عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 30-01-2020, 02:34 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,823
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام قيام الليل

وأما حديث علي مرفوعاً "يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" ففي صحته نظر فقد رواه أبو داود من طريق زكريا وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش كلاهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي به ورواه سفيان الثوري وغيره عند الترمذي والنسائي عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال: "الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" وهذا هو المحفوظ فإن سفيان أحفظ وأضبط من كل من رواه عن أبي إسحق قال الترمذي ( 2/317 ) في جامعه وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش.
فترجح من هذا قول الجمهور أن الوتر سنة وليس بواجب على أنه لو صح ليس نصاً في المسألة فقد دلت أحاديث أخرى على عدم الوجوب فيحمل هذا الخبر على تأكد السنية والله أعلم.
المسألة الرابعة: (فيما يقرأ في الوتر)
السنة لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة } سبح اسم ربك الأعلى{ وفي الثانية }قل يا أيها الكافرون{ وفي الثالثة }قل هو الله أحد{. لحديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد" رواه أحمد ([31]) وأبو داود ([32]) والنسائي ([33]) وغيرهم.
واستحب الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله قراءة المعوذتين بعد الإخلاص. وذلك لما روى أبو داود ([34]) والترمذي ([35]) وابن ماجه ([36])من طريق خصيف عن عبدالعزيز بن جريج عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين".
وروى ابن حبان في صحيحه والطحاوي والحاكم وغيرهم من طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي بشيء، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار ([37]). وفي هذا نظر فلم يثبت في الحديث زيادة المعوذتين ولا تشرع قراءَ تهما بعد الإخلاص وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين زيادة المعوذتين وإليك البيان:
*خبر عائشة الأول فيه انقطاع، فإن ابن جريج لم يسمع من عائشة قاله الإمام أحمد وابن حبان وجماعة ([38]) وقال البخاري في التاريخ الكبير (6/23) عبد العزيز بن جريج عن عائشة لا يتابع في الحديث. والراوي عنه خصيف بن عبدالرحمن سيء الحفظ. وضعفه أحمد وابن خزيمة وقال يحيى بن سعيد القطان "كنا تلك الأيام نجتنب حديث خصيف" ([39]).
وأما الحديث الثاني فلا يصح. وتفرد يحيى بن أيوب لا يحتمل. قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يسأل عن يحيى بن أيوب المصري فقال: كان يحدث من حفظه، وكان لا بأس به، وكان كثير الوهم في حفظه فذكرت له من حديثه عن يحيى عن عمرة عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر....الحديث. فقال: ها، من يحتمل هذا، وقال مرة: كم قد روى هذا عن عائشة من الناس ليس فيه هذا، وأنكر حديث يحيى خاصة" ([40]).
وقال العقيلي: "أما المعوذتين فلا يصح" وحينئذٍ لا تشرع قراءتهما بعد الإخلاص لضعف الخبر في هذا فيقرأ المصلي بالوارد من صحيح الأخبار }سبح اسم ربك الأعلى{ في الأولى وفي الثانية } قل يا أيها الكافرون{ وفي الثالثة } قل هو الله أحد{ ولا يزيد على هذا. وبعض أهل العلم لا يرى استحباب تقصد قراءة هذه السور الثلاث ([41]) وفيه نظر. وحديث أبي بن كعب يرده. وقال بعض أهل العلم لا يداوم على قراءة هذه السور في الوتر لأنه يفضي إلى اعتقاد أنها واجبة ([42]). وفي هذا القول قوة لأنّ المداومة لم تثبت، وأما التعليل ففيه نظر لأنه ينسحب على جميع السنن، وهذا غير صحيح.
واعلم أنه يستحب إذا سلم من وتره أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاثاً لحديث أبي بن كعب قال "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر....الحديث" وفيه فإذا سلم قال: "سبحان الملك القدوس ثلاث مرات" رواه النسائي ([43]). وفي حديث عبد الرحمن ابن أبزى وهو صحابي صغير "ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة". رواه أحمد والنسائي. وزاد الدارقطني ([44]) من حديث أبي ابن كعب "رب الملائكة والروح " ولا تصح هذه الزيادة والمحفوظ ما تقدم.
المسألة الخامسة: في القنوت
القنوت في الوتر لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله. قال الإمام أحمد: "لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء...."([45]).
وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: "ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر..." ([46]). غير أنه ثبت عن بعض الصحابة رضى الله عنهم كما قال عطاء حين سئل عن القنوت قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه ([47]). وجاء عن بعض الصحابة أنه لا يقنت إلاّ في النصف من رمضان. صح هذا عن ابن عمر. رواه أبو بكر بن أبي شيبة ([48]) عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
وقال الإمام الزهري رحمه الله: "لا قنوت في السنة كلها إلاّ في النصف الآخر من رمضان". رواه عبد الرزاق في المصنف ([49])، بسند صحيح. وقال الإمام أبو داود قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شئت، قلت: فما تختار؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلاّ في النصف الباقي، إلاّ أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه ([50]).
وذكر ابن وهب عن مالك في القنوت في رمضان أنه قال إنما يكون في النصف الآخر من الشهر([51]). وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ([52]). وفي وجه عنده يستحب القنوت في الوتر بالسنة كلها وهذه آخر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ([53]). قال النووي رحمه الله: "وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما" ([54]).
أقول: وفي هذا نظر من وجهين:
الوجه الأول: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب قاله أحمد وغيره، واستحباب المواظبة على أمر لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر. وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها أنه قنت في الوتر، ولاسيما أن هذه الأحاديث من رواية الملازمين له كعائشة رضي الله عنها. فلو كان يقنت كل السنة أو معظمها أو علم أحداًَ هذا لنقل ذلك إلينا.
