عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 24-05-2021, 05:26 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,207
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تفسير القرآن الكريم **** للشيخ : ( أبوبكر الجزائري )

المسألة الحجرية أو الحمارية
في قضية تسمى بالحجرية، أو الحمارية نتجت عن هذه، وهي -سلمكم الله-: أن تموت امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوة لأمها، وأخاً لأبيها أو لأبيها وأمها، كيف نقسم هذه التركة؟نقول: الزوج صاحب النصف، ما نتردد، والأم ترث الثلث، ما في من يحجبها عن الثلث؟وأما الإخوة لأم، فإذا كان الزوج له النصف، وهو ثلاثة من ستة، والأم لها اثنان وهي الثلث من ستة، وبقي واحد يرثه الإخوة لأم والأخ الشقيق أو لأب ليس له حظ هنا، لأنه ما بقي شيء.هذه القضية رفعت إلى عمر ، فشكا الأخ للأب أو الشقيق، قال: يا عمر افرض أن أبانا حجراً، أليست أمنا واحدة، كيف نحرم؟ فسموها الحجرية.أو: يا عمر : افرض أن أبانا حماراً أليست أمنا واحدة، لِم نحرم نحن؟ قال: ما بقي لكم شيء، الزوج صاحب النصف، والأم صاحبة الثلث، والإخوة للأم لهم السدس.قال: [ وهذا ما يعرف بالحجرية أو الحمارية أو المشتركة يعني: أن تموت امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوة لأمها وأخاً لأبيها وأمها: فللزوج النصف، وللأم السدس -لأن الأولاد حجبوها من الثلث- وللأم السدس، والباقي للإخوة لأم، ولا شيء للإخوة لأب، أو لهما معاً، وسميت بالحمارية؛ لأنهم لما منعوا قالوا للقاضي بينهم: هب أن أبانا حماراً، أليست أمنا واحدة، كيف ما تعطينا، وقالوا: هب أن أبانا حجراً، أليست أمنا واحدة، وطالبوا بتشريكهم في الإرث فسميت بالمشتركة ].
حكم الجور في الوصية من قبل مورث الكلالة
نعود إلى آية الكلالة، يقول تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ [النساء:12] وإن كانت امرأة لا فرق بين الرجل والمرأة: (يورث كِلالة) أي يرثه من يحوطون به، لا الآباء ولا الأولاد، من الإخوة، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12]، كذا البنت لها السدس ولد له السدس؛ لأنه واحد فقط، والباقي للعصبة: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [النساء:12]، ثلاث أخوات مثلاً أو إخوة: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12] فقط؛ وذلك مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ [النساء:12]، هذه اللطيفة ما جاءت في الأولى؛ لأن المورث يعرف الوارثين له: إخوة لأم، والإخوة للأب والأشقاء ممنوعين، فيوصي، أو يدعي أن لفلان عليه دين كذا، فإذا ثبت أنه ادعى ديناً وهو لا وجود له، أو أوصى بوصية وهو غير صادق فيها فهذه قسمة باطلة، ولا يصادق على الوصية ولا على الدين؛ لأن هذا الدين أراد به الإضرار بالذين يرثون وهو لا يريد أن يرثوا، لاسيما وقد يحرم ابن امرأته من أخ لأب أو لأم وأب.فقال تعالى: أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] حال كونه غَيْرَ مُضَارٍّ [النساء:12]، ومضار بمعنى مضارر، للتبعيض أدغمت الراء في الراء: غير مضارر، وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ [النساء:12].. هذا الذي قرأناه كله وصية من الله، وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء:12]، ووصية الله يجب أن تنفذ أو لا؟وسبق أن قلت لكم: إن الأمر أهون من الوصية، الوصية آكد، وكل العقلاء ينفذون الوصية، بخلاف الأمر، وصية هذه في المصاهرة وفي النسب وصية من أين؟ مصدرها الله: وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء:12] هنا، حليم رحيم.إذاً: فلا يرضى أبداً أن يضيع حق عبد من عبيده؛ بسبب التعصب أو الشعور بأن فلاناً آذاه، أو ما نال منه خيراً طول حياته؛ يحاول أن يخرجه من التركة بأن يوصي بأشياء ليست لازمة، أو يدعي ديوناً ويسجلها ولا يوجد ثمة ديون، فلحلم الله تعالى لا يرضى بهذا.
