حكم إخراج زكاة الفطر قيمة نقداً
رسالة الاسلام
واعتمد بعضهم على رأي معاوية بن أبي سفيان الذي قال: إن نصف صاع من البر يعدل صاعاً من التمر عارضه رأي صحابي فأبو سعيد الخدري قال بالصاع على سبيل العموم، وبما أنه لم يخصص البر بنص صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاجتهاد مع وجود النص على الصاع على العموم، ومعاوية صحابي عارضه صحابي آخر أقدم منه صحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم[104].
وجاء في نيل الأوطار، قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولا إجماع في المسألة [105].
من هذا نستنتج أن نصف الصاع لا يجزئ قيمة لزكاة الفطر حيث اعتمد كثيرون على أحاديث نصف الصاع لإجازة إخراج القيمة حيث عدلوا الصاع من التمر بنصف صاع بر.
7 إن الذين أجازوا إخــراج القيمة في زكاة الفطر اعتمدوا على أدلة مخصصة بزكاة الأموال كالجبران مع وجود ضرورة لذلك ولم يكن ذلك على سبيل الإطلاق مع الاختلاف البين بين طبيعة زكاة الأموال وزكاة الفطر.
ومن اعتمد على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في أخذ العروض كما روى طاووس[106] ففي هذا الحديث نظر وتفصيل حيث قيل إنه في الجزية وغير ذلك ولا ينطبق على زكاة الفطر .
8 القول: لو أُعطى الفقراء قمحاً أو شعيراً أو تمراً في عصرنا الحاضر فإنهم يضطرون لبيعها بأرخص الأثمان وبما تيسر لاستبدالها بقوتهم اليومي فمثلاً الشعير لا يستعمل في الطعام إلا في إطعام الحيوانات، والتمر لم يعد طعاماً وإنما أصبح فاكهة في بعض بلاد المسلمين وبذلك أصبح الطعام يطلق على الأرز بدلاً من الشعير في كثير من بلاد المسلمين وبذلك تنقص قيمة الفطرة عن حقيقتها [107].
هذا القول لا يصح أصلاً لأن إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد فإذا كان غالب قوت البلد قمحاً أو شعيراً أو أرزاً أو تمراً فلا بأس به، حتى التمر الذي قيل عنه فاكهة إذا أخرجه المسلم فهذا شئ طيب لأن أسعاره مرتفعة جداً.
إن الأصناف التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصناف التي تدخر وتبقى مدة طويلة ويقتات بها فلو كان الفقير فقيراً حقاً فإنه يدخر ما يعطى له ويستعمله في وقت لاحق، إذا وصل ما يأخذه الفقير من الأصناف المذكورة مؤنة سنة كاملة لأن أساس الفقر هو عدم وجود كفاية الطعام، والحفاظ على النفس بتأمين الطعام من الضروريات التي قال بها الشاطبي في الموافقات، والأمن الغذائي من الأمور التي تحرص عليها الدول المعاصرة .
وأما القول إن الشعير لا يستعمل في الطعام فهذا يدل على عدم اطلاع بعضهم على أحوال المسلمين في البلاد المختلفة، فالشعير لا يزال يؤكل في كثير من الأقطار العربية والإسلامية إلى يومنا هذا حسب ما عايشت .
وأما إذا لم يوجد من يأخذ الأصناف المذكورة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي طعام يعتبر من غالب قوت البلد فهم أغنياء عن الطعام فيمكن نقل صدقات المنطقة إلى المناطق المحتاجة لها، حيث يمكن نقل زكاة الفطر من الحاضرة للقرى والبادية إذا استغنى فقراء الحاضرة بما يصل إليهم من أموال الأغنياء[108] لأن الأصل إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد وطعمه للمساكين، والسؤال أصلاً لتأمين الطعام .
هنا سؤال يطرح: لماذا يبيع الفقير صدقة الفطر وهو المحتاج للطعام ؟ والجواب لا ضرورة لبيع صدقة الفطر وإذا كان لا يحتاج الفقير لطعام فهو ليس بفقير ولا يستحق صدقة الفطر .