الوجه الثاني: أن عمدة القائلين باستحباب القنوت في السنة كلها هو حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت" رواه أحمد ([55]) وأهل السنن ([56]) من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن به. ورواه أحمد ([57]) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء بمثله. و إسناده جيد، إلاّ أن زيادة (قنوت الوتر) شاذة. فقد رواه أحمد في مسنده ([58]) عن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني بريد بن أبي مريم بلفظ ( كان يعلمنا هذا الدعاء، اللهم اهدني فيمن هديت...) وهذا هو المحفوظ لأن شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد فتقدم روايته على غيره ومَن قَبل تفرّد الثقة عن أقرانه الذين هم أوثق منه بدون قيود ولا ضوابط فقد غلط، ومن أدّعى قبول زيادة الثقة إذا لم تخالف روايته ما رواه الآخرون فقد أخطأ. فأئمة الحديث العالمون بعلله وغوامضه لا يقبلون الزيادة مطلقاً كقول الأصوليين وأكثر الفقهاء ولا يردونها بدون قيد ولا ضابط بل يحكمون على كل زيادة بما يقتضيه المقام وهذا الصواب في هذه المسألة ([59]) وبيان وجهه له مكان آخر فالمقصود هنا ترجيح رواية شعبة على روايتي أبي اسحاق ويونس.
وبعد تحرير هذا وقفت على كلام لابن خزيمة رحمه الله يؤيد ما ذهبت إليه، قال: "وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت ولا الوتر. قال: وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه. اللهم إلاّ أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه. ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلمه ثابتاً" ([60]).
وقد تقدم قول الإمام أحمد: "لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" ولكن ثبت القنوت عن الصحابة ([61]) رضي الله عنهم على خلاف بينهم، هل يقنت في السنة كلها أم لا، والحق فيه أنه مستحب في بعض الأحيان، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل، وما يفعله بعض الأئمة من المثابرة عليه فغلط مخالف للسنة. وإذا ثبت ضعف لفظة القنوت في خير الحسن. فاعلم أن القنوت يشرع بأي دعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب ونحو ذلك مما اخترعه المتأخرون مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا جرى به عمل للأئمة. غاية ما في الأمر اجتهادات فردية ممن لا يملك حق الاجتهاد، أدّت إلى ترك المشروع وتتبع الآراء وتحكيم الأهواء، وقد جرّ هذا الأمر المغلوط إلى ملحوظات أخرى من إطالة الدعاء والمبالغة فيه بما يشق على المأمومين ويجعلهم في ملل وتألم وبغض للحال.
هذا والأفضل في دعاء القنوت أن يبدأ الداعي أولاً بحمد الله تعالى والثناء عليه ويُثَنّي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو فإن هذا أقرب إلى الإجابة من دعاء مجرد من الحمد والثناء ([62]). لما روى الترمذي ([63]) في جامعه وأبو داود ([64]) وغيرهما عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: "سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء" قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر "اللهم اهدني فيمن هديت" صحيح بدون ذكر القنوت... وقد تقدم بيان ذلك، وحينئذٍ لا يصح الاستدلال به على استفتاح دعاء القنوت بغير الحمد، قال ابن القيم رحمه الله: "المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد" ([65]) وقد دل هذا الحديث على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء ومن هنا كان أبيُ بن كعب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته بالصحابة رواه ابن خزيمة في صحيحه (2/155/156) وقال الإمام إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ص/86): "حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذاً كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت". وهذا سند صحيح إلى أبي حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري وهو مختلف في صحبته.وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وهو ممن أقامه عمر بن الخطاب يصلى التراويح بالناس في شهر رمضان ([66]).
· رفع اليدين في القنوت:
وأما رفع اليدين في القنوت فقد منعه الإمام الأوزعي وجماعة من أهل العلم ([67]). حتى قال الإمام الزهري: "لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان" رواه عبد الرزاق ( 3 / 122) بسند صحيح.
وذهبت طائفة من أهل العلم وهم الجمهور إلى استحبابه لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين. وقد قاسه جماعة من الفقهاء وأهل الحديث على قنوت النوازل. فقد سئل الإمام أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أم بعده وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع. ويرفع يديه. وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداة ([68]).
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل، يرفع يديه في القنوت؟ قال: نعم يعجبني. قال أبو داود: فرأيت أحمد يرفع يديه في القنوت ([69]). وذكر البخاري في جزء رفع اليدين ([70]). من طريق أبي عثمان قال: كان عمر يرفع يديه في القنوت.
وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه "كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة".
قلت: هذا الأثر في إسناده ليث بن أبي سلِم، ضعيف الحديث وقد قال البخاري رحمه الله بعد ذكر أثر ابن مسعود: "وهذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يخالف بعضها بعضاً....".
وقال البيهقي رحمه الله: "إن عدداً من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت مع ما رويناه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم" ([71]).
· وأما مسح الوجه باليدين
بعد الفراغ من الدعاء فلم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم لا في القنوت ولا في غيره، لا داخل الصلاة و لا خارجها. وقد اعتاد بعض العامة فعل ذلك وهذا غلط. واعتاد آخرون رفع الأيدي عقب النوافل ومسح الوجه بها بدون دعاء وهذا أقبح من الأول والسّنة ترك المسح مطلقاً في الصلاة وغيرها. قال الإمام أبو داود في مسائله ([72]): "سمعت أحمد سئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ، قال: لم أسمع به. وقال مرة: لم أسمع فيه بشيء. قال: ورأيت أحمد لا يفعله. وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء؟ فأنكر ذلك وقال: ما علمت" ([73]).
وقال الحافظ البيهقي رحمه الله: "لست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف وهو مستعمل عند بعضهم ([74])، خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق" ([75]).
تمت الرسالة
على يد الفقير إلى الله
سليمان بن ناصر العلوان
في مدينة بريدة 2/2/1418هـ

