عرض مشاركة واحدة
  #45  
قديم 17-06-2020, 02:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,234
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(42)

"الأسبابُ المبيحةُ للتيمم"


يباح التيمم للمحدث؛ حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:

- أ ـ إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة؛ لحديث عمران بن حُصين - رضي اللّه عنه - قال: كنا مع رسول اللّه في سفر، فصلى بالناس؛ فإذا هو برجل معتزل، فقال: "ما منعك أن تصلي ؟". قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك"(1). رواه الشيخان، وعن أبي ذر - رضي اللّه عنه - عن رسول اللّه قال: " إن الصعيد طهورٌ، لمن لم يجد الماء عشر سنين " (2). رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لكن يجب عليه، قبل أن يتيمم، أن يطلب الماء من رحله، أو من رفقته، أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه، أو أنه بعيد عنه، لا يجب عليه الطلب.

- ب _ إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض، أو تأخر الشفاء؛ سواء عرف ذلك بالتجربة، أو بإخبار الثقة من الأطباء؛ لحديث جابر - رضي اللّه عنه - قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول اللّه ، أخبر بذلك، فقال: " قتلوه، قتلهم اللّه، ألا سألوا إذا لم يعلموا ! فإنما شفاء العِِيِّ السؤال (3)، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده " (4). رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن السّكن.

- ج _ إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسخينه، ولو بالأجر، أو لا يتيسر له دخول الحمام؛ لحديث عمرو بن العاص _ رضي اللّه عنه _ أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول اللّه ، ذكروا ذلك له، فقال: " يا عمرو، صليت بأصحابك، وأنت جنب؟ ". فقلت: ذكرت قول اللّه، عزّ وجل: " وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " [النساء: 39]. فتيممت، ثم صليت فضحك رسول اللّه، ولم يقل شيئاً (5). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والدَّارقطني، وابن حبان، وعلقه البخاري.
وفي هذا إقرار، والإقرار حجة؛ لأنه لا يقر على باطل.

- د _ إذا كان الماء قريباً منه، إلا أنه يخاف على نفسه، أو عرضه، أو مَاله، أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدوّ، يخشى منه؛ سواء كان العدو آدميَّا أو غيره، أو كان مسجوناً، أو عجز عن استخرا جه؛ لفقد آلة الماء، كحبل ودلو؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل، أن يرمى بما هو بريء منه، ويتضرر به، جاز التيمم(6).

- هـ _ إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً؛ لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلباً غير عقور، أو احتاج له؛ لعجن أو طبخ، وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم، ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد - رضي اللّه عنه: عدة من الصحابة تيمموا، وحبسوا الماء؛ لشفاههم. وعن علي - رضي اللّه عنه - أنه قال، في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش: يتيمم، ولا يغتسل. رواه الدارقطني (7).
قال ابن تيمية: ومن كان حاقناً، عادماً للماء، فالأفضل أن يصلي بالتيمم، غير حاقن من أن يحفظ وضوءه، ويصلي حاقناً.

- وـ إذا كان قادراً على استعمال الماء، لكنه خشي خروج الوقت، باستعماله في الوضوء أو الغسل، فأنه يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه (8).

_____________

- (1) البخاري: كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم... (1 / 94، 97)، ومسلم (2 / 140، 141)، والنسائي: كتاب الطهارة باب التيمم بالصعيد (1 / 171)، ومسند أحمد (4 / 434، 435)، ومسند أبي عوانة (1 / 308).

- (2) أبو داود: كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم (332، 333)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد (1 / 171)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب... (1 / 211، 212)، وأحمد، في "المسند" (5 / 180)، والدارقطني (1 / 187)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (311)، وإرواء الغليل (153)، وصحيح الجامع (3860).

- (3) "العي" الجهل.

- (4) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المجروح يتيمم (1 / 239)، الحديث رقم (239)، وابن ماجه، عن ابن عباس: كتاب الطهارة باب في المجروح تصيبه جنابة.... (572)، والدارقطني: كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، مع استعمال الماء، وتعصيب الجراح (1 / 190)، ومسند أحمد (1 / 330) الجزء الأول من الحديث، والحديث حسن، ولكن بدون قوله:"ويعصر....". فهي زيادة ضعيفة، منكرة؛ لتفرد هذا الطريق الضعيف بها. انظر: صحيح ابن ماجه (464)، وتمام المنة (131).

- (5) أبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم (1 / 238)، الحديث رقم (334)، ومسند أحمد (4 / 203، 204)، والسنن الكبرى، للبيهقي (1 / 225)، وسنن الدارقطني (1 / 177)، وذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض (1 / 95 )، وصححه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 181).

- (6) كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج، فيصبح جنباً.

- (7) انظر: السنن (1 / 202).

- (8) انظر: تمام المنة (132).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام عن:

"الصَّعيدُ الذي يُتيمَّمُ به"
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.93 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.38%)]