شروط الترجيح بين الأدلة
أ. د. سعيد بن صالح الرقيب
الترجيح لغة: "رجح الشيء (يرجح) إذا زاد وزنه، وتعدى بالألف فيقال: (أرجحته) ورجَّحت الشيء بالتثقيل: فضَّلته وقوَّيته"[1].
اصطلاحًا: قال الجرجاني: "ثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر"[2]، وقد تعددت تعريفات الأصوليين لمصطلح الترجيح، وقد خلص أحد المعاصرين إلى تعريف الترجيح بقوله: "تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لِما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر"[3].
شروط الترجيح:
وضع العلماء شروطًا يجب توفرها في الترجيح حتى يؤدي مقصده الذي وضع من أجله، ومن تلك الشروط:
• أن يكون الحديثانِ المتعارضان مستويين في الثبوت والحجية.
• عدم إمكان الجمع بين الحديثين أو الأحاديث المتعارضة بوجه مقبول.
• ألا يكون أحد الدليلين ناسخًا للآخر.
• أن يتفق الدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة[4].
ويفهم هذا ضمنًا من قول الخطابي رحمه الله: "وإذا صح الحديث وجب القول به، إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه"[5].
[1] المصباح المنير ص 219.
[2] التعريفات ص 17.
[3] التعارض والترجيح ص 228.
[4] مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدِّثين، ص 222 - 226.
[5] معالم السنن 4/ 37.