عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 11-07-2022, 08:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,410
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

مكيلة زكاة الفطر



شرح حديث: (...أخرجوا زكاة صومكم ... صاعاً من شعير أو تمر ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال: حدثنا حميد عن الحسن قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير البصرة في آخر الشهر: ( أخرجوا زكاة صومكم! فنظر الناس بعضهم إلى بعض، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل ذكر وأنثى، حر ومملوك، صاعاً من شعير أو تمر، أو نصف صاع من قمح، فقاموا، خالفه هشام فقال: عن محمد بن سيرين ) ].أورد النسائي مكيلة زكاة الفطر، يعني: معناها: أنها بالكيل؛ لأن الذي تقدم الكمية، وأنها صاع، وهنا ذكر ما تقدر به الزكاة، وهو الكيل، وأنها تكون كيلاً، يعني: هذا هو المقصود بالمكيلة، وهو الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة؛ لأن هناك بيان الكمية، يعني: مقدارها، وهنا بأي شيء تقدر، يعني: هذه الترجمة المقصود منها أنها بأي شيء تقدر، أي: بالكيل، يعني: أنها كيلاً، وهناك بيان مقدارها وأنها صاع.
أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان أميراً على البصرة، فكان في آخر الشهر، وقال: أدوا زكاة صومكم! فنظر بعضهم إلى بعض، يعني: كأنهم يريدون أن يعرفوا أيش المقصود بالزكاة، المقصود بالمقدار، أو ما هو المقدار الذي يخرجونه؟ فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا علموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون، ثم قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من قمح).
هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه بيان مقدار زكاة الفطر، ومن تجب عليه، وأنها على الحر والعبد، والذكر والأنثى، وطلب من أهل العلم والذين عندهم علم في ذلك أن يبلغوا، أو يخبروا هؤلاء بالتفصيل، بتفصيل الزكاة، وبيان أحكام زكاة الفطر وما يتعلق بها.
ولعل بعض الناس كان يجهل المقدار، ولا يعني ذلك أنهم كلهم يجهلون، لكنهم لما رأى بعضهم ينظر إلى بعض كأنه فهم أنهم لم يعلموا، ولهذا قال: فإنهم لا يعلمون، وأمر من كان من أهل المدينة ومن عنده علم في ذلك أن يبلغ الناس، ثم هو أيضاً بلغ شيئاً مما يتعلق بزكاة الفطر، وفيه ذكر (نصف صاع من قمح)، وهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بزكاة القمح، يعني: ما جاء نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يتعلق بزكاة القمح، فجاء في بعض الروايات: أنه صاع من بر وهو غير محفوظ، وجاء نصف صاع من قمح وهذا أيضاً غير محفوظ، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم احتاجوا إلى أن يقيسوا بعد مدة، وأن يجعلوا نصفاً من الحنطة يعدل صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر.
و أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر ذلك، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصاع من الطعام، فهو يخرج كما كان يخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص عن الصاع من أي طعام كان، وسيأتي في حديث أبي سعيد أن الرسول فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، خمسة أشياء، وفسر بعض العلماء أن الصاع من الطعام المقصود به البر، لكن جاء عن أبي سعيد الخدري نفسه في صحيح البخاري ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة صاعاً من طعام، ثم قال أبو سعيد: (وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب، والشعير والأقط)، يعني معناه: أن الطعام أنه مجمل، وأنه ليس المقصود به البر بعينه، ولكن المقصود هو القوت، أي قوت للبلد فإنه يخرج منه زكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا، فمعنى هذا: أنه إذا كان الطعام شيئاً آخر أو توفر طعام آخر يقتاته الناس فإن الزكاة تكون صاعاً أيضاً، ولهذا كان أبو سعيد يخرج صاعاً من بر، ويقول: إنه يخرج كما كان يخرج على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني: صاع، لكن التنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على البر لم يثبت عنه.
وبعض العلماء فسر هذا الحديث الذي فيه صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير، أو كذا أو كذا، قالوا: المقصود به الطعام، لكن نفس أبو سعيد روى كما في صحيح البخاري الحديث: أمرنا أن نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، ثم قال: وكان طعامنا، إذاً ما بعد الطعام تفسير للطعام الذي هو التمر والشعير والأقط والزبيب، يعني: هذا تفسير للطعام الذي هو طعامهم.

تراجم رجال إسناد حديث: (...أخرجوا زكاة صومكم ... صاعاً من شعير أو تمر ...)


