
15-02-2021, 08:22 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 165,940
الدولة :
|
|
رد: الإجهاض دراسة فقهية مقاصدية
الإجهاض دراسة فقهية مقاصدية
د/ فريدة صادق زوزو
أولا: الإجهاض التلقائي بين حفظ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف
جاء في حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[107]؛ أي أن إثم الخطأ والنسيان والإكراه مرفوع عن المكلف في كل الأفعال، والإجهاض التلقائي هو الذي يقع دون إرادة أي فاعل؛ فهو إجهاض عفوي، يحدث للمرأة دون أي تدخل منها كما عرفنا. فلا حرج ولا إثم فيه، لأنه لا نية للمرأة، وهي المكلف، في معارضة قصد الشارع سبحانه وتعالى في منع اكتمال الحمل أو إسقاطه .
ثانيا: الإجهاض العلاجي بين حفظ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف:
رأينا أن الإجهاض العلاجي محكوم بقاعدة الضرورة وتوابعها[108]، عندما نريد إجراء إجهاض لإنقاذ الأم من خطر يهدد حياتها أو صحتها. ومحكوم أيضا بقاعدة الترجيح بين المقاصد الشرعية الضرورية؛ فيدخل في مرتبة الترجيح بين حفظ النفس وحفظ النسل وأيهما يقدم على الآخر. وباعتبار أن الأم هي الأصل والجنين فرع منها؛ فإن الراجح هو اعتبار حياة الأصل، وتهدر حياة الفرع مقابلها. وهو القول الذي ذهب إليه الفقهاء في استنادهم على آراء الأطباء، كما سبق ذكره[109].
وهو الأمر نفسه مع الإجهاض المراد إيقاعه على الجنين المشوه، أو المريض مرضا وراثيا قاتلا، فهنا تطبق قاعدة الترجيح بين حفظ النفس ، وحفظ النسل، وأيهما يقدم؟
هل يقدم مقصد حفظ نفس ( الجنين ) مهما كان مرضه؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول:{وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ...} ( الإسراء: 33)، "ومفاد ذلك أنه إذا حرم الاعتداء على الإنسان، حرم الاعتداء على أصله وهو الجنين، في كافة مراحل تكوينه"[110]، لحرمة القتل بغير حق عدا حق القصاص وغيره.
أم يقدم مقصد حفظ النسل لأن عدم إجهاضه يحقق إيجاد نسل مشوه لا فائدة ترجى من شفائه، ولا فائدة من وجود هذا النسل الذي لا يتحقق به المقصد الكلي؟
والأصل في هذا الترجيح أنه واقع بين مقصد كلي وهو كلية النسل،ِّ ووسيلة مرسلة هي الإجهاض، فلم يرد في النصوص الشرعية أنه وسيلة يراد بها حفظ النسل من جانب الوجود أو العدم.
والمقصد أيضا هو حفظ النفس من الاعتداء عليها، والوسيلة هي الإجهاض، وهي وسيلة أريد بها حفظ نفس ونسل، غير أن الحفظ بهذه الوسيلة محتمل الإفضاء للمقصد المتعين، ومن ثم فإن القول بأن الإجهاض وسيلة مشروعة لمجرد الاحتمال ليس بالأمر السهل. وإذا كان الإجهاض وسيلة لحفظ النسل عند التيقن من تشوه الجنين وعدم حياته بسبب هذا التشوه، فإنه وفي الوقت نفسه وسيلة هادمة لمقصد حفظ النفس. وبين النفس والنسل تترجح كلية النفس في الحفظ على النسل، وفي حالة ثبوت مرض الجنين، فإنه لا يجوز إسقاطه؛ لأن الإجهاض يأخذ حكم قتل الجنين، وفي قتله يأس من رحمة الله، وذلك يأخذ حكم "قتل الرحمة" أو "تيسير الموت" غير الجائز في الشريعة الإسلامية أصالة (وهذا بحث آخر ليس هنا مجاله).
