عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 24-02-2020, 03:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,301
الدولة : Egypt
افتراضي الاجتهاد من حيث التكليف

الاجتهاد من حيث التكليف
الشيخ وليد بن فهد الودعان




حكم الاجتهاد من حيث التكليف

ورأي الإمام الشاطبي


التكليف: أصله من كلف، وهو أصل صحيح يدل على إبلاغ بالشيء وتعلق به، وكلف بالأمر؛ أي: أحبه وأولع به، وكلفت بالأمر؛ أي: حملته على مشقة، والكلفة: ما تكلفه على مشقة، والتكاليف: المشاق، وكلفته كذا؛ أي: حملته فتحمَّله على مشقة[1].

والتكليف في الاصطلاح: هو إلزام مقتضى خطاب الشرع[2].
والمراد هنا هو حكم الاجتهاد من حيث تعلُّقه بالمكلفين؛ ذلك أننا تعرضنا في المطلب السابق لحكم الاجتهاد في الأصل من جهة التشريع، وأما هنا فإننا نعرض له بالنظر إلى القائم به، وهو المكلَّف.


والأفعال كلها - من وجهة نظر الشَّاطبي - تختلف أحكامها بالنظر إلى الكلية والجزئية[3]، ولا شك أن الاجتهاد من هذا القبيل؛ فحُكمه يختلف باختلاف النظرين؛ ولذا فالشَّاطبي ينظر إلى حكم الاجتهاد التكليفي بنظرين:
أولهما: النظر الكلي، ونعني به النظر إلى ذات الشيء بمجموعه.
وثانيهما: النظر الجزئي، ونعني به النظر إلى ذات الشيء عن طريق جزئياته ومتعلقاته.
وفيما يلي نفرد لكل من النظرين مسألة مستقلة نبين فيها رأي الشَّاطبي ومن وافقه أو خالفه.

المسألة الأولى: حكم الاجتهاد بالنظر الكلي:
لما أن كان بيان الحكم في هذا المطلب مرتبطًا بالمكلفين، كان مرادنا بالنظر الكلي هنا هو حكم الاجتهاد على الأمة وعلى المكلفين بمجموعهم، بقطع النظر عن حكمه المتوجه على الأعيان.

رأي الشَّاطبي:
يرى الشَّاطبي أن الاجتهاد فرض كفاية على الأمة[4].


قال الشَّاطبي في معرض كلام له في الاعتناء بالمتعلِّم إذا برز أو مال إلى علم معين أو أدب خاص ونحو ذلك: "وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفايةٍ قومٌ؛ لأنه أولًا سير في طريق مشترك، فحيث وقف السائر وعجز عن السير، فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة، وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية، وفي التي يندر من يصل إليها كالاجتهاد في الشريعة والإمارة، فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة"[5].


وما قرره الشَّاطبي هنا من حكم الاجتهاد وافَق فيه الإجماع - على القول بعدم اعتبار أهل البدع في الخلاف - أو الجمهور القائلين بمشروعية الاجتهاد - على الاعتبار بخلاف من خالف في الاجتهاد - حيث أكدوا أن الاجتهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين[6].


ولا يعترض على هذا بما ذكره بعض المالكية من أن الاجتهاد واجب؛ كقول ابن القصار: "وجوب النظر والاستدلال هو مذهب مالك - رحمه الله - في سائر العلماء"[7]، وقول القَرافي: "مذهب مالك وجمهور العلماء - رضوان الله عليهم - وجوبه وإبطال التقليد"[8]؛ لأنهم إنما عنوا بالوجوب هنا الوجوب الكفائي، ومما يؤكده قول القرافي: "فيمن يتعين عليه الاجتهاد: أفتى أصحابنا - رضي الله عليهم - بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى الشافعي في رسالته[9]، والغزالي في إحياء علوم الدين[10] الإجماع على ذلك"، ثم قال: "وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان، فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمين؛ حفظًا للشرع من الضياع، والذي يتعين لهذا من الناس مَن جاد حفظه، وحسُن إدراكه، وطابت سجيته وسريرته، ومن لا فلا"[11]، وبهذا يعلم أنهم موافقون للشاطبي وللجمهور في حكم الاجتهاد.

المسألة الثانية: حكم الاجتهاد بالنظر الجزئي:
سبق أن بينا في المسألة السابقة حكم الاجتهاد بالنظر الكلي، وفي هذه المسألة نوضح حكم الاجتهاد بالنظر الجزئي، ونعني بالنظر الجزئي النظر إلى كل مكلف ومعين على وجه الخصوص، لا النظر إلى مجموع الأمة، وهو في حقيقته نظر إلى ذات الشيء عن طريق جزئياته ومتعلقاته، ومثال ذلك: ما كان مباحًا بأصل الشرع، ولكن إذا نظر إلى أعيان المكلفين وأحوالهم، فقد يختلف الحكم عن ذلك الأصل، فينتقل إلى حكم الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة، أو يبقى على أصل الإباحة، فمن ضيع ما أمره الله من الواجبات بسبب تعلقه بالمباح، فإن هذا المباح يكون حرامًا في حقه، ومن قارب الملَل من الطاعة لنقص فيه، فقد يستحب له ذلك المباح، وهكذا، فإن الأحكام تتغير بتغير الأعيان والأحوال، وهي متعلقات تتعلق بالحكم فتؤثر عليه، وليست في ذات الحكم[12].
والاجتهاد - كغيره من الأحكام - يتأثر بما يتعلق به من أعيان أو أحوال، وفي هذه المسألة نعرض لتفصيل أحكامه بهذا النظر الجزئي.

