عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 18-02-2020, 02:29 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 167,191
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




(بابٌ جامع)


الحديث الأول

104- عن أبي قتادة الحارث بن ربعي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".

قوله: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وفي رواية: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، والحديث له سبب وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا بين أصحابه فجلس معهم فقال له: ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال: "فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" أخرجه مسلم، وعند ابن أبي شيبة عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها قيل له وما حقها قال ركعتين قبل أن تجلس.

قال الطحاوي: (الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت: هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكن داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع إلي تخصيص النهي وتعميم الأمر- وهو الأصح عند الشافعية - وذهب جمع إلي عكسه وهو قول الحنفية والمالكية. انتهى.

وروي ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أنه دخل المسجد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أركعت ركعتين قال لا قال قم فأركعهما.

قال الحافظ: (ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس)[1].

قال ابن دقيق العيد: (إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ قال وظاهر الحديث يقتضي الركوع وقال إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه و الظاهر في لفظ هذا الحديث: أنه يصلي لكن جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها و لا بعدها.

أعني صلاة العيد والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل العيد في المسجد ولا نقل ذلك فلا معارضة بين الحديثين)[2] انتهي.

عن أبى هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد في المسجد.

قال الحافظ: رواه أبو دود بإسناد لين. والله أعلم.

الحديث الثاني

105- عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت. ï´؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ï´¾ [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

قال البخاري: باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، وذكر حديث عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: "إن في الصلاة شغلا" ثم ذكر حديث الباب.

قال الحافظ: وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه[3].

قوله: (كنا نتكلم في الصلاة)، وفي رواية إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والترمذي كنا نتكلم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة تفسير لقوله نتكلم، وفي رواية يكلم أحدنا صاحبه بحاجته.

قال الحافظ: (والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه.

وقوله: (حتى نزل قوله تعالى: ï´؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ï´¾ [البقرة: 238]وفي رواية حتى نزلت:
ï´؟ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ï´¾ [البقرة: 238] حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.

قال الحافظ: قوله: "حتى نزلت" ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق. قال وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد بالقنوت السكوت.

قوله: (فأمرنا بالسكوت) عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقا وقوله: نهينا عن الكلام.

قال الحافظ: زاد مسلم في روايته: "ونهينا عن الكلام " ولم يقع في البخاري، وذكرها صاحب العمدة ولم ينبه أحد من شراحها عليها.

أجمعوا على أن الكلام في الصلاة - من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم- مبطل لها، واختلفوا في الساهي والساهي فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور)[4] انتهي.

عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم.

فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه.

فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

قال المجد: (وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض وكذلك التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة)[5] انتهى.

قال في الاختيارات: (والنفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به أم لا؟ في المسألة عن مالك وأحمد روايتان وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الأبطال.

والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي يمكن دفعه فهذه الأشياء كالنفخ فالأولى أن لا تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه وإلا ظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما، ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود والبهيم وهو مذهب أحمد رحمه الله، والمشهور عن الأئمة إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة أنها لا تبطل ويسقط الفرض بذلك وقال أبي حامد الغزالي في الإحياء وتبعه ابن الجوزي: تبطل وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره فالباقي يحتاج إلى تكفير فإذا ترك واجبا استحق العقوبة.

فإذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه وهذا الكلام في المؤمن الذي يقصد العبادة لله بقلبه مع الوسواس وأما المنافق الذي لا يصلي إلا رياء وسمعة فهذا عمله حابط لا يحصل به ثواب ولا يرتفع به عقاب وابن حامد ونحوه سدد بين النوعين.

فإن كليهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير أن تبرأ ذمته ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة والتسوية بيت المؤمن والمنافق في الصلاة خطا.

ولا باس بالسلام على المصلي إن كان يحسن الرد بالإشارة وقاله طائفة من العلماء ولا يثاب على عمل مشوب إجماعا، ومن صلى لله ثم حسنها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله لا على ما عمله للناس ولا يظلم ربك أحدا.

ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد ولا مما إذا أبدل ضادا بظاء وهو وجه في مذهب أحمد وقاله طائفة من العلماء ولا باس بالقراءة لحنا غير مخل للمعنى عجزا.

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصلاة وقد قال أحمد وغيره يجوز له أن يذهب إلي النعل فيأخذه ويقتل به الحية أو العقرب ثم يعيده إلى مكانه وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال وكان أبو برزة ومعه فرسه وهو يصلي كلما خطا يخطو معه خشية أن ينفلت.

وقال أحمد: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات كما مضت به السنة ومن قيدها بثلاث كما يقوله أصحاب الشافعي وأحمد فإنما ذلك إذ كانت متصلة وأما إذا كانت موقوفة فيجوز وإن زادت على ثلاث [6] والله أعلم.

عن علي قال كان لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.

قال الموفق في "المغني"[7]: (واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلي بالنحنحة في صلاته فقال في موضع لا تنحنح في الصلاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء" وروى عنه المروذي أنه كان يتنحنح ليعلمه أنه في صلاة وحديث علي يدل عليه وهو خاص فيقدم على العام) انتهى والله أعلم.

الحديث الثالث

106- عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم".

قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)، وفي حديث أبي سعيد أبعدوا بالظهر أي أخروا إلا أن يبرد الوقت والأمر للاستحباب، وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلا أن يبرد الوقت وينكسر الوهج.

وعن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة ثم قال لنا أبعدوا بالصلاة الحديث. قال الحافظ: وهو حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والحكمة في مشروعية الإبراد دفع المشقة، وأحاديث أول الوقت عامة والأمر بالإبراد خاص فهي مقدم.

وقوله: عن الصلاة، عن بمعنى الباء أو هي للمجاوزة أي تجاوز وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر، وفي رواية: فأبردوا بالصلاة، وفي حديث أبي ذر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - رضي الله عنه -: أبردوا، ثم أراد أن يؤذنه فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء الحلول.

قال الحافظ: (الإبراد لا يختص بالحضر، لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا، أما إذا كان سائرا أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير.

قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم)، وفي رواية من حديث أبي هريرة:
اشتكت النار إلي ربها فقالت يا رب كل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير)[8].

قال الحافظ: (قوله: "من فيه جهنم" أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته.

قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى)[9].

قال الحافظ: (وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة)[10].

انتهى والله الموفق.

الحديث الرابع

107- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك (أقم الصلاة لذكري).

ولمسلم: "من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إذا ذكرها".

قال البخاري: باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.

ثم ذكر الحديث ولفظه عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: ï´؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ï´¾ [طه: 14][11].

قال الحافظ: قوله: "باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة" قال علي بن المنير: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خصص صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع "فليصلها" ولم يذكر زيادة. وقال أيضا: "لا كفارة لها إلا ذلك" فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها[12].

قوله: (من نسي صلاة)، وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي وقال من قال يقضي العامد بان ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي، بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد فالعامد أسوأ حالا من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها، بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه والله أعلم.

قال الحافظ: (لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ، واختلف في المراد بقوله: ï´؟ لِذِكْرِي ï´¾ فقيل المعنى لتذكرني فيها. وقيل لأذكرك بالمدح، وقيل إذا ذكرتها، أي لتذكيري لك إياها، وهذا يعضد قراءة من قرأ: ï´؟ للذكرى ï´¾ انتهى، وقد قال تعالى: ï´؟ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ï´¾ [الماعون: 4، 5]، أخرج البغوي في التفسير عن مصعب بن مسور عن أبيه أنه قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال إضاعة الوقت قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية إذا حضروا لقوله تعالى: ï´؟ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ï´¾ وقال في وصف المنافقين: ï´؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ï´¾ [النساء: 142]، وقال قتادة ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصل، قيل لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا، وقال مجاهد غافلون عنها يتهاونون بها، وقال الحسن هو الذي إن صلاها صلاها رياء وإن فاتته لم يندم، وقال أبو العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها انتهى فنسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم[13].


يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.23 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.61 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.08%)]