عرض مشاركة واحدة
  #353  
قديم 10-01-2023, 05:17 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد



تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن
الإمام محمد بن جرير الطبري
الجزء الخامس
تَفْسِيرِ سُّورَةِ الْبَقَرَة(339)
الحلقة (353)
صــ 118 إلى صــ 129


يقول : لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم ، [ ص: 118 ] " ما لم تماسوهن " يعني بذلك : ما لم تجامعوهن .

" والمماسة " في هذا الموضع ، كناية عن اسم الجماع ، كما : -

5190 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قالا جميعا ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : المس الجماع ، ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء .

5191 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : المس : النكاح .

قال أبو جعفر : وقد اختلف القرأة في قراءة ذلك . فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والبصرة : " ما لم تمسوهن " بفتح " التاء " من " تمسوهن " بغير " ألف " من قولك : مسسته أمسه مسا ومسيسا ومسيسى " مقصور مشدد غير مجرى . وكأنهم اختاروا قراءة ذلك ، إلحاقا منهم له بالقراءة المجتمع عليها في قوله : ( ولم يمسسني بشر ) [ سورة آل عمران : 47 ، سورة مريم : 20 ] .

وقرأ ذلك آخرون : " ما لم تماسوهن " بضم " التاء والألف " بعد " الميم " إلحاقا منهم ذلك بالقراءة المجمع عليها في قوله : ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [ سورة المجادلة : 3 ] ، وجعلوا ذلك بمعنى فعل كل واحد من الرجل والمرأة بصاحبه من قولك : " ماسست الشيء أماسه مماسة ومساسا .

[ ص: 119 ]

قال أبو جعفر : والذي نرى في ذلك ، أنهما قراءتان صحيحتا المعنى ، متفقتا التأويل ، وإن كان في إحداهما زيادة معنى ، غير موجبة اختلافا في الحكم والمفهوم .

وذلك أنه لا يجهل ذو فهم إذا قيل له : " مسست زوجتي " أن الممسوسة قد لاقى من بدنها بدن الماس ، ما لاقاه مثله من بدن الماس . فكل واحد منهما وإن أفرد الخبر عنه بأنه الذي ماس صاحبه ، معقول بذلك الخبر نفسه أن صاحبه الممسوس قد ماسه . فلا وجه للحكم لإحدى القراءتين مع اتفاق معانيهما ، وكثرة القرأة بكل واحدة منهما بأنها أولى بالصواب من الأخرى ، بل الواجب أن يكون القارئ ، بأيتهما قرأ ، مصيب الحق في قراءته .

قال أبو جعفر : وإنما عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " المطلقات قبل الإفضاء إليهن في نكاح قد سمي لهن فيه الصداق . وإنما قلنا أن ذلك كذلك ، لأن كل منكوحة فإنما هي إحدى اثنتين : إما مسمى لها الصداق ، أو غير مسمى لها ذلك . فعلمنا بالذي يتلو ذلك من قوله - تعالى ذكره - أن المعنية بقوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " إنما هي المسمى لها . لأن المعنية بذلك ، لو كانت غير المفروض لها الصداق ، لما كان لقوله : " أو تفرضوا لهن فريضة " معنى معقول . إذ كان لا معنى لقول قائل : " لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة في نكاح لم تماسوهن فيه ، أو ما لم تفرضوا لهن فريضة " . فإذا كان لا معنى لذلك ، فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك : لا جناح عليكم إن طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداق قبل أن تماسوهن ، وغير المفروض لهن قبل الفرض .

[ ص: 120 ] القول في تأويل قوله تعالى ( أو تفرضوا لهن فريضة )

قال أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بقوله : " أو تفرضوا لهن " أو توجبوا لهن . وبقوله : " فريضة " صداقا واجبا . كما : -

5192 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " أو تفرضوا لهن فريضة " قال : الفريضة : الصداق .

وأصل " الفرض " : الواجب ، كما قال الشاعر :


كانت فريضة ما أتيت كما كان الزناء فريضة الرجم


يعني : كما كان الرجم الواجب من حد الزنا . ولذلك قيل : " فرض السلطان لفلان ألفين " يعني بذلك : أوجب له ذلك ، ورزقه من الديوان .
القول في تأويل قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )

قال أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بقوله : " ومتعوهن " وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم ، على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار .

[ ص: 121 ] ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك .

فقال بعضهم : أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودونه الكسوة .

ذكر من قال ذلك :

5193 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة .

5194 - حدثنا أحمد بن إسحاق قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عكرمة ، عن ابن عباس بنحوه .