قوله: [ أخبرنا محمد بن المثنى ].هو الملقب الزمن ، أبو موسى العنزي البصري، ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ حدثنا خالد ].
هو خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حميد ].
هو حميد بن أبي حميد الطويل، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ قال ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في آخره: [ خالفه هشام فقال: عن محمد بن سيرين ].
ثم ساق الرواية التي عن محمد بن سيرين.

شرح حديث: (ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر... ) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت ) ]. أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه: (ذكر في صدقة الفطر قال ...).
ذكر في زكاة الفطر فقال: صاعاً من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت، السلت هو نوع من أنواع الشعير، قيل: هو نوع من أنواع الشعير، يعني: يشبه الشعير، أو نوع من أنواع الشعير، وقالوا: إنه لا قشر له، وعلى هذا فهو نوع من الأطعمة الموجودة، ويأتي ذكره أحياناً، ويكتفى أحياناً بالشعير عنه؛ لأنه كما يقول نوع من أنواع الشعير.
وأما ذكر البر فقد جاء في الحديث أنه صاع، وهو غير محفوظ الذي هو ذكر البر؛ لأن البر ما كان طعاماً مقتاتاً معروفاً عندهم، ولهذا أبو سعيد الخدري قال: كان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط، يعني: هذا هو طعامهم، والصحابة احتاجوا إلى أن يقدروا زكاة الفطر من الحنطة، وقالوا: إن نصف الصاع يعدل صاعين، يعدل صاعين من الشعير، أو صاعين من التمر، يعني: نصف صاع من الحنطة يعدل صاعين، فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال: أرى أن مدين يعدلان صاعاً من هذا، فتابعه الناس على ذلك، وأنكر أبو سعيد هذا وقال: إنني لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً، أي: من أي طعام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقادير في الطعام الموجود مع حصول التفاوت، ولم يفاوت بينها، فدل على أن المعتبر صاع سواء كان الطعام جيداً أو غير جيد، سواء كان من أنفس ما يكون أو دونه أو ما إلى ذلك، الرسول سوى بين هذه الأنواع بالمقدار الذي هو الصاع.
زكاة الفطر تكون صاعاً من أي طعامٍ يكون ولو كان نفيساً، وعلى هذا فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر وأنه صاع أو نصف صاع لصاروا إليه، وما احتاجوا إلى أن يقدروا وإلى أن يختلفوا، واحد منهم يقول: لا، صاع، تمسكاً بالمقدار الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع، يعني: هو ما ذكر غير الصاع، والتي عينها متفاوتة، فإذاً لا ينظر إلى التفاوت، وإنما ينظر إلى أن أي طعام يخرج من صاع، وكذلك أيضاً بالنسبة لنصف الصاع أيضاً ما ثبت، ولو ثبت ذلك ما احتاج الناس إلى أن يقيسوا أو أن يعدلوا نصف صاع بصاع، ولا أن يختلفوا، وواحد منهم يقول: صاع، وواحد منهم يقول: لا، نصف صاع.


تراجم رجال إسناد حديث: (ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر... ) من طريق ثانية


قوله: [ أخبرنا علي بن ميمون ].هو علي بن ميمون الرقي، وهو ثقة، أخرج له النسائي وابن ماجه.
[ عن مخلد ].
هو مخلد بن يزيد الرقي، هو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وهو ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن سيرين ].
هو محمد بن سيرين، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
وقد مر ذكره.
[عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر].
هنا ما فيه التنصيص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث موقوفاً.
ولفظة: (صاعاً من بر) غير محفوظة.
قوله في الأول: خالفه هشام، الضمير يعود على هشام خالف حميد بن أبي حميد يعني: ذاك روى عن الحسن، وهذا روى عن ابن سيرين.


شرح حديث: (صدقة الفطر صاع من طعام) من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرني قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخطب على منبركم -يعني: منبر البصرة- يقول: ( صدقة الفطر صاع من طعام )، قال أبو عبد الرحمن : هذا أثبت الثلاثة].أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه: أنه كان يخطب على منبرهم، أي: منبر البصرة، وكان أميراً على البصرة، ويقول: إن زكاة الفطر صاعاً من طعام، يعني: والطعام كما هو معلوم يشمل البر، ويشمل الزبيب، والشعير، والأقط، وما إلى ذلك من الأطعمة، من أي طعام يكون، قال النسائي: وهذا أثبت الثلاثة، يعني: الروايات الثلاثة المتقدمة عنه، التي فيها نصف صاع بر، والتي فيها صاع بر، والتي فيها ذكر الطعام مطلقاً الذي يشمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يأت، ما سمي وما لم يسم، كما جاء عن أبي سعيد: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط ).


