
17-02-2020, 04:13 AM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,757
الدولة :
|
|
رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة
أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
( باب صفة صلاة النبي )
الحديث التاسع:
84- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
• قال البخاري: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي [26] وذكر أحاديث منها حديث أنس وساقه وفي آخره: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفن أمه.
• قال الحافظ: وفيه جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال، وفيه شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه، ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير.
• قال ابن دقيق العيد: (والحديث يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير وذلك هو الوسط العدل والميل إلي أحد الطرفين خروج عنه أما التطويل في حق الإمام: فإضرار بالمأمومين وأما التقصير عن الإتمام: فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير ههنا: ترك الواجبات فإن ذلك مفسدة موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة وإنما المراد- والله أعلم- التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها) [27] انتهى وبالله التوفيق.
الحديث العاشر:
85- عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم، وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
أراد بشيخهم، أبا يزيد، عمرو بن سلمه الجرمي.
• قال ابن دقيق العيد: (إن هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم وليس من شرط هذا الكتاب)[28].
• قال الحافظ: (أخرج صاحب العمدة هذا الحديث وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث)[29].
• قال الحافظ: (باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته.
وذكر الحديث إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي.
لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة وهو قصد التعليم، لأن التعليم بالفعل قد يكون أوضح من القول، وفي رواية كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وذاك في غير وقت الصلاة أي في غير وقت الصلاة المفروضة)[30].
• قال الحافظ: فيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة.
• قال البخاري: باب المكث بين السجدتين، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وذاك في غير حين صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة والرابعة، قال: فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلي أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم.
ثم ذكر حديث البراء وحديث أنس إني لا آلوا إلى آخره.
• قال الحافظ: (قوله: "كان يقعد في الثالثة أو الرابعة" هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قال، وسيأتي الحديث بلفظ: "فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا") [31].
• وقال البخاري: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض [32].
وذكر الحديث ولفظه: عن أي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
• قال الحافظ: (قوله: "باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته" ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلي القول بها، ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ: "فقام ولم يتورك " وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة، ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، وتعقب بان الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي " فحكايته لصفات صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت هذا الأمر. ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبادروني بالقيام والقعود، فإني قد بدنت" فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك، وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلا القيام، ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما، نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي، بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها، وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته، فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعتهم[33] انتهى.
• وقال البخاري: (باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة وذكر الحديث وفي آخره قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام)[34] انتهى والله أعلم.
الحديث الحادي عشر:
86- عن عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
• قال البخاري: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود[35] وذكر الحديث.
• قال الحافظ: (قوله: "باب يبدي ضبعيه" بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل وقيل هو لحمه تحت الإبط.
• قوله: (فرج بين يديه) أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها، قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان.
• قال الحافظ: وروي الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: "لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك " انتهى، والحديث دليل على استحباب التفريج في السجود عليهم)[36].
وأخرج أبو داود [37] عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: "استعينوا بالركب".
قلت: قال الألباني: ضعيف وترجم له الرخصة في ذلك أي فيترك التفريج قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود.
وروي البخاري من حديث أبي حميد الساعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلي. وبالله التوفيق.
الحديث الثاني عشر:
87- عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
• قال البخاري: باب الصلاة في النعال[38] وذكر الحديث.
• قال الحافظ: (قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخص، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة، وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما خبثا فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصل فيهما) [39].
• قال في "نيل الأوطار"[40]: (وفيه أن دلك النعال يجزئ وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، وأن الصلاة في النعلين لا تكره وأن العمل اليسير معفو عنه) انتهى.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيا ومنتعلا رواه أبو داود. وبالله التوفيق.
الحديث الثالث عشر:
88- عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
• قال البخاري: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة [41] وذكر الحديث.
• قال الحافظ: (قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لأن حملها أشد من مرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي، لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك قال وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العنق- مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك- مأخوذ من طريق أخرى وهي لمسلم. وأمامة كانت صغيرة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب.
قوله: "ولأبي العاص بن الربيعة بن عبد شمس" ولأحمد: ويحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عاتقه". وأبو العاص أسلم قبل الفتح وهاجر، ورد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته، وكانت وفاته في خلافة أي بكر الصديق.
• قوله: (فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) ولأبي داود: "حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها".
• قال الحافظ: وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منه.
ولمسلم: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤم الناس وأمامة على عاتقه".
• قال الحافظ: وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعا بمدة مديدة قال وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجد الطمأنينة في أركان صلاته.
• قال النووي: وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لبيان الجواز.
وقال الفاكهاني: وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. انتهى.
واستدل بالحديث على ترجيح العمل بالأصل على الغالب، وعلى جواز إدخال الصبيان في المساجد، وعلى أن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، وعلى صحة صلاة من حمل آدميا، وفيه تواضعه - صلى الله عليه وسلم - وشفقته على الأطفال، وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم)[42]. والله أعلم.
