عرض مشاركة واحدة
  #680  
قديم 11-07-2022, 07:55 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,410
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الزكاة

(395)

- (باب زكاة الغنم) إلى (باب إذا جاوز في الصدقة)


بين الشرع زكاة الغنم ومقدارها ورتب العقوبة على مانعها، وينبغي على آخذ الزكاة ألا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفرق، وينبغي على المزكي أن يزكي بأنعام سليمة ليس فيها عيب، وللإمام أن يدعو لصاحب الصدقة، وللمتصدق أن يزيد على صدقته برضاه.
زكاة الغنم

حديث كتاب أبي بكر في فرائض الصدقة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الغنمأخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي حدثنا شريح بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها)].
يقول النسائي رحمه الله: باب زكاة الغنم، ومراده بذلك بيان التفصيل الذي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيه حديث أبي بكر الصديق من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما الذي فيه كتابة فرائض الصدقة في الإبل والغنم، وكذلك في الرقة التي هي الفضة، وفي هذا الحديث تفصيل ما يتعلق بزكاة الإبل، وما يتعلق بزكاة الغنم، وقد مر هذا الحديث بطوله وبما فيه من التفصيل في باب زكاة الإبل من نفس الطريق إلا أنه من حديث أنس عن أبي بكر ، إلا أنه جاء من طريق أخرى عن الإمام النسائي رحمه الله.
وقد عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث هناك عند الكلام على زكاة الإبل، ونذكر ما يتعلق بالإسناد الذي لم يأت من قبل.
قوله: [أخبرنا عبيد الله بن فضالة ].
هو عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ حدثنا سريج بن النعمان ].
ثقة، يهم قليلاً، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
[ حدثنا حماد بن سلمة ].
ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ].
صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ]
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[إن أبا بكر رضي الله عنه]
أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة على الإطلاق، وهو خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وهو صاحب الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.


باب مانع زكاة الغنم

شرح حديث: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها ...)


قال المصنف رحمه الله: [ باب مانع زكاة الغنمأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها، كلما نفدت أخراها أعادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب مانع زكاة الغنم، أي: عقوبته في الآخرة، وقد أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه: (أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا جاء يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، فتطؤه ذات القرون بقرونها، وذات الظلف بأظلافها، وتطؤه ذات الخف بأخفافها، حتى يقضى بين الناس)، ومعنى هذا أنه يعذب بها يوم القيامة، وقد مر الحديث وغيره فيما تقدم في بيان عقوبة مانع الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وأنه يعذب بالشيء الذي كان يبخل به، أي: المال الذي كان يبخل بزكاته، يأتي ذلك المال على أوفر حال وأحسن حال، وعلى أسمن ما تكون تلك البهائم التي هي بهيمة الأنعام، فتطؤه ذات الأخفاف بأخفافها التي هي الإبل، وتطؤه ذات الظلف بأظلافها التي هي البقر والغنم، وتطؤه ذات القرون بقرونها التي هي البقر والغنم.


تراجم رجال إسناد حديث: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها ...)


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ].هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[ عن وكيع ].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعمش ].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقب له اشتهر به.
[ عن المعرور بن سويد ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد ذكرت في درس مضى أن مما ذكر في ترجمته: أنه كان عمره مائة وعشرين سنة، وكان أسود شعر الرأس واللحية.
[ عن أبي ذر ].
هو أبو ذر جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع

