عرض مشاركة واحدة
  #890  
قديم 20-10-2022, 05:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,156
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الأشربة

(497)


- باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة - باب تحريم كل شراب أسكر



الخمر هو ما خامر العقل سواء كان من الحبوب أو الثمار أو غيرهما، فيطلق اسم الخمر على كل مسكر، وقد بين نبينا أن كل مسكر حرام.
إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة


شرح حديث ابن عمر: (كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة.أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر ) ].
يقول النسائي رحمه الله: (إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة)، المقصود من هذه الترجمة أن اسم الخمر يطلق على كل مسكر من أي نوع كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو من الحنطة أو من العسل، أو من أي شيء كان، وسواء كان سائلاً أو جامداً أو مسحوقاً، أو ما إلى ذلك، مادام أن وصف الإسكار موجود فإن اسم الخمر يطلق عليه؛ لأن الخمر هي مأخوذة من التغطية أو الغطاء، والإسكار فيه تغطية العقل.
وإذاً: فكل ما يغطي العقل فإنه يقال له خمر، ولا يقتصر الاسم على نوع معين من الأنواع، بل إنه يعم كل شيء يغطي العقل ويحجبه ويستره، حتى يكون صاحبه ليس من العقلاء، وإنما هو من جملة المجانين، فاسم الخمر يطلق على كل مسكر؛ لأن الإسكار فيه تغطية العقل، فإذاً: كل ما فيه تغطية العقل وحجبه بحيث صاحبه يكون شبيهاً بالمجانين مجنوناً أو شبيهاً بالمجنون فإنه يقال له خمر.
ثم أورد النسائي عدة أحاديث أولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر )، فهذا الحديث مشتمل على جملتين، وهما قاعدتان، أو هما شيئان عامان، كل واحد منهما يدل على العموم، أما الجملة الأولى وهي: كل مسكر حرام، فتدل على تحريم كل مسكر، وأن وصف الإسكار يحصل معه التحريم، كلما وجد الإسكار وجد التحريم لذلك الذي يسكر، وأما الجملة الثانية فهي في التسمية والإطلاق، فكل مسكر خمر، يعني: أنه يطلق على كل مسكر أنه خمر.
فإذاً: الجملة الأولى تتعلق ببيان الحكم الذي هو التحريم لكل مسكر، والثانية تتعلق في إطلاق اسم الخمر على كل مسكر دون تقييده بنوع من الأنواع وتخصيصه بشيء من الأشياء، وهذه من القواعد العامة في الشريعة، ومن العموميات، والشريعة تأتي بالقضايا العامة والأمور العامة التي يدخل تحتها ما كان معروفاً وما يجد مما ليس بمعروف، ولكنه يشترك مع ما هو معروف؛ لأنه يحجب العقل ويستره، فيشترك معه في الحكم الذي هو التحريم؛ لأن علة التحريم هي الإسكار، فكلما وجد الإسكار وجد التحريم، كلما وجد الإسكار في أي شراب أو أي مطعوم فإنه يطلق عليه خمر ويكون حكمه التحريم.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر)