9 إن القول: إن أداء القيمة أهون على الناس وأيسر في الحساب وهذا يتفق ومصالح الشريعة وخاصة إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها، فأخذ العين يؤدي إلى مؤنة وكلف كثيرة ينافي مبدأ الاقتصاد في الجباية، كما أنه أيسر بالنظر إلى المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود وهو الأنفع للفقراء أيضاً [109].
هذا القول إذا انطبق على زكاة المال فلا ينطبق على زكاة الفطر لطبيعتها الخاصة، ولمحلية صرف الزكاة بصورة عامة وزكاة الفطر بخاصة حيث إن الأصل صرف الزكاة في مكان جبايتها إذا تولتها الدولة وعدم نقلها إلا للضرورة والمصلحة.
أما مسألة الحساب واليسر فزكاة الفطر تتصف بالوضوح واليقين واليسر والملاءمة، صاع من طعام من غالب قوت البلد، ولا تحتاج لجهد عظيم في جبايتها حيث إن زكاة الفطر تصرف في آخر رمضان فوقتها محدد وبخاصة أن معظم الناس يؤدونها بأنفسهم في اليومين الأخيرين من شهر رمضان.
وأما التعامل بالنقد وغيره فالعادة لا تعتبر سنة والنفع الحاصل بالعين أكثر منه بالنقد إذا نظرنا إلى الموضوع بواقعية .
هذا ولا يجـوز التفريق بين أهل المدن وأهل القرى في إخراج زكاة الفطر فالحكم الشرعي والنص يطبقان على الجميع، فالفقير هو نفسه في أي مكان محتاج لتوفير الطعام ومن غالب قوت البلد.
والواقع أن كثيراً من الدول الإسلامية تأخذ بهذا المذهب حتى أن بعض الدول ومنها الجمهورية اليمنية تكلف أناساً معينين في كل ناحية لجمع زكاة الفطر وإيداعها لدى مصلحة الواجبات لتوزعها على الفقراء بمعرفة الدولة .
وتصدر فتاوى سنوية في المملكة الأردنية الهاشمية - وغيرها من الدول العربية والإسلامية - تحدد قيمة زكاة الفطر نقداً بما تساويه من القروش الأردنية، ويأخذ معظم الناس بهذه الفتوى، فقد حددت عام 1421هـ بمبلغ ستين قرشاً أردنياً عن كل نفس، وهذا المبلغ قيمة صاع من قمح .
ورغم ما تذهب إليه كثير من الدول الإسلامية فلا يعني ذلك أن هذه هي السنة التي أرادها المصطفى صلى الله عليه وسلم .
من خلال الردود السابقة يتبين لنا أن إخراج زكاة الفطر يجب أن يكون كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام .
ولكن على ماذا اعتمد المانعون من إخراج زكاة الفطر قيمة، وما هي أقوالهم في هذه المسألة؟ هذا ما سنعرضه في المذهب الثاني.
المذهب الثاني:
عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
و هذا المذهب هو الصحيح عند مالك والشافعي لا تجزئ القيمة عنده بلا خلاف، وفي مذهب الإمام أحمد لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وقد تشدد الإمام ابن حزم في إخراج عين المنصوص عليه في حديث ابن عمر واقتصر في ذلك على التمر والشعير. وفيما يلي آراء بعض الفقهاء في هذا المذهب:
جاء في المدونة قلت ما الذي يؤدى منه صدقة الفطر في قول مالك فقال القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب والأقط قال: قال مالك لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا البر لأن ذلك جل عيشهم، وجاء إلا أن يغلو سعرهم يكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأساً قال مالك وأما ما ندفع نحن في المدينة فالتمر [110]. وكما هو ظاهر في المدونة أن الأصناف التي حددها مالك تسعة أصناف، ولم يتطرق لذكر القيمة والحاصل أنه إذا كان القوت واحداً من تسعة فإنه يخرج ما غلب أقتياته، فإن لم يقتت شئ من التسعة واقتيت غيرها فإنه يخرج مما غلب أقتياته من غير التسعة أو مما انفرد بالاقتيات من غيرها وهذا حيث لم يوجد شئ من التسعة ... فإن وجد شئ منها أخرج منه إن كان الموجود منها واحداً فإن تعدد فإنه يخير في الإخراج من أي صنف منها [111] .
