عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-08-2020, 04:31 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 158,410
الدولة : Egypt
افتراضي رد: نظرات في قصة الذبيح

ويجيب العبد بلا فزع

افعل ماتؤمر أبتاه

لن أعصي لإلهي أمرا
من يعصي يوما مولاه

واستل الوالد سكينا
واستسلم إبن لرداه

ألقاه برفق لجبينٍ
كي لا تتلقى عيناه

أرأيتم قلبا أبويا
يتقبل أمرا يأباه

أرأيتم إبنا يتلقى
أمرا بالذبح و يرضاه

وتهز الكون ضراعات
ودعاء يقبله الله

تتوسل للملأ الأعلى
أرض وسماء ومياه

ويقول الحق ورحمته
سبقت في فضل عطاياه

صدقت الرؤيا لا تحزن
يا إبراهيم فديناه

يا إبراهيم يا إبراهيم
يا إبراهيم فديناه


واستبشر إبراهيم وإسماعيل ببشرى الله عز وجل , وهنا كان الأب والابن قد أديا , كانا قد أسلما كان قد حققا الأمر والتكليف ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل ويسيل دمه وتزهق روحه وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان الله بعدما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما.

كان الابتلاء قد تم والامتحان قد وقع ونتائجه قد ظهرت وغاياته قد تحققت ولم يعد إلا الألم البدني وإلا الدم المسفوح والجسد المذبوح والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدوا وقد حققوا التكليف وقد جازوا الامتحان بنجاح.

فالله لايريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لايبقي في النفس ماتكنه عن الله أو تعزه عن أمره أوتحتفظ به دونه ولوكان هو الإبن فلذة الكبد ولو كانت هي النفس والحياة , وأنت يا إبراهيم قد فعلت , جدت بكل شيء وبأعز شيء وجدت به في رضي وفي هدوء، فلم يبقى إلا اللحم والدم وهذا ينوب عنه أي ذبح من دم ولحم ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت يفديها بذبح عظيم قيل إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل.

ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى ذكرى لها الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان وجمال الطاعة وعظمة التسليم ﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: 37].

لتعرف الأمة أن ربها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ولا أن يؤذيها إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية.

وإليكم بعض أحكام الأضحية التي يحتاج إليها كل مسلم:
تعريفها: الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى.

مشروعيتها: وقد شرع الله الأضحية بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: 1 - 3]. وقوله: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ [الحج: 36].

والنحر هنا هو ذبح الأضحية. وثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضحى وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك.

فضلها:روى الترمذي عن عائشة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا ".

حكمها:الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر.

متى تجب: ولا تجب إلا بأحد أمرين:
1 - أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".

2 - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية. وعند مالك إذا اشتراها نيته الأضحية وجبت.

وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة.

حكمتها: والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. مم تكون: ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. يقول الله سبحانه: ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 34].

ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى.

1 - روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " نعمت الأضحية الجذع من الضأن ".

2 - وقال عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله، أصابني جذع قال: ضح به. رواه البخاري ومسلم.

3 - وروى مسلم عن جابر أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن ".

والمسنة الكبيرة هي من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان. ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة وستة أشهر، على الخلاف المذكور من الأئمة. وتسمى المسنة بالثنية.

الأضحية بالخصي:
ولا بأس بالأضحية بالخصي. روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.

ما لا يجوز أن يضحى به: ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة مثل:
1 - المريضة البين مرضها.
2 - العوراء البين عورها.
3 - العرجاء البين ظلعها.
4 - العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال التي لا تنفي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
5 - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي ".

المقصود بالمعيبة:هوالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر.

ويلحق بهذه:
1- الهتماء التي ذهب ثناياها من أصلها.
2- والعصماء ما انكسر غلاف قرنها.
3- والعمياء.
4- والتولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى.
5- والجرباء التي كثر جربها.

ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والاصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الإلية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب. قال الشافعي: لا نحفظ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في الأسنان شيئا.

وقت الذبح: ويشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام.

فعن البراء، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ ".

وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم النحر فقال: " من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ".

كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:
إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته. فقد كان الرجل من الصحابة، رضي الله عنهم، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية. روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: " كان الرجل في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ".

جواز المشاركة في الأضحية:
تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله، فعن جابر قال: " نحرنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم، بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ". رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

توزيع لحم الأضحية:
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا وأطعموا وادخروا " وقد قال العلماء: الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث.

ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها. [ ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله ] وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.

المضحي يذبح بنفسه:
يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي ". رواه أبو داود والترمذي.

فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163]


فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: بل للمسلمين عامة.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.02 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.39 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.96%)]