
20-03-2020, 01:40 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,262
الدولة :
|
|
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره
(10)
ومن أنواع النجسات:
- الجلالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها، فعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: "نهى رسول اللّه عن شرب لبن الجلالة " (1). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه وصححه الترمذيُّ، وفي رواية: "نهى عن ركوب الجلالة". رواه أبو داود، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللّه عنهم- قال: "نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة؛ عن ركوبها وأكل لحومها"(2). رواه أحمد، والنسائيُّ، وأبو داود، والجلالة: هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، حتى يتغير ريحها، فإن حبست بعيدة عن العذرة زمناً علفت طاهراً، فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت؛ لأن علة النهي التغيير وقد زالت.
- الخمر: وهي نجسة عند جمهور العلماء، لقول الله تعالى: " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " [المائدة: 90]. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي؛ لأن لفظ "الرجس" خبر عن الخمر، وما عطف عليها وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً، قال تعالى: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثَانِ " [الحج:30]. فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفي "سبل السلام": والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب، وهما طاهران ضرورة وإجماعاً. إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه.
- الكلب: وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه : "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (3)" (4). رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي، ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته.
_______________________
(1) أبو داود: كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة (3/54)، برقم (2557)، ومسند أحمد (1/ 226)، والنسائى:كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة (7 /239،240)، برقم (4448)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4 / 270)، برقم (1825) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه:كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة (2 / 1064)، برقم (3118)، وصححه الألباني، في صحيح النسائي (3 / 927)، والصحيحة (2391).
(2) والنسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية (7 / 203)، رقم (4337)، مسند أحمد (2 / 21)، وسنن سعيد بن منصور (2 / 292)، رقم (2816)، والدارقطني (3 / 258) كتاب النكاح، باب المهر، وانظر (4 / 290)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (3 / 906)، وإرواء الغليل (2485).
(3) معنى الغسل بالتراب: أن يخلط في الماء حتى يتكدر.
(4) تقدم تخريجه.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|