وجاء في كتاب الأم للشافعي: ويؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو الذرة أو العلس أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وما أدى من هذا أدى صاعاً بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤدي من يخرج من الحبّ إلا الحبّ نفسه، لا يؤدي سويقة ولا دقيقاً ولا يؤدي قيمته [112].
وفي كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ولا يجزئ فيها ـ أي زكاة الفطر ـ ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك، وأكثر أصحابه، وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أنه تجزئ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر قياساً على جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غيرها، أو بدل العين منها، والأول هو المشهور في مذهب الإمام مالك وأهل المدينة [113].
وجاء في المغني: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أجناساً معدودة فلم يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة، وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكر الفرض تفسير للمفروض فتكون هذه الأجناس مفروضة والإغناء يحصل بالإخراج من المنصوص عليه [114].
وجاء في المغني أيضاًوقال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي أبو طالب قال لي أحمد: لا يعطى قيمته، قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان: قال ابن عمرفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: {وأطيعـوا الله وأطيعوا الرسول } وقال قوم يردون السنن قال فلان، وظاهر مذهبه، إنه لا يجزئه إخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك والشافعي [115].
وذكر ابن قدامة عن أحمد في الشرح الكبير على متن المقنع جواز إخراج القيمة في غير زكاة الفطر[116].
وقال المرداوى في الإنصاف: ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة هذا المذهب مطلقاً أي مذهب الإمام أحمد أعني سواء كان ثمَّ حاجة أم لا، لمصلحة أم لا، لفطرة وغيرها وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وعنه تجزئ القيمة مطلقاً، وعنه تجزئ في غير الفطرة [117].
وجاء في كفاية الأخيار: وشرط المخرج أن يكون حباً فلا تجزئ القيمة بلا خلاف، وكذا لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز لأن الحب يصلح لما لا تصلح له هذه الثلاثة، وهو مورد النص فلا يصح إلحاق هذه الأمور بالحب لأنها ليست في معنى الحب [118].
وتشدد ابن حزم في مسألة إخراج زكاة الفطر عيناً حيث قصرها على التمر والشعير فقط ويظهر ذلك واضحاً في كتابه المحلي بقوله: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وإن كان من ذكرنا جنيناً في بطن أمه عن كل صاع من تمر أو صاع من شعير، ولا يجزئ شئ غير ما ذكر، ولا قمح ولا دقيق قمح أو شعير أو خبز ولا قيمة ولا شئ غير ما ذكرنا [119].
ولم يكتف ابن حزم بعدم جواز إخراج قيمة المفروض في زكاة الفطر بل اقتصر زكاة الفطر على التمر والشعير اعتمادًا على حديث ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير[120] وأيد ما ذهب إليه أيضاً بما ورد عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر ! يعني في صدقة الفطر، فقال له ابن عمر: ان أصحابي سلكوا طريقاً فأنا أحب أن أسلكه [121].
فابن عمر حسب ما ذكر ابن حزم كان لا يخرج إلا التمر أو الشعير ولا يخرج البر اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم .
كما ذكر ابن حزم عن أفلح بن حميد: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يخرج زكاة الفطر صاعاً من تمر .
وعن طريق هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة كل إنسان من أهله صاعاً من تمر.
وعن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: كان سالم بن عبد الله لا يخرج إلا تمراً، يعني في صدقة الفطر.
