أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (دخول الخلاء والاستطابة 5)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
باب دخول الخلاء والاستطابة
الحديث الخامس
15- عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".
• قال البخاري: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. وساق الحديث بلفظ: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".
• قال الحافظ: (واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين، فيكون ذلك من باب الأولى، وقيل: الحكمة في النهي لكون اليمين معدة للأكل بها، فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك، والله أعلم.
• قوله: (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) أي: لا يستجمر بيمينه ولا يستنج بها.
• وقال البخاري: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وساق الحديث بلفظ: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
قوله: (ولا يتنفس في الإناء).
• قال الحافظ: (أي داخله، وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة كما سيأتي في حديث أنس في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى.
وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه. والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق قوله: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء" وللحاكم من حديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم-: "لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه ")[1].
[1] فتح الباري: (1/ 253).