قوله:[ أخبرنا سويد بن نصر ].هو سويد بن نصر المروزي ، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي .
[أخبرنا عبد الله] .
هو عبد الله بن المبارك المروزي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حماد بن زيد ].
هو حماد بن زيد بن درهم البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع] .
هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر]
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والعبادلة الأربعة كلهم من أبناء الصحابة، صحابة أبناء صحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير ، فهم صحابة أبناء صحابة، ولقب العبادلة الأربعة يطلق على هؤلاء من الصحابة، وإن كان من يسمى عبد الله كثير في الصحابة؛ إلا أن اللقب يطلق على هؤلاء الأربعة، إذا قيل: العبادلة الأربعة، وهو -أي ابن عمر- أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
حديث ابن عمر: (كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر )، قال الحسين : قال أحمد : وهذا حديث صحيح ].أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله: (كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)، فهو مثل المتن الذي قبله تماماً.
قوله:[ أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر].
ثقة، أخرج حديثه البخاري والنسائي .
[ حدثنا أحمد بن حنبل ].
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبد الرحمن بن مهدي] .
هو عبد الرحمن بن مهدي البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر] .
وقد مر ذكر الأربعة في الإسناد الذي قبل هذا، ثم قال بعد ذلك: قال الحسين ، أي: شيخ النسائي ، الحسين بن منصور بن جعفر ، قال أحمد : يعني: يحكي عن شيخه الإمام أحمد في هذا الإسناد: أنه قال: هذا حديث صحيح، أي: أن الإمام أحمد بن حنبل الذي يروي عن الحسين بن منصور هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد أي عن هذا الحديث: وهذا حديث صحيح، وهذا من الأمثلة التي تذكر بالتصحيح، وحصول التصحيح من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وسبق أن سئلت هنا عن الإمام أحمد هل هو يصحح أو يأتي عنه الأحكام على الأحاديث وعلى الأسانيد؟ وكنت في ذهني حديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في آداب المشي إلى الصلاة، وعزا تجويد إسناده إلى الإمام أحمد حيث قال: ولا يمشى بالنعل في المقبرة للحديث، قال أحمد : وإسناده جيد، يعني: الحديث الذي في المشي بالنعل في المقبرة، والحديث سبق أن مر بنا في سنن النسائي ، حديث صاحب السبتيتين، يعني: النعلين، السبتيتين، فهذا مما يذكر مما جاء عن الإمام أحمد في تصحيحه.
شرح حديث ابن عمر: (كل مسكر خمر) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يحيى بن درست حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كل مسكر خمر ) ].أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه الاقتصار على إحدى الجملتين السابقتين، وهو: (كل مسكر خمر)، وهذا هو المقصود من إثبات الترجمة؛ لأن الترجمة هنا إثبات اسم الخمر على كل ما أسكر من الأشربة، فالحديث جاء عن ابن عمر مختصراً في بعض الطرق كهذه الطريق، ومطولاً ومشتملاً على الجملتين كما في الطريقين السابقين لهذه الطريق.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كل مسكر خمر) من طريق ثالثة

قوله: [أخبرنا يحيى بن درست] .ثقة، أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه.
[حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ].
حماد هو ابن زيد ، وأيوب ونافع وابن عمر قد مر ذكرهم.
حديث ابن عمر: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن ميمون حدثنا ابن أبي رواد حدثنا ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ) ].أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجملتين، والكلام فيه كما تقدم.
قوله: [أخبرني علي بن ميمون] .
هو علي بن ميمون الرقي ، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه .
[حدثنا ابن أبي رواد] .
هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر] .
وقد مر ذكر الثلاثة.
حديث ابن عمر: (كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر) من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر ) ].أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثلما تقدم.
قوله: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله] .
سويد هو ابن نصر أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك وقد مر ذكرهما.
[ عن محمد بن عجلان] .
هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن نافع عن ابن عمر] .
وقد مر ذكرهما.
تحريم كل شراب أسكر


شرح حديث ابن عمر: (كل مسكر حرام) من طريق سادسة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تحريم كل شراب أسكر.أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( كل مسكر حرام ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: (تحريم كل شراب أسكر)؛ لأن التراجم السابقة تتعلق بشمول اسم الخمر لكل مسكر، وهنا هذه الترجمة تتعلق بشمول التحريم لكل مسكر، يعني: أن التحريم الذي هو الحكم بالحرمة يكون لكل مسكر، والترجمة السابقة: إثبات أن الخمر تطلق على كل مسكر، فكل مسكر فهو خمر، وكل مسكر فهو حرام، فالمقصود من الترجمات السابقة إثبات اسم الخمر لكل مسكر من أي نوع كان، وقد مر ذكر الأحاديث حديث ابن عمر من طرق متعددة، وفيه أو في كل الطرق السابقة ذكر تحريم كل مسكر وإطلاق الخمر على كل مسكر، إلا في موضع واحد فإنه جاء أو إطلاق الخمر على كل مسكر، ثم أتى بهذه الترجمة إثبات ما دلت عليه الطرق السابقة؛ وهو أن كل ما يسكر يكون حكمه التحريم، يعني: لا يجوز شربه ولا يجوز تعاطيه، وقد أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( كل مسكر حرام )، يعني: أن كل ما وجد فيه الإسكار فإنه يكون حراماً، قاعدة عامة شاملة لا يخرج عنها أي مسكر، بل يدخل فيها كل مسكر من أي نوع كان، سواء كان مطعوماً أو مشروباً أو غليظاً أو جامداً أو سائلاً، مادام وجد الإسكار فإنه يحصل التحريم. نعم.
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كل مسكر حرام) من طريق سادسة

