عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 14-02-2021, 02:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,955
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم مصليات الأعياد

حكم مصليات الأعياد
الشيخ خالد بن علي العرفج


5 - وقال أبو عبد الله المواق من المالكية ما يلي (التاج والإكليل 2 - 183):
( نص أصحابنا أنه يكره دخول المسجد والجامع برائحة الثوم وعندي أن مصلى العيد والجنائز كذلك، ولابن وهب في الذي يأكل الثوم يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة لا أرى أن يشهد الجمعة في المسجد ولا في رحابه، وهل يجوز أن يدخل المسجد من أكل الثوم إذا لم يكن به أحد؟ الظاهر عندي أنه لا يجوز، قال مالك: البصل والكراث كالثوم قال: وإن كان الفجل يؤذي ويظهر فلا يدخل من أكله المسجد، انظر من أكل ذلك وعثر عليه بالمسجد. قال الباجي: إنه يخرج منه قال: وليس أكلها بحرام، قال: وأما من أكل الثوم بعد الإنضاج بالنار فلا يمنع لحديث عمر فليمتها نضجاً ولم يخالفه أحد ).
6- وفي المدونة الكبرى (المدونة الكبرى للإمام مالك من رواية سحنون 1 \ 170) ما يلي: ( فقلت لمالك: إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ قال: لا أرى بذلك بأساً، قال: وإنما كره مالك أن يصلى في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيء، قال: فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك، قال: ( وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأساً).
7- وقال النووي في المجموع (المجموع شرح المهذب للنووي 2 \ 196) ما يلي: ( 33 ) ( المصلى المتخذ للعيد وغيره الذي ليس مسجداً لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب وبه قطع الجمهور، وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن، ذكره في باب صلاة العيد، وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى» (صحيح البخاري الحج (1652)، صحيح مسلم صلاة العيدين (890)، سنن الترمذي الجمعة (539)، سنن النسائي صلاة العيدين (1559)، سنن أبي داود الصلاة (1139)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308)، مسند أحمد (5/84)، سنن الدارمي الصلاة (1609))، ويجاب عنه بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن. والله أعلم.)
8 - وقال الإمام الزركشي في إعلام الساجد (إعلام الساجد بأحكام المساجد لمحمد عبد الله الزركشي ص 1 \ 386) ما يلي: ( سئل الغزالي في فتاويه عن المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد، فقال: (لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيره من الأحكام؛ لأن المسجد هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها حتى لا ينتفع به في غيرها، موضع صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف بمنع شيء من ذلك فيه، ولو اعتقدوه مسجداً لصانوه عن هذه الأسباب، ولقصد لإقامة سائر الصلوات، وصلاة العيد تطوع وهو لا يكثر تكرره، بل يبنى بقصد الاجتماع، والصلاة تقع فيه بالتبع ).
9 - وقال سليمان بن محمد الشافعي البجيرمي ما يلي: (حاشية البجيرمي 3 - 193):
( ولو حوط بقعة لأجل جعلها مسجداً صار مسجداً وإن لم يتلفظ به، أو لم يبن فيه أو لم يسقف ومثله مصلى العيد واعتبر السبكي في المسجد السقف).
10 - وقال ابن مفلح الحنبلي ما يلي (الفروع 1 - 170):
( والصحيح أن مصلى العيد مسجد لأنه أعد للصلاة حقيقة لا مصلى الجنائز ذكره أبو المعالي لم يمنع في النصيحة حائضاً من مصلى العيد ومنعها في المستوعب، وأمر عليه السلام برجم ماعز في المصلى، قال جابر: رجمناه في المصلى. متفق عليه).
11 - وقال علي بن سليمان المرداوي ما يلي (الإنصاف 1 - 276):
(ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا هو الصحيح، ومنع في المستوعب الحائض منه، ولم يمنعها في النصيحة منه، وأما مصلى الجنائز فليس بمسجد قولا واحدا).