ثالثا:الإجهاض الجنائي بين حفظ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف
وأما الإجهاض الجنائي الذي يقع بدوافع الفقر أو الجاه، فإنه خارج عن نطاقي الخطأ والضرورة. ويضاف له من الأسباب الحادثة التخلص من ثمرة الزنا أو الاغتصاب، والتخلص من الجنين الأنثى بعدما أمكن للطب تحديد جنس الجنين. ولذلك فهو مخالف لقصد الشارع؛ ذلك بأن قصد المكلف هنا قصد غير شرعي، إضافة إلى أنه يؤدي إلى القضاء على النسل، وهو أحد مقاصد الشريعة المعتبرة.
ولهذا فإن ما يمكن أن نختم به هذه الورقة هو أن الإجهاض أصالةً وسيلة غير شرعية- إلا في حالات الضرورة السابقة الذكر- ولا يمكن التوسل به لحفظ مقصد شرعي في الحفاظ على كلية النسل، بل هو ذريعة يتوسل بها إلى مقصود محرم وهو قتل نفس بشرية، والتعدي على منحة الحياة التي منحها المولى تبارك وتعالى للجنين، وهذا في حدّ ذاته تعدٍ على المولى تبارك وتعالى .
والنتيجة الأخيرة أنه لا يمكن قبول الإجهاض إلا تحت قاعدتي الخطأ والضرورة، بشروطهما المحققة من قبل الفقهاء والأطباء الموثوق بهم.
نتائج البحث:
إنه من الشكر لله تعالى أن وفق إلى إتمام هذا البحث، والذي تناول موضوع "الإجهاض" من الجانب الفقهي المقاصدي.
ومما خلص إليه البحث نقطيتين أساسيتين تتفرع عنهما مجموعة من النقاط الأخرى التي يتمحور حولها الموضوع:
1- النقطة الأساسية الأولى: وهي أهمية رأي الخبير الطبي الموثوق من علمه في تحديد ماهية الإجهاض وأنواعه، ومنه تحديد مواضع الخطورة من عدمها.
2- أما النقطة الأساسية الثانية: فهي إتباع المنهج أو المنظور " الفقهي المقاصدي" في تحليل عناصر الموضوع.
ومن هذين الأساسين تتفرع مجموعة من النتائج كما يلي:
3- يقسم الأطباء الإجهاض إلى ثلاثة أنواع هي: الإجهاض التلقائي، وهذا لا إثم فيه؛ والثاني: الإجهاض الجنائي ( للحمل الناتج من زنا أو زنا محارم أو اغتصاب)، وهو الإجهاض الذي يثير التساؤلات، والذي عليه مدار البحث كله، وأخيرا الإجهاض الطبي ( حال كون الجنين مشوها)، و العلاجي (للأم الحامل)، وهو الذي يقرره الطبيب المسلم الموثوق في دينه وخبرته.
1- إن تقسيم الفقهاء للإجهاض ينبني على قاعدة "نفخ الروح"؛ فأقسام الإجهاض اثنان؛ هما: الإجهاض قبل نفخ الروح، والإجهاض بعد نفخ الروح. وعلى هذا الأساس يكون تحريم أو إباحة الإجهاض.
2- إجهاض الجنين بعد نفخ الروح؛ أي بعد (120) يوما من الحمل يعد قتلا عمدا لإنسان كامل الحقوق، ومن ثمة تثبت في حقه الغرة.
3-أما الإجهاض قبل نفخ الروح للحالات العادية، ففيها أقوال متعددة للفقهاء والأطباء أيضا.
4-والراجح عند الإمام الغزالي وأئمة المذهب المالكي أن اعتبارات تحريم الإجهاض هي: إنسانية الجنين (بدءًا من استقرار الماء في الرحم)، ثم نفخ الروح فيه.
5-أما المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي فالاتفاق بينهم حاصل على الأخذ بقاعدتي: تخلق الجنين، ونفخ الروح فيه.
6-أما في حالات الحمل الناتج من زنا أو زنا محارم أو من اغتصاب، فللفقهاء آراء ومذاهب.
7- ومن الأطباء من يحرم الإجهاض تحريما قاطعا قبل نفخ الروح فيه، ولا يرون أي مسوغ يدعو للتخلص من الجنين بحجة أن الروح لم تنفخ فيه.
