
14-02-2021, 04:44 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 165,913
الدولة :
|
|
رد: العقم.. الأسباب والعلاج.. نظرة شرعية
علاج العقم بالوسائل الحديثة ... نظرة شرعية(6)
د. محمد بن هائل المدحجي
علاج العقم بالوسائل الحديثة ... نظرة شرعية(6)
حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين
(الحلقة السادسة)
بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن التلقيح الصناعي وأحكامه ، وانتهينا من بيان حكم التلقيح الصناعي بين نطفتي الزوجين ، ونأتي الآن لبيان حكم آخر من أحكام التلقيح الصناعي وهو :
حكم إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين : وافتراق الزوجين يمكن أن يكون بسبب الطلاق، ويمكن أن يكون بسبب الوفاة، وتقدم بأن من الشروط التي اشترطها المجيزون للتلقيح الصناعي أن تكون الزوجية قائمة عند إجراء عملية التلقيح الصناعي، وبناء على ذلك فإن لا يجوز بحال من الأحوال إجراء التلقيح الصناعي بعد افتراق الزوجين بطلاق أو وفاة .
ويستثنى من ذلك عند بعض الباحثين : ما إذا كان الطلاق رجعياً، وتم التلقيح في أثناء العدة برضا الزوج ، بناء على أن الرجعية زوجة في باب المعاشرة والخلوة والنظر، فيجوز لها أن تتزين لزوجها، وله أن يطأها، وأن يخلو بها، وهذا الاتجاه يمثله الحنفية والحنابلة- رحمهم الله - .قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " والرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وظهاره , وإيلاؤه , ولعانه , ويرث أحدهما صاحبه , بالإجماع " المغني (7/400)، كما أن الله عز وجل سمى المطلق طلاقاً رجعياً زوجاً فقال تعالى:{... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ...}(البقرة228)، ويعد الإذن بإجراء التلقيح الصناعي من قبل الزوج رجعة إن نوى بذلك الرجعة ، والله أعلم .
ومن الأحكام المتعلقة بالتلقيح الصناعي : حكم المشاركة بالنطف (الحيوانات المنوية والبويضات) في التلقيح الصناعي : وتعتبر المشاركة بالنطف (الحيوانات المنوية والبويضات) في التلقيح الصناعي وسيلة من وسائل الحمل الحديثة في المجتمعات غير الإسلامية، بل ومن وسائل تحقيق المكاسب المالية من خلال بيع هذه النطف أو حتى الأجنة المجمدة لزوجين عقيمين راغبين في الإنجاب، أو لامرأة ليست ذات زوج راغبة في الإنجاب.
ويلجأ الأطباء إلى مني أجنبي في الحالات الآتية:
[1] غياب الحيوانات المنوية في السائل المنوي للزوج.
[2] حمل الزوج خصائص وراثية مشكوك بسلامتها.
[3] عدم موافقة كروموسومات -أي مورثات -الزوج لكروموسومات الزوجة بسببب القرابة مثلاً، وتكون المرأة قد أنجبت عدداً من الأطفال المشوهين.
ويلجأون إلى بويضة أجنبية في حال انعدام التبويض لدى الزوجة، وربما اجتمع الأمران مع سلامة رحم المرأة، فهنا يتم تلقيح بويضة أجنبية بماء أجنبي ، ومن ثَمّ زرع اللقيحة في رحم الزوجة .
والمشاركة بالنطف (الحيوانات المنوية والبويضات) في التلقيح الصناعي أمر محرم بالإجماع، قال الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد رحمه الله تعالى : " هو حمل سفاح محرم لذاته في الشرع تحريم غاية لا وسيلة قولاً واحداً، وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً بين من بحثوا هذه النازلة، وهذا ما توجبه الفطرة السليمة، وتشهد به العقول القويمة، وقامت عليه دلائل الشريعة "[ فقه النوازل (1 / 269) ] .
ومن الأدلة على هذا التحريم ما يلي:
[1] قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ...}(الممتحنة12)، وتلقيح الزوجة بنطفــة رجـــل أجنبي عنها من البهتان الذي تأثم به المرأة، وكل من وافقها على هذا.