ملخص لما جاء في تفسير الآيات
الآن نعود من جديد، أولاً: أوصانا الله عز وجل بأن نوزع تركاتنا عند وفاة أحدنا على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كذا أو لا؟ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، ما ترك هذا الولد بنين وبنات، بل ترك بنات فقط، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، ثلث وثلث تثنية ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً [النساء:11] فقط، ما هم نسوة، فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] بالإجماع، والباقي بالعصبة الأقرب فالأقرب الذكور، وَلِأَبَوَيْهِ [النساء:11] هذا الذي مات وترك بنين أو بنات، مات وترك بنات، مات وترك بنتاً واحدة، ما يكون للأب والأم مع وجودها؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، فإن لم يكن له ذكر أو أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للسيد للأب: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ [النساء:11] يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والباقي للأب بكامله، بالعصبة وبالفريضة: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] ولو كانوا شيوخاً مثلي ومثلك، ما في فرق بين الكبير والصغير، ولا الذكر والأنثى. فرغنا من هذه .. هيا إلى المصاهرة.المصاهرة: معناها: أن يموت زوج أو تموت زوجة؛ لأن كلاً منهما يصهر في الثاني ويصبحا كجسم واحد: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء:12]، يعني: هنا زوجاتكم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12]، لا من هذا الزوج ولا من غيره؛ إذ من الجائز أن يكون للمرأة ولد من هذا الرجل، وأولاد من رجل آخر: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12] إن فرضنا، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12] فماذا للرجل؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء:12]، وهذا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، وهن أي الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] أيها الرجال الأزواج إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ [النساء:12] ماذا؟ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].وسبق أن نبهنا أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع .. إذا كان نصيبها الثمن يقتسمن الثمن كلهن، وإذا كان نصيب الزوجة الربع فيقتسمن الربع، ولهذا إذا توفي وهي تأخذ الربع ما تقبل الضرة، ما تسمح له أن يتزوج بأخرى، فمن هنا مادام هذا الزواج إضافي يجب أن يتحمل النقص إذاً، لما كانت واحدة الربع في ذلك أخذته، لكن لما جاءت أخرى تساعدها على الفراش والطعام والرحى والطحن وما إلى ذلك، لا بد وتقتسم معها هذا الربع، وإن بلغن أربعاً. هذا بالإجماع بلا خلاف بين المؤمنين. مات الرجل وترك زوجتين .. ثلاث، وترك أولاداً؛ فلهن الثمن يقتسمنه بينهن، مات ولم يترك ولداً ولا بنتاً، وإنما الزوجات فلهن الربع يقتسمنه كالواحدة.اسمع الآية: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ [النساء:12] ماذا؟ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء:12] أي: الزوجات: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ [النساء:12] من هؤلاء الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] بشرط أو لا؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [النساء:12]، يجوز الثمُن والثمْن، الربُع والربْع الخمُس والخمْس لغات فصيحة.
مفهوم الكلالة ومن يرثه
والآن مع إرث الكلالة. ما الكلالة؟ أن يموت المؤمن ولا يترك أباً ولا جداً ولا ولداً ولا أولاد ولد ولا أماً، من يرثه؟ من يحوطون به من إخوته لأمه أو إخوته لأبيه وأمه، إلا أن الآية التي فيها هذا أتت متأخرة في آخر سورة النساء، لكن إن شاء الله نبينها. عمر على جلالته عاتبه الرسول عتاباً شديداً في هذه القضية؛ لكثرة سؤاله وتردده عليه فيها.اسمع الآية: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ [النساء:12]، أي: وجد رجل يُورَثُ كَلالَةً [النساء:12]، أو وجدت امرأة تورث كلالة، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [النساء:12] ما هم بآبائه ولا أولاده، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12]، إن وجد واحداً، أما إن كانا مع بعضهما البعض فلهما الثلث، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [النساء:12] اثنين فأكثر فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، ما في أكثر من الثلث، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ [النساء:12] حالية هذه، غير مضار به أحداً؛ إذ يوجد من الضالين أو الضائعين يحسد الورثة، يكتب ويشهد اثنين بأن فلاناً كفل علينا خمسمائة بسبب كذا وكذا، همه أن يحرم ويضر بهذا الدين، ما هو بدين أو وصية، أراد أن يموت وأولاده وإخوانه فقراء، وحسدهم، فقال: أوصينا بالثلث في بني فلان، ولم يرد وجه الله، فقط أراد حرمان هؤلاء الورثة، لمرض نفسه، هل يقبل هذا؟ ما يقبل؛ لأن الله اشترط هذا القيد: غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء:12]، ما قال: حكيم كالأولى، بل حليم ما يرضى الظلم والاعتداء، عبيده كلهم في مستوى واحد، ما يرضى أن يؤخذ حق واحد لا بالكذب ولا بالاحتيال.