والحمد لله رب العلمين



[1]([1]) مقدمة الجرح والتعديل [ 1 / 85 – 86 ] للإمام أبي حاتم.

([2]) حلية الأولياء [ 9 / 275 ].

([3]) الوابل الصيب ( 58 ) للإمام ابن القيم.

([4]) الوابل الصيب ( 57 ) للإمام ابن القيم.

([5]) انظر جامع بيان العلم وفضله [ 2 / 109 – 120 ] وإعلام الموقعين [ 1 / 7 ] [ 2 / 239 ] وكتاب الروح [ 390 – 391 ] والسيل الجرار [ 1 / 4- ].

([6]) رقم ( 755 ).

([7]) البخاري ( 966 ) ومسلم ( 745 ).

([8]) نقل ابن عبد البر في الاستذكار ( 5 / 287 ). والقرطبي في المفهم ( 2 / 382 ). الاتفاق على هذا وفيه نظر فقد ذكر فقهاء الأحناف أنه يؤدى في وقت العشاء. وانظر البناية ( 2 / 575 ).

([9]) ج 4 / 279، الفتح الرباني ).

([10]) انظر الاستذكار ( 5 / 288 ). وعون المعبود ( 4 / 309 ). وشرح مسلم للنووي ( 6 / 24 ). والمبدع في شرح المقنع [ 2 / 4 ].

([11]) فتح الباري لابن رجب ( 9 / 160 ) وانظر الأوسط لابن المنذر ( 5 / 194 ).

([12]) البخاري ( 1147 ) ومسلم ( 738 ).

([13]) الاستذكار. ( 5 / 236 ).

([14]) الموطأ بشرح الزرقاني ( 1 / 238 ).

([15]) الموطأ بشرح الزرقاني ( 1 / 239 ).

([16]) المصنف [ 4 / 260 - ).

([17]) الاستذكار [ 5 / 244 ].

([18]) وقد كتبت في ذلك رسالة تحمل عنوان (( البيان في حكم دعاء ختم القرآن )) أوضحت في ثناياها عدم مشروعية دعاء الختمة داخل الصلاة وأنه لم يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وأن القول به هتك لسياج قاعدة التوقيف في العبادات وبالتالي خرق للإجماع قال الإمام مالك رحمه الله (( ما سمعتُ أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس )) المعيار المعرب [ 11 / 114 ] والمدخل لابن الحاج [ 2 / 299 ] وقد تقرر في قواعد أهل العلم أن ما وجد سببه ومقتضاه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر صحابته ولم يقع منهم فعل لذلك مع عدم المانع من فعله ففعله بدعة.