[2] أن هذه الوسيلة فيها صورة الزنا، حيث تؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، بل مصدر اللقيحة والمني أجنبيان عن بعضهما، ولا يجمعهما أي رابطة شرعية، واختلاط الأنساب أحد أسباب تحريم الزنا، وبالتالي تكون هذه الوسيلة محرمة كالزنا.
[3] أن هذه الوسيلة تخرج الإنسان عن المستوى الإنساني، وتزج به في دائرة الحيوان.
[4] أن هذه الوسيلة أفظع جرماً من التبني؛ لأن الولد المتبنى يمكن أن ينشأ من زوجين بينهما عقد زواج شرعي، إلا أن المتبني ألحقه به، وأما الولد الناشئ عن هذا التلقيح فهو يجمع بين نتيجة التبني المذكور، وانعقاده بطريقة محرمة.
أما الصور التي يكون فيها تبرع بالبويضات فمن أدلة تحريمها غير ما تقدم: أن فيها ضياعاً للأمومة واختلاطاً للأنساب، كما أن جزءاً من اللقيحة الناتجة، والتي ستغرس في رحم الزوجة خارج عن نطاق الزوجين، وهذا غير مأذون به شرعاً.
لكن ما هو أثر المشاركة بالنطف في إقامة حد الزنا:
لا خلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - في أن الحقيقة الشرعية للزنا لا تكون بغير وطء في فرج؛ ويدل على ذلك حديث ابن عباس { قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت). قال: لا يا رسول الله، قال: (أَنِكْتَهَا) لا يَكْنِي، قال: فعند ذلك أمر برجمه [رواه البخاري ] .
وبناء على ذلك فإن من المقطوع به أن حد الزنا لا يثبت في حال ما إذا تم التلقيح الصناعي بين حيوان منوي لرجل وبويضة لامرأة لا تربطهما علاقة الزوجية؛ وذلك لعدم وجود الحقيقة الشرعية للزنا، وإلى هذا ذهب عامة الباحثين والفقهاء المعاصرين، بل حكاه بعضهم اتفاقاً .
لكن لا بد من التنبّه إلى أن عدم ثبوت حد الزنا لا يعني أن يفلت من قام بهذه العملية من العقوبة؛ إذ القاعدة المقررة عند الفقهاء - رحمهم الله - أن من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة فإنه يشرع في حقه التعزير، فالواجب تعزيز كل من شارك في هذه العملية، ولولي الأمر أو من ينيبه أو القضاة تحديد العقاب المناسب لهذه الجريمة.
تأجير الأرحام :
المراد بتأجير الرحم: أن يتفق الزوجان مع امرأة أخرى على غرس بويضة الزوجة الملحقة بماء زوجها في رحم هذه المرأة بأجر متفق عليه، وتسمى المرأة الثانية: الأم الحاضنة، والأم البديلة، والرحم الظئر، ومؤجرة البطن، والأم المستعارة، والرحم المستعار، والأم بالوكالة.
وفي حال تأجير الرحم الأصل أن تكون البداية بالتلقيح الصناعي الخارجي، حيث تؤخذ بويضة الزوجة، ويتم تلقيحها بماء الزوج، ثم تغرس اللقيحة الناتجة في رحم المرأة المستأجرة، لكن يمكن أن يتم التلقيح داخلياً، ثم يتم التقاط البويضة، وبعد ذلك يتم غرسها في رحم المرأة المستأجرة.
ويلجأ الزوجان إلى الاستعانة برحم امرأة أخرى عند وجود أحد الأسباب الآتية:
أولاً: الأسباب المرضية: مثل أن يكون رحم الزوجة مصاباً بتشوهات أو أمراض لا يمكن الحمل مع وجودها، أو أن يكون رحمها قد أزيل بجراحة، أو أنه غير موجود أصلاً، أو أن يكون الحمل يشكل خطورة على حياة الأم.