8-إن الإجهاض العلاجي يجب أن تحكمه قاعدة" الضرورة" وتوابعها، ثم الأخذ بقاعدة الترجيح بين المقاصد الخمسة ( بين حفظ النفس والنسل) مثلا.
9-أما الإجهاض الجنائي فهو مخالف لقصد الشارع الحكيم، ولا يدل على استحسانه دليل شرعي.
وأخيرا يمكن القول أن الإجهاض عدا في الحالة الضرورية- الخوف على حياة الأم وصحتها- وسيلة غير شرعية، ولا يمكن التوسل بها لحفظ مقصد شرعي هو مقصد حفظ النسل.
ملخص البحث باللغة العربية
كلمات مفتاحية: إجهاض، فقه، مقاصد، طب، جنين
تركز هذه الدراسة على معالجة موضوع "الإجهاض" من الناحية الشرعية وبالضبط " الفقهية"و"المقاصدية"؛ إذ أن "المنظور الفقهي المقاصدي" كان هو المنهج المتبع في تحليل عناصر الموضوع، ومن ثمة بيان الحكم الشرعي. ولم تنس الباحثة المنظور الطبي؛ لأن رأي الخبير" الطبيب" مهم في تحديد أنواع الإجهاض، ومراحله، ومن ثمة تحديد مواضع الخطورة من عدمها، وهو مما يسهل الأمر على الفقيه في معرفة العوامل والظروف المحيطة بالمسألة. فقد عرف الإجهاض أقساما كثيرة أشهرها الإجهاض التلقائي، والإجهاض العلاجي، والإجهاض الجنائي الذي ترتكز أهم أسبابه في أن الحمل ناتج من الزنا أو الاغتصاب وزنا المحارم أو أن الجنين مشوه، والأنواع الثلاثة الأخيرة هي التي اختلف في جوازها الأطباء أنفسهم، وقبلهم الفقهاء (الأقدمون والمعاصرون)؛ فمنهم من جوزّوها قبل الأربعين يوما، ومنهم من قال بجوازها بعد الأربعين لكن قبل نفخ الروح، مراعين في ذلك مسألة نفخ الروح، فهي المؤشر عندهم على إنسانية الجنين، وقد اخذ بعين الاعتبار أيضا المرأة الحامل لجنين مشوه، والمرأة المغتصبة . في حين أن بعضا من الأطباء والفقهاء رأوا حرمة الإجهاض أبدا سواء قبل الأربعين أو قبل نفخ الروح، وهو الرأي الذي ذهبت إليه الباحثة معتبرة أن الإجهاض عدا الحلات العلاجية الضرورية يعتبر حراما وغير جائز مراعاة لحق الجنين في الحياة التي أكرمه الله بها، فالإجهاض وسيلة غير شرعية، ولا يمكن التوسل به لحفظ مقصد شرعي؛ بل هو ذريعة يتوسل بها إلى مقصود محرم وهو قتل نفس بشرية.
الهوامش والمراجع
[1]- ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص5.
[2] -عبد العال، إسماعيل سالم: البحث الفقهي طبيعته وخصائصه وأصوله، ط1، (مكتبة الزهراء، 1992م)، ص10.
[3] - الشاطبي، الموافقات، ج2/ ص60.
[4] - زوزو، فريدة صادق: البعد المقاصدي في فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأثره في المذهب المالكي، رسالة ماجستير غير منشورة، (الجزائر، المعهد الوطني العالي للعلوم الإسلامية باتنة، 1997)، ص173.
[5] - زوزو، فريدة صادق، النسل: دارسة مقاصدية في وسائل حفظه على ضوء تحديات الفقه المعاصر، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية العالمية، 2002م، ص57.
[6] - ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين، ترتيب: محمد عبد السلام إبراهيم، ط1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1991م)، ج3/ ص126.
[7]- ابن القيم، إعلام الموقعين، ج3/ ص108، 130.
