أحكام التلبية 2
د. عبود بن علي درع*
الوجه الثالث : أن القول بجواز الإتيان بالأذكار والأدعية بالعجمية فيه تشجيع على تلك العربية ، والإقبال على غيرها من لغات العجم ، وقد كره السلف مجرد التحديث بالعجمية من دون عذر ، فضلاً عن التعبد بها [149] . أخذاً بنهي الملهم عمر - رضي الله عنه - عن رطانة الأعاجم ، وما أظن نهي عمر عن ذلك إلا لأجل الخوف من هجر العربية ، والتحذير من محبة الأعاجم والتشبه بهم ، والله أعلم.
القول الثالث : تحريم نطق التلبية وأذكار المناسك بغير العربية مطلقاً .
وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة[150] .
واستدلوا بقياس العاجز عن العربية على الصبي والأخرس ، فإنه يلبي عن هؤلاء نيابة عنهم ، أو تسقط عنهم التلبية ، فكذلك الأعجمي .
ونوقش الفرق بين الأعجمي والأخرس ، فإن آلة النطق لدى الأخرس معطلة ، بخلاف الأعجمي فيمكن تعليمه أو الترجمة له إلى لسانه عند العجز ، فلا يصح القياس[151] .
الترجيح :
والذي يظهر رُجحانه : هو القول الأول ؛ لقوة أدلته ، وسلامتها من المناقشة ، وضعف أدلة القول المقابل ، بما ورد عليها من المناقشات ، والله تعالى أعلم .
المسألة الثانية : حكم اتخاذ مترجم للأعاجم في التلبية .
الترجمة للأعاجم فيما يتعلق بالمناسك ومنها التلبية أيضاً لا يخلو في الأصل من أمرين اثنين :
الأمر الأول : أن تكون واجبة ، تبعاً لوجوب المقصد من ذلك ، كما لو كانت الترجمة في أركان الحج أو العمرة وواجباتهما ، كترجمة معنى الإهلال بالنسك ، وكيفيته ، وتعليمهم الفرق بين الأنساك الثلاثة ، وما الذي يترتب على الدخول في كل واحد منها ، ونحو ذلك من الإشكالات التي قد يقعون في بعضها ، أو ارتكاب المحظورات ، فيحتاجون إلى معرفة الحكم الذي يجب فعله ، للتوقي عما قد يفسد النسك ، أو يخل به ، وسبيلهم إلى ذلك كله ـ بعد الله تعالى ـ هو المترجم[152] .
الأمر الثاني : أن تكون الترجمة في ركن أو واجب كانت واجبة تبعاً لوجوب المقصد والغاية منها ، ومتى كانت في مندوب كانت مندوبة ، كما قالوا بترجمة الخطبة وأذكار الصلاة ، وجوباً في الواجب منها ، وندباً في المندوب[153] .
الأدلة :
الدليل الأول : قول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .[ التغابن : 16 ] .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : وإذا أمرتكم بأمر ، فأتوا منه ما استطعتم [154] . والترجمة أمر مستطاع وممكن .
الدليل الثاني : أن من أقوال الحج والعمرة ما قد يكون ركناً أو واجباً ، ولا يتمكن الأعجمي العاجز عن العربية من الإتيان بالواجب إلا بالترجمة ، والقاعدة الفقهية : " أن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب [155] ، فتكون الترجمة في هذه الحال واجبة ، لوجوب المقصد .
الدليل الثالث : " أن الوسائل لها أحكام المقاصد " [156] . فالوسيلة : هي الترجمة ، والمقصد : هو تعليم الأعاجم ما يجب أو يسن قوله ، أو فعله في كل موضع بحسبه ، وذاك قد يكون واجباً ، فتكون وسيلته واجبة كذلك ، أو مندوباً ، فتكون وسيلة كذلك .
الدليل الرابع : " أن الترجمة ـ عند الحاجة إليها ـ بدل عن الأصل العربي المعجوز عنه ، والقاعدة الفقهية : أن البدل له حكم المبدل " [157] . ولا يصح سقوط المبدل عند التمكن من البدل كما هنا ، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ؛ فالتيمم بدل عن الماء عند فقده ، أو تعذر استعماله [158] ، والقعود في الصلاة بدل عن القيام عند العجز عنه [159] ، وهلم جراً .