شرح حديث: (... ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع أخبرنا
هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة أنه قال: ( أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته، فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذها، فأبى ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الجمع بين المتفرق والتفريق بين مجتمع، وقد أورد فيه حديث مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لجباية الصدقات؛ لأنه هنا سويد بن غفلة هو ليس صحابياً، وإنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم إلى المدينة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله بعد دفنه، بعدما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في ذلك اليوم، فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وهو الذي يصلح أن يقال فيه: كاد أن يكون صحابياً.
وقد ذكر في ترجمة الصنابحي أنه قدم من اليمن يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف لصحبته، فلما كان في الجحفة وإذا ركب قدم من المدينة فالتقوا به، فأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن البارحة، أي: أنه كاد أن يصل، أو كاد أن يكون صحابياً؛ لأنه جاء ليكون صحابياً، فلما وصل إلى الجحفة وهي المكان الذي يقال له: رابغ، وقريباً من رابغ، جاءهم ركب من المدينة يخبرونهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وقالوا في ترجمته: كاد أن يكون صحابياً، وسويد بن غفلة كذلك جاء في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما دفن، فهو كاد أن يكون صحابياً، والحديث عن المصدق، يعني: صاحب الحديث، أو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسويد بن غفلة لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه ولم يره، أدرك زمانه وكان مسلماً في حياته، ولكنه لم يلقه.
فهذا المصدق سمع سويد بن غفلة بعد أن جاء لأخذ الزكاة أنه يقول: إن في عهدي، يعني: العهد الذي عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، هذا العهد الذي عهد إليه به، والذي عهد إليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يأخذ راضعاً، وفسر الراضع بأنه الذي يرضع، وهذا لصغره، وأخذه يكون فيه مضرة أو عدم فائدة للمساكين والفقراء؛ لأنه كونه يؤخذ الصغير الذي يرضع، يعني: معناه أنه يكون فيه نقص، وضرر في حق المساكين والضعفاء الذين لهم الزكاة، وفسر بأن راضع لبن، أي: ذات راضع، أي: التي هي ذات لبن يرضع أو ترضع، وهذا فيه إضرار بأصحاب الأموال من جهة أنهم يحتاجون إلى لبنها، ويحتاجون أيضاً إلى إرضاع ولدها، فأخذها يكون فيه إضرار بأصحاب الأموال، ففسر راضع لبن بأنه الذي يرضع، وفسر بأنه ذات راضع، وهي الدابة التي ترضع، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، وفسر أيضاً بتفسير ثالث، وهو أن المراد به أنه لا يؤخذ زكاة المال الذي خصص للبن والذي يعلف من أجل دره ومن أجل لبنه، فيكون عند أهله يعلفونه ويشربون أو يقتاتون من لبنه، يعني: أنه لا زكاة في الذي يحتاج إليه أهله للبنه أو لحمولته أو ما إلى ذلك ويعلفونه، وكذلك إذا كان صغيراً لا يؤخذ زكاة؛ لأن فيه مضرة للفقراء ونقصاً في حق الفقراء، وإذا كانت ذات لبن فإن ذلك فيه مضرة لأصحاب الأموال؛ لأنه يفوت عليهم اللبن لأنفسهم ولأولاد البهائم.
قوله: (ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع)، هذا فيه: أن التفريق والتجميع يكون من المصدق، كما يكون أيضاً من المالك كما سبق أن عرفنا في حديث أنس الطويل، حديث أنس عن أبي بكر الذي مر في باب زكاة الإبل وفي باب زكاة الغنم، وفي آخره: ( ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية )، فذاك دال على هذه الترجمة التي عقدها المصنف هنا، ولكنه أتى هنا بهذا الحديث الذي فيه التنصيص على ذلك من العامل، وفيه أن العامل لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، يعني: من أجل الصدقة، بأن يجد أناساً مجتمعين، يعني: مشتركين خلطاء، ولكل واحد مثلاً، عشرين من الغنم، وعشرين من الغنم، فيجمع بينها من أجل أن يكون فيها شاة، أو يكون شخصان لكل واحد منهم مائة وواحد، فيكون على كل واحد شاة، فيجمع بينها فيكون فيها ثلاث شياه، يعني: لا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع.
قوله: [ فأتاه رجل بناقة كوماء وقال: خذها فأبى ].
يعني: أنها كوماء، يعني: أن الشحم عليها، وسنامها مرتفع، يعني: لسمنها، فأبى، ولعله امتنع أن يأخذها؛ لأنها زائدة على الحق، ومن المعلوم أن ذلك سائغ؛ لأنه جاء في الحديث: ( إلا أن يشاء )، إذا شاء الإنسان أن يعطي شيئاً أكثر مما يجب عليه لا بأس، بل من لا تجب عليه الزكاة أصلاً، إذا أخرج شيئاً من تلقاء نفسه، فإنه يؤخذ منه كما مر في الحديث، ومن كان عنده أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، ومن كان عنده تسع وثلاثون، ومن كان عنده أقل من أربعين شاة واحدة، أي: تسع وثلاثين فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، فإذا أعطى بطيبة نفس منه، فإنه يؤخذ منه، وهذا الصحابي الذي هو مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الناقة الكوماء، ولعله امتنع من ذلك لكونه ما عنده العلم لكونه إذا كان أعطى أكثر مما يستحق أو مما يجب عليه فإنه لا بأس بذلك، كما جاء موضحاً في حديث أنس، أو أنه امتنع من ذلك تورعاً وتعففاً من أن يأخذ شيئاً أكثر من المال أو من الحق الذي هو واجب.

