عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 13-04-2022, 06:18 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,550
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الأحكام المتعلقة بالهلال



القول الثاني: يصوم ويفطر، وبه قال الشافعي وابن المنذر.

المذهب الشافعي:
قال الخطيب الشربيني: «‌مَن ‌رَأَى ‌هِلَالَ ‌رَمَضَانَ ‌وجَبَ ‌عَلَيهِ ‌الصَّومُ ‌وإِن ‌كَانَ ‌فَاسِقًا»[67].

قال ابن المنذر: «كان الشافعي يقول: يصوم ويفطر»[68].


القول الثالث: «قال عطاء، وإسحاق: لا يصوم ولا يفطر»[69].
لا يقبل في هلال شوال إلا بشهادة رجلين:
الدليل من الإجماع:
قال الترمذي: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين[70].


وقال النووي في شرح مسلم لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل انتهى[71].


وقال الشافعي: ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين وأكثر[72].


قال الماوردي: هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان، فلا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قبل شهادة الواحد في هلال شوال قياسا على هلال رمضان لتعلقه بعبادة، وهذا غلط، لأنه لا خبر فيه، ولا أثر ولا في معنى ما ورد به الخبر[73].


عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين[74]: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنه ما أهلاه بالأمس عشية[75].


تتمة:
«وقال مالك من رأى هلال رمضان وحده فأفطر عامدا كان عليه القضاء والكفارة وقال أبو حنيفة عليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة وهذا قول أكثر الفقهاء»[76].


«الأصل وجوب الفطر عليه، والمانع منه خشية نسبته إلى الفسق، فإذا زال المانع بقي الوجوب على ما كان عليه. »[77].


إذا قال شخص: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبرني أن الليلة أول رمضان. لم يصح بذلك الصوم لصاحب المنام ولا لغيره بالإجماع كما قال القاضي عياض وذلك لاختلال ضبط النائم لا للشك في رؤيته - صلى الله عليه وسلم - نقله النووي في شرح المهذب عن القاضي عياض ونقله الدميري وغيره[78].


جرت العادة بأنه لا يوقد القناديل في رءوس المنائر إلا بعد ثبوت الهلال فمن كان بعيدا أو جاء بليل ورأى ذلك فالظاهر أن هذا يلزمه الصوم بلا خلاف فتأمله[79].


«إذا حكم المخالف في الصوم بشهادة واحد كالشافعي، فهل يلزم ذلك جميع الناس ولا يجوز لأحد مخالفته؛ لأنه حكم وافق محل الاجتهاد، وقاله ابن راشد القفصي؟ أو لا يلزم المالكي الصوم في هذا؛ لأن ذلك فتوى وليس بحكم، وقاله القرافي في الفرق الرابع والعشرين والمائتين؟


وقال سند: لو حكم الإمام بالصوم بشهادة واحد لم يسع العامة مخالفته؛ لأن حكمه صادف محل الاجتهاد، فوجب أن لا يخالف. وفيه نظر يرجع إلى تحقيق الحكم، فإن الحاكم إنما حصل منه إثبات الشهادة فقط من غير زائد، وإذا قال الحاكم: شهد عندي فلان وحده، وقد أجزت شهادته وحكمت بالصوم- تنزل ذلك منزلة فتوى لا حكم، انتهى باختصار. قال في التوضيح: ولم يقل ابن عطاء الله في هذا الفرع شيئا بل تردد فيه، انتهى.


(قلت): وكلام سند يقتضي أنه متردد في ذلك أيضا، انتهى»[80].

حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية لإثبات دخول الهلال: -
عامة علماء الأمة على عدم الاعتداد بالحسابات الفلكية كطريقة لمعرفة دخول الشهر، فلو بنى دخول الشهر على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب، فوافق الصواب، لم يصح صومه، وإن كثرت إصابتهم، لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه، ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته». وفي رواية: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه»، والحسابات الفلكية رأي وليست برؤية، وهذا الرأي يختلف من شخص لأخر.


قال ابن الحاجب: لا ‌يلتفت ‌إلى ‌حساب ‌المنجمين اتفاقا، وإن ركن إليه بعض البغداديين[81].