وطالما عرفنا أن الوسيلة لها حكم المقصد ، فإنه يحرم ترجمة الأذكار والأدعية البدعية وتعليمها، كما يحرم قراءتها وتعليمها بالعربية سواءً بسواء[160] .
ولأن كل بدعة محرمة ، قولاً كانت أو فعلاً [161] . فكذلك يحرم ترجمة ما كان منها من الأقوال ، أو تعليم ما كان منها من الأفعال ، والله أعلم .
المسألة الثالثة : إذا كان الملبي يحسن اللغة العربية ، فهل له أن يلبي بغيرها ؟
للعلماء قولان في ذلك :
القول الأول : جواز التلبية بغير العربية ، وينعقد بها الإحرام.
وهو قول الحنفية[162] . ووجه عند الشافعية [163] .
أدلة هذا القول :
أن التلبية مقصود به التعظيم ، فإذا حصل هذا المقصود أجزأه ولو بغير العربية . قال ابن الهمام :
" لأنه يصير محرماً بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهب ، وإن كان يحسن التلبية ، ولو بالفارسية ، وإن كان يحسن العربية "[164] .
القول الثاني : لا تجوز التلبية بغير العربية لمن يحسنها. وهو رواية عن أبي يوسف من الحنفية[165] ، ووجه عند الشافعية[166] ، وهو قول الحنابلة[167] .
أدلة هذا القول :
أن التلبية ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية ، كالأذان ، والأذكار المشروعة في الصلاة[168] .
المسألة الرابعة : حكم العاجز عن التلبية :
العاجز له أن ينطق بالتلبية بغير العربية ويجزئه ذلك[169].
قال الرملي [170] . " ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه أي بلغته " .
وفي مسائل الإمام أحمد: " سألت الإمام عن العجمي الذي لا يحسن أن يلبي يذكر الله يجزئه؟ قال: له نيته "[171] .
أما الأخرس والمريض والصبي فإنه يلبي عنهم ؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال : حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم [172] .
قال ابن تيمية : " وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية ، ففي معنى الصبيان كل عاجز "[173] . ولا يخلو الواحد منهم أن يتذكرها أو ينساها ، ومنهم من يقدر على التلفظ بها باللغة العربية أو لا يقدر ؛ لكونه أعجمياً ، ومنهم الصغير والكبير ، ومنهم الأخرس ، ومنهم المريض ، فكان التيسير في حقهم أن من نسيها فلا شيء عليه ؛ لكونها سنة في الإحرام ، وأما من ذكرها فلا يصح له أن يلبي بغير العربية ، إلا أن يكون عاجزاً عنها ، كالأعجمي والأخرس وغيرهم ، وصحت التلبية عن الصغار
الترجيح :
والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني بعدم جواز التلبية بغير العربية لمن يحسنها هو الراجح؛ لأنه لا يوجد السبب المخول للتلبية بغير العربية ، ولأن التوسع في ذلك يقضي إلى استبدال الكثير من ألفاظ الأذكار بغيرها ، واللغة العربية هي أغنى اللغات بالمعاني ، ولذلك كان نزول القرآن باللغة العربية ، وكفى بذلك مزية .
المبحث الخامس : أحكام رفع الصوت بالتلبية .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: فضل رفع الصوت بالتلبية :
المطلب الثاني : حكم ترك رفع الصوت بالتلبية إن خاف ذهاب صوته .
المطلب الثالث : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل والمرأة .
وفيه فرعان :
الفرع الأول : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق الرجل .
الفرع الثاني : حكم رفع الصوت بالتلبية في حق المرأة
المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة
[1] أخرجه الشافعي في الأم 2/175، والبيهقي في سننه الكبرى 5/43ح 8805 ،وعن أيوب قال: رأيت سعيد بن جبير يوقظ ناساً من أهل اليمن في المسجد ويقول: قوموا لبوا فإن زينة الحج التلبية " أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/373 كتاب الحج / من قال التلبية زينة الحج ح 15058.