تراجم رجال إسناد حديث: (... ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع ...)

قوله: [ أخبرنا هناد بن السري ].هو هناد بن السري الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن هشيم ].
هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، كثير التدليس والإرسال الخفي، وقد عرفنا فيما مضى أن التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال، أما الإرسال فهو رواية الراوي عن من لم يلقه، وسواء كان مدركاً عصره أو غير مدرك عصره وإذا كان غير مدرك عصره، فهو مرسل جلي، وإذا كان مدركاً عصره فهو المرسل الخفي.
والفرق بين التدليس والإرسال الخفي: أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، وقيل له: خفي لأنه ممكن؛ لأنه معاصر له، لكن الواقع أنه ما حصل، لكن إذا كان لم يدرك عصره هذا جلي واضح؛ لأنه مثلاً هذا ولد بعد أن مات هذا، أو بينه وبينه مسافة طويلة، فهذا مرسل جلي، فـهشيم بن بشير الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن هلال بن خباب ].
صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة:

استدراك على ما تم ترجمته لمظفر بن مدرك فيما سبق

وبالمناسبة؛ الشخص الذي مر بنا في الدرس الماضي وهو مظفر بن مدرك ، أبو كامل ، الذي في تهذيب الكمال: روى عنه أبو داود في التفرد حديثاً، يعني: حديثاً واحداً، والنسائي روى له حديثاً، ومعناه: أنه مقل، يعني: ليس له في كتب السنن إلا هذا الحديث الواحد عند النسائي، وليس له في كتاب التفرد لـأبي داود إلا حديثاً واحداً، وتهذيب التهذيب، والتقريب، يعني: الترمذي والنسائي، وفي خلاصة تهذيب الكمال: أبو داود والنسائي، لكن التفصيل والإيضاح والبيان هو في تهذيب الكمال، حيث نص على أن أبا داود روى له حديثاً في كتاب التفرد، والنسائي روى له حديثاً، ومعنى هذا أنه مقل، يعني معناه: أن المظفر ما يأتي لنا في سنن النسائي مرة أخرى، اللهم إلا أن يكون المزي قد وهم، يعني: وإلا فإنه جاء مرة واحدة، يعني: ما جاء قبلها، ولا يجيء بعدها، وإن كان قد جاء أو يجيء فإن ذلك يعتبر وهم؛ لأنه نص على أن أبا داود روى له حديثاً في التفرد، والنسائي روى له حديثاً.أبو عبد الله يقول: إنه في تهذيب الكمال هلال بن خباب نص على أنه أخرج له الأربعة، وهذه النسخة الباكستانية في تقريب التهذيب كذلك فيه الأربعة، هلال بن خباب الأربعة.
إذا كان المزي نص على الأربعة فهو المعتمد؛ لأنه ينص بالحروف، ويذكر بالأسماء لا بالحروف، يعني: ينص عليها بالأسماء فلان وفلان، أو الأربعة أو الجماعة، بخلاف هؤلاء فإنهم يرمزون، والرموز للأربعة والجماعة، بينها شيء من التشابه في الرسم.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.18 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.55 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.78%)]