قوله:[ أخبرنا محمد بن المثنى] .هو أبو موسى العنزي، الملقب الزمن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يحيى بن سعيد ].
هو القطان البصري ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن عمرو ].
هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ، وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة ].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة أشخاص محدثون فقهاء، اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة، ولهذا يأتي في بعض المسائل، إذا كان هؤلاء الفقهاء متفقين على حكمها يقولون: وقال بها الفقهاء السبعة، مثل مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة، يقولون فيها: وقال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، يعني: قال بها الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد ، وقال بها الفقهاء السبعة، الذين هم فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهؤلاء السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فالستة هم -أي المتفق على عدهم-: هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب ، هؤلاء ستة معدودون في الفقهاء السبعة باتفاق، أما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .
[ عن ابن عمر ].
وقد مر ذكره.
حديث أبي هريرة: (كل مسكر حرام) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كل مسكر حرام ) ].أورد النسائي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني: أن هذا الحديث بهذا الإسناد جاء عن ابن عمر كما في الإسناد السابق، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في هذا الإسناد، وكل منهما صحيح، وهو مثل لفظ حديث ابن عمر المتقدم: كل مسكر حرام، أي: أن هذا المتن أو هذا اللفظ جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة بإسناد واحد.
قوله:[ أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ].
وقد مر ذكر هؤلاء ما عدى الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، وهو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
شرح حديث أبي هريرة: (أن رسول الله نهى أن ينبذ في الدباء ... وكل مسكر حرام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وكل مسكر حرام ) ].أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وكل مسكر حرام)، فالمقصود من إيراد الحديث قوله: وكل مسكر حرام، يعني: إثبات التحريم لكل مسكر، أو بيان أن التحريم يشمل كل ما كان مسكراً فإنه يكون حراماً، وأما الدباء والنقير والمزفت والحنتم فقد مر ذكرها قريباً، والدباء هي المقصود الانتباذ بها؛ وذلك بأن يؤخذ الدباء فيستخرج لبها، ويبقى غلافها وقشرها حتى ييبس فيكون وعاء يوضع فيه الحليب وينتبذ فيه، فهذا هو المقصود بالدباء، أي: اتخاذ الوعاء من الدباء بحيث يستخرج لبها ويبقى غلافها وقشرها حتى ييبس ويكون وعاءً توضع به الأشياء.
ثم بعد ذلك المزفت، وهو الذي طلي بالزفت، والنقير هو جذوع النخل الذي ينقر وسطها ثم ينتبذ فيها فتكون وعاء، يعني: جذع النخل أو ساق النخل ينقر فيه بحيث يستخرج منه وتبقى الجوانب والغلاف على ما هو عليه، ولكن ينبذ به، والحنتم هي جرار خضر كانوا ينتبذون بها.
وكل مسكر حرام، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت الترجمة.
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (أن رسول الله نهى أن ينبذ في الدباء ... وكل مسكر حرام)

قوله: [أخبرنا علي بن حجر ].هو علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .
[ عن إسماعيل] .
هو ابن جعفر ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد عن أبي سلمة ].
محمد هو: ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
شرح حديث عائشة: (لا تنبذوا في الدباء ... وكل مسكر حرام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو داود حدثنا محمد بن سليمان حدثنا ابن زبر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير، وكل مسكر حرام ) ].أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من هذه الطريق، وهو مثل حديث أبي هريرة الذي قبل هذا، إلا أنه ليس فيه ذكر الحنتم، وإنما فيه ذكر النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت، وكل مسكر حرام، ومن المعلوم أن هذه الأشياء كان منع منها في أول الأمر كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس، وكانوا جاءوا في أول الإسلام في أول الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا من البحرين، وقالوا: إنا لا نصل إليك إلا بشهر حرام، فمرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا، فأمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، وكان مما نهاهم به الانتباذ في أوعية، ولكن ذلك نسخ كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي رواه مسلم في صحيحه: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً ).
وإنما نهي عن تلك في أول الأمر لأنها أوعية غليظة سميكة قد يحصل الإسكار فيها ولا يتبين على غلافها، بخلاف الأسقية مثل الجلود فإنه إذا وجد التغير في الداخل يظهر أثره على الظاهر، بخلاف الغليظ السميك فإنه يتغير داخله ولا يظهر على غلافه من الخارج شيء.
الحاصل: أن الانتباذ في الأوعية كان منهياً عنه في أول الأمر، ولكنه بعد ذلك أبيح، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 50.55 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 49.93 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.24%)]