عرض مشاركة واحدة
  #83  
قديم 19-02-2020, 03:28 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 167,020
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



قوله: (فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن) وفي رواية قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر، قال: لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه- قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - كأني انظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: ï´؟ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ï´¾ [الممتحنة: 12] ثم قال حين فرغ منها: آنتن على ذلك؟ قالت: امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم، قال: فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال، قال عبد الرزاق: الفتح الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.

قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة، وفيه خروج النساء إلى المصلى، وفيه جواز التفدية بالأب والأم، وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافا لبعض المالكية، قال وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك، وفيه بذل النصيحة والإغلاط بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك، والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء. وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، وفيه مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة على رفع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرضي عنهن)[12].

وقال أيضًا: (وفي الحديث أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرق الحديث: "بكفرهن"، وهو كإطلاق نفي الأيمان، وفيه أن الصدقة قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، وفيه أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الإيمان، وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك وفيه مراجعة المتعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه، وفيه ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما)[13] انتهى وبالله التوفيق.

الحديث الخامس
139- عن أم عطية- نسيبة الأنصارية- قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.

وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى تخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

قال البخاري: (باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى.

حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت: "كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال "لتلبسا صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين" فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا"[14].

قال الحافظ: العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت، أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد، ولم تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (وذوات الخدور) جمع خدر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، قال الحافظ: وبين العاتق والبكر عموم وخصوص وجهي.

وقوله: (وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين).

قال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال. فاستحب لهن اجتناب ذلك، وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد، وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب، وغير ذلك، وقال الجلباب قيل هو: المقنعة أو الخمار أو أعرض منه وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء وقيل الإزار وقيل الملحفة وقيل الملاءة وقيل القميص. انتهى.

قال ابن عباس: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن، في حاجة أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة".

قال ابن دقيق العيد: (وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد)[15].

قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت بإحضار الدواء مثلا والمعالجة بغير مباشرة، إلا إن احتيج إليه عند أمن الفتنة. وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه.

وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب، وفيه استحباب خروج النساء إلي شهود العيدين سواء كن شواب أم لا وذوات هيآت أم لا، وقد اختلف السلف في ذلك، قال والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة ولا يترتب على حضورها محاصر ولا تزاحم الرجال في الطرقات ولا في المجامع) [16]انتهى والله أعلم.

تتمة:
قال في الاختيارات: (وهي فرض عيني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وقد يقال بوجوبها على النساء وإذا قلنا من شرطها الاستيطان وعدد الجمعة فيفعلها المسافر والعبد والمرأة تبعا ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم وهو قول أبي حنيفة ويستفتح خطبتها بالحمد لله لأنه لم ينقل عن الذي - صلى الله عليه وسلم - أنه افتتح الخطبة بغيرها.

والتكبير في عيد الأضحى مشروع باتفاق وكذا مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد وذكر الطحاوي ذلك مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه والمشهور عنهم خلافه والتكبير فيه هو المأثور عن الصحابة- رضي الله عنهم - والتكبير فيه أكد من جهة أمر الله به والتكبير أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح والتكبير في عيد النحر أكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلاة وأنه متفق عليه وعيد النحر أفضل من عيد الفطر ومن سائر الأيام.

والاستغفار المأثور عقيب الصلوات وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هل يقدم على التكبير والتلبية أم يقدمان عليه كما يقدم عليه سجود السهو؟ بيض لذلك أبو العباس، والذي يدل عليه كلام أحمد في أكثر المواضع وهو الذي تدل عليه السنة وآثار السلف أن الاجتماع على الصلاة أو القراءة وسماعها أو ذكر الله تعالى أو دعائه أو تعليم العلم أو غير ذلك نوعان: نوع شرع الاجتماع له على وجه المداومة وهو قسمان: قسم يدور بدوران الأوقات: كالجمعة والعيدين والحج والصلوات الخمس، وسبب يتكرر بتكرر الأسباب: كصلاة الاستسقاء والكسوف والآيات والقنوت في النوازل.