([19]) الاستذكار ( 5 / 237 – 249 – 255 ).

([20]) المجموع ( 4 / 49 – 51 ).

([21]) مسائل الإمام أحمد [ 2 / 296 ] رواية ابنه عبد الله ومسائل أبي داود [ ص 72 ].

([22]) ( 2 / 21 ).

([23]) الإنصاف ( 2 / 187 ).

([24]) البناية في شرح الهداية ( 2 / 613 ). وانظر الاستذكار ( 5 / 237 ).

([25]) مسلم بشرح النووي. ( 6 / 27 ).

([26]) البناية في شرح الهداية. ( 2 / 565 ). حاشية رد المختار [ 2 / 3، 4 ].

([27]) سنن أبي داود مع عون المعبود. ( 2 / 93 ) و ( 4 / 294 ).

([28]) انظر التلخيص. ( 2 / 13 ).

([29]) انظر الضعفاء. ( 3 / 121 ).

([30]) كتاب المجروحين. ( 2 / 64 ).

([31]) المسند [ 5 / 123 ].

([32]) رقم ( 1423 ).

([33]) السنن [ 3 / 244 ].

([34]) رقم ( 1424 ).

([35]) رقم ( 463 ).

([36]) رقم ( 1173 ).

([37]) وانظر التلخيص [ 2 / 18 – 19 ].

([38]) كتاب المراسيل ( 112 ) لابن أبي حاتم ومشاهير علماء الأمصار ( 145 ) لابن حبان.

([39]) انظر المجروحين لابن حبان [ 1 / 283 ].

([40]) الضعفاء للعقيلي [ 4 / 391 – 000 ] و ( تنقيح التحقيق [ 2 / 1061 ].

([41]) انظر مختصر قيام الليل ص ( 303 -.. ). والبناية ( 2 / 585 – 586 ).

([42]) انظر حاشية الروض المربع. ( 2 / 188 ).

([43]) ج ( 3 / 244 ). وانظر المسند ( 3 / 406 ).

([44]) ج 2 / 31 ).

([45]) التلخيص لابن حجر. ( 2 / 18 ).

([46]) صحيح ابن خزيمة. ( 2 / 151 ).

([47]) مختصر قيام الليل. ص ( 66 ).

([48]) المصنف. ( 2 / 98- ).

([49]) ج / 3 / 121.

([50]) كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود. ص ( 66 ).

([51]) الاستذكار. ( 5 / 166 ).

([52]) المجموع للنووي. ( 4 / 15 ).

([53]) انظر مسائل أحمد [ 1 / 99 ] رواية اسحاق بن إبراهيم. والإنصاف ( 2 / 170 ).

([54]) المجموع. ( 4 / 15 ).

([55]) المسند [ 1 / 200 ].

([56]) أبو داود ( 1425 ) والترمذي ( 464 ) والنسائي ( 3 / 248) وابن ماجة ( 1178 ).

([57]) [ 1 / 199 ].

([58]) [ 1 / 200 ].

([59]) انظر نظم الفرائد ( 376 ) للحافظ العلائي، والنكت على كتاب ابن الصلاح [ 2 / 604 – 687 ] للحافظ ابن حجر.

([60]) صحيح ابن خزيمة. ( 2 / 152 - ).

([61]) وأهل العلم مختلفون في محل القنوت فقال قوم بعد الركوع وقال آخرون قبل الركوع وسبب اختلافهم أنه لم يثبت في هذا الباب شئ وقاسه أهل العلم على قنوت النوازل والصحيح في المسألة جواز الأمرين.قال الإمام أحمد: وبعد الركوع أحب إلي. انظر مسائل أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم. ( 1 / 100 ).

([62]) هذا الحكم في قنوت الوتر ويختلف الحكم بالنسبة لدعاء قنوت النوازل فإن المستحب في هذا البدأ بالدعاء على الظلمة المعتدين والدعاء للمستضعفين من المؤمنين لظواهر الأدلة في هذا الباب كَحديث ابن عمر في البخاري [ 4069 ].

([63]) رقم ( 3477 ).

([64]) رقم ( 1481 ).

([65]) الوابل الصيب ( 110 ).

([66]) انظر تهذيب الكمال. ( ج 28 / 117 ).

([67]) انظر مختصر قيام الليل. ( ج / 320 ).

([68]) مختصر قيام الليل. ( ص / 318 ).

([69]) كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود. ( ص / 66 ).

([70]) ص ( 68 ).

([71]) السنن الكبرى. ( 2 / 211 ).

([72]) ص ( 71 ).

([73]) مختصر قيام الليل. ( 327 ).

([74]) والحق ترك العمل به لأنه خبر لاتقوم به حجة.

([75]) السنن الكبرى. ( 2 / 212 ).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.50 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.87 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.63%)]