ثانياً : الأسباب غير المرضية: مثل أن يكون وضع المرأة الاجتماعي لا يمكنها من القيام بالحمل والولادة؛ لكونها تشغل منصباً لا تستطيع مع وجوده التفرغ للحمل والولادة، أو أنها ترغب في الحصول على الولد دون الدخول في مشاق الحمل ترفهاً، أو خشية أن تفقد شيئاً من جمالها .
و استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة محرم لا يجوز ، والدليل على ذلك :
[1] الأصل في الفروج التحريم كما دل على ذلك قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}(المعارج31:29)، وعلى هذا فما كان في نطاق الزوجين فمأذون فيه إلا ما ورد فيه شيء بتحريمه، وما خرج عن نطاقهما فيبقى على أصل التحريم، وزرع اللقيحة المتكونة من الزوج والزوجة في رحم أجنبية عنهما خارج عن نطاقهما، فيكون محرّماً.
[2] إن استئجار امرأة لتقوم بالحمل والولادة غير مشروع لعدم قابلية الرحم للبذل والإباحة؛ وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها، والبعد عن اختلاطها، وإنما حُرّم بضع المرأة على غير زوجها؛ لأنه يؤدي إلى شغل رحمها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها، وهذا يدل على عدم قابلية الرحم للبذل والإباحة.
[3] إن الشرع حرم كل ما يؤدي إلى حدوث النزاع والخلاف بين الناس، وتأجير الأرحام سيؤدي في الغالب إلى حدوث هذا النزاع بين المرأتين، أيهما هي الأم، هل هي صاحبة البويضة الملقحة، أم هي التي حملت وولدت؟ بل الاحتمال قائم بصورة قوية أن يمتد الخلاف إلى أطراف أخرى ممن يمكن استفادتهم من ثبوت نسب الطفل إلى جهتهم، وخاصة إذا كان للطفل حقوق مادية، كالميراث من أبيه مثلاً.
[4] أن في هذه الوسيلة للحمل خلطاً للأنساب، فتكون محرمة لأمور :
الأول: كيف لا يكون في هذه الصورة خلطاً للأنساب والخلاف على أشده في تحديد من ينسب إليه الجنين في التلقيح بهذه الوسيلة ليس من جهة الأب فقط بل من جهة الأم كذلك، فيكون أشد من الزنا من هذه الجهة؛ إذ نسب ولد الزنا معروف من جهة أمه.
الثاني: قد تكون المستأجرة بل يجب أن تكون في حالة تبويض كما جزم الأطباء، فماذا لو تم تلقيح بويضتها من نطفة زوجها أثناء حملها بالبويضة المخصبة؟ كما أن عملية التلقيح قد تفشل ويحصل حمل طبيعي في نفس الوقت فيحصل اختلاط الأنساب، وقد حصلت وقائع تدل على هذا.
الثالث: أن الأم البديلة قد تحمل بتوأمين مختلفين في البويضة والحيوان المنوي، بأن تؤخذ بويضة ملقحة من زوجين، وبويضة أخرى من امرأة أخرى ملقحة من زوجها، وتزرع البويضتان الملقحتان المختلفتان في المصدر في رحم الأم البديلة، فتحمل بتوأمين مختلفي المصدر، مما يؤدي إلى التنازع بعد الولادة في تعيين نسب كل طفل إلى أبويه الحقيقيين.