مسائل في الميراث
الآن من باب التكرار نسأل ونجيب.مسألة: مات رجل وترك أولاداً، وما ترك أباً ولا أماً، كيف تقسم هذه التركة؟نقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].مسألة: هلك هالك رحمة الله عليه، ما ترك أولاداً بنين أو بنات بل ترك بنات اثنتين أو ثلاث أو أربع، ماذا نصنع بالقسمة؟لهن ثلثا ما ترك، والثلث الباقي للعصبة، والدليل: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .مسألة: هلك هالك وما ترك إلا بنتاً فقط اسمها زليخة، وترك أعمامه وإخوانها، فهذه البنت ماذا نعطيها؟من أدبنا مع الله نقول: نحن لا نعطيها، بل الله يعطيها، الله ما ينزل يقسم بين التركات، الله أعطاها، أعطها من التركة هذه النصف؛ لأن الله أعطاها كذا، والدليل على ما نقول: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11].مسألة: هلك هالك وترك بنتاً فأخذت النصف، وأباه وأمه ما لهما؟البنت تأخذ النصف، والأبوين لكل واحد منهما السدس والباقي للأب تعصيباً؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ [النساء:11].لماذا يأخذ الأب السدس هنا؟ لأن له ولد، الولد هو المانع، فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ [النساء:11] ، فلأمه الثلث ولأبيه ولأبيه الثلثان الباقيان.والأب هو العاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ).مسألة: ماتت امرأة وتركت زوجها وليس لها ولد، كم للزوج؟النصف؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12]، فإن فرضنا أنها تركت ولداً، فلزوجها الربع، ما الدليل؟ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ [النساء:12].مسألة: هلك رجل وترك زوجة فقط ما أنجب ولا أنجبت، هذه الزوجة ماذا ترث من تركة زوجها؟ تأخذ الربع والباقي للعصبة أولاد العم أو الإخوة شأنهم. فإن هلك وترك أولاداً ماذا ترث زوجته منه؟الثمن فقط بلا زيادة ولا نقصان، ما الدليل؟ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12]، بينا أنه لا فرق بين الزوجة أو الزوجات في هذه القضية، الإرث واحد، الربع يقتسمنه، الثمن يقتسمنه.وأخيراً: ما هي الكلالة؟أولاً: ما هي آية الكلالة؟آية الكلالة هي: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ [النساء:12] وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ [النساء:12] تورث كلالة، فما الحكم؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [النساء:12] أو إخوان من أم هؤلاء انتبهتم؟ لا من الأب ولا أشقاء. ترك أخاً أو أختاً أو أخوين أو أختين من أمه، فما الحكم؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12] إن كان واحداً فله السدس، واحدة لها السدس، كانوا اثنين فأكثر هم شركاء في الثلث لا للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يقتسمون الثلث بالسوية، عرفتم؟ له أخت من أمه وأخ من أمه، يأخذان الثلث يقتسمانه بالتساوي، والآية الكريمة هي قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [النساء:12] أي: من أمه.في مسألة الحجرية أو الحمارية لما منعهم القاضي من حظهم وقسم، أعطى للزوجة النصف، وللأم الثلث، والباقي للإخوة للأم، والإخوة الأشقاء أو لأب ما حصل لهم شيء، قالوا: لم ما نعطى؟ افرض أن أبانا حماراً، لكن أمنا واحدة، فقال: هذا الذي أعطاكم الله، عرفتم الحمارية أو الحجرية أو المشتركة أو المشترِكة.وصلى الله على نبينا محمد.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 25.34 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 24.72 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.48%)]