قال الباجي وإجماع ‌السلف ‌الصالح ‌حجة ‌عليهم[82].

قال ابن عرفة: ‌لا ‌اعرفه ‌لمالكي[83].


وقال ابن بزيزة: الاعتماد على الحساب مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل[84].


وقال ابن جزي: «إِن غم الهلَال أكملت العدة وَلم يلتَفت إِلَى قَول المنجمين خلافًا لقوم»[85].


قال ابن تيمية: وَقَدّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ. وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ أَصْلًا وَلَا خِلَافٌ حَدِيثٌ؛ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ الحادثين بَعْدَ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ زَعَمَ أَنَّهُ إذَا غُمَّ الْهِلَالُ جَازَ لِلْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِالْحِسَابِ فَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ دَلَّ عَلَى الرُّؤْيَةِ صَامَ وَإِلَّا فَلَا. وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالْإِغْمَامِ وَمُخْتَصًّا بِالْحَاسِبِ فَهُوَ شَاذٌّ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ. فَأَمَّا اتِّبَاعُ ذَلِكَ فِي الصَّحْوِ أَوْ تَعْلِيقُ عُمُومِ الْحُكْمِ الْعَامِّ بِهِ فَمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ يُقَارِبُ هَذَا قَوْلَ مَنْ يَقُولُ مِنْ الْإِسْمَاعِيلِيَّة بِالْعَدَدِ دُونَ الْهِلَالِ وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ جَدْوَلًا يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي افْتَرَاهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ. وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ خَارِجَةٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ بَرَّأَ اللَّهُ مِنْهَا جَعْفَرًا وَغَيْرَهُ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَحَدًا لَا يُمْكِنُهُ مَعَ ظُهُورِ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنْ يُظْهِرَ الِاسْتِنَادَ إلَى ذَلِكَ[86]..


وجه هذا القول: -
عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، حجة على من حمل: (فاقدروا له) على معنى: تقدير المنازل القمرية، واعتبار حسابها[87].


وعبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " فعلق حكمه بأحد شرطين، لا ثالث له ما[88].


ومن الحجة أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) أي: لم نكلف في تعرف مواقيت صومنا ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، فألغى الحساب، ولم يجعله طريقا لذلك، وإنما ربطت عباداتنا بأعلام واضحة، وأمور ظاهرة، يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم[89].


وقد روي عن محمد بن سيرين قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلمه كان خيرا له. وهؤلاء يحسبون مسيره في ذلك الشهر ولياليه. وليس لأحد منهم طريقة منضبطة أصلا بل أية طريقة سلكوها فإن الخطأ واقع فيها أيضا فإن الله سبحانه لم يجعل لمطلع الهلال حسابا مستقيما بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيتهطريق مطرد إلا الرؤية وقد سلكوا طرقا كما سلك الأولون منهم من لم يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذي يتفق الحساب على أنه غير مطرد[90].


والاعتماد على الحسابات الفلكية طريقة اليهود قال ابن حجر: ظفرت في كتاب الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني فذكر ما حاصله أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم فالسنة عندهم شمسية لا هلالية قلت فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك[91].


وقد خالف في ذلك بعض السلف:
أولا: ذكر من حكي عنهم ذلك:
إليه صار ابن قتيبة من اللغويين، ومطرف بن عبد الله بن الشخير من كبراء التابعين[92].


وقد حكي هذا القول عن أبي العباس بن سريج أيضا. وحكاه بعض المالكية عن الشافعي أن من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم يتبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه. بل المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة. [93] قال ابن عبد البر: الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين».




وجه قولهم:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهلال إذا التبس يحسب له بحساب المنجمين، وزعم أن حديث فإذا غم عليكم فاقدروا له يدل على ذلك، واحتج أيضا بقوله تعالى: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: 16].