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/257، كتاب الحج / في المحرم متى يقطع التلبية ح 13987.
[3] عن مالك رحمه الله قال : " اختلفت إلى جعفر بن محمد زماناً وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصلٍ وإما صائم وإما يقرأ القرآن وما رأيته يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا على طهارة وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله ولقد حججت معه سنة فلما أتى الشجرة أحرم فكلما أراد أن يهل كاد يغمى عليه فقلت له لابد لك من ذلك وكان يكرمني وينبسط إليّ فقال يابن أبي عامر إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لا لبيك ولاسعديك قال مالك ولقد أحرم جده علي بن الحسين فلما أراد أن يقول لبيك اللهم لبيك أوقالها غشي عليه وسقط من ناقته فتهشم وجهه رضي الله عنهم أجمعين". ذكر ذلك عبد البر في التمهيد 2/67 ، وقال أحمد بن أبي الحوارى : " رأيت أبا سليمان حين أراد أن يلبي غشي عليه فلما أفاق قال: " بلغني أن العبد إذا حج من غير وجهه فقال لبيك قيل له لا لبيك ولا سعديك حتى
تطرح ما في يديك فما يؤمنا أن يقال لنا مثل هذا ثم لبى " سير أعلام النبلاء 10/185 ، وانظر: تاريخ مدينة دمشق 56/411ـ 421.
[4] أخرجه ابن حزم في " المحلى " : 7/106 وأورده المحب الطبري في "القرى" ص:172، وقال: خرجه سعيد بن منصور. اهـ . وأخرجه البيهقي في "سننه " عن عائشة رضي الله عنها ، في كتاب الحج ، باب رفع الصوت بالتلبية 5/43 ، وقال: فيه : أبو حريز ، وهو ضعيف . اهـ . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد " 3/224 عن أنس بن مالك، وقال : " رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه عمر بن صهبان ، وهو ضعيف " اهـ .
[5] أخرجه ابن حزم في " المحلى " : 7/106 ، عن بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت ابن عمر.. إلخ ، وذلك من طريق سعيد ابن منصور ، وأورده المحب الطبري في كتابه " القرى " ص:172 وقال: خرجه سعيد بن منصور.
[6] أورده المحب الطبري في كتابه " القرى " ص 171، وقال أخرجه سعيد بن منصور .
[7] أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 32 /ص 372/ح 15050 ، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري ج3/ص408.
[8] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/3/372 ح 15050
[9] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/373 ح 15057 ، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري3/408 .
[10] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج4/ ص 173/ح 2627 عن السائب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى في كتاب الحج/ باب كيفية التلبية 2/ص354/ح 3734 ،وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الحج / باب رفع الصوت بالتلبية ج5/ص 42/ ح 8792 .
[11] أخرجه البيهقي في سننه الكبرى كتاب الحج / باب رفع الصوت بالتلبية ج 5/ ص 41 /ح 8800 ، وأيضاً ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار 3ج/ ص 559ـ 560 ، وأخرجه الشافعي في الأم 2/156 .
[12] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج/ باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات ص123/ك 25/ ب 32/ح1562.
[13] أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/171ـ ح1475 ص 137 ، والشافعي في مسنده 1/123 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/204 ح 13467، وابن أبي يعلى في مسنده 2/77/ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/223 وقال عنه " رواه أحمد
وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص والله أعلم ".
[14] شرح النووي على صحيح مسلم ج8/ ص 174 . وقد تقدم تخريج الحديث .
[15] المرجع السابق ، 7/127 .
[16] سورة الحج ، الآية : 27 .
[17] أخرجه الطبراني بإسناده ، في جامع البيان عن تأويل القرآن ، 18/ 606 .
[18] فتح الباري لابن حجر ، 3/409، وانظر : جامع البيان للطبري ، 18/606 ، وشرح العمدة لابن تيمية ،1/578 .
[19] البخاري كتاب العلم ، باب من خص قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، برقم 128 ، 129 ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة برقم 32 .
[20] البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب من أجاب بلبيك وسعديك ، برقم 6268 .
