عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 09-02-2020, 04:38 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,690
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام كتاب الطهارة

أقوال العلماء الأعلام
على أحاديث عمدة الأحكام
كتاب الطهارة (5)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


الحديث الخامس

5- عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال:" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، ولمسلم: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب".

قال الحافظ: (الساكن: يقال: دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما[1].

قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك.

قوله: (ثم يغتسل) بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفا على يبولن، لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون.

وعند مسلم من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن البول في الماء الراكد. ولأبي داود: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة".

قال الحافظ: (واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل، لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال، وقد نهى عنهما، معا وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما.

ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية ويزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم: (كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا" فدل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره.

وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور، وقد تقدمت الأدلة على طهارته.


ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة، ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا لظاهرية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه.

قال: ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول الباقين في الكثير.

وقال القرطبي: يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفض إلى تنجيس الماء)[2] انتهى.

وقوله: (ثم يغتسل فيه) وفي رواية: (ثم يغتسل منه).

قال الحافظ: (وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط. قاله ابن دقيق العيد. ووجهه أن الرواية بلفظ: "فيه" تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ: "منه" بعكس ذلك، وكله مبني على أن الماء ينجس، بملاقاة النجاسة. والله أعلم[3] انتهى.


[1] فتح الباري: (1/ 346).




[2] فتح الباري: (1/ 347).



[3] فتح الباري: (1/ 348).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 17.31 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.68 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.63%)]