[8]- القرافي، شهاب الدين: الفروق، (بيروت: عالم الكتب)، ج2/ ص33؛ القرافي، شهاب الدين: شرح تنقيح الفصول، ط2، (مصر: دار عطوة للطباعة، 1992م)، ص439.
[9] - الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، صيدا: المكتبة العصرية، ط2، 1418هـ/ 1997م، ص62.
[10] - الخولي، محمد عبد الوهاب، المسؤولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة،دراسة مقارنة، ط1/ 1997م، ص106.
[11] - الخولي، ، المسؤولية الجنائية للأطباء، ص106.
[12] - رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب:6، رقم:3208،صحيح الباري مع فتح الباري، ج6/ ص 365.
[13] - ابن رجب، جامع العلوم والحكم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط7/ 1422هـ- 2001م، ج1/ ص 156.
[14] - الزنداني، عبد المجيد، أطوار الجنين ونفخ الروح،الإسلام اليوم :19/5/ 2002. ص2http://islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=37&catid=74&artid=942
[15] - الصاوي ، أطوار الجنين ونفخ الروح، الإسلام اليوم:19/5/ 2002. ص3. http://islamtoday.net/articles/show_...d=74&artid=942 ؛ البار، الوجيز في علم الأجنة القرآني، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط1/ 1985م، ص10.
[16] - العلقة: دودة تعيش في الماء، وتتغذى على دماء الحيوانات التي ترد البرك للشرب، فتعلق في حلقها.
[17] - البار، الوجيز، ص 29؛ الصاوي ، أطوار الجنين ونفخ الروح، ص3؛ الجاعوني، تاج الدين محمود، الإنسان هذا الكائن العجيب، ط1/ 1993م، ج1/ ص131.
[18] - الصاوي ، أطوار الجنين ونفخ الروح، ص4؛ البار، الوجيز، ص37؛ الجاعوني، الإنسان، ج1/ ص132؛ السباعي، الإجهاض بين الفقه والطب والقانون، ص 37.
[19] Hassan Hathout, Induced Abortion,V2, P313. (Islam & Family Planning)
[20] - ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1997م، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، ج18/ ص24.
[21] - المصدرنفسه والصفحة نفسها.
[22] - الزنداني، أطوار الجنين ونفخ الروح، ص3؛ البار، الوجيز، ص134.
[23] - الصاوي، أطوار الجنين ونفخ الروح، ص5
[24] - الألولسي، شهاب الدين، روح المعاني، ط4، 1405هـ/ 1985م، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج18/ص14-15.
[25] - إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، استانبول: دار الدعوة ج1/ 143. مادة : جهض.
[26] - الفيومي، المصباح المنير، ص62.
[27] - الموسوعة الفقهية، ص 56، مادة: إجهاض.
[28] - الصمعاني، يوسف بن عبد الله، "الإجهاض حكمه، وعلاقته بنفخ الروح"، الإسلام اليوم، 19-5- 2002م. http://islamtoday.net/articles/show_...=74&artid=1073
[29] - شبير، محمد عثمان، موقف الإسلام من الأمراض الوراثية، بحث في كتاب" دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة"، ط1/ 2001م، عمان: دار النفائس، ج1/ ص341.
[30] - http://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=31
[31] - خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ط11/ 1420هـ- 1999م، جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع، ص425.
[32] - اليوت فيليب، العقم: أسبابه وطرق علاجه، ترجمة: د/ الفاضل العبيد عمر، ط3، 1403هـ/ 1989م، ص165.
[33] http://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=31
[34] - التميمي، زياد (رئيس قسم الأطفال بمستشفى الرس- السعودية ): "الأجنة البريئة ... لا روح فيها فكرة خاطئة"، المجتمع، العدد 1150، 23-5-1995، ص 62؛ البار، محمد علي، مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية، ط1، (جدة: الدار السعودية للنشر، 1985م)، ص 12 وما بعدها؛ السباعي، الطبيب محمد سيف الدين: الإجهاض بين الفقه والطب والقانون، ط1، ( بيروت/ دمشق: دار الكتب العربية، 1977)، ص 69 وما بعدها؛ اليوت فيليب، العقم، ص 169.