5195 - حدثنا أحمد قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان ، عن داود ، عن الشعبي قوله : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قلت له : ما أوسط متعة المطلقة؟ قال : خمارها ودرعها وجلبابها وملحفتها .

5196 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره . فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك ، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .

5197 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن الشعبي في قوله : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال : قلت للشعبي : ما وسط ذلك؟ قال : كسوتها في بيتها ، ودرعها وخمارها وملحفتها وجلبابها .

قال الشعبي : فكان شريح يمتع بخمسمائة .

[ ص: 122 ] 5198 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن عامر : أن شريحا كان يمتع بخمسمائة ، قلت لعامر : ما وسط ذلك؟ قال : ثيابها في بيتها ، درع وخمار وملحفة وجلباب .

5199 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن عامر الشعبي أنه قال : وسط من المتعة ثياب المرأة في بيتها ، درع وخمار وملحفة وجلباب .

5200 - حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا داود ، عن الشعبي : أن شريحا متع بخمسمائة . وقال الشعبي : وسط من المتعة ، درع وخمار وجلباب وملحفة .

5201 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس في قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ولا صداق لها . قال : أدنى ذلك ثلاثة أثواب ، درع وخمار ، وجلباب وإزار .

5202 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " حتى بلغ : " حقا على المحسنين " فهذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي لها صداقا ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها متاع بالمعروف ، ولا فريضة لها . وكان يقال : إذا كان واجدا فلا بد من مئزر وجلباب ودرع وخمار .

5203 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، قال : سئل عامر : بكم يمتع الرجل امرأته؟ قال : على قدر ماله .

[ ص: 123 ] 5204 - حدثني علي بن سهل قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه قالت : كأني أنظر إلى جارية سوداء ، حممها عبد الرحمن أم أبي سلمة حين طلقها .

قيل لشعبة : ما " حممها " ؟ قال . متعها .

5205 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أمه ، بنحوه ، عن عبد الرحمن بن عوف .

5206 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : كان يمتع بالخادم ، أو بالنفقة أو الكسوة . قال : ومتع الحسن بن علي - أحسبه قال : بعشرة آلاف .

5207 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن سعد بن إبراهيم : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بالخادم .

5208 - حدثت عن عبد الله بن يزيد المقري ، عن سعيد بن أبي أيوب قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : أنه كان يقول في متعة المطلقة : أعلاه الخادم ، وأدناه الكسوة والنفقة . ويرى أن ذلك على ما قال الله - تعالى ذكره - : [ ص: 124 ] " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "

وقال آخرون : مبلغ ذلك - إذا اختلف الزوج والمرأة فيه - قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق مسمى في عقده . وذلك قول أبي حنيفة وأصحابه .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك ما قال ابن عباس ومن قال بقوله : من أن الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره ، كما قال الله - تعالى ذكره - : " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " لا على قدر المرأة . ولو كان ذلك واجبا للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه ، لم يكن لقيله - تعالى ذكره - : " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " معنى مفهوم ولكان الكلام : ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن .

وفي إعلام الله - تعالى ذكره - عباده أن ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره ، لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلها ، ما يبين عن صحة ما قلنا ، وفساد ما خالفه . وذلك أن المرأة قد يكون صداق مثلها المال العظيم ، والرجل في حال طلاقه إياها مقتر لا يملك شيئا ، فإن قضي عليه بقدر نصف صداق مثلها ، ألزم ما يعجز عنه بعض من قد وسع عليه ، فكيف المقدور عليه؟ وإذا فعل ذلك به ، كان الحاكم بذلك عليه قد تعدى حكم قول الله - تعالى ذكره - : " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " - ولكن ذلك على قدر عسر الرجل ويسره ، لا يجاوز بذلك خادم أو قيمتها ، إن كان الزوج موسعا . وإن كان مقترا ، فأطاق أدنى ما يكون كسوة لها ، وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك ، قضي عليه بذلك . وإن كان عاجزا عن ذلك ، فعلى قدر طاقته . وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه .

[ ص: 125 ] واختلف أهل التأويل في تأويل قوله . " ومتعوهن " هل هو على الوجوب ، أو على الندب؟

فقال بعضهم : هو على الوجوب ، يقضى بالمتعة في مال المطلق ، كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره . وقالوا : ذلك واجب عليه لكل مطلقة ، كائنة من كانت من نسائه .

ذكر من قال ذلك :

5209 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان الحسن وأبو العالية يقولان : لكل مطلقة متاع ، دخل بها أو لم يدخل بها ، وإن كان قد فرض لها .

5210 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن يونس : أن الحسن كان يقول : لكل مطلقة متاع ، وللتي طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها .

5211 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [ سورة البقرة : 241 ] ، قال : لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين .

5212 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : لكل مطلقة متاع .

5213 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قال : كان أبو العالية يقول : لكل مطلقة متعة . وكان الحسن يقول : لكل مطلقة متعة .

5214 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا قرة قال : سئل الحسن ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها : هل لها متاع؟ قال الحسن : نعم والله! فقيل للسائل وهو أبو بكر الهذلي أو ما تقرأ [ ص: 126 ] هذه الآية : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ؟ قال : نعم والله ! .

وقال آخرون : المتعة للمطلقة على زوجها المطلقها واجبة ، ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق . فأما المطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل الدخول بها ، فإنها لا متعة لها ، وإنما لها نصف الصداق المسمى .

ذكر من قال ذلك :

5215 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع : أن ابن عمر كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلا التي طلقها ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، ولا متعة لها .

5216 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر بنحوه .

5217 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب - في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها - أنه قال في المتاع : قد كان لها المتاع في الآية التي في " الأحزاب " فلما نزلت الآية التي في " البقرة " جعل لها النصف من صداقها إذا سمى ، ولا متاع لها ، وإذا لم يسم فلها المتاع .

5218 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد نحوه .

5219 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان سعيد بن المسيب يقول : إذا لم يدخل بها جعل لها في " سورة [ ص: 127 ] الأحزاب " المتاع ، ثم أنزلت الآية التي في " سورة البقرة " : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، إذا كان لم يدخل بها ، وكان قد سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .

5220 - حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) [ سورة الأحزاب : 49 ] الآية التي في " البقرة " .

5221 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن حميد ، عن مجاهد قال : لكل مطلقة متعة ، إلا التي فارقها وقد فرض لها من قبل أن يدخل بها .

5222 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد - في التي يفارقها زوجها قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، قال : ليس لها متعة .

5223 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا أيوب ، عن نافع قال : إذا تزوج الرجل المرأة وقد فرض لها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، ولا متاع لها . وإذا لم يفرض لها ، فإنما لها المتاع .

5224 - حدثنا يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : سئل ابن أبي نجيح وأنا أسمع : عن الرجل يتزاوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، هل لها متاع؟ قال : كان عطاء يقول : لا متاع لها .

[ ص: 128 ] 5225 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - في التي فرض لها ولم يدخل بها ، قال : إن طلقت ، فلها نصف الصداق ولا متعة لها .

5226 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم : أن شريحا كان يقول - في الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، وقد سمى لها صداقا - قال : لها في النصف متاع .

5227 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : لها في النصف متاع .

وقال آخرون : المتعة حق لكل مطلقة ، غير أن منها ما يقضى به على المطلق ، ومنها ما لا يقضى به عليه ، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه .

ذكر من قال ذلك :

5228 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : متعتان ، إحداهما يقضي بها السلطان ، والأخرى حق على المتقين : من طلق قبل أن يفرض ويدخل ، فإنه يؤخذ بالمتعة ، فإنه لا صداق عليه . ومن طلق بعد ما يدخل أو يفرض ، فالمتعة حق .

5229 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال الله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها ، ثم طلقها من قبل أن يمسها وقبل أن يفرض لها ، فليس عليه إلا متاع بالمعروف ، يفرض لها السلطان بقدر ، وليس عليها عدة . وقال الله - تعالى ذكره - : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " فإذا طلق الرجل المرأة [ ص: 129 ] وقد فرض لها ولم يمسسها ، فلها نصف صداقها ، ولا عدة عليها .

5230 - حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال : أخبرنا زهير ، عن معمر ، عن الزهري أنه قال : متعتان يقضي بإحداهما السلطان ، ولا يقضى بالأخرى : فالمتعة التي يقضي بها السلطان حقا على المحسنين ، والمتعة التي لا يقضي بها السلطان حقا على المتقين .

وقال آخرون : لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على المطلق ، وإنما ذلك من الله - تعالى ذكره - ندب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة .

ذكر من قال ذلك :

5231 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم : أن رجلا طلق امرأته ، فخاصمته إلى شريح ، فقرأ الآية : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [ سورة البقرة : 241 ] ، قال : إن كنت من المتقين ، فعليك المتعة . ولم يقض لها . قال شعبة : وجدته مكتوبا عندي عن أبي الضحى .

5223 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد قال : كان شريح يقول في متاع المطلقة ، لا تأب أن تكون من المحسنين ، لا تأب أن تكون من المتقين .

5233 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق أن شريحا قال للذي قد دخل بها : إن كنت من المتقين فمتع .




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.35 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.72 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.38%)]