فهؤلاء ابن عمر والقاسم وسالم وعروة لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التمر وهم يقتاتون البر بلا خلاف، وأن أموالهم لتتسع إلى إخراج صاع دراهم عن أنفسهم ولم يؤثر ذلك في أموالهم رضي الله عنهم [122].
ولكن تشدد ابن حزم تضييق على الأمة حيث ربما لا يوجد في بعض البلدان تمر أو شعير إلا نادراً، وذلك بسبب مذهبه الظاهري، فهنا لا يكلف المسلم بتأمين المنصوص عليه في الحديث السابق بل يخرج الميسور من غالب قوت البلد.
وجاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: لا تجزئ القيمة ولا البدل في شئ من الزكوات كلها وهذا عمل أبي بكر بحضرة جميع الصحابة لا يعرف منهم مخالف أصلاً [123].
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول مقدار زكاة الفطر زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو طعام[124] ولم تتطرق الفتوى إلى إخراج القيمة، وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله تعالى مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سابقاً: ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شئ من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }[125] وقال عز وجل: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيه أبدا ذلك الفوز العظيم }[126] [127].
وأما أبو بكر الجزائري من علماء المدينة المنورة المعاصرين فقال: الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقوداً بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقوداً [128].
من الأقوال السابقة تبين أن الواجب إخراج زكاة الفطر عيناً من الطعام: وقد اعتمد المانعون إخراج زكاة الفطر قيمة على أدلة عديدة .
أدلة المانعين إخراج زكاة الفطر قيمة:
اعتمد المانعون إخراج زكاة الفطر قيمة على عدة أدلة:
حديث ابن عمر المتفق عليه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر… الخ[129]، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها، فقد تدعو الحاجة إليها[130]، ومن يدفع القيمة لم يعط ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم[131]، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة [132]، وهو وارد بياناً لمجمل قوله تعالى: {وآتوا الزكاة…}[133] فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه، وأمر بها أن تؤدى، وكذلك ما يتعلّق بصدقة الفطر[134] يجب أداء المنصوص عليه.
حديث معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه لليمن: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر [135]فهذا نص لا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة لأنه سيأخذ شيئاً غير المنصوص عليه وهو خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما مسألة الجبران كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقّة، فإنها تقبل منه الحقة، ويُحمل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تُقبل منه الجذعة، ويعطيه المتصدق عشرين درهماً أو شاتين [136]، ولو كانت القيمة مجزية لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة[137].
إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض أجناساً متعددة، متفاوتة في القيمة، فلم يجز العدول عنها، كما لو اخرج القيمة وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكره الفرض تفسير للمفروض، فتكون هذه الأجناس مفروضة، ولأنه إذا أخرج غيرها عدل عن المفروض، المنصوص عليه فلم يجز، كإخراج القيمة، وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه كمن أخرج زكاة البقر غنماً، والإغناء يحصل بالإخراج المنصوص عليه[138].
إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكر الله على نعمة المال والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة بجنس ما أنعم الله عليه به، ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه، كما لو أخرج الردىْ مكان الجيد وحديث معاذ رضي الله عنه الذي رووه عن الجزية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها إلى المدينة[139].
إن الزكاة قربة إلى الله وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، فما يجب لله بأمره يجب الإتباع، مثال ذلك، لو قال إنسان لوكيله اشتر ثوباً، وعلم الوكيل أن غرضه التجارة، ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع[140]، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة والبعير، لأن ذلك خروج عن النص، وعلى معنى التعبد، والزكاة كالصلاة.
إن الشرع نص على بنت مخاض، وبنت لبون، وحقه، وجذعة، وتبيع، ومسنة، وشاة، وشياه، وغير ذلك من الواجبات، فلا يجوز العدول، كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة، وغيرها من الأصول، حيث لا تجزيء القيمة في الأضحية، وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزيء قيمتها.وكذا في زكاة الفطر لأنه منصوص عليها بالطعام[141].