تراجم رجال إسناد حديث: (صدقة الفطر صاع من طعام) من طريق ثالثة


قوله: [ أخبرني قتيبة ].قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حماد ].
هو ابن زيد بن درهم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي رجاء ].
هو عمران بن ملحان العطاردي ، وهو ثقة، مخضرم، معمر، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

التمر في زكاة الفطر



شرح حديث: (فرض رسول الله صدقة الفطر... أو صاعاً من تمر ...) من طريق رابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التمر في زكاة الفطرأخبرنا محمد بن علي بن حرب حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط ) ].
أورد النسائي الترجمة وهي: التمر في زكاة الفطر، أي: إخراجه في زكاة الفطر، وأورد حديث أبي سعيد من طرقه، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، وفيها التمر الذي هو محل الترجمة، وقد مرت روايات عديدة فيها ذكر التمر مستدلاً بها على أمور أخرى، وهنا أورد هذه الطريق وهي مشتملة على التمر للاستدلال به على إخراجه في زكاة الفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وأنه من قوت المدينة؛ لأن المدينة ذات نخل، فالتمر قوت لأهلها.


تراجم رجال إسناد حديث: (فرض رسول الله صدقة الفطر... أو صاعاً من تمر ...) من طريق رابعة

قوله: [ أخبرنا محمد بن علي بن حرب ].ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ حدثنا محرز بن الوضاح ].
مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن إسماعيل وهو ابن أمية ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ].
صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم ، وأبو داود في المراسيل، والترمذي والنسائي وابن ماجه.
[ عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد الخدري ].
هو سعد بن مالك بن سنان، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.



الزبيب


شرح حديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ... أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط) من طريق خامسة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط ) ].أورد النسائي هذه الترجمة وهي الزبيب، يعني: إخراج الزبيب في زكاة الفطر، وأورد فيه حديث أبي سعيد الذي يقول فيه: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وهذا يفيد بأنه في علمه وبعلمه، وأنه لا سيما والزكاة تجمع وتوصل إليه ويفرقها، ويأمر بتفريقها، وتطعم للفقراء والمساكين، فهذه العبارة تدل على رفع ذلك، وأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط)، يعني: خمسة أشياء، لكن بعض العلماء فسر الطعام هنا بأنه البر، فسر الطعام بأنه البر، لكن يشكل عليه أن أبا سعيد نفسه كما جاء في البخاري قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من طعام)، ثم قال: (وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط).
فعلى هذا تكون (طعام) كلمة عامة، يفسرها ما بعدها من الأمور الأربعة: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط)، هذه الأربعة، وعلى هذا كان الطعام في زمنه أربعة، والطعام يشملها، وكذلك أيضاً كل طعام يقتاته أهل بلد، فإن الزكاة تخرج منه، وهو الذي جاء عن ابن عباس: أن زكاة الفطر صاعاً من طعام، يعني: لفظ عام يشمل كل طعام يقتاته الناس، وعلى هذا فتكون صاعاً من طعام لا يراد بها البر؛ لأنه لو كان يراد بها البر لما احتاج الناس إلى أن يقيسوا وأن يختلفوا، وأن يقول أحد: صاع، وواحد يقول: لا، نصف صاع، لو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذاً: فهذه الرواية فيها ذكر الطعام وما بعده كأنه تفسير له، يوضحه ذلك الحديث الذي في البخاري الذي أشرت إليه: ( زكاة الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ ...)، ثم ذكر الأربعة.


تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ... أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط) من طريق خامسة


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].وقد مر ذكره.
[ حدثنا وكيع عن سفيان ].
وقد مر ذكرهم.
[ عن زيد بن أسلم ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد ].
عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد ، وقد مر ذكرهما.


