عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 24-02-2020, 03:12 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,685
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التأويل في الحلف بالطلاق وغيره




وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارًا أو احتيالًا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله[53]" انتهى مُلخصًا.

قال الحافظ: "قوله: بابٌ في الزكاة أي: ترك الحيل في إسقاطها.

قال ابن بطَّال[54]: أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع، والهبة، والذبح إذا لم ينو الفرار من الصدقة[55].




وأجمعوا على أنه إذا حال الحول أنه لا يحلُّ التحيُّل بأن يُفرق بين مجتمع، أو يجمع بين متفرِّق[56]، ثم اختلفوا:

فقال مالك[57]: من فوَّت من ماله شيئًا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خشية الصدقة).

وقال أبو حنيفة[58]: إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية؛ لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول، ولا يتوجه إليه معنى قوله: (خشية الصدقة) إلا حينئذ.

قال: وقال المهلب: قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل بها أحدٌ في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم أو تفرقتها خشية الصدقة فُهم منه هذا المعنى، وفهم من حديث طلحة: أن قوله: "أفلح إن صدق[59]" أن من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يُفلح.

قال: وما أجاب به من الفقهاء من تصرُّف ذي المال في ماله قُرب حلول الحول ثم يريد بذلك الفرار من الزكاة، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط، وهو كمن فرَّ عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم، واستعمل سفرًا لا يحتاج إليه ليفطر، فالوعيد إليه يتوجه...

إلى أن قال: الحديث الرابع: حديث ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة... إلى آخره، قال المُهلب: فيه حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت؛ لأن النذر لما لم يسقط بالموت، والزكاة أوكد منه، كانت لازمة لا تسقط بالموت وأولى؛ لأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد لزومًا.

قال الحافظ: ومن الحيل في إسقاط الزكاة: أن ينوي بعُرُوض التجارة القُنية قبل الحول، فإذا دخل الآخر استأنف التجارة حتى إذا قرب الحول أبطل التجارة ونوى القنية، وهذا لا يأثم جزمًا، والذي يقوى أنه لا تسقط الزكاة عنه، والعلم عند الله تعالى"[60].




وقال البخاري أيضًا: "(باب الحيلة في النكاح)".

قال الحافظ: "ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن الشغار[61]".

قال ابن المنير: إدخال البخاري الشغار في باب الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل، ويمكن أن يقال: إنه أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ بالنكاح من جانب المرأة، فرجعوا إلى التلفظ بالشغار؛ لوجود المساواة التي تدفع الأنفة، فمحا الشرعُ رسم الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه ما لم يُشدد في النكاح الخالي عن ذكر الصداق، فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بهذه الحيلة.

قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأن الذي نقله عن العرب لا أصل له؛ لأن الشِّغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل، وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم كلها كانت شغارًا؛ لوجود الأنفة في جميعهم، والذي يظهرُ لي: أن الحيلة في الشغار تتصور في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر، فخدعه بأن قال له: زوجنيها وأنا أزوجك بنتي، فرغب الفقير في ذاك لسهولة ذلك عليه، فلما وقع العقد على ذلك وقيل له: إن العقد يصح ويلزم لكل منهما مهر المثل، فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت المُوسر وحصل للموسر مقصوده بالتزويج لسهولة مهر المثل، فإذا أُبطل الشغار من أصله بطلت هذه الحيل.




قوله: وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطل، وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل.

قال الحافظ: وهذا بناءً على قاعدة الحنفية: أن ما لم يُشرع بأصله باطل، وما شُرع بأصله دون وصفه فاسد، فالنكاح مشروع بأصله، وجعل البُضع صداقًا وصف فيه، فيفسد الصداق، ويصح النكاح بخلاف المتعة فإنها لما ثبت أنها منسوخة صارت غير مشروعة بأصلها.

قوله: (وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائزان، والشرط باطل)، أي: في كلّ منهما، كأنه يُشير إلى ما نُقل عن زفر: أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت؛ لأنه شرط فاسد، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وردوا عليه بالفرق المذكور.