[35] - Marjory Spray Car (Editor): Stedman's Medical Dictionary, 26th Edition, (Baltimore: Williams &Wilkins, 1995), p. 4; Richard J. Wagman: The New Complete Medical and Health Encyclopedia, (Chicago: J. G Ferguson Publishing Company, 1990), V1/pp. 246-249. البار، خلق الإنسان، ص 430-436
[36] - المراجع السابقة نفسها.
[37] - ياسين، محمد نعيم، أبحاث في قضايا طبية معاصرة، عمان: دار النفائس، ط3/ 1421هـ- 2000م، ص 57.
[38] - ابن جزي، القوانين الفقهية، ط1، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1409هـ/1989م)، ص341 .
[39] - النووي، يحي بن شرف: روضة الطالبين، إشراف: زهير الشاويش، ط3، ( بيروت: المكتب الإسلامي، 1991)، ج9/ص377؛ وبمثله قال الخطيب الشربيني، انظر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط1، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1994م)، ج5/ ص372.
[40] - أخرجه البخاري، في كتاب الديات، باب: جنين المرأة، رقم 6904، انظر: البخاري، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، (بيروت: دار المعرفة)، ج12/ص 247؛ وأخرجه مسلم في كتاب الديات، باب: دية الجنين، رقم 1681، انظر: مسلم، صحيح مسلم مع شرح النووي، ط2، ( بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392هـ)، ج11/ص 187.
[41] -ابن قدامة، المغني، 1401هـ/1981م، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ج7/ ص800.
[42] ابن جزي، قوانين الأحكام الشرعية، ط1، 1405هـ/1985م، القاهرة: عالم الفكر.
[43] - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، 1398هـ/1978م، بيروت: دار المعرفة، ج4/ ص182.
[44] - أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب: 1، رقم 6594، انظر: البخاري، صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ج11/ص477؛ وأخرجه مسلم في باب: القدر، رقم: 2643، انظر: مسلم، صحيح مسلم مع شرح النووي، ج16/ ص190.
[45] - ابن رجب الحنبلي، القواعد، (بيروت: دار الكتب العلمية)، القاعدة: 84، ص 177.
[46] - الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار النهضة العربية، 1999م)، ج12/ ص405.
[47] - الغزالي، إحياء علوم الدين، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، د.ت)، ج2/ ص51.
[48] - الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (مكتبة زهران)، ، ج2 / ص266-267؛ عليش، التقريرات علىالشرح الكبير، (مكتبة زهران، د.ت)، ج2/ 267.
[49] - عليش، محمد أحمد: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، (بيروت: دار المعرفة)، ج1/ ج399.
[50] - ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ط1، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1989م)، ، ج2/ص 763.
[51] - زيدان، ص122.
[52] - ابن قدامة، المغني، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ج7/ ص802؛ انظر أيضا: البهوتي، منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن الإقناع، (بيروت: دار الفكر، 1982)،ج6/ ص24؛ ابن الجوزي، أحكام النساء، (القاهرة : مكتبة التراث الإسلامي)، ص109.
[53] - المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي،1957)،ج10/ ص69.
[54] - أخرجه مسلم، في باب: القدر، رقم 2645، انظر: مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، ج16/ ص193.
[55] - النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج9/ ص370.
[56] - المصدر نفسه، ج9/ ص377.
[57] - فالإمام الماوردي يرى أن الجنين تتعلق به ثلاثة أحكام هي: وجوب الغرة ، وأن تصير به الأمة أم الولد ، وأن تنقضي به العدة". انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج12/ص386.
[58] - الماوردي، الحاوي الكبير، ج12/ ص387.
[59] - المرجع نفسه، ج12/ص 387.
[60] - السرخسي، المبسوط، (كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 1987م)، ج2 / ص87-90.
[61] - الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1982م)، ج7/ ص 326.
[62] - المرغيناني، الهداية ، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، ج 4/ ص472.
[63] - قاضي زاده، نتائج الأفكار ( تكملة شرح فتح القدير)، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ج10/ ص300.