شرح حديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ...) من طريق سادسة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ( كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه من الشام، وكان فيما علم الناس أنه قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً من هذا، قال: فأخذ الناس بذلك ) ]. أورد النسائي حديث أبي سعيد من طرق أخرى، وهي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر، صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، ما فيه لفظة زبيب، ذكر الأربعة فقط.
ثم قال: ولما قدم معاوية، وجاءت سمراء الشام، وهي الحنطة الشامية، فقال: ما أرى مدين من هذا إلا يعدلان صاعاً، مدين التي هي نصف الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد، يعني: قال: ما أرى مدين من هذا إلا يعدلان صاعاً من هذا، أي: من تلك الأطعمة، فوافقه الناس، يعني: فكانوا يخرجون، لكن أبا سعيد رضي الله عنه التزم إخراج الصاع، وقال: إنه لا يخرج نصف صاع، وإنما يخرج صاعاً كما كان يخرجه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأطعمة المعروفة في وقته وكانت متفاوتة، ومع ذلك سوى بينها بالمقدار وهو صاع، فكذلك إذا وجد طعام آخر نفيس فيكون منه صاع، يعني: صاع رز، صاع بر، وصاع من أي طعام يقتاته الناس.
ووجه المعادلة بين الصاع فيما مضى وهذه الحنطة يعني: معاوية رضي الله عنه عندما قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعاً، يعني: وجه القياس بينهما من ناحية نفاستها وقيمتها، وأنها يعني: الحنطة كانت أغلى من غيرها، وأن نصف صاع يساوي في القيمة، يعني: إذا كان مثلاً هذا صاع يباع مثلاً بعشرة دراهم، فهذا يباع بنصفها.


تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ...) من طريق سادسة

قوله: [أخبرنا هناد بن السري ].هو هناد بن السري أبو السري الكوفي، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم ، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن وكيع عن داود بن قيس ].
وكيع ، قد مر ذكره.
[عن داود بن قيس].
ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم ، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد ].
وقد مر ذكرهما.


الدقيق



شرح حديث: (لم نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من تمر ... أو صاعاً من دقيق...) من طريق سابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الدقيقأخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال: سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت)، ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الدقيق، يعني: إخراج الدقيق وهو الطحين، البر إذا طحن، والحب إذا طحن، هذا هو المقصود به، فأورد النسائي حديث أبي سعيد :
(لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من دقيق، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من سلت).
ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت، يعني: هل قال هذا أو هذا؟ فالسلت جاء في بعض الأحاديث وهو نوع من الشعير، وأما الدقيق فهو جاء في هذه الرواية، وهو غير محفوظ، ولم يأت به نص، ولكنه كما هو معلوم هو طعام، ويجوز إخراج الدقيق، لكن مقدار صاع من الحب؛ لأن الصاع إذا طحن يكون أكثر، الطحين يكون أكثر من صاع؛ لأنه لو أخرج دقيقاً لكان أقل من صاع؛ لأن الصاع إذا طحن زاد، فصار أكثر من صاع في الكيل، فلا يخرج، تخرج الدقيق إذا أخرج، يعني: على أنه صاع؛ لأنه أقل من الصاع، ولكن إذا احتيج إليه وأخرج، فليخرج معه ما يقابل الصاع إذا طحن، الصاع من الحب إذا طحن هذا هو مقداره؛ لأن المقصود صاعاً من طعام يعني: قبل أن يطحن، فإذا طحن يضاف إليه، يعني: يضاف من الدقيق ما يعادل الصاع إذا طحن؛ لأن الصاع من البر إذا طحن يكون أكثر من صاع، فلو أخرج من الدقيق صاعاً لكانت الزكاة أقل ونقصت، فإذا احتيج إليها يجوز؛ لأنه من الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء الأصلية التي لم تؤول إلى الطحن، لكن إذا احتيج إلى إخراج الدقيق لا بأس، لكن بشرط أن يضاف إليه ما يجعله موازياً للصاع من الطعام.
وكما هو معلوم، البر لازم يطحن، وأما التمر ما يطحن، يأكله الناس بدون طحن، يعني: هذا الطحن نادر، الناس صاروا يطحنونه الآن، لكن البر ما فيه إلا الطحن، ما يأكله الناس بدون طحن، البر لا يأكل إلا مطحوناً، يعني: يطحن ثم يجعل سويقاً، ويجعل خبزاً، ويجعل رقاقاً وما إلى ذلك، والتمر كما هو معلوم يخرج، لكن لو فرض أنه عجن أو طحن أو كذا، والناس صار متوفر عندهم وأرادوا أن يخرجوا منه، فلازم يخرجون بمقدار الصاع الذي هو التمر الأصلي.


تراجم رجال إسناد حديث: (لم نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صاعاً من تمر ... أو صاعاً من دقيق...) من طريق سابعة

قوله: [ محمد بن منصور ].هو الجواز المكي ، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي.
[ حدثنا سفيان ].
هو سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عجلان ].
هو محمد بن عجلان المدني ، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وقد ذكر في ترجمته: إن أمه حملت به ثلاث سنوات، وكذلك قالوا عن الإمام مالك : إن أمه حملت به ثلاث سنوات.
[ سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري].

وقد مر ذكرهما.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 42.06 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.43 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.49%)]