رأي الشَّاطبي:
بتتبع كلام الشَّاطبي يلحظ أنه نظر إلى الاجتهاد من خلال جزئياته ومتعلقاته بنظرات متعددة، ومثل بأمثلة تفيد أن الاجتهاد يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة:
فهو يرى أن الاجتهاد قد يكون واجبًا عينيًّا، وذلك في حالة ما إذا وقعت واقعة وسئل العالم عنها ولم يكن في البلد أحد غيره[13].
ويفهم من جعله الاجتهاد فرض كفاية على الأمة أن الاجتهاد قد يكون فرض كفاية على المجتهد، وذلك فيما إذا كان في البلد أحد غيره يقوم بالاجتهاد عنه، ولا شك أنه سيكون مندوبًا في حقه حينئذ.


ومثَّل الشَّاطبي على الاجتهاد المحرم بأمثلة، وهي:
أن يكون الاجتهاد في مقابل النص؛ لأنه لا يسعه فيما فيه دليل إلا اتباعُ الدليل[14].
أن يكون القائم به عاميًّا لا يحسن الاجتهاد[15].
أو يكون غير مستكمل لشروط الاجتهاد، وهو مَن لا يكون عارفًا بما يفتقر إليه الاجتهاد، وعلل ذلك بأن حقيقة هذا الاجتهاد رأي بمجرد الهوى، وهو ضد الحق الذي أنزل الله: ﴿ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: 26][16].
وأيضًا إذا خالف فيه المجتهدُ مقاصد الشرع، وإذا أخطأ المجتهد في ذلك فخطؤه معدود في زلات المجتهدين[17].
وكذا إذا توقف المجتهد دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص في المسألة المبحوث عن حكمها[18].


وقد ذكر الشَّاطبي جملة من الأسئلة وعدها مكروهة[19]، ويمكننا أن نقيس عليها الاجتهاد فيما يمكن فيه الاجتهاد منها؛ فالسؤال عما لا ينفع مكروه، ولا شك أن الاجتهاد فيما لا ينفع أولى بهذا الحكم؛ لِما فيه من إهدار الجهد والوقت فيما لا يُجدي، وإذا كان السؤال يأخذ وقتًا يسيرًا، فإن الاجتهاد يأخذ وقتًا ليس باليسير، فيكون أولى بالحكم.
ومثله أيضًا السؤال بعدما يبلغ الإنسان حاجته من العلم، ومثله الاجتهاد أيضًا، فإنه إذا كان لا يزيد باذله علمًا فلا نفع فيه.
ومثله أيضًا السؤال عن علة الحكم، وهو من قبيل التعبدات التي لا يُعقَل معناها، والاجتهاد في استخراج العلل من الأحكام التعبدية قريب من هذا؛ فهو من الاجتهاد الذي لا ينفع، إلا أن يكون من باب استخراج الحِكم التي قد تزيد القلب إيمانًا ونورًا، فهذا أمر محبوب ومشروع.


ومنها أيضًا السؤال عن المتشابهات؛ فهو مكروه؛ بدلالة الآية: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: 7]، ومثَّل له الشَّاطبي بمن سأل الإمام مالكًا عن الاستواء[20].
ولا شك أن الاجتهاد في مثل كيفية الصفات أولى بالتحريم والمنع من السؤال عنها[21].


وبهذا يتبين أن الاجتهاد عند الشَّاطبي بالنظر الجزئي قد يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، ويلاحظ أن الشَّاطبي ذكر أن الاجتهاد قد يكون عينيًّا، وكفائيًّا، ويفهم من كلامه أنه قد يكون مندوبًا؛ إذ هذا لازم من جعله الاجتهاد فرضًا على الكفاية، كما يلحظ أيضًا أنه ذكر أمثلة تفيد أن الاجتهاد قد يكون محرمًا عنده، وخرَّجْنا على قوله مواضعَ يكره فيها الاجتهاد أو يحرم.
ولا غرابة أن يكون الاجتهاد عنده مباحًا في مواضع، كأن يكون من متأهل له، مستوفٍ لشروطه، وكانت الواقعة مما يمكن وقوعه، والوقت متسع، وهو مكفيٌّ بقيام غيره من المجتهدين بما يحتاج إليه الناس.


