الموضوع: أحكام الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-10-2020, 10:50 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 165,926
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الطهارة

(3) بول ورَوْث ما لا يؤكل لحمه:

روى البخاري عن عبدالله بن مسعودٍ، قال: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، فأمرني أن آتيَه بثلاثة أحجارٍ، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذتُ رَوْثةً فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الرَّوْثة، وقال: ((هذا رِكْسٌ "نجس"))؛ (البخاري - حديث: 156).

هذا الحديث دليل على أن رَوْثة ما لا يؤكل لحمه نجسة.




(4) المَيْتة: وهي كل ما مات حَتْفَ أنفه من غير تَذْكية؛ أي: قبل أن يذبح، ويدخل في ذلك ما قُطِع من الحيوان وهو حي.

روى أبو داود عن أبي واقدٍ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما قُطع مِن البهيمة وهي حيَّة فهي مَيْتة))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 2485).




ويُستثنى من الميتة ما يلي:

(أ) السمك والجراد:

روى ابن ماجه عن عبدالله بن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أُحِلَّتْ لكم ميتتان ودمَانِ، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدَّمَانِ فالكبد والطِّحال))؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه للألباني - حديث: 3679).




(ب) ميتة ما لا دم له سائل: كالنمل والنحل والذباب ونحوها.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقَع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه؛ فإن في أحد جَناحيه شفاءً، وفي الآخر داءً))؛ (البخاري - حديث: 3320).




(ج) عِظام الميتة وقرونها وشَعَرها وريشها:

قال البخاريُّ: قال حماد: لا بأس بريش المَيْتة،وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركتُ ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا،وقال ابن سِيرينَ وإبراهيمُ: ولا بأس بتجارة العاجِ؛ (البخاري - كتاب الوضوء - باب 67).




(5) لُعاب الكلب:

روى مسلمٌ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسِلَه سبع مراتٍ، أُولاهن بالتراب))؛ (مسلم - حديث: 279).




(6) لحم الخنزير:

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].




(7) الجَلَّالة:

هي الحيوانات والطيور التي تعيش على القاذورات معظمَ الوقت حتى يتغيَّر ريحُها بالنجاسة.

روى النسائيُّ عن عبدالله بن عمرٍو: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبرَ عن لحوم الحُمُرِ الأهليَّة، وعن الجَلَّالة، وعن ركوبها، وعن أكل لحمها))؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي للألباني جـ 3 صـ 197).




روى النسائيُّ عن ابن عباسٍ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُجَثَّمَةِ، ولبن الجَلَّالة، والشُّرب من فِي السقاء))؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي للألباني جـ 3 صـ 197).

المُجثَّمَة: هي كل حيوان يُنصَب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك، مما يجثم في الأرض؛ أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل؛ (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير جـ 1 صـ 232).




(8) الدم:

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].

روى الشيخانِ عن أسماءَ قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: ((تَحُتُّه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه))؛ (البخاري - حديث: 227 / مسلم - حديث: 291).

ويستثنى من الدم: الكبِد والطِّحال.




روى ابن ماجه عن عبدالله بن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أُحِلَّتْ لكم ميتتانِ ودمَانِ، فأما الميتتانِ فالحوت والجراد، وأما الدَّمَانِ فالكبد والطِّحال))؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه للألباني - حديث: 3679).




حُكم دمِ الإنسان:

دمُ الإنسانِ الخارجُ من غير السبيلين طاهر؛ وذلك بدليل الأمور التالية:

(1) أمَر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض فقط، ولم يأمر بغسل غيره من الدماء التي تخرج من جروح الإنسان ونحوها، مع كثرة ما يحدُثُ ذلك للصحابة، فلو كان نجسًا لبيَّنه؛ (فتاوى ابن تيمية جـ 21 صـ 228)، (فتاوى ابن عثيمين جـ 4 صـ 200).




(2) المُسلِمون لا يزالون يُصلُّون في جراحاتهم منذ عهد الصحابة والتابعين.

روى البخاري تعليقًا عن الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يُصلُّون في جراحاتهم، وقال طاوس ومحمد بن عليٍّ وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدمِ وضوء، وعصَر ابن عمر بثرةً - أي: جُرحًا - فخرج منها الدم، ولم يتوضَّأ، وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته، وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غَسل محاجمه.




ويذكر عن جابرٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذاتِ الرقاع، فرُمي رجلٌ بسهمٍ، فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته؛ (البخاري - كتاب الوضوء باب 34).