[5] أن هذه الطريقة في الإنجاب تثير مشكلات كثيرة، تستدعي القول بحرمتها، ومن ذلك: لو أن صاحبة البويضة وصاحب السائل المنوي انحل الزواج بينهما بعد تلقيح صاحبة الرحم المستأجر، أو رفض الزوجان تسلم طفلهما بعد ميلاده من رحم الأم المستأجرة، وما الرأي لو أن زوج المرأة المستأجرة جامعها بعد إيداع اللقيحة في رحمها فولدت توأمين، هل يتعين عندئذ إلزامها بتسليم كليهما أو بتسليم أحدهما؟ ومن الذي يتم تسليمه منهما؟ وهل يقع على الأم المستأجرة مسؤولية لو أجهضت نفسها؟ وهل يشاطرها زوجها المسؤولية في هذه الحالة إذا كان الإجهاض بإيعاز منه؟ وما الحكم إذا تعاطت الأم المستأجرة أثناء الحمل عقاقير، وولد الطفل بسببها مشوها؟ وهل من حق صاحبة البويضة رفض تسلم الطفل المشوه؟ وما موقف الأم المستأجرة وموقف صاحبة البويضة إذا أصيبت الأم المستأجرة بمرض يهدد صحتها أثناء الحمل، واقتضى ذلك التضحية بالجنين؟ وكذا إذا رفضت الحامل إجراء عملية قيصرية، وكان لابد من إجرائها، وترتب على ذلك وفاة الجنين؟ كل هذه الافتراضات والتساؤلات، وما تثيره من مشكلات تؤدي إلى القول بتحريم هذه الصورة في عملية التلقيح الصناعي.
لكن هل يختلف الحكم في حالة الاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب النطفة:
والجواب أن حكم التحريم لا يختلف ، وذلك لما يلي :
[1] ما تقدم من أدلة منع استئجار رحم امرأة أجنبية عن الزوج تنطبق على هذه الحالة أيضاً .
[2] أن اللقيحة التي تزرع في رحم الزوجة الأخرى المتبرعة غير مأذون شرعاً بدخولها في رحمها وإن تلقحت بماء الزوج؛ لأن المأذون به شرعاً هو ماء الزوج وحده، وبالتالي فقد اجتمع هنا محظور ومأذون فيه، والقاعدة التي يجب تطبيقها: أن ما اجتمع فيه حظر وإباحة قدم جانب الحظر على جانب الإباحة، لاسيما فيما يتعلق بالفروج، التي الأصل فيها الحظر؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}(المؤمنون5:7)
[3] أن الزوجتين المتبرعة بالحمل وصاحبه البويضة قد يحصل بينهما تنازع عاطفي، وهذا قد يؤدي إلى الخلاف والشقاق العظيم، والشارع يحسم باب الخلاف بين الناس بمنع الأسباب المؤدية إليه، وإعمالاً لقاعدة الشريعة في ذلك يمنع نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الأخرى.
[4] أن الرجل عقد على كلٍّ من المرأتين عقداً على حدة، ومن ثم فيجب أن يبقى رحم كلّ واحدة منفصلاً في علاقته عن الرحم الأخرى.
[5] أن هذا الأسلوب يضيع حقيقة الأمومة بين الزوجتين، فأيهما الأم الحقيقية؟ ومن التي ينسب إليها الطفل: صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم؟ .
[4] لو طلّق الزوج هذه المرأة المتبرعة برحمها، ماذا سيكون موقفها تجاه هذا الجنين الذي ترى أنه ليس ولدها؟
ونأخذ حكماً آخر من أحكام التلقيح الصناعي وهو : مدى مسؤولية الطبيب عن فشل عملية التلقيح الصناعي
إن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تقوم على التعاقد بين الطرفين على بذل مصلحة معينة للمريض (التشخيص أو العلاج) في مقابل أجر، وإن المعقود عليه في حالة الرغبة في الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي هو القيام بالخطوات العلمية والعملية لهذا التلقيح، وليس المعقود عليه هو حصول الحمل ؛ لأن الذرية هبة من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: {... يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ }(الشورى49)، والطبيب لا يملك سوى بذل السبب فقــط، وقــد تقــدم أن نسبة نجاح عملية التلقيح تتراوح بين (10-15%) و(10-30%) فقط .
وإذا كان ذلك كذلك فإن ترتيب المسؤولية التعاقدية على الطبيب في حال فشل عملية التلقيح الصناعي يعتبر أمراً غير مقبول ؛ فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف النفس ما جاوز وسعها وطاقتها - سواء تعلق التكليف بالعبادات أو بالمعاملات -، فقال عز من قائل: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ...}البقرة286
وللحديث بقية بإذن الله تعالى...
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|