عرض مشاركة واحدة
  #69  
قديم 18-02-2020, 02:29 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,757
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




(بابٌ جامع)


الحديث الخامس



108- عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة.







قال البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى.







وذكر الحديث بلفظ: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه فصلى ثم ساقه أيضا بلفظ: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أحفظهما وللنسائي فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ولمسلم فانحرف ثم صلى وحده[14].







قال الحافظ: وهذه الترجمة عكس التي قبلها لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه.







قوله: (كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة).







قال الحافظ: فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين.







قوله: (ثم يرجع فيؤم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة).







قال الحافظ: وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.







قال: واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدار قطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد: "هي له تطوع ولهم فريضة" وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه.







قال: وفي حديث الباب من الفوائد أيضًا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين.







قال: وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز إعادة الواحدة في اليوم الواحد مرتين - صلى الله عليه وسلم - وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر.







قال: وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.







وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول، والإنكار في المكروهات، وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد كان - صلى الله عليه وسلم - يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. وفيه إعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا، وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق[15].



وبالله التوفيق







الحديث السادس



109- عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.







قال البخاري: باب السجود على الثوب في شدة الحر، وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، وذكر الحديث ولفظه كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود".







قال الحافظ: (قوله: "باب السجود على الثوب في شدة الحر" التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، إلا فهو في البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة. قال وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلي أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلي لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وفيه جواز العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض وفيه أن قول الصحابي "كنا نفعل كذا" من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصنفين انتهى، وفيه جواز الصلاة في شدة الحر واكان الإيراد أفضل وعند الإسماعيلي "فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه")[16].







قال الحافظ: (إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلي السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلي المسجد أو يصلي فيه في المسجد) [17].



انتهى والله أعلم.







الحديث السابع



110- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء".







قال البخاري: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه وذكر الحديث ثم ذكره أيضا بلفظ: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه".







قوله: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد) قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي.







قال الحافظ: ورواه الدارقطني بلفظ: لا يصل بغير ياء قال ورواه الإسماعيلي بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.







قوله: (ليس على عاتقه منه شيء) العاتق هو ما بين المنكبين إلي أصل العنق قال الحافظ: والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقوه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.







قال: وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي في الذي قبله على التنزيه. وعن أحمد "لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه" جعله من الشرائط، وعنه "تصح ويأثم" جعله واجبا مستقبلا. قال والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب، وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر[18].







قال البخاري أيضا: باب إذا كان الثوب ضيقا.







وقال جابر بن عبد الله خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال: "ما السرى يا جابر" فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال "ما هذا الاشتمال الذي رأيت" قلت: كان الثوب، يعني ضاق، قال "فإن كان واسعا فالتحف به وأن كان ضيقا فاتزر به".







وذكر حديث سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.







قال الحافظ: (وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رءوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه: "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال".







قال البخاري: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، وقال أبو حازم عن سهل بن سعد: صلوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على عواتقهم.







ثم ذكر حديث جابر عن محمد بن المنكدر قال: "صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ". ثم ذكره من طريق أخرى عن محمد ابن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب.







قال الحافظ: قوله: "باب عقد الأزهر على القفا" وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد، وهذه الصفة صفة أهل الصفة[19].







قوله: فقال له قائل تصلي في إزار واحد إلى آخره.







قال الحافظ: (والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز. وإنما أغلظ لهم في قوله: "وأينا كان له" أي كان أكثرنا في عهده - صلى الله عليه وسلم - لا يملك إلا الثوب الواحد، ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه، فدل على الجواز. وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس، لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله).







قال البخاري: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به.







قال الزهري في حديثه: (الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه" قال: قالت أم هانئ "التحف النبي - صلى الله عليه وسلم - بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه". وذكر حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه وفي رواية مشتملا به ثم ذكر حديث أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أو لكلكم ثوبان "[20].







قال الحافظ: (قوله: "باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به" لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق، أو بحال بيان الجواز، قال ابن بطال: فائدة الالتحاق المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود قوله: "أو لكلكم ثوبان" قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به) [21] انتهى.







وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود.







قال الشوكاني: (وقد اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وقيل جميعها بدون استثناء وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى: ï´؟ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ï´¾ قال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة. قال: وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة. قال الشوكاني بعد سياق أدلة الجميع: فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة)[22]. انتهى ملخصا.







يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.66 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.03 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.19%)]