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال .
س" لما يجب علي من أفطر بجماع القضاء؟
لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وذهب بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامداً بدون عذر, فلا قضاء عليه وليس عدم القضاء تخفيفاً لكنه لا ينفعه القضاء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه لا ينفعه القضاء .[ص:400]ج6
س" ماحكم من جامع دون الفرج فأنزل ؟
فقد ذكر المؤلف أن عليه القضاء دون الكفارة لأنه أفسد صومه بغير الجماع . فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة وعن أحمد رواية أنه تلزمه الكفارة .
س" مالحكم إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه ؟
فإن عليها القضاء دون الكفارة والصحيح أن الرجل إذا كان معذور بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة وإن المرأة كذلك .
س" مالحكم إذا جامع من نوى الصوم في سفره؟
أفطر ولا كفارة"
قوله (( من نوى الصوم في سفر أفطر )) أي: فسد صومه بجماعه .
قوله ((أفطر ولا كفارة )) هذا جواب الشرط فهو يشمل الصور الثلاث :
1) إذا جامع دون الفرج فأنزل .
2) إذا كانت المرأة معذورة .
3) إذا جامع من نوى الصوم في سفره . [ص:405-406]ج6
س" مالحكم إن جامع في يومين أو ثلاث؟
1-إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم الأول في رمضان وفي اليوم الثاني فأنه يلزمه كفارتان وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات, وذلك لأن كل يوم عيادة مستقلة ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني .
2-وقيل : لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ؛وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفى فيها بكفارة واحدة وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا تنبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس محرمات الشهر كله لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة في ذلك فلا باس أن يفتي به سراً كما يصنع بعض العلماء فيما يفتون به سراً كالطلاق الثلاث .
س" مالعمل إذا جامع في يوم واحد مرتين؟
فإن كفر الأول لزمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة .ومذهب ألائمة الثلاثة وهو قول في المذهب لا يلزمه عن الثاني كفارة لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير صائم وإن كان يلزمه الإمساك لكن ليس هذا الإمساك مجزئاً عن صوم فلا تلزمه الكفارة ولافرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أواثنتين.[ص:406-407-408]ج6
س" ماحكم من لزمه الإمساك إذا جامع ؟
كالصائم الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة من لزمه الإمساك إذا جامع .
هذا له صور منها :
القول الأول"لو قامت البنية في أثناء النهار بدخول الشهر وكان الرجل قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهر فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة لأنه لزمه الإمساك في هذا اليوم .
والقول الثاني : أنه لا يلزمهم الإمساك لأن هذا اليوم في حقهم غير محترم, إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة فهذا شيء آخر وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع وهذا القول الراجح .
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|