[21] انظر تهذيب السنن لابن القيم 2/235ـ 240 ، وقطع التلبية في عرفة ، وفي مزدلفة ، وفي الطواف ، يحتاج إلى نظر كما سيأتي في الكلام على التلبية في الطواف .
[22] أخرجه الترمذي ، برقم 3585 ، وأوله " خير الدعاء دعاء يوم عرفة " وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ، 3/472 .
[23] باين : أي خالفهم في مذهبهم ، وفارقهم ولم يكن منهم .
[24] سورة آل عمران ، الآية : 18 .
[25] تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله ، 2/235 ـ 240 بتصرف .
[26] متفق عليه : البخاري رقم 1549 ، ورقم 5914 ، ومسلم ، برقم 19 ـ 1184 وتقدم تخريجه في منافع الحج .
[27] البخاري برقم 5915 ، ومسلم ، برقم 21، 1184 .
[28] مسلم ، برقم 19 ـ 1184 .
[29] أبو داود برقم 1812 ، وابن ماجه برقم 2918 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، 1/509 ، وفي صحيح ابن ماجه، 3/15 .
[30] مسلم ، برقم 21 ـ 1184.
[31] البخاري ، برقم 1550 .
[32] النسائي برقم 2750 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ، 2/274 .
[33] مسلم برقم 1218 .
[34] النسائي ؛ برقم 751 ، وابن ماجه واللفظ له ، برقم 2920 ، وصححه الألباني في صحيح النسائي ، 2/274 ، وفي صحيح ابن ماجه ، 3/16 .
[35] قد قد : أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد ، ولا تضيفوا إليه الشرك .
[36] انظر : فتح الباري ؛ لابن حجر ، 3/410 ، وأضواء البيان للشنقيطي ، 5/343
[37] سورة الأحزاب ، الآية : 21 .
[38] مسلم ، برقم 1297، ولفظه في صحيح مسلم : " لتأخذوا مناسككم " .
[39] أضواء البيان ، 5/ 443 ، وانظر: فتح الباري ، 3/410 .
[40] مسلم ، من حديث جابر ، برقم 1218 ، وتقدم تخريجه .
[41] متفق عليه : البخاري ، كتاب الحج ، باب التلبية والتبكير إذا غدا من منى إلى عرفة ، برقم 1659 ، ومسلم ، كتاالحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ، برقم 1284 .
[42] مسلم ، كتاب الحج ، باب التلبية والتكبير إذا غد من منى إلى عرفات في يوم عرفة ، برقم 1248. .
[43] أضواء البيان للشنقيطي ، 5/344 ، وفتح الباري ، لابن حجر ، 3/409 ـ 410 .
[44] تقريره على صحيح البخاري ، 3/410 ، 510 .
[45] انظر : فتح الباري 3/410 .
[46] انظر : كتاب " التعليق " للقاضي : خ/ق 167 ، و" المغني " لابن قدامة : 3/290 ، و " الفروع" 3/341 ، "وكشاف القناع "؛ : 2/489 .
[47] انظر : هذه الرواية في " مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود ص:124، وفي كتاب " التعليق" للقاضي : خ/ق25 .
[48] انظر :رواية الأثرم في " التعليق "للقاضي : خ/ق25 .
[49] انظر : رواية حرب في كتاب " التعليق " للقاضي : خ/ق 25 ، و" الفروع" 3/342 .
[50] أورده ابن حجر في " المطالب العالية " 1/354 من رواية عائشة رضي الله عنها ، وقال في آخره. قال مجاهد : وقال فيه عمر بن الخطاب : والملك لا شريك لك " .
[51] أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " : 2/341 ، وابن ماجه في " سننه " في كتاب المناسك ، باب التلبية 2/974 ، ح2920 ، والنسائي في " سننه " في كتاب الحج ، باب كيفية التلبية : 5/161 وقال: " لا أعلم أحداً أسند هذا عن عبد الله بن الفضل ، إلا عبد العزيز بن أبي سلمة ، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً" . اهـ .