قال الألباني - رحمه الله -: هذا الحديث في حُكم المرفوع؛ لأنه يستبعد عادة ألا يطلعَ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضًا لبيَّنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما هو معلوم من علم الأصول،وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خَفِيَ ذلك عليه فما هو بخافٍ على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضًا أو نجسًا، لأوحى بذلك إلى نبيِّه صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر لا يخفى على أحدٍ، وإلى هذا ذهب البخاريُّ؛ دل عليه تعليقُه بعض الآثار المتقدمة، واستظهره ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري)، وهو مذهب ابن حزم؛ (تمام المنة للألباني - صـ 52: 51)، (المحلى لابن حزم - جـ 1ـ صـ 102ـ المسألة: 124).



تطهير النَّجاسات:

(1) تطهير الثوب مِن بَوْل الرضيع:

إذا بال الرضيع على الثوب، وكان الرضيع أنثى، غسل مكان البول، وإن كان الرضيع ذكرًا فإننا نرش الماء على المكان الذي بال عليه.

روى أبو داود عن أبي السَّمْح قال: كنت أخدُمُ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ((وَلِّني قفاك))، فأولِّيه قفاي فأستره به، فأُتِيَ بحَسنٍ أو حسينٍ رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: ((يُغسَلُ مِن بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 362).




(2) تطهير ثوب المرأة من دم الحيض يكون بالغسل بالماء والصابون.

روى الشيخانِ عن أسماء قالت: جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: ((تَحُتُّه (تفركه وتقشره ثم تدلكه بأطراف الأصابع) ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه))؛ (البخاري - حديث: 227 / مسلم - حديث: 291).




(3) تطهير ذيل ثوب المرأة:

إذا أصاب ذيلَ ثوبِ المرأة نجاسة فإنها تسير في مكان طاهر، فيتطهر بالتراب، ويجوز لها أن تغسِلَه بالماء.

روى أبو داودَ عن أم ولدٍ لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوفٍ: أنها سألَتْ أم سلمة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذِر! فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يُطهِّرُه ما بعده))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 369).




(4) تطهير الثوب مِن المَذْيِ يكون برش الماء على مكان المذي.

روى أبو داود عن أبيه عن سهل بن حنيفٍ، قال: كنت ألقى من المذي شدةً، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك،فقال: ((إنما يجزيك من ذلك الوضوء))،قلت: يا رسول الله، فكيف بما يُصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماءٍ فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه))؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 195).




(5) تطهير أسفل النعل يكون بدلكه بالتراب.

روى أبو داود عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القومُ ألقَوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ((ما حملكم على إلقاء نعالكم؟!))، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن جبريلَ صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا، أو قال أذًى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذًى فليمسحه وليُصَلِّ فيهما))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 605).




(6) تطهير الأرض يكون بصبِّ الماء عليها، أو تركها حتى تجفَّ ويذهبَ أثرُ النجاسة.

روى الشيخانِ عن أبي هريرة قال: قام أعرابيٌّ فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((دَعُوه وهريقوا على بوله سَجْلًا من ماءٍ، أو ذَنُوبًا من ماءٍ؛ فإنما بُعثتم مُيسِّرين، ولم تبعثوا مُعسِّرين))؛ (البخاري - حديث: 279 / مسلم - حديث: 284).




(7) تطهير جِلد الميتة يكون بالدِّباغ.

روى مسلم عن عبدالله بن عباسٍ، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا دُبغ الإهابُ فقد طهُر))؛ (مسلم - حديث: 366).




(8) تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:

يُغسَل سبع مرات، أُولاهن بالتراب.

روى مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسِلَه سبع مراتٍ، أُولاهن بالتراب))؛ (مسلم - حديث: 279).




(9) تطهير الجَلَّالة يكون بحبسها وإطعامها طعامًا طاهرًا مدة من الزمن حتى تتغير رائحة النجاسة، وذلك بسؤال أهل الخبرة.




(10) تطهير السَّمْن ونحوه يكون بإزالة النجاسة وما حولها إذا كان جامدًا، وأما إذا كان مائعًا وغيَّرت النجاسة أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة تركناه كله.

روى البخاريُّ عن ابن عباسٍ عن ميمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن فأرةٍ سقطت في سمنٍ، فقال: ((ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكُلوا سمَنْكم))؛ (البخاري - حديث: 235).




تنبيهات مهمة:

(1) إذا خفي علينا موضع النجاسة في ثوب ما، وجب غسله أو استبداله بثوب آخر؛ (المغني لابن قدامة جـ 2 صـ 489).

(2) يجزئ تطهير النجاسات بكل ما يزيل النجاسة، ولا يُشترط الماء فقط.





وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.80 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.17 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.75%)]