والرد عليهم:
حمل جمهور الفقهاء ما فى الحديث على أن المراد به إكمال العدة ثلاثين، كما فسره فى حديث آخر، وكذلك تأولوا قوله سبحانه:﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: 16] على أن المراد به الاهتداء فى الطريق فى البر والبحر، وقالوا أيضا: لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه، إذ لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس، والشرع مبنى على ما يعلمه الجماهير، وأيضا فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة، ويصح أن يرى فى إقليم دون إقليم فيؤدون إقليم فيؤدى ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها، مع كون الصائمين منهم لا يقولون غالبا على طريق مقطوع به، ولا يلزم قوما ما ثبت عند قوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهر تسع وعشرون يوما " ثم قال: " فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين " معناه: أن الشهر مقطوع بأن لابد أن يكون تسعا وعشرين، فإن ظهر الهلال وإلا فيطلب أعلى العدد الذى هو ثلاثون، وهو نهاية عدده.


قال ابن عبد البر: وموافقة جميع علماء المسلمين من أن معنى " اقدروا له " فى الأيام عدة الشهر ثلاثين كما فسره به - عليه السلام - فى حديثه الآخر بقوله: " فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين "، وفى الحديث الآخر: " فكملوا العدة ثلاثين "، ولهذا أدخل مالك فى موطئه هذا الحديث المبين إثر الأول ليكون كالمفسر له، والرافع لإشكاله؛ تهذيبا للتأليف، وإتقانا للعلم، وقفا البخاري أثره في ذلك، ولو كلف الأمة حساب النجوم والمنازل لشق عليهم، وليبين ذلك - عليه السلام - كما بين لهم أوقات الصلوات[94].


وأما تعلق أصحاب النجوم بقوله تعالى: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: 16] فالمراد به دلائل القبلة، ومسالك السابلة في البر والبحر بدليل قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾ [البقرة: 189][95].


ولا ينظر في هذا إلى قول المنجمين؛ لقوله عليه السلام: ((من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل علي محمد))؛ ولأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة، فلم يجز إثبات زيادة عليه[96].


واحتجاج من أثبت الحسابات الفلكية بحديث ابن عمر في غاية الفساد لأن ابن عمر هو الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب[97].


«وما رواه بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين قد رواه أبو هريرة وأبو بكرة وحذيفة وطلق الحنفي وغيرهم»[98].


«لَو شَهِدَ بِرُؤيَةِ الهِلَالِ واحِدٌ أَو اثنَانِ واقتَضَى الحِسَابُ عَدَمَ إمكَانِ رُؤيَتِهِ. قَالَ السُّبكِيُّ: لَا تُقبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ الحِسَابَ قَطعِيٌّ والشَّهَادَةَ ظَنِّيَّةٌ، والظَّنِّيُّ لَا يُعَارِضُ القَطعِيَّ، وأَطَالَ فِي بَيَانِ رَدِّ هَذِهِ الشَّهَادَةِ

قال الخطيب الشربيني: والمُعتَمَدُ قَبُولُهَا، إذ لَا عِبرَةَ بِقَولِ الحُسَّابِ»[99].

هذا ما تيسر جمعه، والحمد لله رب العالمين.

[1] «المستدرك على الصحيحين للحاكم» (4/ 317).

[2]«سنن أبي داود» (٤/ ٣٢٤) قال أبو داود: روي متصلا، ولا يصح «المراسيل لأبي داود» (ص٣٥٥).

[3]«مسند أحمد» (37/ 453 ط الرسالة).

[4]«شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام» (1/ 40).

[5] «شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام» (1/ 40)

[6] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (2/ 383)

[7]«سنن أبي داود» (4/ 324)

[8]«الحاوي الكبير» (3/ 409)

[9]«المجموع شرح المهذب» (6/ 273)

[10]«القوانين الفقهية» (ص79)

[11] «المغني لابن قدامة ت التركي» (4/ 328) «شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام» (1/ 170)

[12] «مجموع الفتاوى» (25/ 107)

[13]في المطبوع وصيامه

[14]«الاستذكار» (3/ 282)

[15]«الحاوي الكبير» (3/ 409)

[16]«شرح النووي على مسلم» (7/ 197)

[17] «مسند أحمد» (34/ 191 ط الرسالة) «سنن أبي داود ت الأرنؤوط» (2/ 361) «سنن النسائي» (3/ 180)

[18] «فتح الباري لابن رجب» (8/ 462) «كشاف القناع عن متن الإقناع» (3/ 397)

[19] «سنن الدارقطني» (3/ 124)

[20] «السنن الكبرى للبيهقي ت التركي» (6/ 621)