وأخرجه الحاكم أيضاً في كتاب " الحج " : 1/450 ، وقال: " هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه". اهـ . وأقره الذهبي على ذلك .
[52] أورده القاضي في كتابه " التعليق " خ/ق25 ، وقال: رواه الأثرم . وأورده أيضاً ابن مفلح في كتابه: "الفروع" 3/341، وقال " رواه الأثرم ، وابن المنذر" . اهـ .
[53] أورد الأثر الأول عن أنس ابن قدامة في " الكافي" : 1/400 ، وابن حجر في" المطالب العالية " : 1/354 . وفي هامشه : إسناد جيد . قال البوصيري : رواته ثقات . اهـ .
وأورده أيضاً الزيلعي في " نصب الراية " 3/25، وقال: " رواه إسحاق بن راهوية في " مسنده " . اهـ .
وأورد الأثرين المحب الطبري في كتابه " القرى " ، وقال : أخرجهما سعيد بن منصور .كما أورد الأثر الثاني ابن حجر في "الفتح " 3/410 من طريق سعيد بن منصور .
[54] هو سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - كما في " المسند " 1/172 .
[55] في كتاب التعليق " للقاضي : خ/ق25سمع بعض بني أخيه .
[56] أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " 1/172 .
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 3/223 : رواه أحمد وأبو يعلى ، والبزار ، ورجاله : رجال الصحيح ، إلا عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص " . ا.هـ .
[57] انظر : كتاب " التعليق " للقاضي : خ/ق 25 .
[58] انظر : هذه الاعتراض في كتاب " التعليق " للقاضي : خ/ق25 ، وأجاب عنه بقوله كونه منعه وهو يلبي : يقتضي التلبية المشروعة ، إلا أنه زاد فيها : فأنكر عليه ذلك .
[59] انظر : قول القاضي في كتابه " التعليق" خ/ق26، وقد انتهى كلامه عند قوله : ليس بزيادة فيه .
[60] شرح العمدة ، ص 497 .
[61] بدائع الصنائع للكاساني 2/145 .
[62] المجموع للنووي 7/245 .
[63] فتح الباري لابن حجر 3/410
[64] بل ذهب بعض الأئمة إلى استحباب الزيادة كما سبق في كلام الكاساني عن مذهب الحنفية ، وكما ذكر العراقي نفسه في آخر كلامه والأفضل الاقتصار على السنة .
[65] طرح التثريب للإمام العراقي 5/94 .
[66] الأكمة ـ محركة ـ وهي التل دون الجبل في الارتفاع ، أو هي الموضع يكون أشد ارتفاعاً مما حوله ، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً . انظر: كتاب " القاموس المحيط ، فصل الهمزة ، باب الميم .
[67] أورده الزيلعي في " نصب الراية " : 3/33 ، والمحب الطبري في كتابه " القرى " ص :179 ، وقال أخرجه سعيد بن منصور .
[68] أخرج ابن أبي شيبة من طريق خيثمة ، قال : " كانوا يستحبون التلبية عند ست : دبر الصلاة ، وإذا استقلت بالرجل راحلته ، وإذا صعد شرفاً ، أو هبط وادياً ، وإذا لقي بعضهم بعضاً " . ولم يذكر السادسة . انظر: كتاب " نصب الراية " 3/33 ، وكتاب " الدراية في تخريج أحاديث الهداية " 2/12 .
[69] أورده الزيلعي في " نصب الراية " 3/33 وقال : " عزي إلى ابن ناجية في فوائده عن جابر " اهـ . وقال ابن حجر في" التخليص الحبير " 2/254 " رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب ..، وفي إسناده من لا يُعرف " اهـ .
وأورده ابن قدامة في " المغني " 3/291 ، وابن مفلح في " الفروع " 3/342 .
[70] أخرج الإمام البخاري في " صحيحه " في كتاب الجهاد ، باب التسبيح إذا هبط وادياً ، 6/135 ، ح 2993 ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ، قال : " كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا " .قال ابن حجر في "الفتح " 6/136 قال المهلب : تكبيره - صلى الله عليه وسلم - عند الارتفاع ؛ استشعاراً لكبرياء الله عز وجل ، وعندما