قال ابن بطَّال[62]: لا يكون البُضعُ صداقًا عند أحد من العلماء، وإنما قالوا: ينعقد النكاح بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه، والصداق ليس بركن فيه فهو كما لو عقد بغير صداق، ثم ذكر الصَّداق، فصار ذكر البُضع كلا ذِكر.




قال الحافظ: وهذا محصل ما قاله أبو زيد وغيره من أئمة الحنفية[63]، وتعقبه ابن السمعاني فقال: ليس الشغار إلا النكاح الذي اختلفنا فيه، وقد ثبت النهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأن العقد الشرعي إنما يجوز بالشرع، وإذا كان منهيًا لم يكن مشروعًا.

ومن جهة المعنى: أنه يمنع تمام الإيجاب في البُضع للزوج، والنكاح لا ينعقد إلا بإيجاب كامل، ووجه قولنا: يمنع، أن الذي أوجبه للزوج نكاحًا هو الذي أوجبه للمرأة صداقًا، فهو كمن جعل الشيء لشخص في عقدٍ ثم جعل عينه لشخص آخر، فإنه لا يكمل الجعل الأول.

قال: ولا يُعارض هذا ما لو زوج أمته آخر، فإن الزوج يملك التمتع بالفرج، والسيد يملك رقبة الفرج بدليل أنها لو وُطئت بعد بشبهة يكون المهر للسيد، والفرق أن الذي جعله السيد للزوج لم يبقه لنفسه؛ لأنه جعل ملك التمتع بالأمة للزوج، وما عدا ذلك باقٍ له، وفي مسألة الشِّغار جعل ملك التمتع الذي جعله للزوج بعينه صداقًا للمرأة الأخرى، ورقبة البُضع لا تدخل تحت ملك اليمين حتى يصح جعله صداقًا[64]".




وقال البخاري أيضًا: "(باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ")[65].

قال المُهلب: "الراد: رجلٌ كان له بئرٌ وحولها كلأ مباح، فأراد الاختصاص به فيمنع فضل ماء بئره أن ترده نعم غيره للشرب، وهو لا حاجة به إلى الماء الذي يمنعه، وإنما حاجته إلى الكلأ، وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له، فيمنع الماء فيتوفر له الكلأ؛ [لأن النَّعم لا تستغني عن الماء، بل إذا رعت الكلأ عطشت، ويكون ماء غير البئر بعيدًا عنها، فيرغب صاحبها عن ذلك الكلأ]، فيتوفر لصاحب البئر بهذه الحيلة"[66].

وقال البخاري أيضًا: "(باب ما يكره من التناجش)"[67].

قال الحافظ: "والمراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم"[68].




وقال البخاري أيضًا: "باب ما يُنهى من الخداع في البيوع".

وقال أيوب: يخادعون الله كما[69] يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ.

ثم ذكر حديث ابن عُمر: أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع... الحديث[70]".




قال الكرماني: "قوله: (عيانًا)، أي: لو أعلموا بأخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل؛ لأنه ما جعل الدين آلة للخداع.

قال الحافظ: ومن ثم كان سالك المكر والخديعة حتى يفعل المعصية أبغض عند الناس ممن يتظاهر بها، وفي قلوبهم أوضع، وهم عنه أشد نفرة...

إلى أن قال: وقال ابن القيم في "الإعلام"[71]: أحدث بعض المتأخرين حيلًا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تُبنى على الخداع، وإن كان يُجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه، فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة، فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يُعتبر القصد في العقد وبين تجويز عقد قد عُلم بناؤه على المكر – بأن باطنه بخلاف ظاهره – ظاهر، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله، فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يُجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم، وإن كانوا في الباطن شهود زور، وكذا في مسألة العينة: إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريًا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة، ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف بألف ومئتين، ثم يحضران سلعة تحلل الربا، ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها.