[64] - ابن عابدين، حاشية رد المحتار، (دار الفكر، 1399هـ/ 1979م)، ج6/ ص591؛ أنظر أيضا: المرجع نفسه: في مطلب ( أحوال السِّقط وأحكامه)، ج1/ص302، ج3/ ص176.
[65] - الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء، ص 113.
[66] - أعمال ندوة "الإنجاب في ضوء الإسلام"، ص351، نقلا عن: محمد عبد الجواد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون في الطب الإسلامي، (الإسكندرية: منشأة المعارف، د.ت)، ص 58.
[67] - قادري، الإسلام وضرورات الحياة، ط2، (جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، 1990م)، ص 83 ، نقلا عن:محمد سلام مدكور، الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي، ص305، وإلى الرأي نفسه ذهب د/ قادري حيث قال " والذي يظهر أن هذا هو الصواب، لأن النطفة بعد أن استقرت في قرارها المكين، لا يجوز الاعتداء عليها بدون عذر شرعي، وبهذا يظهر حرص الإسلام على حفظ النسل وعدم الاعتداء عليه"، ص 83.
[68] - الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط3، (دمشق: دار الفكر، 1989م)، ج3/ ص557.
[69] - ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ط1، (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، 1988م)، ص 427.
[70] - هيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ط1، (الرياض: الرئاسة العامة لإدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 1988م)، ج2/ص443.
[71] - البوطي، مسألة تحديد النسل، ص 89.
[72] - زيدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1/ 1413هـ - 1993م، ج 3/ ص121.
[73] - التميمي، الأجنة البريئة، ص 62-63.
[74]- http://www.islamonline.net/fatwa/ara...FatwaID=108706
[75] - البار، مشكلة الإجهاض، ص 45.
[76] - الزرقا، مصطفى، فتاوى مصطفى الزرقا، دمشق: دار القلم، ط1/ 1420هـ- 1999م، ص 285.
[77] -الأشقر، محمد سليمان، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، ط1/ 1422هـ-2001م، ص45.
[78] - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدرويشي، ط4، 1424هـ/2003م، القاهرة: أولي النهى للإنتاج الإعلامي، مج19/ ص332.
[79] - http://www.muslimdoctor.org/article....rint&sid=119د/ أحمد كنعان، الأحكام الفقهية لمرضى الإيدز
[80] - http: // www. Islamonline.net/
[81] - جاد، الحسيني، وثيقة مؤتمر السكان والتنمية : رؤية شرعية، ط1، (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1996م)، ص4119.
[82]- جاد الحق، الفتاوى الإسلامية، مج 9/ص 3105- 3107.
[83] - جاد الحق، الفتاوى الإسلامية، مج 9/ص 3105- 3107؛ جمعية العلوم الطبية الإسلامية، قضايا طبية معاصرة، مج1/ص 314؛ البار، الجنين المشوه والأمراض الوراثية، ص 372 وما بعدها- ص432 وما بعدها؛ عارف، "الاختبار الجيني والوقاية من الأمراض الوراثية من منظور إسلامي"، ص 129 .
[84] - http://www.islamonline.net/fatwa/ara...?hFatwaID=7912 . http://www.islamonline.net/fatwa/ara...?hFatwaID=1522
[85] - شبير، موقف الإسلام من الأمراض الوراثية، ص 345.
[86] - حسن حسن، 114 سؤال وجواب عن العقم، ط1، 1421هـ/ 2001م، بيروت: دار المؤلف، ص61.
[87] - 114 سؤال وجواب عن العقم، ص52.
[88] -http://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=31
[89] - الحديث أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب: ما جاء في الرجم، رقم 5. انظر: مالك، الموطأ، ص 712؛ وفي مسلم رواية قريبة من هذه رواها في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، انظر: مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، ج11/ 213.