12_ وفي الفتح (فتح الباري شرح صحيح البخاري 12 \ 129، 130) قال ابن حجر العسقلاني ( قوله باب الرجم بالمصلى) أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم، «فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» (صحيح مسلم الحدود (1694)، سنن أبي داود الحدود (4431)، مسند أحمد (3/62)، سنن الدارمي الحدود (2319))، وفهم بعضهم كعياض من قوله بالمصلى أن الرجم وقع داخله وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه، لأنه لا يأمن التلويث من المرجوم خلافاً لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد، ولو لم يوقف، وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه، كما تقدم في البلاط، وأما في حديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين عند باب المسجد» (صحيح البخاري التوحيد (7543)، صحيح مسلم الحدود (1699)، سنن الترمذي الحدود (1436)، سنن أبي داود الحدود (4449)، سنن ابن ماجه الحدود (2556)، مسند أحمد (2/151)، موطأ مالك الحدود (1551)، سنن الدارمي الحدود (2321).
وفي رواية موسى بن عقبة أنهما رجما قريبا من موضع الجنائز قرب المسجد، وبأنه ثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد، والله أعلم.
وقال النووي ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجداً أيكون في ثبوت حكم المسجد، له وجهان: أصحهما لا.
وقال البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجداً لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد، قلت: وهو كلام عياض بعينه وليس للبخاري منه سوى الترجمة. ا هـ.
13 - وفي شرح النووي لصحيح مسلم (مسلم بشرح النووي 6 \ 179): ( قولها «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» (صحيح البخاري الحج (1652)، صحيح مسلم صلاة العيدين (890)، سنن الترمذي الجمعة (539)، سنن النسائي صلاة العيدين (1559)، سنن أبي داود الصلاة (1139)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308)، مسند أحمد (5/84)، سنن الدارمي الصلاة (1609)) هو بفتح الهمزة والميم في أمر، فيه منع الحيض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز بمقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجداً، وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: ( يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضوع للصلاة، فأشبه المسجد، والصواب الأول ).
ومن الكتب المعاصرة التي تحدثت عن موضوعنا كتاب: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم الخضيري.
وكذلك كتاب أحكام المساجد في الإسلام لمحمود الحريري.
المبحث الثالث: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه
لما كانت المساجد لا تكون إلا وقفاً فإنه يحسن بنا هنا أن نذكر بعضاً من أقوال أئمة المذاهب الأربعة في حكم استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه، وهي كالتالي:
أولاً: المذهب الحنفي: نقل ابن عابدين فيما لفظه (البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5 \ 244): ( في فتاوى قاري الهداية، سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل هو على قول أبي حنيفة وأصحابه؟
أجاب: الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع فيه وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضاً أو داراً لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف، فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطي بدله أكثر ريعاً منه في سقع أحسن من سقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه، وإلا فلا يجوز ).
ثانياً: المذهب المالكي وقال سحنون في المدونة (المدونة 5\418): ( وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منها، ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى، ولكن بقاءه خراباً دليل على أن بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادماً أن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه ).
وجاء في منح الجليل ما يلي (منح الجليل شرح مختصر خليل 5 \ 154): ( قول الشيخ في رسالته وابن شعبان وابن رشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في المعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به ).
ثالثاً: المذهب الشافعي، وفي فتاوى الرملي ما يلي: قال السبكي (فتاوى الرملي 3 \ 65) وغيره: "إن منع بيعها هو الحق لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين إلى الاستبدال".
وقال سليمان بن منصور العجيلي الشهير بالجمل ما يلي (حاشية الجمل 3 \ 591):
( ولا يباع موقف وإن خرب كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه، ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه، وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعان ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال، أما الحصر الموهوب أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة وقلة وقفه عند تعذر إعادته، قال الماوردي: تصرف للفقراء والمساكين، والمتولي لأقرب المساجد إليه، والروياني هي كمنقطع الآخر، والإمام تحفظ لتوقع عوده، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ).