والمؤقت فرضه ونقله إما أن يعود بعود اليوم وهو الذي يسمى عمل اليوم والليلة: كالصلوات الخمس وسننها: الرواتب والوتر والأذكار والأدعية المشروعة طرفي النهار وزلفا من الليل وإما أن يعود بعود الأسبوع: كالجمعة وصوم الاثنين والخميس وإما أن يعود بعود الشهر: كصيام أيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر والذكر المأثور عند رؤية الهلال وإما أن يعود بعود الحلول: كصيام شهر رمضان والعيدين والحج.

والمتسبب ماله سبب ليس له وقت محدود: كصلاة الاستسقاء والكسوف وقنوت النوازل.

وما لم يشرع فيه الجماعة: كصلاة الاستخارة وصلاة التوبة وصلاة الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك، قال والنوع الثاني: ما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم: كالتعريف في الأمصار والدعاء المجتمع عليه عقب الفجر والعصر والصلاة والتطوع المطلق في جماعة والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته أو سماع العلم والحديث ونحو ذلك فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقًا ولم يسن مطلقًا بل المداومة عليها بدعة فيستحب أحيانًا ويباح أحيانًا وتكره المداومة عليها وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء والضراعة والذكر ونحو ذلك والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له)[17] انتهى.

قال البخاري: باب الحرب والدرق يوم العيد. وذكر حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: دخل علي النبي (وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجامع ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فاقبل عليه رسول الله فقال: "دعهما" فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرب، فإما سألت رسول الله (وإما قال: "تشتهين تنظرين؟"، فقلت: نعم.

فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: "دونكم يأبني أرفده"، حتى إذا مللت قال: "حسبك؟ "، قلت: نعم. قال: "فأذهبي". وفي رواية: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث- قالت وليستا بمغنيتين- فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله: وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا[18].

قال الحافظ: (ولا ينكر في العيد مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس. وقال أيضا: الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح، قال القرطبي: قولها ليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه.

قال الحافظ: ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه قال وأما التفافه - صلى الله عليه وسلم - بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتض أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل والله أعلم قال وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة وأن الإعراض عن ذلك أولى وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين قال واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكه لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك) [19] والله أعلم.

قولها: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان.

قال الحافظ: وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت نعم إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا ولأحمد والسراج وابن حبان من حديث أنس أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ويتكلمون بكلام لهم فقال ما يقولون قال يقولون محمد عبد صالح، وروي السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة، واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب قال عياض وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر إلي المحاسن والاستلذاذ بذلك، ومن تراجم البخاري عليه باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة)[20].

وقال الحافظ أيضا: (واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو وفي الحديث جواز النظر إلي اللهو المباح وفيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم - مع أهله وكرم معاشرته وفضل عائشة وعظيم محلها عنده)[21].

فائدة:
قال الحافظ: (وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك)[22]. وبالله التوفيق.


[1] فتح الباري: (2/ 453).

[2] فتح الباري: (2/ 474).

[3] فتح الباري: (2/ 447).

[4] فتح الباري: (2/ 448).

[5] فتح الباري: (2/ 448).

[6] إحكام الأحكام: (1/342)

[7] فتح الباري: (2/ 457).

[8] فتح الباري: (10/ 20).

[9] فتح الباري: (10/ 20).

[10] فتح الباري: (2/ 451).

[11] إحكام الأحكام: (1/ 345).

[12] فتح الباري: (2/ 468).

[13] فتح الباري: (1/ 406).

[14] فتح الباري: (1/ 423).

[15] إحكام الأحكام: (1/ 347).

[16] فتح الباري: (2/ 470).

[17] الفتاوى الكبرى: (5/ 356 ).

[18] فتح الباري: (1/ 441).

[19] فتح الباري: (1/ 442).

[20] فتح الباري: (1/ 443).

[21] فتح الباري: (1/ 549).

[22] فتح الباري: (2/ 446).








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.54 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.08%)]