[21] «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» (4/ 295)

[22] «معالم السنن» (1/ 253)

[23]«شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام» (1/ 173)

[24]«المغني لابن قدامة ت التركي» (4/ 328)

[25]«الاستذكار» (3/ 283)

[26]«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 83)

[27] «القوانين الفقهية» (ص79)

[28]«الحاوي الكبير» (3/ 409)

[29]«الاستذكار» (3/ 282)

[30]«الاستذكار» (3/ 282)

[31]«الحاوي الكبير» (3/ 409)

[32]«شرح النووي على مسلم» (7/ 197)

[33]رواه مسلم (2528) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

[34]«شرح النووي على مسلم» (7/ 197)

[35] «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (3/ 143)

[36]«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (4/ 11)

[37] «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 145)

[38]«سنن الترمذي ت بشار» (2/ 67)

[39] «الأم للشافعي» (2/ 103)

[40] «الحاوي الكبير» (3/ 412)

[41] «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 141)

[42]«شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام» (1/ 131)

[43](رواه أبو داود:2340، الترمذي:699)

[44] «الاستذكار» (3/ 281)

[45]رواه أبو داود (2342، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن.«السنن الكبرى للبيهقي ت التركي» (8/ 444)

[46] «السنن الكبرى للبيهقي ت التركي» (8/ 444)

[47]«السنن الكبرى للبيهقي ت التركي» (8/ 445)

[48] «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (3/ 139)

[49] «الأم للشافعي» (2/ 103)

[50]«شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام» (1/ 135)

[51] «الجامع لمسائل المدونة» (3/ 1093)

[52] «الجامع لمسائل المدونة» (3/ 1093)

[53] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (2/ 381)

[54] «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (2/ 9)

[55] «الأم للشافعي» (2/ 103)

[56] «الأم للشافعي» (2/ 103)

[57]«مسند أحمد» «18895» رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا إسناد متصل صحيح رواه أحمد والنسائي ولم يقل فيه مسلمان قال الشوكاني في النيل ذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر فيه قدحا وإسناده لا بأس به على اختلاف فيه انتهى

[58] «شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام» (1/ 137)

[59]«شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام» (1/ 143)

[60] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 80)

[61] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 80) «الحاوي الكبير» (3/ 412)

[62] «الحاوي الكبير» (3/ 412)

[63] «الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر» (3/ 113)

[64] «الاستذكار» (3/ 280)

[65] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (2/ 387)

[66] «المسالك في شرح موطأ مالك» (4/ 164)

[67] «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 143)

[68] «الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر» (3/ 113)

[69] «الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر» (3/ 114)

[70] «سنن الترمذي ت بشار» (2/ 67)

[71]«شرح النووي على مسلم» (7/ 190)

[72] «الأم للشافعي» (2/ 103)

[73]«الحاوي الكبير» (3/ 412)

[74]اسم بلدة

[75]«السنن الكبرى للبيهقي ت التركي» (8/ 446)

[76] «الاستذكار» (3/ 280)

[77] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (2/ 390)

[78] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (2/ 385)

[79] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (2/ 386)

[80] «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (2/ 391)

[81] «جامع الأمهات» (ص170)

[82] «فتح الباري لابن حجر» (4/ 127)

[83] «المختصر الفقهي لابن عرفة» (2/ 62)

[84] «فتح الباري لابن حجر» (4/ 127)

[85] «القوانين الفقهية» (ص79)

[86] «مجموع الفتاوى» (25/ 133)

[87]«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (3/ 137)

[88] «الحاوي الكبير» (3/ 408)

[89]«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (3/ 137).

[90] «مجموع الفتاوى» (25/ 183)

[91] «فتح الباري لابن حجر» (4/ 248)

[92]«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (3/ 138)

[93] (مجموع الفتاوى،25/182)

[94] «الاستذكار» (3/ 278) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (4/ 8)

[95]«الحاوي الكبير» (3/ 409)

[96]«الجامع لمسائل المدونة» (3/ 1095)

[97] انظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 182) «شرح الرسالة» (1/ 147)

[98] «الاستذكار» (3/ 276)

[99]«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (2/ 143)






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 31.68 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.06 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.98%)]