الردود على من قال بعدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة:
ما ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أنواع في صدقة الفطر كانت في زمنهم قوتاً معتاداً للناس يدخر ويتداول كالدراهم، فالبر والشعير والتمر كانت نقوداً سلعية في ذلك الوقت لقياس قيم السلع الأخرى[142]، لذا جاز إخراج القيمة في زكاة الفطر .ولكن يجب أن نعرف أن الرسول صلى اله عليه وسلم كان يعرف النقود والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، فقال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، وبع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيباً [143]، فمقياس القيم موجود سواءً الدرهم أو الدينار.
أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، خذ الحب من الحب إن في إسناده عطاء عن معاذ ولم يسمع من معاذ[144].
وأما مسألة الجبران فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك القدر لا أنه تقدير شرعي، ولأنا لو قدرنا تفاوت ما بين السنين بشيء أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال فإنه إذا أخذ الحقة ورد شاتين فربما تكون قيمتها قيمة الحقة، فيصير تاركاً للزكاة عليه معنى، وإذا أخذ بنت مخاض وأخذ الشاتين فقد يكون آخذاً للزكاة يأخذهما وبنت المخاض تكون زيادة وفيه إجحاف بأرباب الأموال[145].
ولكن هذا خاص بزكاة المال، وقد رد على هذه المسألة .
إن الإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة وربما يكون سد الخلة بأداء القيمة أظهر[146].
إن شكر الله عز وجل على نعمة المال يكون بإخراج الزكاة من جنس ما أنعم اله عليه به لدفع حاجة الفقير، وهذا موضوع النزاع فلا يجوز الاحتجاج بنفس الدعوى، وأخذ القيمة حينئذ يكون مما أوجبه الله في شرعه[147].
إن ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع تؤدى منها الزكاة للتيسير لا للتقييد، والتصدق بالقيمة قربة وفيه سد خلة الفقير فيحصل به ما هو مقصود[148] .
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خمس من الإبل شاة وكلمة في للظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل، فعرفنا أن المراد قدرها من المال[149].
وفي ردود المانعين إخراج زكاة الفطر قيمة ردّ على ردود المجوّزين إخراج زكاة الفطر قيمة والله أعلم.
الخاتـمة
مما سبق بحثه يتضح ما يلي:
إن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك قوته وقوت عياله يوم وليلة العيد لما يفهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة [150].
وبما أنها فرض فيجب أداء المفروض بالنص لأن العبادات توقيفية.
إن المفروض إخراجه زكاة فطر صاع من طعام من غالب قوت البلد، ولا يصح إخراج نصف صاع من أي نوع كان ما كان لأنه لم يثبت شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبخاصة البر، وفي ذلك دحض لحجة من قال بإخراج القيمة حيث إن زكاة الفطر فرضت مكيالاً من طعام وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .
إن المقصود بإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد إخراج المنصوص إخراجه عيناً من الطعام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض أجناساً متعددة تتصف بالطعمية والكيل والادخار ذات قيـم مختلفة فلا يجوز العدول عن المنصوص عليه إلى القيمة حيث إن المقصود الأعيان لا قيمتها، وإغناء الفقراء لا يكون بالتركيز على زكاة الفطر مع وجود من هي أعظم منها ألا وهى زكاة المال .
اتفاق جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة ولم يعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نقوداً في زكاة الفطر رغم وجودها معهم وتدفقها على حاضرتهم المدينة المنورة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخاصة.
إن من قال من المتأخرين بجواز إخراج القيمة ربطها بالضرورة أو بما هو أنفع للفقير ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم لأن الشارع لم يشرع لزمن معين حيث إن الإسلام قابل للتطبيق في كل زمان ومكان.
لم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الدينار ولا الدرهم إلا لحكمة أرادها، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فلم يذكرهما في زكاة الفطر مع وجودهما في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر في أي أثر من الآثار أو أي حديث مهما كانت درجته، مع أن زكاة الفطر فرضت في وقت مبكر من تأسيس الدولة الإسلامية ـ في السنة الثانية للهجرة ـ وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستفتح على المسلمين بكل خيراتها بما في ذلك الذهب والفضة ...الخ.