تتمة:
• قال في الاختيارات: (وجوب تطهير البدن من الخبث يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء وبحديث التنزه من البول ويقوله - صلى الله عليه وسلم - حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه من حديث أسماء وغيرها وبحديث أبي سعيد في دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما.
وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة وأمره - صلى الله عليه وسلم - بصب الماء على البول.
ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه قاله طائفة من العلماء لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به.
وذكر القاضي في المجرد والآمدي أن الناسي يعيد رواية واحدة عن أحمد لأنه مفرط وإنما الروايتان في الجاهل، والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة فأما الناسي فليس عنه فيه نص فلذلك اختلف الطريقان.
والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء.
وحكى القاضي عياض أن النهي خاص بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناوله اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر، وقال أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلي فيه فهذا ينبني على أن المنع يكون متناولا لحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.
وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبن المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد.
ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه، ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه.
واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلى وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره، والأول هو المأثور عن السلف والمنصوص عند أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة التي فيها التصاوير فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك.
ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد لا يصلى فيها.
وقال الآمدي: تكره الصلاة في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها.
قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولا تصح الفريضة في الكعبة بل النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد.
وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت الحرام فإنها كانت تطوعا فلا يلحق به الفرض لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى داخل البيت ركعتين ثم قال هذه القبلة فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس راوي هذا الحديث فهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع.
وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة.
وأما إن نذر الصلاة مطلقا فإنه يعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض) [43] انتهى والله أعلم.
الحديث الرابع عشر:
89- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".
• قوله: (اعتدلوا في السجود) أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض.
• قال البخاري: وقال أبو حميد سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما[44].
• قوله: (ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب).
• قال الحافظ: (والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة)[45]0 انتهى.
• قال ابن دقيق العيد: (وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة)[46] انتهى.
وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلي أن يتشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب خيل شمس.
قال بعض العلماء:
إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا 
نهينا عن الإتيان فيها بستة 
بروك بعير والتفات كثعلب 
ونقر غراب في سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه 
وأذناب خيل عند فعل التحية 
تتمة:
عن أبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أبو قتادة الحارث ابن ربعي، فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: لم؟ ما كنت أكثرنا له تبعة، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى قالوا: فاعرض علينا، قال: فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه، ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلي موضعه معتدلا ثم يقول: الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه، ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود ثم يرفع فيقول: الله أكبر ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع أو حتى يقر كل عظم موضعه معتدلا، ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل، أو كبر عند افتتاح الصلاة، ثم صنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر.
فقالوا جميعا: صدق، هكذا كان يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا وبالله التوفيق.
[1] فتح الباري: (2/ 226).
[2] فتح الباري: (2/ 230).
[3] تحفة الأحوذي: (2/71).
[4] الفروع: (2/ 117).
[5] المغني: (1/ 567).
[6] فتح الباري: (2/ 230).
[7] الفتاوى الكبرى: (5/331).
[8] إحكام الأحكام: (1/ 231).
[9] صحيح مسلم: (2/ 53).
[10] إحكام الأحكام: (1/ 234).
[11] صحيح البخاري: (1/ 284).
[12] (2/ 86)
[13] فتح الباري: (2/ 218، 219).
[14] فتح الباري: (2/ 221).
[15] فتح الباري: (2/ 222).
[16] فتح الباري: (3/ 203).
[17] فتح الباري: (3/ 203).
[18] فتح الباري: (2/ 269).
[19] فتح الباري: (2/ 270، 1 27).
[20] فتح الباري: (2/ 272، 273).
[21] سنن النسائي: (4/196).
[22] فتح الباري: (2/ 275).
[23] فتح الباري: (3/ 178).
[24] فتح الباري: (2/ 300).
[25] فتح الباري: (2/ 301).
[26] فتح الباري: (2/ 201).
[27] إحكام الأحكام: (1/ 247).
[28] إحكام الأحكام: (1/ 247).
[29] فتح الباري: (2/ 164).
[30] فتح الباري: (2/ 163).
[31] فتح الباري: (2/ 301).
[32] فتح الباري: (2/ 302).
[33] فتح الباري: (2/ 302).
[34] فتح الباري: (2/ 303).
[35] فتح الباري: (2/ 294).
[36] فتح الباري: (2/ 294).
[37] سنن أبي داود: (2/240).
[38] فتح الباري: (1/ 494).
[39] فتح الباري: (1/ 494).
[40] (2/121)
[41] فتح الباري: (1/ 590).
[42] فتح الباري: (1/ 590).
[43] الاختيارات الفقهية: (1/ 43).
[44] فتح الباري: (2/ 301).
[45] فتح الباري: (2/ 301).
[46] إحكام الأحكام: (1/ 255).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|