رمضانيات نسائية
عبدالله بن أحمد آل علاف
من أحكام النساء في رمضان
أختي المسلمة:
نظرًا لكثرة التساؤلات التي تَرِدُ على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات، رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائمًا وكثيرًا ما تقع، دون التوسع؛ وذلك رغبة في الاختصار.
تنبيه: قد يبدو لمن يتصفَّح الكتاب لأوَّل مرة أن بعض الأسئلة متكررة، ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى، رأينا عدم إغفالها، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
س1/ إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تُمسك وتصوم هذا اليوم ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج/ إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله.
والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يوم لا يصحُّ صومُها فيه؛ لكونها في أوَّله حائضًا ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يَبقَ للإمساك فائدةٌ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار؛ بل محرَّمٌ عليها صومُه في أول النهار، والصوم الشرعي - كما نعلم جميعًا - هو الإمساك عن المفطِّرات تعبدًا لله - عز وجل - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
س2/ هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر، وصلَّت وأكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟
ج/ إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة، ولكن تيقنت الطهر؛ فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلاَّ بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماع أو احتلام وتسحَّر ولم يغتسل إلاَّ بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحًا.
وبهذه المناسبة أودُّ أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم، فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صومُ ذلك اليوم، وهذا لا أصل له؛ بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.
س3/ هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
ج/ نعم، متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
س4/ إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام، ثم استمرت معها مرَّة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
ج/ إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة، ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يومًا، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَحُدَّ حدًّا معيَّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، فمتى كان هذا الدم باقيًا فإنَّ المرأة على حالِها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة، والمهم أنَّ المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة، أو زائدًا عنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلي.
يتبع