إن المتتبع لسيرة المصطفى يجد أن أصحابه كانوا حريصين على ذكر كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم سواء كان على سبيل التشريع أم أي عمل بصفته الإنسانية، فكانوا متتبعين لكل حركاته وسكناته فلم يذكر شئ عن إخراج القيمة في الزكاة.
وبعد التأمل في أدلة الفريقين وما سبق قوله في الردود، تبين لنا رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن زكاة الفطر صاع من طعام كما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز غير ذلك إلا للضرورة، وتعديل مدين من بر، وهو نصف صاع، بصاع من شعير وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد، وهذا الحديث يعتبر من أهم أدلة المجوزين إخراج زكاة الفطر قيمة.
والله الموفق…
المصادر والمراجع
القرآن الكريم .
إخراج القيمة في زكاة الفطر، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد السادس والعشرون - السنة التاسعة، رجب - شعبان- رمضان 1418ﻫ تشرين ثاني - كانون أول - كانون ثاني 1997م - 1998م ، عبود ابن علي بن درع.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت-دمشق، 1399هـ -1979م.
الإفصاح عن معاني الصحاح، يحي بن محمد بن هبيرة الحنبلي، المؤسسة السعيدية، الرياض، 1398هـ / 1978م.
أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، أحمد بن محمد الدردير، المكتبة التجارية بمصر، 1375هـ/ 1955م.
الإنصاف، ط5، علي بن سليمان المرداوي، دار احياء التراث العربي 1400هـ/1980م.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، زكريا يوسف، القاهرة.
بلغة المسالك، أحمد بن محمد الصاوي، شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1372هـ/ 1952م.
تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، دار المعرفة، بيروت، وطبعة دار صادر، بيروت 1315هـ.
جامع الأصول في أحاديث الرسول، المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، مكتبة الحلواني، ومكتبة الملاح، ومكتبة دار البيان، 1390ﻫ -1970م.
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط2، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، 1403هـ.
حاشية الشرواني، وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجرالهيتي، دار صادر.
حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ط2، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي، وحسن بن عمار الشربتلالي الحنفي، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي 1389هـ - 1970م.
حكم إخراج زكاة الفطر نقداً، مجلة البحوث الإسلامية، العدد 10، 1404هـ ، الشيخ عبد العزيز بن باز.
الخراج،ط5،لأبي يوسف،المطبعة السلفية ومكتبتها،القاهرة،1396هـ.
الخرشي على مختصر سيد خليل وبهامشة حاشية الشيخ علي العدوي، دار صادر، بيروت.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تعريب فهمي الحسني، دار الكتب العلمية، بيروت.
الروض المربع، شرح زاد المستقنع، ط2، منصور البهوتي، دار المؤيد، جدة - أبها - الطائف، 1418هـ-1997م.
الروض الندي شرح كافي المبتدئ في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، أحمد ابن عبد الله بن أحمد البعلي المؤسسة السعيدية، الرياض، 1981م.
زاد المعاد في هدى خير العباد، ط15، ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية، 1407هـ - 1987م.
زكاة الفطر أحكامها ونوازلها المستجدة مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 32، ربيع الأول 1418هـ - أغسطس، جامعة الكويت، 1997م ، محمد بن عبد الغفار الشريف.
سبل السلام، ط4، محمد بن إسماعيل الصنعاني، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، للحافظ أحمد بن علي بن محمد حجر العسقلاني، دار احياء التراث العربي، 1960م - 1379هـ، وطبعة دار المعرفة، بيروت، 1416هـ - 1996م .وطبعة دار ابن الجوزي بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق: الرياض - جدة - الأحساء، 1418هـ - 1997م.
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، وزارة المعارف، الرياض، 1403هـ - 1983م .
سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجتساني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، أو طبعة دار الحديث، المكتبة العصرية، بيروت.
السنن الكبرى، أحمد بن الحسينبن علي البيهقي، دار المعرفة، بيروت، 1413هـ - 1992م ..
شرح روض الطالب من أسنى المطالب، زكريا الأنصاري الشافعي، المكتبة الإسلامية.
شرح الزرقاني على الموطأ، محمد الزرقاني، دار المعرفة، بيروت، 1398هـ - 1978م.
شرح الزركشي على مختصر الخرقي، محمد بن عبد الله الزركشي، مكتبة العبيكان، الرياض، 1413هـ- 1993م.
شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، دار صادر، بيروت، 1315هـ.
الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة، مطبعة المنار، 1345هـ.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، ط5، المكتبة الإسلامية، إستانبول - تركيا .
صحيح سنن ابن ماجه، ط2، محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية لدول الخليج، الياض، 1408هـ -1987م.
صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، دار الكتاب العربي، بيروت 1407هـ - 1987م.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار احياء التراث العربي، بيروت.
الفتاوي، ط8، محمود شلتوت، دار الشروق القاهرة - بيروت، 1395ﻫ - 1975م.
الفتاوي الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ط3، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1400هـ - 1980م.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
فتح الجواد شرح الإرشاد، أحمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي الشافعي، متن الإرشاد لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر ابن المقري .
الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ط1- ط2، أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ، دار إحياء التراث العربي.
فقه الزكاة، ط24، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420هـ، 1999م.
فلسفة التشريع في الإسلام، ط4، صبحي محمصاني، دار العلم للملايين، 1975م 37 القاموس الفكري لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جيب، دار الفكر، 1402هـ - 1982م.
القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار الجيل، بيروت.
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ط2، عبد الله بن قدامة المقدسي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق - بيروت، 1399هـ - 1979م.
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ط2، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق محمد أحمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1400هـ - 1980م.
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي، دار إحياء الكتب العربية.
المبسوط، ط2، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1398هـ -1978م.
المجموع، محي الدين النووي، الناشر: زكريا علي يوسف، القاهرة، 1323هـ.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 1412هـ - 1991م.
المحلي، علي بن أحمد بن حزم، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، دار الحديث - القاهرة.
مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري، المكتبة الأثرية، باكستان.
المدونة الكبرى، الإمام مالك بن أنس، دار صادر، بيروت.
مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.
المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العصرية، صيدا، 1417ﻫ - 1996 م.
المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن شيبة، دار السلفية، بومباي، الهند.
معالم السنن بهامش سنن أبي داود، دار الحديث، بيروت، 1389هـ - 1969/1970م.
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، تقديم إبراهيم أنيس وزملاؤه، دار الأمواج، بيروت. وطبعة القاهرة، 1400هـ - 1980م.
المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
الملكية في الشريعة الإسلامية، عبد السلام العبادي، مكتبة الأقصى عمان 1397 هـ - 1977 م.
المنجد في اللغة والأعلام، ط2، دار المشرق، بيروت، 1986م.
منهاج المسلم، ط8، أبو بكر الجزائري، دار الفكر، بيروت، 1396هـ - 1976م.
المهـــذب في فقه الإمام الشافعي، الفيروز أبادي الشيرازي، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب، دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 81416هـ - 1996م.
موسوعة فقه سفيان الثوري، محمد رواس قلعة جي، دار النفائس، 1410هـ - 1990م.
موسوعة فقه عبد الله بن عمر نط2 محمّد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، 1416هـ - 1995م.
موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، عبد العزيز فهمي هيكل، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1980م.
النقود والبنوك، محمد عبد العزيز أبو عجمية، ومدحت العقاد، دار النهضة العربية، بيروت - 1980م.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن أبي العباس بن أحمد الرملي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1386هـ - 1967م.
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، دار الفكر، بيروت.
الهداية بشرح بداية المبتدئ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
يتبع