أما علماء الأصول فهم لا يخالفون الشَّاطبي في هذه النظرة؛ ولذا نراهم قسموا الاجتهاد إلى أقسام مختلفة الحكم باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص، فهو عندهم تواكبه الأحكام التكليفية الخمسة، وبيان ذلك فيما يلي:
الحكم الأول: الوجوب: قد يكون الاجتهاد واجبًا، وحينئذ لا يخلو من حالين:
الحال الأول: أن يكون فرض عين، وقد ذكروا لذلك حالتين:
الحالة الأولى: اجتهاد المجتهد في حق نفسه إذا نزلت به حادثة، وقيدها بعضهم بما إذا خاف فوتها على غير الوجه الشرعي[22].
الحالة الثانية: اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه؛ بأن لم يكن في البلد غيره، أو ضاق عليه وقت الحادثة بحيث لا يستطيع السائل سؤال غيره؛ لأن حوالة المستفتي إلى مجتهد آخر يوجب فوتها على غير الوجه الشرعي[23].
الحال الثاني: أن يكون فرض كفاية، وذكروا لذلك حالتين:
الحالة الأولى: إذا نزلت بالمستفتي حادثة، فاستفتى أحد العلماء، توجه الفرض على جميعهم، وأخصهم بمعرفتها من خص بالسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض عن جميعهم، وإلا أثموا جميعًا، واشترط بعضهم ألا يخشى فوت الحادثة على غير وجهها الشرعي، وإلا كانت من القسم الأول[24].
الحالة الثانية: إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر، فيكون فرض الاجتهاد مشتركًا بينهما، فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط الفرض عنهما[25].


الحكم الثاني: الندب، وقد يكون ذلك - كما ذكروا - في حالتين:
الحالة الأولى: فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله[26].
الحالة الثانية: أن يستفتيه العامي قبل نزول الحادثة، فلا يجب عليه حينئذ الاجتهاد في تحصيل حكمها، بل هو مستحبٌّ في حقه[27].


الحكم الثالث: التحريم، وقد ذكروا لذلك حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الاجتهاد في مقابل نص، أو إجماع قطعي[28].
الحالة الثانية: أن يقع ممن لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد؛ فالاجتهاد ممن ليس أهلًا لا يوصل إلى الحكم الشرعي؛ ولذلك كان حرامًا[29].
الحالة الثالثة: أن يكون مقصرًا في اجتهاده، بحيث لا يستفرغ وُسْعه في تحصيل الحكم الشرعي من أدلته الشرعية[30].


الحكم الرابع: الكراهة، وقد يكره الاجتهاد إذا كان في شيء لا ينفع[31].
الحكم الخامس: المباح، وقد يباح إذا كان المجتهد أهلًا، وكانت المسألة مما يمكن وقوعه، والوقت متسع[32].
ومن خلال هذا العرض يتبين أنه لا خلاف بين الشَّاطبي والجمهور في حكم الاجتهاد التكليفي بهذا النظر.

أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:
لم يستدل الشَّاطبي على جميع ما ذكرناه عنه من تنوع حكم الاجتهاد بالنظر الجزئي، ولكنه استدل على بعض الحالات السابق ذكرها:
فاستدل على تحريم الاجتهاد الذي يتبع فيه الهوى: بأن الله عز وجل نهى عن اتباع الهوى، وحذر منه أشد التحذير، بل جعل من اتبع هواه مخالفًا للحق الذي أنزل الله: ﴿ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: 26]، ومَن اجتهد وهو غير مستكمل لِما يفتقر إليه الاجتهاد، فهو متبع لهواه، ومخالف للحق الذي أُمر باتباعه[33].


واستدل على تحريم الاجتهاد مع وجود النص: بأن الله عز وجل أمر باتباع الوحي، ومن اجتهد مع وجود الوحي، فلا يسعه إلا اتباعه، وإلا كان مخالفًا لأمر الله متبعًا لهواه[34].


كما يمكن أن يستدل على كراهة بعض أنواع الاجتهاد: بأن الأدلة الشرعية جاءت بذم أصناف من الأسئلة؛ كالسؤال عما لا ينفع، والسؤال بعدما يبلغ المكلف حاجته من العلم، والسؤال عن علة الحكم التعبدي، والسؤال عن المتشابهات:
ومن أدلة ذم الأول: حديث أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يومًا فذكر الساعة، ثم قال: ((من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، ما دمت في مقامي هذا))، فسأله عبدالله بن حذافة السهمي، فقال: من أبي؟ قال: ((أبوك حذافة))، فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ((سلوني))، وقد بكى الناس لذلك، حتى قام عمر فبرك على ركبتيه، وقال: يا رسول الله، قد رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا))، فسكت عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببًا لنزول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: 101]، وأيضًا أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال يبدو رقيقًا كالخيط، ثم لا يزال ينمو حتى يصير كما كان بدرًا، ثم ينقص إلى أن يصير كما كان، فأنزل الله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ﴾[35] [البقرة: 189] الآية، فأعرَض عما لا نفع فيه بالنسبة لهم، وأجابهم عما فيه نفع لهم، وهذا ما يسمى بأسلوب الحكيم[36].


أما الثاني فيدل عليه سؤال الأقرع بن حابس حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أفي كل عام؟[37]، مع أن قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97] مُغْنٍ عن هذا السؤال؛ إذ هو قاضٍ بظاهره للأبد؛ لإطلاقه.


يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.70 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.83%)]