[90] - يكون مجال التعزير في جريمة الزنا إذا كان فعل الزنا غير تام، "فللزنا الموجب للحد شروط يجب توفرها حتى يقام الحد. فإذا انعدم أحدها أو اختل سقط الحد؛ ومن هذه الشروط ألا تكون هناك شبهة تدرأ الحد، وأن يكون الفعل من رجل… فإذا قامت شبهة درء بسببها الحد، لكن مع ذلك فإن الجاني قد ارتكب معصية تستوجب التعزير". عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص178؛ وانظر أيضا: ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج5/ ص 262؛ السعدي، العلاقات الجنسية غير المشروعة، ج2/ ص 344.
[91] - المصطلح لم يكن معروفا عند الفقهاء، بل ما عرف عندهم هو الإكراه على الزنا. وشاع استعمال هذا المصطلح في أدبيات القوانين الوضعية. فينص القانون الجنائي المغربي في الفصل 486 على أن "الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها". انظر: فاضل، جريمة الفساد، ص54؛ وجاء التعريف نفسه في قانون العقوبات المصري، في المادة 1/267.انظر: عبد العزيز، جرائم الاعتداء على العرض، ص93.
[92] - للتفصيل في الجزئيات الفقهية انظر: ابن قدامة، المغني، ج8/ ص186؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، ص347؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج4/ ص319؛ ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، ج32/ ص114؛ الموسوعة الفقهية، ج6/ ص 98-101 مادة إكراه؛ الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج6/ ص37؛ ابن الهمام، فتح القدير، ج5/ ص272.
[93] - ابن قدا مة، المغني، ج5/ ص267.
[94] - "مسلمات كوسوفا...حمل مؤلم...وولادة مخزية"، ص34.
[95] - " لا إجهاض إلا برأي طبيب"، جريدة" الخبر"، 7مايو2001م/ 13صفر1422هـ، ص 12-13.
[96] - الموسوعة الفقهية الميسرة، ط1، بيروت: دار النفائس، 1421هـ/2000م، ج1/ ص62.
[97] http://www.islamonline.net/fatwa/ara...hFatwaID=1534، القرضاوي، فتاوى معاصرة، بيروت: دار النهى، ج2/ ص 609-612.
[98] - شبير، موقف الإسلام من الأمراض الوراثية، ص344؛ البوطي، مسألة تحديد النسل، ص 93؛
[99] -http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=108706
[100] - شبير، موقف الإسلام من الأمراض الوراثية، ص343؛ زيدان، المفصل في أحكام المرأة، ج3/ ص127.
[101] - أحمد محمد كنعان، بنك الفتاوى: http: www.islamonline
[102] الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2، الكويت، 1407هـ/1987م، ج2/ ص57، (الهامش 1). في هذه المسألة يراجع تفصيل مهم وعميق للأستاذين: البوطي، مسألة تحديد النسل، ص91-107؛ ونعيم ياسين، أبحاث فقهية، ص194-197.
[103] - البار، خلق الإنسان، ص 433.
[104] ttp://www.muslimdoctor.org/article.php?op=Print&sid=31 البار، خلق الإنسان، ص 433 (الهامش 1)؛
[105] - البار، خلق الإنسان، ص 433.
[106] - الشاطبي، الموافقات، ج2/ ص331.
[107] - أخرجه ابن ماجه في أبواب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم 2053. انظر: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج1/ص377.
[108] - من أمثلة القواعد التي تدخل تحت ( نظرية الضرورة): الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف؛ يختار أهون الشرين؛ الضرورات تبيح المحظورات، وغيرها. انظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ط1، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1983م)، ص 179 وما بعدها.
[109] - انظر تفصيلا أكثر في: البوطي، مسألة تحديد النسل، ص 91 وما بعدها؛ ياسين،محمد نعيم، أبحاث فقهية في قضايا طبية، ص 211-223؛ دار الإفتاء المصرية، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، (مصر: وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1983م)، مج9/ ج 26/ ص 3099؛ جاد الحق، جاد الحق علي، بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، ط1، (الأزهر الشريف: الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية، 1994م)، ج2/ ص408؛ وغيرهم مما ورد ذكرهم داخل البحث بالتفصيل.
[110] - جاد، وثيقة مؤتمر السكان، ص 117.
*أستاذة الفقه وأصوله المشارك بجامعة الملك فيصل بالأحساء.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|