الموضوع: أبجديات صائمة
عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 27-09-2006, 02:38 AM
الصورة الرمزية قاصرة الطرف
قاصرة الطرف قاصرة الطرف غير متصل
مشرفة ملتقى الأخت المسلمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
مكان الإقامة: -* واحة زهرات الشفاء *-
الجنس :
المشاركات: 4,853
افتراضي

حرف الزاي
زكاة الفطر

شرع الله عز وجل زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
قال صلى الله عليه وسلم: ((زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) [أخرجه البيهقي وصححه الألباني].
ومن أحكامها:
1- يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه.
2- الخادم المستأجَر زكاته عن نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجِر أو تُشترط عليه.
3- مقدارها صاع واحد من قوت البلد من تمر أو شعير أو بُر أو ذرة أو أرز، والصاع يساوي ثلاثة كيلوغرامات تقريباً.
4- الحمل لا يجب إخراجها عنه، ولكنه يستحب.
5- لا يجوز إخراجها نقوداً، وإنما الواجب إخراجها طعاماً من قوت البلد.
6- السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر.
7- يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان. (للاستزادة يراجع مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -: 4/91-104).
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 12.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 11.72 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (4.98%)]