رابعاً: المذهب الحنبلي قال ابن قدامة في المغني (المغني 8 \ 120) ما يلي: قال الخرقي: ( وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى به ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفاً كالأول).
وقال ابن قدامة في المغني (المغني 8 \ 120) ما يلي:
( مثل له ابن قدامة بدار انهدمت وأرض عادت مواتا ولو تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه). وفي رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص أحمد في نقلها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (الفتاوى الكبرى 4 \ 360) ما يلي:
( وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه، مثل أن يقف داراً أو حانوتاً أو بستاناً أو قرية يكون مغلها قليلاً فيبدلها بما هو أنفع للوقف فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن حرمويه قاضي مصر وحكم بذلك وهو قياس قول أحمد، وقيل تبدل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة ).
وبعد أن ذكر منع الإبدال عن الشافعي وغيره قال: ( لكن النصوص والآراء والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله سبحانه وتعالى أعلم ). وهو كلام واضح وصريح في اعتبار المصلحة في الإبدال والمناقلة.
المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها
لما كان موضوع استبدال أو بيع مصليات الأعياد يبنى على مسألتين هما:
هل تلك المصليات لها أحكام المساجد؟ وهل يجوز استبدال أو بيع الأوقاف إذا تعطلت أو وجد ما هو أصلح منها. إذا كانت هذه المصليات موقوفة فقد بسطنا أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين كما مر معنا ذلك سابقاً، ويمكن أن يفهم من كلام الحنفية أن بعضهم يعد مصلى العيد مسجداً، وبعضهم يراه مسجداً في حال الاقتداء فقط، وبعضهم يعده مسجداً في حال الصلاة فقط وهو والجبانة سواء.
وقال بعض الشافعية: إن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد. وعند الحنابلة أن مصلى العيد مسجد وله أحكامه، فمن لم ير أن مصلى العيد مسجد فإنه يرى جواز استبداله وبيعه إذ هو والجبانة سواء ما لم يوقف، ومن يرى أنه مسجد فإنه يلحقه بمسألة بيع الوقف واستبداله كما مر معنا سابقاً في المبحث الثالث.
وقد أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد، فقال: ( فأنتم اطلعوا على موضع المسجد وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ما كان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلا مانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى موضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلى فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ). (مفتي الديار السعودية ص \ ف 898 \ 1 في 24 \ 3 \ 1378 هـ).
أهم النتائج:
1 - أن المساجد لها أحكام خاصة بها، منها ما هو واجب نحوها، ومنها ما هو مستحب عمله نحوها.
2 - أن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أداء صلاة العيدين في المصلى ولم يأذن بصلاتها في المسجد إلا من عذر.
3 - الجمهور من الحنفية والشافعية وغيرهم من شراح الأحاديث كابن حجر والنووي يرون أن تلك المصليات ليست مساجد، ولا تأخذ أحكام المساجد لما ذكروه سابقاً، والحنفية ألحقوا تلك المصليات ببعض أحكام المساجد.
4 - يرى الحنابلة أن مصلى العيد مسجد له ما للمساجد من أحكام وعمدتهم حديث: «وليعتزلن المصلى» (صحيح البخاري الحج (1652)، صحيح مسلم صلاة العيدين (890)، سنن الترمذي الجمعة (539)، سنن النسائي صلاة العيدين (1559)، مسند أحمد (5/84). (79/251))، وقد سبق توجيه الجمهور له في أثناء البحث.
5 - يرى القاضي عياض والدارمي أن هذه المصليات لا تأخذ حكم المساجد إلا إذا أوقفت.

هذا والله نسأل أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح وأن يبلغنا والمسلمين كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


[*] بحث لفضيلة الشيخ خالد بن علي العرفج الباحث الشرعي بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.01 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.38 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.24%)]