ويتأكَّد ذلك: إذا كانت ليست ملكًا للبائع، كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه، ويصدقه المشتري، فيوقعان العقد على الأكثر، ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر، ولو علم الذي جوَّز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكُر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره، وأطال في ذلك جدًا، وهذا مُحصله.

والتحقيق: أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم، فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها، ويقولون مع ذلك: إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن. وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله، والله أعلم"[72].




وقال البخاري أيضًا: "باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وألا يكمل لها صداقها".

قال الحافظ: "ذكر فيه حديث عائشة في تفسير قوله تعالى: ï´؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ï´¾ [النساء: 3][73].

قال ابن بطال[74]: فيه: أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها، ولا أن يُعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها"[75].

وقال البخاري أيضًا: "باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقُضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنًا، وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة، وفي هذا احتيالٌ لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها، واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربُّها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أموالكم عليكم حرام، ولكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة"[76].

قال ابن بطال[77]: "خالف أبا حنيفة الجمهور في ذلك، فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد، واحتج للجمهور بأنه لا يحل [مال] المسلم إلا عن طيب نفسه، ولأن القيمة إنما وجبت بناءً على صدق دعوة الغاصب أن الجارية ماتت، فلما تبين أنها لم تمت فهي باقية على ملك المغصوبة منه؛ لأنه لم يجر بينهما عقدٌ صحيحٌ فوجب أن تُرد إلى صاحبها"[78].




وقال البخاري أيضًا: "باب في النكاح".

وذكر حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح البكر حتى تستأذن.." الحديث، وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تُزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح... إلى آخره([79]".




قال الحافظ: "قوله: "باب في النكاح" تقدم قريبًا: باب الحيلة في النكاح وذكر فيه الشغار والمتعة، وذكر هنا ما يتعلق بشهادة الزور في النكاح.

قوله: "وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط"، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام معها.

قال المهلب: اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب[80]، والأصل فيه: قوله تعالى: ï´؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا ï´¾ [البقرة: 232] فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان ِّالثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة، فقول الحنفية خارج عن هذا كله.

قوله: "وقال بعض الناس: إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرًا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زُور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حلَّ له الوطء".

قال الحافظ: أي: مع علمه بكذب الشهادة المذكورة.

وقال ابن بطَّال[81]: لا يحل هذا النكاح عند أحد من العلماء، وحُكم القاضي بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر لا يُحل للزوج ما حرَّم الله عليه، وقد اتفقوا على أنه لا يحل أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة، ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء الفرج الحرام[82]".

وقال البخاري أيضًا: "باب ما يُكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك".




وذكر حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك؟ فقيل لي: أهدت [لها] امرأةٌ من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربةً، فقلت: أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، قلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير، فإنه سيقول: لا، فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتدُّ عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك... الحديث.

وفيه: فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: "لا حاجة لي به"، قالت: تقول سودة: سبحان الله! لقد حرمناه، قالت: قلت لها: اسكتي[83]".

قال الحافظ: "وقال ابن المنيِّر: إنما ساغ لهن أن يقُلن: أكلت مغافير؛ لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام بدليل جوابه، بقوله: (لا)، وأردن بذلك التعريض لا صريح الكذب، فهذا وجه الاحتيال الذي قالت عائشة: لنحتالنَّ له، ولو كان كذبًا محضًا لم يُسم حيلة؛ إذ لا شبهة لصاحبه"[84].

وقال البخاري أيضًا: "باب ما يُكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون".

وذكر حديث عبد الرحمن بن عوف في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون، وعن القدوم على البلد التي وقع بها[85]".

قال المهلب: "يتصور التحيل في الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة، أو لزيارة مثلًا وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون[86]".




وقال البخاري أيضًا: "بابٌ في الهبة والشفعة".

وقال بعض الناس: إن وهب هبةً ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحدٍ منهما فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 35.86 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 35.23 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.75%)]